المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌متمتع لم يسق الهدي - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣١

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌أَكْلُ الْمُحْرِمِ مِنْ صَيْدٍ أَعَانَ عَلَى صَيْدِه

- ‌أَكْل الْمُحْرِم مِنْ صَيْد كَانَ لَهُ تَسَبُّب فِيهِ

- ‌عَقْدُ الْمُحْرِمِ النِّكَاح

- ‌الْوَطْءُ لِلْمُحْرِم

- ‌الْمُبَاشَرَةُ بِشَهْوَةٍ لِلْمُحْرِم

- ‌الْفُسُوقُ وَالْجِدَالُ لِلْمُحْرِم

- ‌مَا تُخَالِفُ بِهِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي الْإِحْرَام

- ‌مَا يَبْطُلُ بِهِ الْإِحْرَام

- ‌وَقَعَ فِي مَحْظُورٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَام

- ‌وَقَعَ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا

- ‌وَقَعَ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ مُتَعَمِّدًا عَالِمًا بِالْحُكْم

- ‌الِاشْتِرَاطُ فِي الْإِحْرَام

- ‌التَّحَلُّلُ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌أَنْوَاعُ التَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌التَّحَلُّلُ الْأَصْغَرُ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌التَّحَلُّلُ الْأَكْبَرُ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌فَسْخُ الْحَجّ

- ‌إِدْخَالُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجّ

- ‌رُكْنُ الْحَجِّ الطَّوَّافُ بِالْبَيْت

- ‌فَضْلُ الطَّوَاف

- ‌وَقْتُ الطَّوَاف

- ‌أَوَّل وَقْت طَوَاف الإِفَاضَة

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

- ‌النِّيَّةُ عِنْدَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

- ‌اِبْتِدَاءُ الطَّوَافِ مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَد

- ‌حُصُولُ الطَّوَافِ حَوْلَ جَمِيعِ الْبَيْت

- ‌أَنْ يَكُونَ عَدَدُ الْأَشْوَاطِ سَبْعَةٌ عِنْدَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

- ‌الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ فِي الطَّوَاف

- ‌سُنَنُ الطَّوَاف

- ‌الِاضْطِبَاعُ فِي الطَّوَاف

- ‌أَنْ يَطُوف مَاشِيًا

- ‌النَّظَر إِلَى الْبَيْت أَثْنَاء الطَّوَاف

- ‌الرَّمَلَ فِي الْأَشْوَاطِ الثَلَاثَةِ الْأُولَى

- ‌اِسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَتَقْبِيلُه فِي الطَّوَاف

- ‌التَّهْلِيلُ وَالتَّكْبيرُ عِنْدَ اِسْتِلَامِ الْحَجَر

- ‌اِسْتِلَامُ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ فِي الطَّوَاف

- ‌اِسْتِقْبَالُ الْحَجَرِ عِنْدَ اِبْتِدَاءِ الطَّوَافِ

- ‌رَفْع الْيَدَيْنِ فِي الطَّوَافِ عِنْد التَّكْبِيرِ وَمُقَابَلَةِ الْحَجَر

- ‌الدُّعَاءُ فِي الطَّوَاف

- ‌غَضّ الْبَصَر فِي اَلطَّوَاف

- ‌أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ

- ‌اِسْتِلَامُ الْحَجَرِ بَعْدَ الِانْتِهَاءِ مِنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَاف

- ‌اِلْتِزَامُ الْمُلْتَزَمِ بَعْدَ الِانْتِهَاءِ مِنْ الطَّوَاف

- ‌مُبَاحَاتُ الطَّوَاف

- ‌الْكَلَامُ الْمُبَاحُ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الطَّوَاف

- ‌الْإِفْتَاءُ وَالِاسْتِفْتَاءُ فِي الطَّوَاف

- ‌الرُّكُوبُ فِي الطَّوَاف

- ‌الشُّرْبُ فِي الطَّوَاف

- ‌طَوَافُ النِّسَاء

- ‌رُكْن الْحَجّ السَّعْي بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌وَقْتُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌شُرُوطُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌النِّيَّة عِنْد السَّعْي

- ‌الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ عِنْدَ السَّعْي

- ‌أَنْ يَكُونَ السَّعْيُ بَعْدَ طَوَافٍ صَحِيح

- ‌التَّرْتِيبُ فِي السَّعْي

- ‌كَوْنُ السَّعْيِ سَبْعَةَ أَشْوَاط

- ‌سُنَنُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌الصُّعُودُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي السَّعْي

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ الصُّعُودِ لِلصَّفَا وَالْمَرْوَةِ واِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ

- ‌السَّعْيُ الشَّدِيدُ بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ

- ‌مُبَاحَاتُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌السعي راكبا

- ‌السَّعْيُ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَة

- ‌رُكْنُ الْحَجِّ الْوُقُوفُ بِعَرَفَة

- ‌وَقْتُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌أَوَّلُ وَقْتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌آخِرُ وَقْتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌الْقَدْرُ الْمُجْزِئُ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌الْحُكْمُ إِذَا أخَطَأَ الْحَجِيجُ يَوْمَ الْوُقُوف

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ فِي يَوْمِ عَرَفَة

- ‌الِاغْتِسَالُ فِي يَوْمِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ حَتَّى غُرُوبِ الشَّمْس

- ‌الْوُقُوفُ عِنْدَ الصَّخَرَاتِ يَوْمَ عَرَفَة

- ‌أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ عِنْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌أَنْ يُكْثِرَ مِنْ الدُّعَاءِ مَعَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ رَاكِبًا

- ‌الْإِفْطَارُ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَة

- ‌الْإِفَاضَةُ مِنْ عَرَفَاتٍ مَعَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مَعَ الْإِمَامِ إِلَى مُزْدَلِفَة

- ‌مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَة

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَة

- ‌وَاجِبَاتُ الْحَجّ

- ‌الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ فِيهَا

- ‌وَقْتُ الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌حُدُود مُزْدَلِفَة

- ‌حُكْم مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوف بِمُزْدَلِفَة

- ‌مِقْدَارُ الْمُكْثِ الْمُجْزِئِ فِي الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌سُنَنُ الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌اَلْمَسِيرُ إِلَى مُزْدَلِفَة بِسَكِينَة

- ‌التَّكْبِيرُ وَالتَّلْبِيَةُ وَالذِّكْرُ فِي الطَّرِيق إِلَى الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌أَنْ يَمْضِي عَلَى طَرِيق الْمَأزِمَيْنِ عِنْد الْمَبِيت بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌أَلَّا يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَصِلَ مُزْدَلِفَة

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِمُزْدَلِفَة

- ‌التَّعْجِيلُ بِالصَّلَاتَيْنِ فِي الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ حَطِّ الرِّحَال

- ‌الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْر

- ‌التَّكْبِيرُ وَالذِّكْرُ فِي لَيْلَةِ الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌صَلَاةُ الْفَجْرِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌الْوُقُوفُ فِي الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالدُّعَاءِ فِيه

- ‌أَنْ يَسْتَمِرَّ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يُسْفِرَ الْفَجْرُ جِدًّا بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌الْمَسِيرُ إِلَى مِنَى قَبْلَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ

- ‌أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَة

- ‌الْإِسْرَاع عِنْد بُلُوغه وَادِي مُحَسِّر

- ‌سُلُوكُ الطَّرِيقِ الْوُسْطَى الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى

- ‌منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ رَمْيُ الْجَمَرَات

- ‌مَوَاقِيتُ رَمْيِ الْجَمَرَات

- ‌أَوَّلُ وَقْتِ رَمْيِ الْجَمَرَات

- ‌آخِرُ وَقْتِ رَمْيِ الْجَمَرَات

- ‌وَقْتُ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ فِي يَوْمِ النَّحْر

- ‌وَقْتُ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيق الثَلَاثَة

- ‌عَدَدُ الْجَمَرَات

- ‌صِفَةُ الْجَمَرَاتِ الَّتِي يُرْمَى بِهَا

- ‌كَيْفِيَّةُ رَمْيِ الْجَمَرَات

- ‌سُنَنُ الرَّمْي

- ‌إتْيَانُ الْجِمَارِ مَاشِيَا

- ‌الْوُقُوفُ لِلدُّعَاءِ عِنْدَ الرَّمْي

- ‌التَّكْبِيرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ عِنْدَ الرَّمْي

- ‌التَّوْكِيلُ فِي الرَّمْيِ (النِّيَابَةُ فِيه)

- ‌منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ الذَّبْح

- ‌سَبَبُ الذَّبْحِ فِي الْحَجّ

- ‌أَنْوَاعُ الْهَدْي

- ‌هَدْيُ التَّطَوُّع

- ‌الْهَدْيُ اَلْمَنْذُور

- ‌مَا يُجْزِئُ عَنْ الْفَرْدِ فِي الْهَدْي

- ‌أَحْكَامُ الْهَدْي

- ‌رُكُوب الْهَدْي

- ‌نِتَاجُ الْهَدْي

- ‌شُرْبُ لَبَنِ الْهَدْي

- ‌ضَلَالُ الْهَدْي

- ‌تَلَفُ الْهَدْي

- ‌شُرُوطُ الْهَدْي

- ‌سَلَامَةُ الْهَدْيِ مِنْ اَلْعُيُوبِ فِي الْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْن

- ‌أَنْ تَبْلُغَ السِّنَّ الْمُعَيَّنَ لِلْأُضْحِيَّة

- ‌اَلسِّنُّ الْمُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّة

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْإِبِل

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْبَقَر أَوْ الْجَامُوس

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْمَعْز

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الضَّأن

- ‌مَا يُسَنُّ فِي الْهَدْي

- ‌إِشْعَارُ الْهَدْي

- ‌تَقْلِيدُ الْهَدْي

- ‌تَجْلِيلُ الْهَدْي

- ‌سَوْقُ الْهَدْي

- ‌إِيقَافُ الْهَدْيِ بِعَرَفَة

- ‌أَنْ يَذْبَحَ الْهَدْيَ بِنَفْسِه

- ‌جَوَازُ التوكيل في الذبح

- ‌نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى

- ‌وَقْتُ ذَبْحِ الْهَدْي

- ‌مَكَانُ الذَّبْح

- ‌حُكْمُ الْأَكْلِ مِنْ الْهَدْي

- ‌كَيْفِيَّةُ تَوْزِيعِ الْهَدْي

- ‌اِدِّخَارُ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

- ‌نَقْلُ الْأُضْحِيَّة مِنْ بَلَد الْمُضَحِّي

- ‌إِعْطَاءُ الْجَزَّارِ الْأُجْرَةَ مِنْ أَجْزَاءِ أُضْحِيَّته

- ‌بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الْأُضْحِيَّة

- ‌منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ الْحَلْقُ وَالتَّقْصِير

- ‌فَضْلُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌حُكْمُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ لِلرِّجَالِ

- ‌حُكْمُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ لِلنِّسَاءِ

- ‌الْقَدْرُ الْمُجْزِئُ فِي الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌سُنَنُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌زَمَانُ وَمَكَانُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌صِفَةُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ الْمَبِيتُ بِمِنَى فِي أَيَّامِ التَّشْرِيق

- ‌حُدُودُ مِنَى

- ‌الْمِقْدَارُ الْمُجْزِئُ فِي الْمَبِيتِ بِمِنَى

- ‌الْعُذْرُ الْمُبِيحُ لِتَرْكِ الْمَبِيتِ بِمِنَى

- ‌الْأَعْمَالُ الَّتِي يُؤَدِّيهَا الْحَاجُّ بِمِنَى

- ‌رَمْيُ الْجِمَارِ بِمِنَى

- ‌ذَبْحُ الْهَدْي

- ‌الْحَلْقُ وَالتَّقْصِير

- ‌أَدَاءُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي مِنَى

- ‌الذِّكْرُ فِي مِنَى

- ‌إِطْعَامُ الطَّعَامِ فِي مِنَى

- ‌وَقْتُ اَلنَّفْرِ مِنْ مِنَى

- ‌منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ طَوَافُ الْوَدَاع

- ‌حُكْم طَوَاف الْوَدَاع

- ‌وَقْتُ طَوَافِ الْوَدَاع

- ‌إِجْزَاءُ طَوَافِ الْإفَاضَةِ عَنْ طَوَافِ الْوَدَاع لِلْحَائِض

- ‌آدَابُ دُخُولِ مَكَّة

- ‌الْغُسْلُ بِذِي طُوَى عِنْدَ بُلُوغِ مَكَّة

- ‌أَنْ يَدْخُلهَا مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاء (الْحَجُون)

- ‌دُخُولُ مَكَّةَ نَهَارًا

- ‌سُنَن وَآدَاب تَتَعَلَّق بِالْحَجِّ

- ‌الْغُسْلُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِع

- ‌الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ

- ‌الْغُسْلُ لِدُخُولِ مَكَّة

- ‌الْغُسْلُ لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌الدُّخُولُ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَة

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْت

- ‌أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ مَا يَشْتَغِلُ بِهِ عِنْدَ دُخُولِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْت

- ‌دُخُول الْكَعْبَة وَالصَّلَاة فِيهَا

- ‌الْإِكْثَارُ مِنْ دُخُولِ الْحِجْرِ وَالصَّلَاةِ فِيه

- ‌شُرْبُ مَاءِ زَمْزَم

- ‌خَطْبُ الْإِمَامِ فِي الْحَجّ

- ‌الْخُطْبَةُ فِي يَوْمِ السَّابِعِ بِمَكَّة

- ‌الْخُطْبَةُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الصَّلَاة

- ‌الْخُطْبَةُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنَى

- ‌الْخُطْبَةُ فِي ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ قَبْلَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ بِمِنَى

- ‌مِنْ سُنَنِ وَآدَابِ الْحَجِّ أَدَاءُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ بِمِنًى وَالْمَبِيتُ بِهَا يَوْمَ التَّرْوِيَة

- ‌السَّيْرُ مِنْ مِنَى إِلَى عَرَفَة

- ‌الْعَجُّ فِي الْحَجّ

- ‌الثَّجُّ فِي الْحَجّ

- ‌الصَّلَاةُ بِمَسْجِدِ الْخَيْف

- ‌التَّرْتِيبُ بَيْنَ الرَّمْيِ وَالذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالطَّوَاف

- ‌اَلْإِكْثَار مِنْ اَلْأَدْعِيَة وَالْأَذْكَار وَالتَّلْبِيَة

- ‌النُّزُولُ بِوَادِي الْمُحَصَّبِ بَعْدَ النَّفْرِ مِنْ مِنَى

- ‌الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَة والْمَبِيتُ بِها (ذَهَابًا وَإِيَابًا)

- ‌أَنْوَاعُ النُّسُك

- ‌اَلتَّمَتُّعُ فِي الْحَجّ

- ‌فَضِيلَة اَلتَّمَتُّع

- ‌أَنْوَاع الْمُتَمَتِّع

- ‌مُتَمَتِّع سَاق الْهَدْي

- ‌حُكْم مَنْ سَاق الْهَدْي

- ‌حُكْم مَنْ بَعَثَ الْهَدْيَ وَهُوَ مُقِيمٌ هَلْ يُحْرِمُ أوْ يَبْقَى حَلَالًا

- ‌مُتَمَتِّعٌ لَمْ يَسُقْ الْهَدْي

- ‌كَيْفِيَّةُ الْإِحْرَامِ بِالتَّمَتُّعِ وَوَقْتُه

- ‌إِدْخَال المُتَمَتِّع اَلْحَجّ عَلَى اَلْعُمْرَة قَبْل اَلطَّوَاف

- ‌مَا يَجِب عَلَيْهِ بِالتَّمَتُّعِ

- ‌اَلْقِرَانُ فِي الْحَجّ

- ‌فَضْل الْقِرَان

- ‌وَقْتُ الْإِحْرَامِ بِاَلْقِرَانِ وَكَيْفِيَّته

الفصل: ‌متمتع لم يسق الهدي

‌مُتَمَتِّعٌ لَمْ يَسُقْ الْهَدْي

(خ س جة د حم)، قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه فِي صِفَةِ حَجِّهِ صلى الله عليه وسلم:(إنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَاقَ هَدْيًا فِي حَجِّهِ)(1)(مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ)(2)(وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ)(3)(فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمَرْوَةِ)(4)(قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَنِّي لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ ، وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً)(5)(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ")(6)(قُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ ، قَالَ: " الْحِلُّ كُلُّهُ)(7)(مَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ ، وَالطِّيبُ ، وَالثِّيَابُ)(8)(وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً " ، قَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟)(9)

وفي رواية: (فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هو الْحَجُّ ، فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّهُ لَيْسَ بِالْحَجِّ ، وَلَكِنَّهَا عُمْرَةٌ)(10)(اسْتَمْتَعْنَا بِهَا)(11)(إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ ، وَهِيَ عُمْرَةٌ)(12)(افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ ، فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ")(13)

قَالَ جَابِرٌ: (فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا ، وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا)(14)(فَقُلْنَا: خَرَجْنَا حُجَّاجًا لَا نُرِيدُ إِلَّا الْحَجَّ وَلَا نَنْوِي غَيْرَهُ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَاتٍ إِلَّا أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ أَوْ لَيَالٍ)(15)(أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا ، فَنَأتِي عَرَفَةَ)(16)(وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ الْمَنِيَّ مِنْ النِّسَاءِ ، قَالَ: " فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ خَطِيبًا)(17)(فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا ، وَاللهِ لَأَنَا أَبَرُّ وَأَتْقَى للهِ مِنْهُمْ)(18)(أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُّوا ، فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي)(19)(لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ ")(20)

(فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ رضي الله عنه فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ)(21)(عَلِّمْنَا تَعْلِيمَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ ، عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا خَاصَّةً أَمْ لِلْأَبَدٍ؟)(22)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا ، بَلْ لِلْأَبَدِ)(23)(- فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى - وَقَالَ: دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (24) ") (25)

وفي رواية: (إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجِّكُمْ هَذَا عُمْرَةً ، فَإِذَا قَدِمْتُمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ ، إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ")(26)

قَالَتْ عَائِشَةُ: (فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ ، فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ؟، قَالَ: " أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ؟ ، وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُّوا)(27)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (ثُمَّ نَزَلَ (28) بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ ، وَلَمْ يَقْرَبْ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ (29)) (30)(فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ (31) وَقَصَّرُوا (32) إِلَّا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ) (33)(وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَطَلْحَةَ)(34)(وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما وَذَوِي الْيَسَارَةِ)(35)

وفي رواية عَائِشَةَ: (فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا أَهْلَ قُوَّةٍ ، وَكَانَ مَعَهُمْ الْهَدْيُ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ ")(36) وفي رواية: (فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً)(37)(وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ)(38)(بِعُمْرَةٍ)(39) قَالَ جَابِرٌ: (فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ ، وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ ، وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا)(40)(وَسَطَعَتْ الْمَجَامِرُ)(41)(وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ)(42)(وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ)(43)(وَقَدِمَ عَلِيٌّ رضي الله عنه مِنْ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رضي الله عنها مِمَّنْ حَلَّ ، وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا ، وَاكْتَحَلَتْ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ: " إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا " ، قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُحَرِّشًا (44) عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ ، مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا) (45) (فَقَالَتْ:" إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا "، فَقَالَ:" صَدَقَتْ صَدَقَتْ) (46) (أَنَا أَمَرْتُهَا ") (47)

قَالَ جَابِرٌ: (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ (48)) (49)(أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(50)(أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى)(51)(قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنًى فَأَهِلُّوا)(52)(قَالَ: فَأَهْلَلْنَا)(53)(بِالْحَجِّ)(54)(مِنْ الْأَبْطَحِ (55) ") (56)

(1)(س) 3766

(2)

(خ) 1606

(3)

(خ) 1470

(4)

(جة) 3074

(5)

(حم) 14480 ، (م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(6)

(د) 1905 ، (م) 147 - (1218) ، (جة) 3074

(7)

(م) 138 - (1213) ، (د) 1785 ، (حم) 14148

(8)

(خ) 1470 ، (م) 141 - (1216)

(9)

(م) 143 - (1216) ، (خ) 1493

(10)

(حم) 2360 ، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 982 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(11)

(م) 203 - (1241) ، (د) 1790 ، (حم) 2115

(12)

(د) 1791

(13)

(م) 143 - (1216) ، (خ) 1493

(14)

(م) 142 - (1216)

(15)

(حم) 14985 ، (خ) 6933 ، (م) 141 - (1216) ، (س) 2805 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(16)

(خ) 6933 ، (م) 141 - (1216) ، (س) 2805 ، (د) 1789

(17)

(حم) 14985 ، (خ) 6933 ، (م) 141 - (1216) ، (س) 2805 ، (جة) 2980

(18)

(خ) 2371 ، (حم) 14449

(19)

(م) 142 - (1216) ، ، (خ) 1568

(20)

(خ) 6933 ، (م) 142 - (1216)

(21)

(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074

(22)

(حم) 15381 ، (د) 1801 ، (خ) 2371 ، (م) 147 - (1218)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(23)

(خ) 1693 ، (جة) 2980

(24)

قَالَ أَبُو عِيسَى: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ ، أَنْ لَا بَأسَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَهَكَذَا فَسَّرَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لَا يَعْتَمِرُونَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ: دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، يَعْنِي: لَا بَأسَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَأَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَأَشْهُرُ الْحُرُمِ: رَجَبٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، هَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ. (ت) 932

(25)

(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (ت) 932 ، (س) 2815 ، (جة) 3074 ، (حم) 14480

(26)

(د) 1801 ، (مي) 1899

(27)

(م) 130 - (1211) ، (حم) 25464

(28)

أيْ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

(29)

فيه دليل على أنه ينبغي للحاج أن لا يطوف بالكعبة إلا طواف النسك فقط تأسياً بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولمصلحة أخرى وهي إخلاء المطاف لمن احتاج إليه من القادمين. وهكذا يقال أيضاً في العمرة إذا كثر الناس ، فالأفضل أن لا يُكرر الطواف ، يقتصر على طواف النسك فقط. [شرح كتاب الحج ـ من صحيح البخاري ـ لابن عثيمين ص: 30]

(30)

(خ) 1470

(31)

فِيهِ إِطْلَاق اللَّفْظ الْعَامّ وَإِرَادَة الْخُصُوص؛ لِأَنَّ عَائِشَة لَمْ تَحِلّ، وَلَمْ تَكُنْ مِمَّنْ سَاقَ الْهَدْي، وَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ (حَلَّ النَّاس كُلّهمْ) أَيْ مُعْظَمهمْ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)

(32)

قَصَّرُوا وَلَمْ يَحْلِقُوا مَعَ أَنَّ الْحَلْق أَفْضَل لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا أَنْ يَبْقَى شَعْر يُحْلَق فِي الْحَجّ، فَلَوْ حَلَقُوا لَمْ يَبْقَ شَعْر ، فَكَانَ التَّقْصِير هُنَا أَحْسَن لِيَحْصُل فِي النُّسُكَيْنِ إِزَالَة شَعْر. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج 4 / ص 312)

(33)

(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074

(34)

(خ) 1568 ، (م) 196 - (1239) ، (د) 1789

(35)

(م) 120 - (1211) ، (حم) 26387

(36)

(خ) 1485 ، (م) 123 - (1211) ، (حب) 3795

(37)

(خ) 1696

(38)

(خ) 1486 ، (س) 2803 ، (حم) 26388

(39)

(حم) 26388 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(40)

(م) 136 - (1213)

(41)

(حم) 4822 ، (ش) 15786 ، (طل) 1676 ، (يع) 5693 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(42)

(م) 142 - (1216) ، (حم) 14276

(43)

(م) 136 - (1213) ، (د) 1785

(44)

التَّحْرِيش: الْإِغْرَاء ، وَالْمُرَاد هُنَا أَنْ يَذْكُر لَهُ مَا يَقْتَضِي عِتَابهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)

(45)

(م) 147 - (1218) ، (س) 2712 ، (د) 1905 ، (جة) 3074

(46)

(د) 1905 ، (م) 147 - (1218) ، (س) 2712 ، (جة) 3074

(47)

(س) 2712

(48)

(يَوْم التَّرَوِّيَة): هُوَ الْيَوْم الثَّامِن مِنْ ذِي الْحِجَّة.

والْأَفْضَل عِنْد الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّة وَأَرَادَ الْإِحْرَام بِالْحَجِّ أَحْرَمَ يَوْم التَّرْوِيَة عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيث، وَفِي هَذَا بَيَان أَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَتَقَدَّم أَحَد إِلَى مِنًى قَبْل يَوْم التَّرْوِيَة، وَقَدْ كَرِهَ مَالِك ذَلِكَ، وَقَالَ بَعْض السَّلَف: لَا بَأس بِهِ، وَمَذْهَبنَا أَنَّهُ خِلَاف السُّنَّة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)

(49)

(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074

(50)

(م) 139 - (1214)

(51)

(م) 139 - (1214) ، (حم) 14458

(52)

(حم) 15081

(53)

(م) 139 - (1214) ، (حم) 14458

(54)

(م) 138 - (1213)

(55)

الْأَبْطَح هُوَ بَطْحَاء مَكَّة، وَهُوَ مُتَّصِل بِالْمُحَصَّبِ ، وإِنَّمَا أَحْرَمُوا مِنْ الْأَبْطَح لِأَنَّهُمْ كَانُوا نَازِلِينَ بِهِ، وَكُلّ مَنْ كَانَ دُون الْمِيقَات الْمَحْدُود فَمِيقَاته مَنْزِله. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 306)

(56)

(م) 139 - (1214) ، (حم) 14458

ص: 484

(خ م حم)، وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(" بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَرْضِ قَوْمِي)(1)(بِالْيَمَنِ ")(2)(فَلَمَّا حَضَرَ الْحَجُّ ، " حَجَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " وَحَجَجْتُ ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ " وَهُوَ نَازِلٌ بِالْأَبْطَحِ)(3)(فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا أَبَا مُوسَى ، كَيْفَ قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ؟ ")(4)(قَالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)(5) وفي رواية: (لَبَّيْكَ بِحَجٍّ كَحَجِّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " أَحْسَنْتَ ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ سُقْتَ)(6)(مَعَكَ هَدْيًا؟ ")(7)(قُلْتُ: لَا)(8)(لَمْ أَسُقْ)(9)(قَالَ: " فَانْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ)(10)(وَاسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ)(11)(ثُمَّ احْلِلْ " ، فَانْطَلَقْتُ فَفَعَلْتُ مَا أَمَرَنِي)(12)(ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً)(13)(مِنْ قَوْمِي فَغَسَلَتْ رَأسِي بِالْخِطْمِيِّ (14) وَفَلَّتْهُ) (15)

وفي رواية: (فَمَشَطَتْنِي وَغَسَلَتْ رَأسِي)(16)(ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ)(17).

(1)(خ) 4089

(2)

(خ) 1484

(3)

(حم) 19523 ، (خ) 1701 ، (س) 2738 ، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(4)

(م) 156 - (1221) ، (خ) 4089

(5)

(م) 154 - (1221) ، (خ) 1484 ، (س) 2738

(6)

(حم) 19523 ، (خ) 1637 ، (م) 156 - (1221)

(7)

(خ) 4089 ، (م) 155 - (1221) ، (س) 2738

(8)

(خ) 1484 ، (م) 155 - (1221) ، (س) 2738

(9)

(خ) 4089

(10)

(م) 156 - (1221) ، (حم) 19523 ، (خ) 4089

(11)

(خ) 4089 ، (م) 154 - (1221)

(12)

(حم) 19523 ، (خ) 4089 ، (م) 155 - (1221)

(13)

(خ) 1637 ، (م) 154 - (1221) ، (س) 2738

(14)

الخِطْمي: نبات من الفصيلة الخبازية، كثير النفع ، يُدَقُّ ورقه يابسا، ويُجْعَل غُسْلا للرأس فَيُنْقِيه.

(15)

(حم) 19523 ، (خ) 1637 ، (م) 154 - (1221)

(16)

(م) 155 - (1221) ، (خ) 1484 ، (س) 2738 ، (حم) 273

(17)

(حم) 19523 ، (خ) 1637 ، (م) 154 - (1221) ، (س) 2738

ص: 485

(خ م) ، وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ:(كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ: لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلَا غَيْرُ حَاجٍّ إِلَّا حَلَّ ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ:)(1)(مِنْ أَيْنَ قَالَ هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ؟ ، قَالَ: مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (2)) (3)(قُلْتُ: فَإِنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ (4) فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: هُوَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ وَقَبْلَهُ ، وَكَانَ يَأخُذُ ذَلِكَ " مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ") (5).

(1)(م) 208 - (1245) ، (خ) 4135

(2)

[الحج: 33]

(3)

(خ) 4135 ، (م) 208 - (1245)

(4)

الْمُرَاد بِالْمُعَرَّفِ: الْوُقُوف بِعَرَفَة ، وَهُوَ ظَاهِر فِي أَنَّ الْمُرَاد بِذَلِكَ مَنْ اِعْتَمَرَ مُطْلَقًا ، سَوَاء كَانَ قَارِنًا ، أَوْ مُتَمَتِّعًا، وَهُوَ مَذْهَبٌ مَشْهُورٌ لِابْنِ عَبَّاس. فتح الباري - (ج 12 / ص 215)

(5)

(م) 208 - (1245) ، (خ) 4135

ص: 486

(حم) ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ أَنَّهُ خَرَجَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ حُجَّاجًا حَتَّى وَرَدُوا مَكَّةَ ، فَدَخَلُوا الْمَسْجِدَ فَاسْتَلَمُوا الْحَجَرَ ، ثُمَّ طُفْنَا بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا (1) ثُمَّ صَلَّيْنَا خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِذَا رَجُلٌ ضَخْمٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ يُصَوِّتُ بِنَا عِنْدَ الْحَوْضِ ، فَقُمْنَا إِلَيْهِ - وَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا: ابْنُ عَبَّاسٍ - فَلَمَّا أَتَيْنَاهُ قَالَ: مَنْ أَنْتُمْ؟ ، قُلْنَا: أَهْلُ الْمَشْرِقِ ، وَثَمَّ أَهْلُ الْيَمَامَةِ (2) قَالَ: فَحُجَّاجٌ أَمْ عُمَّارٌ؟ ، قُلْتُ: بَلْ حُجَّاجٌ ، قَالَ: فَإِنَّكُمْ قَدْ نَقَضْتُمْ حَجَّكُمْ ، قُلْتُ: قَدْ حَجَجْتُ مِرَارًا فَكُنْتُ أَفْعَلُ كَذَا ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا مَكَانَنَا حَتَّى يَأتِيَ ابْنُ عُمَرَ ، فَقُلْتُ: يَا ابْنَ عُمَرَ ، إِنَّا قَدِمْنَا ، فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ قِصَّتَنَا ، وَأَخْبَرْنَاهُ مَا قَالَ إِنَّكُمْ نَقَضْتُمْ حَجَّكُمْ ، قَالَ: أُذَكِّرُكُمْ بِاللهِ أَخَرَجْتُمْ حُجَّاجًا؟ ، قُلْنَا: نَعَمْ ، فَقَالَ: وَاللهِ لَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، كُلُّهُمْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُمْ (3). (4)

(1) قوله:"ثُمَّ طُفْنَا بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا"، أي: سبع مرات، ومنه الأسبوع للأيام السبعة، ويقال له: سبوع بلا ألف لغة قليلة فيه. مسند أحمد ط الرسالة (10/ 163)

(2)

أي: هناك كان أهل اليمامة، يريد أن رفقاءه كانوا أهل اليمامة، والله تعالى أعلم، ويحتمل أنها بضم المثلثة حرف عطف، والمقصود بيان نسبتهم إلى اليمامة بعد بيان نسبتهم إلى المشرق، كما هو المتعارف أنهم يأتون بالنسبة إلى الأخص بعد النسبة إلى الأعم، إلا إنه يأتي عليه واو العطف إذ لم يعهد اجماع الواو و"ثم"العاطفة، والله تعالى. مسند أحمد ط الرسالة (10/ 163)

(3)

قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: كان ابن عباس يرى أن المفرد المحرم بالحج وحده، والقارن بالحج والعمرة لا يطوفان بالبيت إلا بعد الوقوف بعرفة، وأن من طاف بهما قبل الموقف، فقد حل، وقد سلف رأيه في ذلك برقم (5194) و (4562)، ورد ابن عمر عليه في ذلك، وانظر "السنن الكبرى"5/ 77 - 78 للبيهقي. مسند أحمد ط الرسالة (10/ 163)

(4)

(حم) 5939 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 487

(م حم)، وَعَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْهُجَيْمِ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا هَذِهِ الْفُتْيَا الَّتِي قَدْ تَشَغَّفَتْ أَوْ تَشَعَّبَتْ بِالنَّاسِ أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ ، [الطَّوَافُ عُمْرَةٌ](1)؟ ، فَقَالَ: سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ رَغِمْتُمْ. (2)

(1)(م) 207 - (1244)

(2)

(حم) 3181 ، (م) 206 - (1244)

ص: 488

(حم) ، وَعَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ ، أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ: مَا حَجَّ رَجُلٌ لَمْ يَسُقْ الْهَدْيَ مَعَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ إِلَّا حَلَّ بِعُمْرَةٍ ، وَمَا طَافَ بِهَا حَاجٌّ قَدْ سَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ إِلَّا اجْتَمَعَتْ لَهُ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ ، وَالنَّاسُ لَا يَقُولُونَ هَذَا ، فَقَالَ: وَيْحَكَ ، " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ لَا يَذْكُرُونَ إِلَّا الْحَجَّ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَيُحِلَّ بِعُمْرَةٍ "، فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هو الْحَجُّ ، فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّهُ لَيْسَ بِالْحَجِّ ، وَلَكِنَّهَا عُمْرَةٌ "(1)

(1)(حم) 2360 ، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 982 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

ص: 489