الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِجْزَاءُ طَوَافِ الْإفَاضَةِ عَنْ طَوَافِ الْوَدَاع لِلْحَائِض
(خ م)، قَالَتْ عَائِشَة رضي الله عنها فِي صِفَةِ حَجِّهِ صلى الله عليه وسلم:(فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ لَيْلَةُ النَّفْرِ (1)) (2)(وَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّنَا)(3)(حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ رضي الله عنها فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " حَلْقَى عَقْرَى ، مَا أُرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَكُمْ، ثُمَّ قَالَ: كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ " ، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: " فَانْفِرِي")(4)
(1) النفر: الخروج من مكان إلى مكان، والخروج من مكة بعد أداء المناسك.
(2)
(خ) 1673 ، (م) 128 - (1211) ، (س) 2803 ، (حم) 24950
(3)
(م) 115 - (1211) ، (جة) 3000
(4)
(خ) 1682 ، (م) 382 - (1211) ، (ت) 943 ، (س) 391
(حم)، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَمَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ زَيْدٌ: لَا تَنْفِرُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ وَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ وَلَا تَنْتَظِرُ فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، إِنَّكَ إِذَا خَالَفْتَ زَيْدًا لَمْ نُتَابِعْكَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اسْأَلُوا صَاحِبَتَكُمْ أُمَّ سُلَيْمٍ ، فَسَأَلُوهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: حِضْتُ بَعْدَمَا طُفْتُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ، " فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَنْفِرَ "، وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ رضي الله عنها فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَة رضي الله عنها: الْخَيْبَةُ لَكِ ، إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا ، " فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مُرُوهَا فَلْتَنْفِرْ " (1)
(1)(حم) 27467 ، (خ) 1671 ، (م) 381 - (1328) ، (جة) 3073 ، (ش) 13175 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1069، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(خ) ، وَعَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ "، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ: إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: تَنْفِرُ ، " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لَهُنَّ "(1)
(1)(خ) 323 ، (حم) 5765
(ط)، وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: مَنْ أَفَاضَ فَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّهُ ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ فَهُوَ حَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ، وَإِنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ أَوْ عَرَضَ لَهُ ، فَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّهُ. (1)
(1)(ط) 825 ، وإسناده صحيح.