الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جَوَازُ التوكيل في الذبح
(خز)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:" فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ يَعْنِي بَدَنَةَ (1) فَأَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ (2) "(3)
(1) فِيهِ اِسْتِحْبَاب تَكْثِير الْهَدْي وَكَانَ هَدْي النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي تِلْكَ السَّنَة مِائَة بَدَنَة ، وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب ذَبْح الْمُهْدِي هَدْيه بِنَفْسِهِ، وَجَوَاز الِاسْتِنَابَة فِيهِ، وَذَلِكَ جَائِز بِالْإِجْمَاعِ إِذَا كَانَ النَّائِب مُسْلِمًا.
(2)
(مَا غَبَرَ) أَيْ: مَا بَقِيَ، وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب تَعْجِيل ذَبْح الْهَدَايَا وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَة فِي يَوْم النَّحْر، وَلَا يُؤَخِّر بَعْضهَا إِلَى أَيَّام التَّشْرِيق. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
وفيه جواز التوكيل في الذبح.
(3)
(خز) 2892 ، (خ) 1693 ، (م) 147 - (1218) ، (ت) 815 ، (جة) 3076
(س) ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ بَعْضَ بُدْنِهِ بِيَدِهِ ، وَنَحَرَ بَعْضَهَا غَيْرُهُ "(1)
(1)(س) 4419 ، (ن) 4508 ، (حم) 15212