الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صِفَةُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير
(خ م د حم)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(" رَمَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى، فَدَعَا)(1)(بِالْبُدْنِ فَنَحَرَهَا)(2)(وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ)(3)(فَحَجَمَ)(4)(ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: خُذْ - وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ - ")(5)(فَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ ، مَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ)(6)(" فَحَلَقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ ، فَقَسَمَهُ)(7)(بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ)(8)([مِنَ] النَّاسِ)(9)(ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلَّاقِ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ ، فَحَلَقَهُ)(10)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ؟، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ")(11)(فَأَخَذَهُ أَبُو طَلْحَةَ فَجَاءَ بِهِ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَكَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ تَدُوفُهُ (12) فِي طِيبِهَا) (13).
(1)(د) 1981 ، (م) 325 - (1305)
(2)
(م) 325 - (1305)
(3)
(م) 325 - (1305)
(4)
(حم) 12113، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(5)
(م) 323 - (1305) ، (د) 1981
(6)
(م) 75 - (2325) ، (حم) 12386
(7)
(م) 325 - (1305)
(8)
(م) 324 - (1305)
(9)
(م) 323 - (1305) ، (حم) 13265
(10)
(م) 324 - (1305)
(11)
(م) 325 - (1305) ، (خ) 169 ، (د) 1981 ، (حم) 13187
(12)
الدَّوْفُ: الْخَلْطُ وَالْبَلُّ بِمَاءٍ وَنَحْوه، دُفْتُ الْمِسْكَ ، فَهُوَ مَدُوفٌ ، أَيْ: مَبْلُولٌ أَوْ مَسْحُوقٌ. نيل الأوطار (ج1ص146)
(13)
(حم) 12505 ، (م) 324 - (1305)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(م حم) ، وَعَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ:(قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه: أَعَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأسِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ؟ ، فَقُلْتُ لَهُ: لَا أَعْلَمُ هَذَا إِلَّا حُجَّةً عَلَيْكَ)(1)(قَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا بَلَغَنَا هَذَا إِلَّا عَنْ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ: مَا كَانَ مُعَاوِيَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُتَّهَمًا (2)) (3).
(1)(م) 209 - (1246) ، (س) 2737 ، (د) 1802 ، (خ) 1643 ، (حم) 16930
(2)
فِي هَذَا الْحَدِيث جَوَاز الِاقْتِصَار عَلَى التَّقْصِير ، وَإِنْ كَانَ الْحَلْق أَفْضَل، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْحَاجّ وَالْمُعْتَمِر، إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يُقَصِّر فِي الْعُمْرَة ، وَيَحْلِق فِي الْحَجّ ، لِيَقَع الْحَلْق فِي أَكْمَل الْعِبَادَتَيْنِ، وَقَدْ سَبَقَتْ الْأَحَادِيثُ فِي هَذَا وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يَكُون تَقْصِير الْمُعْتَمِر أَوْ حَلْقه عِنْد الْمَرْوَة ، لِأَنَّهَا مَوْضِع تَحَلُّله، كَمَا يُسْتَحَبّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَكُون حَلْقُه أَوْ تَقْصِيرُه فِي مِنًى ، لِأَنَّهَا مَوْضِع تَحَلُّلِه، وَحَيْثُ حَلَقَا أَوْ قَصَّرَا مِنْ الْحَرَم كُلِّهِ جَازَ ، وَهَذَا الْحَدِيث مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ قَصَّرَ عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي عُمْرَة الْجِعِرَّانَة ، لِأَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّة الْوَدَاع كَانَ قَارِنًا كَمَا سَبَقَ إِيضَاحه، وَثَبَتَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَلَقَ بِمِنًى ، وَفَرَّقَ أَبُو طَلْحَة رضي الله عنه شَعْرَهُ بَيْن النَّاسِ، فَلَا يَجُوزُ حَمْلُ تَقْصِيرِ مُعَاوِيَة عَلَى حَجَّةِ الْوَدَاع، وَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ أَيْضًا عَلَى عُمْرَةِ الْقَضَاء الْوَاقِعَة سَنَة سَبْع مِنْ الْهِجْرَة، لِأَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مُسْلِمًا ، إِنَّمَا أَسْلَمَ يَوْم الْفَتْح سَنَة ثَمَانٍ ، هَذَا هُوَ الصَّحِيح الْمَشْهُور.
وَلَا يَصِحُّ قَوْلُ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَزَعَمَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ مُتَمَتِّعًا ، لِأَنَّ هَذَا غَلَط فَاحِش، فَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة السَّابِقَة فِي مُسْلِم وَغَيْره أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قِيلَ لَهُ: مَا شَأن النَّاس حَلُّوا وَلَمْ تَحِلّ أَنْتَ؟ ، فَقَالَ:" إِنِّي لَبَّدْت رَأسِي وَقَلَّدْت هَدْيِي ، فَلَا أَحِلّ حَتَّى أَنْحَر الْهَدْي ". وَفِي رِوَايَة " حَتَّى أَحِلّ مِنْ الْحَجّ " وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 349)
(3)
(حم) 16909 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(ط)، وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ ، وَأَفَضْتُ مَعِي بِأَهْلِي ، ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى شِعْبٍ ، فَذَهَبْتُ لِأَدْنُوَ مِنْ أَهْلِي ، فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُقَصِّرْ مِنْ شَعَرِي بَعْدُ ، فَأَخَذْتُ مِنْ شَعَرِهَا بِأَسْنَانِي ثُمَّ وَقَعْتُ بِهَا ، فَضَحِكَ الْقَاسِمُ وَقَالَ: مُرْهَا فَلْتَأخُذْ مِنْ شَعَرِهَا بِالْجَلَمَيْنِ (1). (2)
(1) الْجَلَم: الَّذِي يُجَزّ بِهِ الشَّعْر وَالصُّوف ، وَالْجَلَمَان شَفْرَتَانِ ، وَيُقَال لِلْمُثَنَّى كَالْمِقَصِّ وَالْمِقَصَّيْنِ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 11)
(2)
(ط) 890