المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحكم إذا أخطأ الحجيج يوم الوقوف - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣١

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌أَكْلُ الْمُحْرِمِ مِنْ صَيْدٍ أَعَانَ عَلَى صَيْدِه

- ‌أَكْل الْمُحْرِم مِنْ صَيْد كَانَ لَهُ تَسَبُّب فِيهِ

- ‌عَقْدُ الْمُحْرِمِ النِّكَاح

- ‌الْوَطْءُ لِلْمُحْرِم

- ‌الْمُبَاشَرَةُ بِشَهْوَةٍ لِلْمُحْرِم

- ‌الْفُسُوقُ وَالْجِدَالُ لِلْمُحْرِم

- ‌مَا تُخَالِفُ بِهِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي الْإِحْرَام

- ‌مَا يَبْطُلُ بِهِ الْإِحْرَام

- ‌وَقَعَ فِي مَحْظُورٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَام

- ‌وَقَعَ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا

- ‌وَقَعَ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ مُتَعَمِّدًا عَالِمًا بِالْحُكْم

- ‌الِاشْتِرَاطُ فِي الْإِحْرَام

- ‌التَّحَلُّلُ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌أَنْوَاعُ التَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌التَّحَلُّلُ الْأَصْغَرُ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌التَّحَلُّلُ الْأَكْبَرُ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌فَسْخُ الْحَجّ

- ‌إِدْخَالُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجّ

- ‌رُكْنُ الْحَجِّ الطَّوَّافُ بِالْبَيْت

- ‌فَضْلُ الطَّوَاف

- ‌وَقْتُ الطَّوَاف

- ‌أَوَّل وَقْت طَوَاف الإِفَاضَة

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

- ‌النِّيَّةُ عِنْدَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

- ‌اِبْتِدَاءُ الطَّوَافِ مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَد

- ‌حُصُولُ الطَّوَافِ حَوْلَ جَمِيعِ الْبَيْت

- ‌أَنْ يَكُونَ عَدَدُ الْأَشْوَاطِ سَبْعَةٌ عِنْدَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

- ‌الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ فِي الطَّوَاف

- ‌سُنَنُ الطَّوَاف

- ‌الِاضْطِبَاعُ فِي الطَّوَاف

- ‌أَنْ يَطُوف مَاشِيًا

- ‌النَّظَر إِلَى الْبَيْت أَثْنَاء الطَّوَاف

- ‌الرَّمَلَ فِي الْأَشْوَاطِ الثَلَاثَةِ الْأُولَى

- ‌اِسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَتَقْبِيلُه فِي الطَّوَاف

- ‌التَّهْلِيلُ وَالتَّكْبيرُ عِنْدَ اِسْتِلَامِ الْحَجَر

- ‌اِسْتِلَامُ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ فِي الطَّوَاف

- ‌اِسْتِقْبَالُ الْحَجَرِ عِنْدَ اِبْتِدَاءِ الطَّوَافِ

- ‌رَفْع الْيَدَيْنِ فِي الطَّوَافِ عِنْد التَّكْبِيرِ وَمُقَابَلَةِ الْحَجَر

- ‌الدُّعَاءُ فِي الطَّوَاف

- ‌غَضّ الْبَصَر فِي اَلطَّوَاف

- ‌أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ

- ‌اِسْتِلَامُ الْحَجَرِ بَعْدَ الِانْتِهَاءِ مِنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَاف

- ‌اِلْتِزَامُ الْمُلْتَزَمِ بَعْدَ الِانْتِهَاءِ مِنْ الطَّوَاف

- ‌مُبَاحَاتُ الطَّوَاف

- ‌الْكَلَامُ الْمُبَاحُ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الطَّوَاف

- ‌الْإِفْتَاءُ وَالِاسْتِفْتَاءُ فِي الطَّوَاف

- ‌الرُّكُوبُ فِي الطَّوَاف

- ‌الشُّرْبُ فِي الطَّوَاف

- ‌طَوَافُ النِّسَاء

- ‌رُكْن الْحَجّ السَّعْي بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌وَقْتُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌شُرُوطُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌النِّيَّة عِنْد السَّعْي

- ‌الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ عِنْدَ السَّعْي

- ‌أَنْ يَكُونَ السَّعْيُ بَعْدَ طَوَافٍ صَحِيح

- ‌التَّرْتِيبُ فِي السَّعْي

- ‌كَوْنُ السَّعْيِ سَبْعَةَ أَشْوَاط

- ‌سُنَنُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌الصُّعُودُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي السَّعْي

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ الصُّعُودِ لِلصَّفَا وَالْمَرْوَةِ واِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ

- ‌السَّعْيُ الشَّدِيدُ بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ

- ‌مُبَاحَاتُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌السعي راكبا

- ‌السَّعْيُ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَة

- ‌رُكْنُ الْحَجِّ الْوُقُوفُ بِعَرَفَة

- ‌وَقْتُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌أَوَّلُ وَقْتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌آخِرُ وَقْتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌الْقَدْرُ الْمُجْزِئُ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌الْحُكْمُ إِذَا أخَطَأَ الْحَجِيجُ يَوْمَ الْوُقُوف

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ فِي يَوْمِ عَرَفَة

- ‌الِاغْتِسَالُ فِي يَوْمِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ حَتَّى غُرُوبِ الشَّمْس

- ‌الْوُقُوفُ عِنْدَ الصَّخَرَاتِ يَوْمَ عَرَفَة

- ‌أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ عِنْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌أَنْ يُكْثِرَ مِنْ الدُّعَاءِ مَعَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ رَاكِبًا

- ‌الْإِفْطَارُ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَة

- ‌الْإِفَاضَةُ مِنْ عَرَفَاتٍ مَعَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مَعَ الْإِمَامِ إِلَى مُزْدَلِفَة

- ‌مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَة

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَة

- ‌وَاجِبَاتُ الْحَجّ

- ‌الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ فِيهَا

- ‌وَقْتُ الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌حُدُود مُزْدَلِفَة

- ‌حُكْم مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوف بِمُزْدَلِفَة

- ‌مِقْدَارُ الْمُكْثِ الْمُجْزِئِ فِي الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌سُنَنُ الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌اَلْمَسِيرُ إِلَى مُزْدَلِفَة بِسَكِينَة

- ‌التَّكْبِيرُ وَالتَّلْبِيَةُ وَالذِّكْرُ فِي الطَّرِيق إِلَى الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌أَنْ يَمْضِي عَلَى طَرِيق الْمَأزِمَيْنِ عِنْد الْمَبِيت بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌أَلَّا يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَصِلَ مُزْدَلِفَة

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِمُزْدَلِفَة

- ‌التَّعْجِيلُ بِالصَّلَاتَيْنِ فِي الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ حَطِّ الرِّحَال

- ‌الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْر

- ‌التَّكْبِيرُ وَالذِّكْرُ فِي لَيْلَةِ الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌صَلَاةُ الْفَجْرِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌الْوُقُوفُ فِي الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالدُّعَاءِ فِيه

- ‌أَنْ يَسْتَمِرَّ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يُسْفِرَ الْفَجْرُ جِدًّا بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌الْمَسِيرُ إِلَى مِنَى قَبْلَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ

- ‌أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَة

- ‌الْإِسْرَاع عِنْد بُلُوغه وَادِي مُحَسِّر

- ‌سُلُوكُ الطَّرِيقِ الْوُسْطَى الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى

- ‌منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ رَمْيُ الْجَمَرَات

- ‌مَوَاقِيتُ رَمْيِ الْجَمَرَات

- ‌أَوَّلُ وَقْتِ رَمْيِ الْجَمَرَات

- ‌آخِرُ وَقْتِ رَمْيِ الْجَمَرَات

- ‌وَقْتُ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ فِي يَوْمِ النَّحْر

- ‌وَقْتُ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيق الثَلَاثَة

- ‌عَدَدُ الْجَمَرَات

- ‌صِفَةُ الْجَمَرَاتِ الَّتِي يُرْمَى بِهَا

- ‌كَيْفِيَّةُ رَمْيِ الْجَمَرَات

- ‌سُنَنُ الرَّمْي

- ‌إتْيَانُ الْجِمَارِ مَاشِيَا

- ‌الْوُقُوفُ لِلدُّعَاءِ عِنْدَ الرَّمْي

- ‌التَّكْبِيرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ عِنْدَ الرَّمْي

- ‌التَّوْكِيلُ فِي الرَّمْيِ (النِّيَابَةُ فِيه)

- ‌منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ الذَّبْح

- ‌سَبَبُ الذَّبْحِ فِي الْحَجّ

- ‌أَنْوَاعُ الْهَدْي

- ‌هَدْيُ التَّطَوُّع

- ‌الْهَدْيُ اَلْمَنْذُور

- ‌مَا يُجْزِئُ عَنْ الْفَرْدِ فِي الْهَدْي

- ‌أَحْكَامُ الْهَدْي

- ‌رُكُوب الْهَدْي

- ‌نِتَاجُ الْهَدْي

- ‌شُرْبُ لَبَنِ الْهَدْي

- ‌ضَلَالُ الْهَدْي

- ‌تَلَفُ الْهَدْي

- ‌شُرُوطُ الْهَدْي

- ‌سَلَامَةُ الْهَدْيِ مِنْ اَلْعُيُوبِ فِي الْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْن

- ‌أَنْ تَبْلُغَ السِّنَّ الْمُعَيَّنَ لِلْأُضْحِيَّة

- ‌اَلسِّنُّ الْمُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّة

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْإِبِل

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْبَقَر أَوْ الْجَامُوس

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْمَعْز

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الضَّأن

- ‌مَا يُسَنُّ فِي الْهَدْي

- ‌إِشْعَارُ الْهَدْي

- ‌تَقْلِيدُ الْهَدْي

- ‌تَجْلِيلُ الْهَدْي

- ‌سَوْقُ الْهَدْي

- ‌إِيقَافُ الْهَدْيِ بِعَرَفَة

- ‌أَنْ يَذْبَحَ الْهَدْيَ بِنَفْسِه

- ‌جَوَازُ التوكيل في الذبح

- ‌نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى

- ‌وَقْتُ ذَبْحِ الْهَدْي

- ‌مَكَانُ الذَّبْح

- ‌حُكْمُ الْأَكْلِ مِنْ الْهَدْي

- ‌كَيْفِيَّةُ تَوْزِيعِ الْهَدْي

- ‌اِدِّخَارُ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

- ‌نَقْلُ الْأُضْحِيَّة مِنْ بَلَد الْمُضَحِّي

- ‌إِعْطَاءُ الْجَزَّارِ الْأُجْرَةَ مِنْ أَجْزَاءِ أُضْحِيَّته

- ‌بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الْأُضْحِيَّة

- ‌منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ الْحَلْقُ وَالتَّقْصِير

- ‌فَضْلُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌حُكْمُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ لِلرِّجَالِ

- ‌حُكْمُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ لِلنِّسَاءِ

- ‌الْقَدْرُ الْمُجْزِئُ فِي الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌سُنَنُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌زَمَانُ وَمَكَانُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌صِفَةُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ الْمَبِيتُ بِمِنَى فِي أَيَّامِ التَّشْرِيق

- ‌حُدُودُ مِنَى

- ‌الْمِقْدَارُ الْمُجْزِئُ فِي الْمَبِيتِ بِمِنَى

- ‌الْعُذْرُ الْمُبِيحُ لِتَرْكِ الْمَبِيتِ بِمِنَى

- ‌الْأَعْمَالُ الَّتِي يُؤَدِّيهَا الْحَاجُّ بِمِنَى

- ‌رَمْيُ الْجِمَارِ بِمِنَى

- ‌ذَبْحُ الْهَدْي

- ‌الْحَلْقُ وَالتَّقْصِير

- ‌أَدَاءُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي مِنَى

- ‌الذِّكْرُ فِي مِنَى

- ‌إِطْعَامُ الطَّعَامِ فِي مِنَى

- ‌وَقْتُ اَلنَّفْرِ مِنْ مِنَى

- ‌منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ طَوَافُ الْوَدَاع

- ‌حُكْم طَوَاف الْوَدَاع

- ‌وَقْتُ طَوَافِ الْوَدَاع

- ‌إِجْزَاءُ طَوَافِ الْإفَاضَةِ عَنْ طَوَافِ الْوَدَاع لِلْحَائِض

- ‌آدَابُ دُخُولِ مَكَّة

- ‌الْغُسْلُ بِذِي طُوَى عِنْدَ بُلُوغِ مَكَّة

- ‌أَنْ يَدْخُلهَا مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاء (الْحَجُون)

- ‌دُخُولُ مَكَّةَ نَهَارًا

- ‌سُنَن وَآدَاب تَتَعَلَّق بِالْحَجِّ

- ‌الْغُسْلُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِع

- ‌الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ

- ‌الْغُسْلُ لِدُخُولِ مَكَّة

- ‌الْغُسْلُ لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌الدُّخُولُ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَة

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْت

- ‌أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ مَا يَشْتَغِلُ بِهِ عِنْدَ دُخُولِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْت

- ‌دُخُول الْكَعْبَة وَالصَّلَاة فِيهَا

- ‌الْإِكْثَارُ مِنْ دُخُولِ الْحِجْرِ وَالصَّلَاةِ فِيه

- ‌شُرْبُ مَاءِ زَمْزَم

- ‌خَطْبُ الْإِمَامِ فِي الْحَجّ

- ‌الْخُطْبَةُ فِي يَوْمِ السَّابِعِ بِمَكَّة

- ‌الْخُطْبَةُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الصَّلَاة

- ‌الْخُطْبَةُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنَى

- ‌الْخُطْبَةُ فِي ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ قَبْلَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ بِمِنَى

- ‌مِنْ سُنَنِ وَآدَابِ الْحَجِّ أَدَاءُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ بِمِنًى وَالْمَبِيتُ بِهَا يَوْمَ التَّرْوِيَة

- ‌السَّيْرُ مِنْ مِنَى إِلَى عَرَفَة

- ‌الْعَجُّ فِي الْحَجّ

- ‌الثَّجُّ فِي الْحَجّ

- ‌الصَّلَاةُ بِمَسْجِدِ الْخَيْف

- ‌التَّرْتِيبُ بَيْنَ الرَّمْيِ وَالذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالطَّوَاف

- ‌اَلْإِكْثَار مِنْ اَلْأَدْعِيَة وَالْأَذْكَار وَالتَّلْبِيَة

- ‌النُّزُولُ بِوَادِي الْمُحَصَّبِ بَعْدَ النَّفْرِ مِنْ مِنَى

- ‌الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَة والْمَبِيتُ بِها (ذَهَابًا وَإِيَابًا)

- ‌أَنْوَاعُ النُّسُك

- ‌اَلتَّمَتُّعُ فِي الْحَجّ

- ‌فَضِيلَة اَلتَّمَتُّع

- ‌أَنْوَاع الْمُتَمَتِّع

- ‌مُتَمَتِّع سَاق الْهَدْي

- ‌حُكْم مَنْ سَاق الْهَدْي

- ‌حُكْم مَنْ بَعَثَ الْهَدْيَ وَهُوَ مُقِيمٌ هَلْ يُحْرِمُ أوْ يَبْقَى حَلَالًا

- ‌مُتَمَتِّعٌ لَمْ يَسُقْ الْهَدْي

- ‌كَيْفِيَّةُ الْإِحْرَامِ بِالتَّمَتُّعِ وَوَقْتُه

- ‌إِدْخَال المُتَمَتِّع اَلْحَجّ عَلَى اَلْعُمْرَة قَبْل اَلطَّوَاف

- ‌مَا يَجِب عَلَيْهِ بِالتَّمَتُّعِ

- ‌اَلْقِرَانُ فِي الْحَجّ

- ‌فَضْل الْقِرَان

- ‌وَقْتُ الْإِحْرَامِ بِاَلْقِرَانِ وَكَيْفِيَّته

الفصل: ‌الحكم إذا أخطأ الحجيج يوم الوقوف

‌الْحُكْمُ إِذَا أخَطَأَ الْحَجِيجُ يَوْمَ الْوُقُوف

(عب الشافعي)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ ، وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ)(1)(وَعَرَفَةُ يَوْمَ تَعَرِّفُونَ)(2)(وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ (3) ") (4)

(1)(عب) 7304 ، (قط) ج2/ص164 ح34 ، (ت) 697 ، 802 ، (د) 2324 ، (جة) 1660 ، (هق) 9610 ، انظر صَحِيحُ الْجَامِع: 3807 ، الصحيحة: 224 ، الإرواء: 905

(2)

الشافعي فى الأم (1/ 230) ، (هق) 9610 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4224

(3)

قَالَ أَبُو عِيسَى: فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ: إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعُظْمِ النَّاسِ. اِنْتَهَى ، يَعْنِي هُوَ عِنْد الله مَقْبُول.

وقال ابن تيمية: " لكن من كان في مكان ليس فيه غيره إذا رآه صام فإنه ليس هناك غيره "

وقَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الْخَطَأ مَوْضُوع عَنْ النَّاس فِيمَا كَانَ سَبِيله الِاجْتِهَاد ، فَلَوْ أَنَّ قَوْمًا اِجْتَهَدُوا فَلَمْ يَرَوْا الْهِلَال إِلَّا بَعْد الثَّلَاثِينَ فَلَمْ يَفْطُرُوا حَتَّى اِسْتَوْفَوْا الْعَدَد ثُمَّ ثَبَتَ عِنْدهمْ أَنَّ الشَّهْر كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، فَإِنَّ صَوْمهمْ وَفِطْرهمْ مَاضٍ لَا شَيْء عَلَيْهِمْ مِنْ وِزْر أَوْ عَتْب وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الْحَجّ إِذَا أَخْطَئُوا يَوْم عَرَفَة فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَته وَيَجْزِيهِمْ أَضَحَاهُمْ كَذَلِكَ ، وَإِنَّمَا هَذَا تَخْفِيفٌ مِنْ الله سُبْحَانه وَرِفْقٌ بِعِبَادِهِ ، وَلَوْ كُلِّفُوا إِذَا أَخْطَئُوا الْعَدَد ثُمَّ يَعْبُدُوا لَمْ يَأمَنُوا أَنْ يُخْطِئُوا ثَانِيًا وَأَنْ لَا يَسْلَمُوا مِنْ الْخَطَأ ثَالِثًا وَرَابِعًا ، فَأَمَّا مَا كَانَ سَبِيله الِاجْتِهَاد كَانَ الْخَطَأ غَيْر مَأمُون فِيهِ اِنْتَهَى.

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَقِيلَ فِيهِ الْإِشَارَة إِلَى يَوْم الشَّكّ لَا يُصَام اِحْتِيَاطًا وَإِنَّمَا يَصُوم يَوْم يَصُوم النَّاس ، وَقِيلَ فِيهِ الرَّدّ عَلَى مَنْ يَقُول إِنَّ مَنْ عَرَفَ طُلُوع الْقَمَر بِتَقْدِيرِ حِسَاب الْمَنَازِل جَازَ لَهُ أَنْ يَصُوم بِهِ وَيُفْطِر دُون مَنْ لَمْ يَعْلَم وَقِيلَ إِنَّ الشَّاهِد الْوَاحِد إِذَا رَأَى الْهِلَال وَلَمْ يَحْكُم الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ أَنَّ هَذَا لَا يَكُون صَوْمًا لَهُ كَمَا لَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 199)

(4)

(عب) 7304 ، (د) 2324 ، (ت) 697 ، (جة) 1660 ، (قط) ج2/ص163 ح31 ، (هق) 7997

ص: 143

(خ م)، وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ وَذُو الْحَجَّةِ (1) "(2)

(1) قَدْ يَنْتُجُ عَنْ تَوَاصُلِ الْغَيْمِ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ قَبْلَ رَمَضَانَ أَوْ شَوَّالٍ أَوْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ عَنْ عَدَمِ التَّحَرِّي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ خَطَأٌ فِي بِدَايَةِ رَمَضَانَ ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إفْطَارُ يَوْمٍ مِنْهُ ، أَوْ خَطَأٌ فِي بِدَايَةِ شَوَّالٍ ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إفْطَارُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ صِيَامُ يَوْمِ الْعِيدِ ، أَوْ خَطَأٌ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وُقُوفٌ بِعَرَفَةَ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ ، وَهَذَا أَخْطَرُهَا.

وَقَدْ اسْتَنَدَ الْقَائِلُونَ بِصِحَّةِ الْوُقُوفِ فِي غَيْرِ يَوْمِهِ إلَى الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: {شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ: شَهْرَا عِيدٍ: رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ} . وَفَهِمُوا مِنْهُ أَنَّ الْخَطَأَ فِي الْوَقْفَةِ لَا يُنْقِصُ أَجْرَهَا ، وَمِنْ بَابِ أَوْلَى لَا يُفْسِدُهَا ،

قَالَ الطِّيبِيُّ: ظَاهِرُ سِيَاقِ الْحَدِيثِ بَيَانُ اخْتِصَاصِ الشَّهْرَيْنِ بِمَزِيَّةٍ لَيْسَتْ فِي غَيْرِهِمَا مِنْ الشُّهُورِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ ثَوَابَ الطَّاعَةِ فِي غَيْرِهِمَا يَنْقُصُ ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ رَفْعُ الْحَرَجِ عَمَّا عَسَى أَنْ يَقَعَ فِيهِ خَطَأٌ فِي الْحُكْمِ لِاخْتِصَاصِهِمَا بِالْعِيدَيْنِ وَجَوَازِ احْتِمَالِ وُقُوعِ الْخَطَأِ فِيهِمَا ،

وقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْعَيْنِيُّ: " قَالَتْ طَائِفَةٌ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ بِخَطَأٍ شَامِلٍ لِجَمِيعِ أَهْلِ الْمَوْقِفِ فِي يَوْمٍ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ أَوْ بَعْدَهُ أَنَّهُ يُجْزِئُ ، عَنْهُ ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ ، وَاحْتَجَّ أَصْحَابُهُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ بِصِيَامِ مَنْ الْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الشُّهُورُ ، وَأَنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يَقَعَ صِيَامُهُ قَبْلَ رَمَضَانَ أَوْ بَعْدَهُ ". وَإِلَى نَفْسِ هَذَا الرَّأيِ ذَهَبَ النَّوَوِيُّ فَقَالَ: " إنَّ كُلَّ مَا وَرَدَ فِي رَمَضَانَ وَذِي الْحِجَّةِ مِنْ الْفَضَائِلِ وَالْأَحْكَامِ حَاصِلٌ سَوَاءٌ كَانَ رَمَضَانُ ثَلَاثِينَ أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، سَوَاءٌ صَادَفَ الْوُقُوفُ الْيَوْمَ التَّاسِعَ أَوْ غَيْرَهُ بِشَرْطِ انْتِفَاءِ التَّقْصِيرِ فِي ابْتِغَاءِ الْهِلَالِ " ،

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: " الْحَدِيثُ يُطَمْئِنُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَوْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فِي غَيْرِ يَوْمِهَا اجْتِهَادًا ".

وَنَظَرًا إلَى أَنَّ حُصُولَ النَّقْصِ فِي رَمَضَانَ وَاضِحٌ ، وَفِي ذِي الْحِجَّةِ غَيْرُ وَاضِحٍ لِوُقُوعِ الْمَنَاسِكِ فِي أَوَّلِهِ فَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ الْعَيْنِيُّ بِقَوْلِهِ:" قَدْ تَكُونُ أَيَّامُ الْحَجِّ مِنْ الْإِغْمَاءِ وَالنُّقْصَانِ مِثْلَ مَا يَكُونُ فِي آخِرِ رَمَضَانَ ، بِأَنْ يُغَمَّى هِلَالُ ذِي الْقَعْدَةِ وَيَقَعُ فِيهِ الْغَلَطُ بِزِيَادَةِ يَوْمٍ أَوْ نُقْصَانِهِ فَيَقَعُ عَرَفَةُ فِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ أَوْ الْعَاشِرِ مِنْهُ ، فَمَعْنَاهُ أَنَّ أَجْرَ الْوَاقِفِينَ بِعَرَفَةَ فِي مِثْلِهِ لَا يَنْقُصُ عَمَّا لَا غَلَطَ فِيهِ " ، وَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُمْ إنْ أَخْطَئُوا وَوَقَفُوا بَعْدَ يَوْمِ عَرَفَةَ يَوْمِ النَّحْرِ يُجْزِيهِمْ ، وَإِنْ قَدَّمُوا الْوُقُوفَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ أَعَادُوا الْوُقُوفَ مِنْ الْغَدِ وَلَمْ يُجْزِهِمْ. (الموسوعة الفقهية)

(2)

(م) 31 - (1089) ، (خ) 1813 ، (ت) 692 ، (حم) 20415

ص: 144