الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنْ يَكُونَ عَدَدُ الْأَشْوَاطِ سَبْعَةٌ عِنْدَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ
(م س حم ك)، قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه فِي صِفَةِ حَجِّهِ صلى الله عليه وسلم:(" صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ بِذِي طَوًى)(1)(صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ)(2) وَ (دَخَلْنَا مَكَّةَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى ، " فَأَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَابَ الْمَسْجِدِ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَبَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ (3) وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالْبُكَاءِ) (4)(ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ (5)) (6)(ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ)(7)(وَمَشَى أَرْبَعًا)(8)(عَلَى هَيِّنَتِهِ (9)) (10)
(1)(م) 202 - (1240)
(2)
(س) 2805 ، (خ) 6933 ، (م) 141 - (1216)
(3)
قال الألباني في حجة النبي ص57: " واستلم الركن اليماني أيضا في هذا الطواف " - كما في حديث ابن عمر - " ولم يُقَبِّله ، وإنما قبَّل الحجر الأسود ، وذلك في كل طوفة ".
قلت: والسنة في الركن الأسود تقبيله ، فإن لم يتيسر ، استلمه بيده وقبلها ، وإلا استلمه بنحو عصا وقبلها ، وإلا أشار إليه ، ولا يُشرع شيء من هذا في الأركان الأخرى ، إلا الركن اليماني ، فإنه يحسُن استلامه فقط ، ويُسَنُّ التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة، لحديث ابن عباس قال:" طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعيره ، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر " رواه البخاري ، وأما التسمية ، فلم أرها في حديث مرفوع ، وإنما صح عن ابن عمر " أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله ، الله أكبر " ، أخرجه البيهقي (5/ 79) وغيره بسند صحيح كما قال النووي والعسقلاني.
ووهم ابن القيم رحمه الله فذكره من رواية الطبراني مرفوعا وإنما رواه موقوفا كالبيهقي كما ذكر الحافظ في " التلخيص " ، فوجب التنبيه عليه ، حتى لا يلصق بالسنة الصريحة ما ليس منها. أ. هـ
(4)
(ك) 1671 ، (خز) 2713 ، (هق) 9003 ، (م) 147 - (1218) ، انظر حجة النبي ص56
(5)
الرَّمَل هُوَ أَسْرَع الْمَشْي مَعَ تَقَارُب الْخُطَى، وَهُوَ الْخَبَب. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
(6)
(م) 150 - (1218) ، (ت) 856 ، (س) 2939 ، (د) 1905 ، (جة) 3074
(7)
(حم) 15280 ، (س) 2961 ، انظر حجة النبي ص58 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(8)
(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074 ، (حم) 14480
(9)
قال الألباني في حجة النبي ص60: وطاف صلى الله عليه وسلم مضطبعا كما في غير هذا الحديث ، والاضطباع أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر " قاموس " فإذا فرغ من الطواف سوى رداءه ، وقال الأثرم: يسويه إذا فرغ من الأشواط التي يرمل فيها ، والأُولى أَوْلى بظاهر الحديث كما قال ابن قدامة في " المغني ". أ. هـ
(10)
(حم) 6433 ، (طح) 3836 ، انظر حجة النبي ص60 ، الإرواء تحت حديث 1017 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(م)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الِاسْتِجْمَارُ تَوٌّ وَرَمْيُ الْجِمَارِ تَوٌّ ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوٌّ ، وَالطَّوَافُ تَوٌّ ، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوٍّ (1) "(2)
(1) التَّوّ: هُوَ الْوِتْر، وَالْمُرَاد بِالِاسْتِجْمَارِ الِاسْتِنْجَاء، قَالَ الْقَاضِي: وَقَوْله فِي آخِر الْحَدِيث: (وَإِذَا اِسْتَجْمَرَ أَحَدكُمْ فَلْيَسْتَجْمِر بِتَوٍّ) لَيْسَ لِلتَّكْرَارِ، بَلْ الْمُرَاد بِالْأَوَّلِ الْفِعْل، وَبِالثَّانِي: عَدَدُ الْأَحْجَار، وَالْمُرَاد بِالتَّوِّ فِي الْجِمَار سَبْع سَبْع، وَفِي الطَّوَاف سَبْع، وَفِي السَّعْي سَبْع، وَفِي الِاسْتِنْجَاء ثَلَاث،
فَإِنْ لَمْ يَحْصُل الْإِنْقَاء بِثُلَاث ، وَجَبَتْ الزِّيَادَة حَتَّى يُنَقَّى، فَإِنْ حَصَلَ الْإِنْقَاء بِوِتْرٍ فَلَا زِيَادَة، وَإِنْ حَصَلَ بِشَفْعٍ اُسْتُحِبَّ زِيَادَة مَسْحِهِ لِلْإِيتَارِ.
وَفِيهِ وَجْه أَنَّهُ وَاجِب، قَالَهُ بَعْض أَصْحَابنَا، وَقَالَ بِهِ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء، وَالْمَشْهُور الِاسْتِحْبَاب ، وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 425)
(2)
(م) 315 - (1300) ، (هق) 9104 ، (مستخرج أبي نعيم) 3002 ، (مستخرج أبي عوانة) 3574