المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صفة الحلق والتقصير - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣١

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌أَكْلُ الْمُحْرِمِ مِنْ صَيْدٍ أَعَانَ عَلَى صَيْدِه

- ‌أَكْل الْمُحْرِم مِنْ صَيْد كَانَ لَهُ تَسَبُّب فِيهِ

- ‌عَقْدُ الْمُحْرِمِ النِّكَاح

- ‌الْوَطْءُ لِلْمُحْرِم

- ‌الْمُبَاشَرَةُ بِشَهْوَةٍ لِلْمُحْرِم

- ‌الْفُسُوقُ وَالْجِدَالُ لِلْمُحْرِم

- ‌مَا تُخَالِفُ بِهِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي الْإِحْرَام

- ‌مَا يَبْطُلُ بِهِ الْإِحْرَام

- ‌وَقَعَ فِي مَحْظُورٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَام

- ‌وَقَعَ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا

- ‌وَقَعَ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ مُتَعَمِّدًا عَالِمًا بِالْحُكْم

- ‌الِاشْتِرَاطُ فِي الْإِحْرَام

- ‌التَّحَلُّلُ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌أَنْوَاعُ التَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌التَّحَلُّلُ الْأَصْغَرُ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌التَّحَلُّلُ الْأَكْبَرُ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌فَسْخُ الْحَجّ

- ‌إِدْخَالُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجّ

- ‌رُكْنُ الْحَجِّ الطَّوَّافُ بِالْبَيْت

- ‌فَضْلُ الطَّوَاف

- ‌وَقْتُ الطَّوَاف

- ‌أَوَّل وَقْت طَوَاف الإِفَاضَة

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

- ‌النِّيَّةُ عِنْدَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

- ‌اِبْتِدَاءُ الطَّوَافِ مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَد

- ‌حُصُولُ الطَّوَافِ حَوْلَ جَمِيعِ الْبَيْت

- ‌أَنْ يَكُونَ عَدَدُ الْأَشْوَاطِ سَبْعَةٌ عِنْدَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

- ‌الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ فِي الطَّوَاف

- ‌سُنَنُ الطَّوَاف

- ‌الِاضْطِبَاعُ فِي الطَّوَاف

- ‌أَنْ يَطُوف مَاشِيًا

- ‌النَّظَر إِلَى الْبَيْت أَثْنَاء الطَّوَاف

- ‌الرَّمَلَ فِي الْأَشْوَاطِ الثَلَاثَةِ الْأُولَى

- ‌اِسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَتَقْبِيلُه فِي الطَّوَاف

- ‌التَّهْلِيلُ وَالتَّكْبيرُ عِنْدَ اِسْتِلَامِ الْحَجَر

- ‌اِسْتِلَامُ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ فِي الطَّوَاف

- ‌اِسْتِقْبَالُ الْحَجَرِ عِنْدَ اِبْتِدَاءِ الطَّوَافِ

- ‌رَفْع الْيَدَيْنِ فِي الطَّوَافِ عِنْد التَّكْبِيرِ وَمُقَابَلَةِ الْحَجَر

- ‌الدُّعَاءُ فِي الطَّوَاف

- ‌غَضّ الْبَصَر فِي اَلطَّوَاف

- ‌أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ

- ‌اِسْتِلَامُ الْحَجَرِ بَعْدَ الِانْتِهَاءِ مِنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَاف

- ‌اِلْتِزَامُ الْمُلْتَزَمِ بَعْدَ الِانْتِهَاءِ مِنْ الطَّوَاف

- ‌مُبَاحَاتُ الطَّوَاف

- ‌الْكَلَامُ الْمُبَاحُ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الطَّوَاف

- ‌الْإِفْتَاءُ وَالِاسْتِفْتَاءُ فِي الطَّوَاف

- ‌الرُّكُوبُ فِي الطَّوَاف

- ‌الشُّرْبُ فِي الطَّوَاف

- ‌طَوَافُ النِّسَاء

- ‌رُكْن الْحَجّ السَّعْي بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌وَقْتُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌شُرُوطُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌النِّيَّة عِنْد السَّعْي

- ‌الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ عِنْدَ السَّعْي

- ‌أَنْ يَكُونَ السَّعْيُ بَعْدَ طَوَافٍ صَحِيح

- ‌التَّرْتِيبُ فِي السَّعْي

- ‌كَوْنُ السَّعْيِ سَبْعَةَ أَشْوَاط

- ‌سُنَنُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌الصُّعُودُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي السَّعْي

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ الصُّعُودِ لِلصَّفَا وَالْمَرْوَةِ واِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ

- ‌السَّعْيُ الشَّدِيدُ بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ

- ‌مُبَاحَاتُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌السعي راكبا

- ‌السَّعْيُ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَة

- ‌رُكْنُ الْحَجِّ الْوُقُوفُ بِعَرَفَة

- ‌وَقْتُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌أَوَّلُ وَقْتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌آخِرُ وَقْتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌الْقَدْرُ الْمُجْزِئُ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌الْحُكْمُ إِذَا أخَطَأَ الْحَجِيجُ يَوْمَ الْوُقُوف

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ فِي يَوْمِ عَرَفَة

- ‌الِاغْتِسَالُ فِي يَوْمِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ حَتَّى غُرُوبِ الشَّمْس

- ‌الْوُقُوفُ عِنْدَ الصَّخَرَاتِ يَوْمَ عَرَفَة

- ‌أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ عِنْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌أَنْ يُكْثِرَ مِنْ الدُّعَاءِ مَعَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ رَاكِبًا

- ‌الْإِفْطَارُ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَة

- ‌الْإِفَاضَةُ مِنْ عَرَفَاتٍ مَعَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مَعَ الْإِمَامِ إِلَى مُزْدَلِفَة

- ‌مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَة

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَة

- ‌وَاجِبَاتُ الْحَجّ

- ‌الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ فِيهَا

- ‌وَقْتُ الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌حُدُود مُزْدَلِفَة

- ‌حُكْم مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوف بِمُزْدَلِفَة

- ‌مِقْدَارُ الْمُكْثِ الْمُجْزِئِ فِي الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌سُنَنُ الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌اَلْمَسِيرُ إِلَى مُزْدَلِفَة بِسَكِينَة

- ‌التَّكْبِيرُ وَالتَّلْبِيَةُ وَالذِّكْرُ فِي الطَّرِيق إِلَى الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌أَنْ يَمْضِي عَلَى طَرِيق الْمَأزِمَيْنِ عِنْد الْمَبِيت بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌أَلَّا يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَصِلَ مُزْدَلِفَة

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِمُزْدَلِفَة

- ‌التَّعْجِيلُ بِالصَّلَاتَيْنِ فِي الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ حَطِّ الرِّحَال

- ‌الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْر

- ‌التَّكْبِيرُ وَالذِّكْرُ فِي لَيْلَةِ الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌صَلَاةُ الْفَجْرِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌الْوُقُوفُ فِي الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالدُّعَاءِ فِيه

- ‌أَنْ يَسْتَمِرَّ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يُسْفِرَ الْفَجْرُ جِدًّا بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌الْمَسِيرُ إِلَى مِنَى قَبْلَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ

- ‌أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَة

- ‌الْإِسْرَاع عِنْد بُلُوغه وَادِي مُحَسِّر

- ‌سُلُوكُ الطَّرِيقِ الْوُسْطَى الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى

- ‌منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ رَمْيُ الْجَمَرَات

- ‌مَوَاقِيتُ رَمْيِ الْجَمَرَات

- ‌أَوَّلُ وَقْتِ رَمْيِ الْجَمَرَات

- ‌آخِرُ وَقْتِ رَمْيِ الْجَمَرَات

- ‌وَقْتُ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ فِي يَوْمِ النَّحْر

- ‌وَقْتُ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيق الثَلَاثَة

- ‌عَدَدُ الْجَمَرَات

- ‌صِفَةُ الْجَمَرَاتِ الَّتِي يُرْمَى بِهَا

- ‌كَيْفِيَّةُ رَمْيِ الْجَمَرَات

- ‌سُنَنُ الرَّمْي

- ‌إتْيَانُ الْجِمَارِ مَاشِيَا

- ‌الْوُقُوفُ لِلدُّعَاءِ عِنْدَ الرَّمْي

- ‌التَّكْبِيرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ عِنْدَ الرَّمْي

- ‌التَّوْكِيلُ فِي الرَّمْيِ (النِّيَابَةُ فِيه)

- ‌منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ الذَّبْح

- ‌سَبَبُ الذَّبْحِ فِي الْحَجّ

- ‌أَنْوَاعُ الْهَدْي

- ‌هَدْيُ التَّطَوُّع

- ‌الْهَدْيُ اَلْمَنْذُور

- ‌مَا يُجْزِئُ عَنْ الْفَرْدِ فِي الْهَدْي

- ‌أَحْكَامُ الْهَدْي

- ‌رُكُوب الْهَدْي

- ‌نِتَاجُ الْهَدْي

- ‌شُرْبُ لَبَنِ الْهَدْي

- ‌ضَلَالُ الْهَدْي

- ‌تَلَفُ الْهَدْي

- ‌شُرُوطُ الْهَدْي

- ‌سَلَامَةُ الْهَدْيِ مِنْ اَلْعُيُوبِ فِي الْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْن

- ‌أَنْ تَبْلُغَ السِّنَّ الْمُعَيَّنَ لِلْأُضْحِيَّة

- ‌اَلسِّنُّ الْمُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّة

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْإِبِل

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْبَقَر أَوْ الْجَامُوس

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْمَعْز

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الضَّأن

- ‌مَا يُسَنُّ فِي الْهَدْي

- ‌إِشْعَارُ الْهَدْي

- ‌تَقْلِيدُ الْهَدْي

- ‌تَجْلِيلُ الْهَدْي

- ‌سَوْقُ الْهَدْي

- ‌إِيقَافُ الْهَدْيِ بِعَرَفَة

- ‌أَنْ يَذْبَحَ الْهَدْيَ بِنَفْسِه

- ‌جَوَازُ التوكيل في الذبح

- ‌نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى

- ‌وَقْتُ ذَبْحِ الْهَدْي

- ‌مَكَانُ الذَّبْح

- ‌حُكْمُ الْأَكْلِ مِنْ الْهَدْي

- ‌كَيْفِيَّةُ تَوْزِيعِ الْهَدْي

- ‌اِدِّخَارُ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

- ‌نَقْلُ الْأُضْحِيَّة مِنْ بَلَد الْمُضَحِّي

- ‌إِعْطَاءُ الْجَزَّارِ الْأُجْرَةَ مِنْ أَجْزَاءِ أُضْحِيَّته

- ‌بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الْأُضْحِيَّة

- ‌منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ الْحَلْقُ وَالتَّقْصِير

- ‌فَضْلُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌حُكْمُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ لِلرِّجَالِ

- ‌حُكْمُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ لِلنِّسَاءِ

- ‌الْقَدْرُ الْمُجْزِئُ فِي الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌سُنَنُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌زَمَانُ وَمَكَانُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌صِفَةُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ الْمَبِيتُ بِمِنَى فِي أَيَّامِ التَّشْرِيق

- ‌حُدُودُ مِنَى

- ‌الْمِقْدَارُ الْمُجْزِئُ فِي الْمَبِيتِ بِمِنَى

- ‌الْعُذْرُ الْمُبِيحُ لِتَرْكِ الْمَبِيتِ بِمِنَى

- ‌الْأَعْمَالُ الَّتِي يُؤَدِّيهَا الْحَاجُّ بِمِنَى

- ‌رَمْيُ الْجِمَارِ بِمِنَى

- ‌ذَبْحُ الْهَدْي

- ‌الْحَلْقُ وَالتَّقْصِير

- ‌أَدَاءُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي مِنَى

- ‌الذِّكْرُ فِي مِنَى

- ‌إِطْعَامُ الطَّعَامِ فِي مِنَى

- ‌وَقْتُ اَلنَّفْرِ مِنْ مِنَى

- ‌منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ طَوَافُ الْوَدَاع

- ‌حُكْم طَوَاف الْوَدَاع

- ‌وَقْتُ طَوَافِ الْوَدَاع

- ‌إِجْزَاءُ طَوَافِ الْإفَاضَةِ عَنْ طَوَافِ الْوَدَاع لِلْحَائِض

- ‌آدَابُ دُخُولِ مَكَّة

- ‌الْغُسْلُ بِذِي طُوَى عِنْدَ بُلُوغِ مَكَّة

- ‌أَنْ يَدْخُلهَا مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاء (الْحَجُون)

- ‌دُخُولُ مَكَّةَ نَهَارًا

- ‌سُنَن وَآدَاب تَتَعَلَّق بِالْحَجِّ

- ‌الْغُسْلُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِع

- ‌الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ

- ‌الْغُسْلُ لِدُخُولِ مَكَّة

- ‌الْغُسْلُ لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌الدُّخُولُ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَة

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْت

- ‌أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ مَا يَشْتَغِلُ بِهِ عِنْدَ دُخُولِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْت

- ‌دُخُول الْكَعْبَة وَالصَّلَاة فِيهَا

- ‌الْإِكْثَارُ مِنْ دُخُولِ الْحِجْرِ وَالصَّلَاةِ فِيه

- ‌شُرْبُ مَاءِ زَمْزَم

- ‌خَطْبُ الْإِمَامِ فِي الْحَجّ

- ‌الْخُطْبَةُ فِي يَوْمِ السَّابِعِ بِمَكَّة

- ‌الْخُطْبَةُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الصَّلَاة

- ‌الْخُطْبَةُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنَى

- ‌الْخُطْبَةُ فِي ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ قَبْلَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ بِمِنَى

- ‌مِنْ سُنَنِ وَآدَابِ الْحَجِّ أَدَاءُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ بِمِنًى وَالْمَبِيتُ بِهَا يَوْمَ التَّرْوِيَة

- ‌السَّيْرُ مِنْ مِنَى إِلَى عَرَفَة

- ‌الْعَجُّ فِي الْحَجّ

- ‌الثَّجُّ فِي الْحَجّ

- ‌الصَّلَاةُ بِمَسْجِدِ الْخَيْف

- ‌التَّرْتِيبُ بَيْنَ الرَّمْيِ وَالذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالطَّوَاف

- ‌اَلْإِكْثَار مِنْ اَلْأَدْعِيَة وَالْأَذْكَار وَالتَّلْبِيَة

- ‌النُّزُولُ بِوَادِي الْمُحَصَّبِ بَعْدَ النَّفْرِ مِنْ مِنَى

- ‌الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَة والْمَبِيتُ بِها (ذَهَابًا وَإِيَابًا)

- ‌أَنْوَاعُ النُّسُك

- ‌اَلتَّمَتُّعُ فِي الْحَجّ

- ‌فَضِيلَة اَلتَّمَتُّع

- ‌أَنْوَاع الْمُتَمَتِّع

- ‌مُتَمَتِّع سَاق الْهَدْي

- ‌حُكْم مَنْ سَاق الْهَدْي

- ‌حُكْم مَنْ بَعَثَ الْهَدْيَ وَهُوَ مُقِيمٌ هَلْ يُحْرِمُ أوْ يَبْقَى حَلَالًا

- ‌مُتَمَتِّعٌ لَمْ يَسُقْ الْهَدْي

- ‌كَيْفِيَّةُ الْإِحْرَامِ بِالتَّمَتُّعِ وَوَقْتُه

- ‌إِدْخَال المُتَمَتِّع اَلْحَجّ عَلَى اَلْعُمْرَة قَبْل اَلطَّوَاف

- ‌مَا يَجِب عَلَيْهِ بِالتَّمَتُّعِ

- ‌اَلْقِرَانُ فِي الْحَجّ

- ‌فَضْل الْقِرَان

- ‌وَقْتُ الْإِحْرَامِ بِاَلْقِرَانِ وَكَيْفِيَّته

الفصل: ‌صفة الحلق والتقصير

‌صِفَةُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

(خ م د حم)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(" رَمَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى، فَدَعَا)(1)(بِالْبُدْنِ فَنَحَرَهَا)(2)(وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ)(3)(فَحَجَمَ)(4)(ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: خُذْ - وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ - ")(5)(فَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ ، مَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ)(6)(" فَحَلَقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ ، فَقَسَمَهُ)(7)(بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ)(8)([مِنَ] النَّاسِ)(9)(ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلَّاقِ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ ، فَحَلَقَهُ)(10)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ؟، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ")(11)(فَأَخَذَهُ أَبُو طَلْحَةَ فَجَاءَ بِهِ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَكَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ تَدُوفُهُ (12) فِي طِيبِهَا) (13).

(1)(د) 1981 ، (م) 325 - (1305)

(2)

(م) 325 - (1305)

(3)

(م) 325 - (1305)

(4)

(حم) 12113، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(5)

(م) 323 - (1305) ، (د) 1981

(6)

(م) 75 - (2325) ، (حم) 12386

(7)

(م) 325 - (1305)

(8)

(م) 324 - (1305)

(9)

(م) 323 - (1305) ، (حم) 13265

(10)

(م) 324 - (1305)

(11)

(م) 325 - (1305) ، (خ) 169 ، (د) 1981 ، (حم) 13187

(12)

الدَّوْفُ: الْخَلْطُ وَالْبَلُّ بِمَاءٍ وَنَحْوه، دُفْتُ الْمِسْكَ ، فَهُوَ مَدُوفٌ ، أَيْ: مَبْلُولٌ أَوْ مَسْحُوقٌ. نيل الأوطار (ج1ص146)

(13)

(حم) 12505 ، (م) 324 - (1305)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 340

(م حم) ، وَعَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ:(قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه: أَعَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأسِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ؟ ، فَقُلْتُ لَهُ: لَا أَعْلَمُ هَذَا إِلَّا حُجَّةً عَلَيْكَ)(1)(قَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا بَلَغَنَا هَذَا إِلَّا عَنْ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ: مَا كَانَ مُعَاوِيَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُتَّهَمًا (2)) (3).

(1)(م) 209 - (1246) ، (س) 2737 ، (د) 1802 ، (خ) 1643 ، (حم) 16930

(2)

فِي هَذَا الْحَدِيث جَوَاز الِاقْتِصَار عَلَى التَّقْصِير ، وَإِنْ كَانَ الْحَلْق أَفْضَل، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْحَاجّ وَالْمُعْتَمِر، إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يُقَصِّر فِي الْعُمْرَة ، وَيَحْلِق فِي الْحَجّ ، لِيَقَع الْحَلْق فِي أَكْمَل الْعِبَادَتَيْنِ، وَقَدْ سَبَقَتْ الْأَحَادِيثُ فِي هَذَا وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يَكُون تَقْصِير الْمُعْتَمِر أَوْ حَلْقه عِنْد الْمَرْوَة ، لِأَنَّهَا مَوْضِع تَحَلُّله، كَمَا يُسْتَحَبّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَكُون حَلْقُه أَوْ تَقْصِيرُه فِي مِنًى ، لِأَنَّهَا مَوْضِع تَحَلُّلِه، وَحَيْثُ حَلَقَا أَوْ قَصَّرَا مِنْ الْحَرَم كُلِّهِ جَازَ ، وَهَذَا الْحَدِيث مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ قَصَّرَ عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي عُمْرَة الْجِعِرَّانَة ، لِأَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّة الْوَدَاع كَانَ قَارِنًا كَمَا سَبَقَ إِيضَاحه، وَثَبَتَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَلَقَ بِمِنًى ، وَفَرَّقَ أَبُو طَلْحَة رضي الله عنه شَعْرَهُ بَيْن النَّاسِ، فَلَا يَجُوزُ حَمْلُ تَقْصِيرِ مُعَاوِيَة عَلَى حَجَّةِ الْوَدَاع، وَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ أَيْضًا عَلَى عُمْرَةِ الْقَضَاء الْوَاقِعَة سَنَة سَبْع مِنْ الْهِجْرَة، لِأَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مُسْلِمًا ، إِنَّمَا أَسْلَمَ يَوْم الْفَتْح سَنَة ثَمَانٍ ، هَذَا هُوَ الصَّحِيح الْمَشْهُور.

وَلَا يَصِحُّ قَوْلُ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَزَعَمَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ مُتَمَتِّعًا ، لِأَنَّ هَذَا غَلَط فَاحِش، فَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة السَّابِقَة فِي مُسْلِم وَغَيْره أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قِيلَ لَهُ: مَا شَأن النَّاس حَلُّوا وَلَمْ تَحِلّ أَنْتَ؟ ، فَقَالَ:" إِنِّي لَبَّدْت رَأسِي وَقَلَّدْت هَدْيِي ، فَلَا أَحِلّ حَتَّى أَنْحَر الْهَدْي ". وَفِي رِوَايَة " حَتَّى أَحِلّ مِنْ الْحَجّ " وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 349)

(3)

(حم) 16909 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

ص: 341

(ط)، وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ ، وَأَفَضْتُ مَعِي بِأَهْلِي ، ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى شِعْبٍ ، فَذَهَبْتُ لِأَدْنُوَ مِنْ أَهْلِي ، فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُقَصِّرْ مِنْ شَعَرِي بَعْدُ ، فَأَخَذْتُ مِنْ شَعَرِهَا بِأَسْنَانِي ثُمَّ وَقَعْتُ بِهَا ، فَضَحِكَ الْقَاسِمُ وَقَالَ: مُرْهَا فَلْتَأخُذْ مِنْ شَعَرِهَا بِالْجَلَمَيْنِ (1). (2)

(1) الْجَلَم: الَّذِي يُجَزّ بِهِ الشَّعْر وَالصُّوف ، وَالْجَلَمَان شَفْرَتَانِ ، وَيُقَال لِلْمُثَنَّى كَالْمِقَصِّ وَالْمِقَصَّيْنِ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 11)

(2)

(ط) 890

ص: 342