الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذَبْحُ الْهَدْي
(خ م د حم)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(" رَمَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى، فَدَعَا)(1)(بِالْبُدْنِ فَنَحَرَهَا ")(2)
(1)(د) 1981 ، (م) 325 - (1305)
(2)
(م) 325 - (1305)
(م ت د)، قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه فِي صِفَةِ حَجِّهِ صلى الله عليه وسلم:(ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَنْحَرِ)(1)(فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ (2) ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ (3) وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ (4) ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ (5) فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا (6)) (7) (وَقَالَ: هَذَا الْمَنْحَرُ ، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ (8)) (9) وفي رواية:(نَحَرْتُ هَاهُنَا ، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ ")(10)
(1)(د) 1905 ، (م) 147 - (1218) ، (س) 3076 ، (جة) 3074
(2)
فِيهِ اِسْتِحْبَاب تَكْثِير الْهَدْي وَكَانَ هَدْي النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي تِلْكَ السَّنَة مِائَة بَدَنَة ، وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب ذَبْح الْمُهْدِي هَدْيه بِنَفْسِهِ، وَجَوَاز الِاسْتِنَابَة فِيهِ، وَذَلِكَ جَائِز بِالْإِجْمَاعِ إِذَا كَانَ النَّائِب مُسْلِمًا.
(3)
(مَا غَبَرَ) أَيْ: مَا بَقِيَ، وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب تَعْجِيل ذَبْح الْهَدَايَا وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَة فِي يَوْم النَّحْر، وَلَا يُؤَخِّر بَعْضهَا إِلَى أَيَّام التَّشْرِيق. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
(4)
قَوْله: (وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيه) فَظَاهِره أَنَّهُ شَارَكَهُ فِي نَفْس الْهَدْي.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَعِنْدِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَشْرِيكًا حَقِيقَة، بَلْ أَعْطَاهُ قَدْرًا يَذْبَحهُ، وَالظَّاهِر أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ الْبُدْن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْمَدِينَة، وَكَانَتْ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَأَعْطَى عَلِيًّا الْبَدَن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْيَمَن، وَهِيَ تَمَام الْمِائَة. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج 4 / ص 312)
(5)
الْبَضْعَة: الْقِطْعَة مِنْ اللَّحْم.
(6)
فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته ، قَالَ الْعُلَمَاء: لَمَّا كَانَ الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة سُنَّة، وَفِي الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة مِنْ الْمِائَة مُنْفَرِدَة كُلْفَة ، جُعِلَتْ فِي قِدْر لِيَكُونَ آكِلًا مِنْ مَرَق الْجَمِيع الَّذِي فِيهِ جُزْء مِنْ كُلّ وَاحِدَة، وَيَأكُل مِنْ اللَّحْم الْمُجْتَمِع فِي الْمَرَق مَا تَيَسَّرَ ، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته سُنَّة لَيْسَ بِوَاجِبٍ. شرح النووي (ج 4 / ص 312)
وقال الألباني في حجة النبي ص84: قد علم النووي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وكذلك علي رضي الله عنه والقارن يجب عليه الهدي ، وعليه فهديه صلى الله عليه وسلم ليس كله هدي تطوع بل فيه ما هو واجب ، والحديث صريح في أنه أخذ من كل بدنة بضعة ، فتخصيص الاستحباب بهدي التطوع غير ظاهر ، بل قال صديق حسن خان في " الروضة الندية " (1: 274) بعد أن نقل كلام النووي: " والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره ، لقوله تعالى: " فكلوا منها "
(7)
(م) 147 - (1218) ، (خ) 1693 ، (ت) 815 ، (جة) 3076
(8)
قال الألباني في حجة النبي ص87: فيه جواز نحر الهدايا في مكة ، كما يجوز نحرها في منى ،
وقد روى البيهقي في سننه (5/ 239) بسند صحيح عن ابن عباس قال: " إنما النحر بمكة ، ولكن نُزِّهت عن الدماء ، ومنى من مكة.
وبسنده عن عطاء أن ابن عباس كان ينحر بمكة ، وأن ابن عمر لم يكن ينحر بمكة ، كان ينحر بمنى.
قلت: فلو عرف الحجاج هذا الحكم فذبح قسم كبير منهم في مكة لقل تكدُّس الذبائح في منى وطمرها في التراب كي لا يفسد الهواء ، ولاستفاد الكثيرون من ذبائحهم ، ولزال بذلك بعض ما يشكو منه قسم كبير من الحجيج ، وما ذلك إلا بسبب جهل أكثرهم بالشرع وتركهم العمل به ، وبما حض عليه من الفضائل ، فإنهم مثلا يضحون بالهزيل من الهدايا ولا يستسمنونها ، ثم هم بعد الذبح يتركونها بدون سلخ ولا تقطيع ، فيمر الفقير بها فلا يجد فيها ما يحمله على الاستفادة منها ، وفي رأيي أنهم لو فعلوا ما يأتي لزالت الشكوى بطبيعة الحال:
أولا: أن يذبح الكثيرون منهم في مكة.
ثانيا: أن لا يتزاحموا على الذبح في يوم النحر فقط ، بل يذبحون في أيام التشريق أيضا ،
ثالثا: استسمان الذبائح وسلخها وتقطيعها.
رابعا: الأكل منها والتزود من لحومها إذا أمكن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ما تقدم في الفقرة (90، 93) ، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.
على أن هناك وسائل أخرى تيسرت في هذا العصر ، لو اتخذ المسؤولون بعضها لقضي على المشكلة من أصلها فمن أسهلها أن تُهَيَّأ في أيام العيد الأربعة ، سيارات خاصة كبيرة فيها برادات لحفظ اللحوم ، ويكون في منى موظفون مختصون لجمع الهدايا والضحايا التي رغب عنها أصحابها ، وآخرون لسلخها وتقطيعها ، ثم تشحن في تلك السيارات كل يوم من الأيام الأربعة ، وتطوف على القرى المجاورة لمكة المكرمة ، وتوزع مشحونها من كل يوم من اللحوم على الفقراء والمساكين ، وبذلك نكون قد قضينا على المشكلة ، فهل من مستجيب؟. أ. هـ
(9)
(ت) 885 ، (ط) 880 ، (حم) 562 (خز) 2889
(10)
(م) 149 - (1218) ، (د) 1935 ، (حم) 14480
(خ) ، وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمْ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ " (1)
(1)(خ) 1625 ، (ش) 15529 ، (هق) 9178
(ط) ، وَعَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهَا ، ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ ، لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ ، فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ. (1)
(1)(ط) 884 ، (هق) 9946 ، (ش) 15407