الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَسْخُ الْحَجّ
إِدْخَالُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجّ
(حم)، وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ صلى الله عليه وسلم: قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه: (أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِحَجٍّ مُفْرَدٍ)(1)(نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا)(2)(نَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ)(3)(لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ)(4) وفي رواية: (أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ خَالِصًا لَا نَخْلِطُهُ بِعُمْرَةٍ)(5)
قَالَتْ عَائِشَة رضي الله عنها: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ)(6)(وَأَمَّا أَنَا فَأُهِلُّ بِالْحَجِّ فَإِنَّ مَعِي الْهَدْيَ)(7)(وَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ)(8) وَ (مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا ")(9) قَالَتْ: (فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ)(10)
وفي رواية قَالَتْ: (مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، وَمِنَّا مَنْ قَرَنَ، وَمِنَّا مَنْ تَمَتَّعَ (11)) (12)(وَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ)(13)
وفي رواية: (فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقْ الهَدْيَ)(14)(حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ (15) أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا حِضْتُ) (16)(فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ)(17) قَالَ جَابِرٌ: (صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ بِذِي طَوًى)(18) وفي رواية: (فَصَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ)(19)(صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ)(20) وَ (دَخَلْنَا مَكَّةَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى ، " فَأَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَابَ الْمَسْجِدِ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَبَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ (21) وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالْبُكَاءِ) (22)(ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ (23)) (24)(ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ)(25)(وَمَشَى أَرْبَعًا)(26)(عَلَى هَيِّنَتِهِ (27)) (28)(ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام فَقَرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى})(29)(وَرَفَعَ صَوْتَهُ يُسْمِعُ النَّاسَ)(30)(فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ)(31)(فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ})(32) وفي رواية: ({قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} ، وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ})(33)(ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ (34)) (35)(ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى زَمْزَمَ ، فَشَرِبَ مِنْهَا وَصَبَّ عَلَى رَأسِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ)(36)(ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الصَّفَا)(37) وفي رواية: (ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا)(38)(فَلَمَّا دَنَا مِنْ الصَّفَا قَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} ، أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ (39)) (40) وفي رواية: (نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ)(41) وفي رواية: (ابْدَؤوا بِمَا بَدَأَ اللهُ عز وجل بِهِ)(42)(فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ)(43) وفي رواية: (يُكَبِّرُ ثَلَاثًا)(44)(وَحَمِدَهُ ، وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، ثُمَّ دَعَا)(45)(بِمَا قُدِّرَ لَهُ)(46)(ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا الْكَلَامِ)(47)(قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ نَزَلَ)(48)(مَاشِيًا (49)) (50)(إِلَى الْمَرْوَةِ ، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى ، حَتَّى إِذَا)(51)(صَعِدَتْ قَدَمَاهُ)(52)(مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ ، فَصَعِدَ عَلَيْهَا)(53)(حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ)(54)(فَقَالَ عَلَيْهَا كَمَا قَالَ عَلَى الصَّفَا)(55) وَ (فَعَلَ هَذَا حَتَّى فَرَغَ مِنْ الطَّوَافِ)(56)(فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمَرْوَةِ)(57) وفي رواية: (فَلَمَّا كَانَ السَّابِعُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ (58) قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَنِّي لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ ، وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً) (59)(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً)(60)(أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَقَصِّرُوا (61) ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا ") (62) (قُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ ، قَالَ: " الْحِلُّ كُلُّهُ) (63)(مَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ ، وَالطِّيبُ ، وَالثِّيَابُ)(64)(وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً " ، قَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟)(65) وفي رواية: (فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هو الْحَجُّ ، فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّهُ لَيْسَ بِالْحَجِّ ، وَلَكِنَّهَا عُمْرَةٌ)(66)(اسْتَمْتَعْنَا بِهَا)(67)(إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ ، وَهِيَ عُمْرَةٌ)(68)(افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ ، فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ")(69)
وفي رواية ابن عمر: (" مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ ، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ ، وَيَنْحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُقْ مَعَهُ هَدْيًا ، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ)(70)(لْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ)(71)(حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ (72)) (73)(لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ ، وَلْيُهْدِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ)(74)
وفي رواية عَائِشَةَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيُحْلِلْ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يُحِلُّ حَتَّى يُحِلَّ بِنَحْرِ هَدْيِهِ، وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ)(75) قَالَتْ عَائِشَةَ: (فَمَنْ كَانَ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَلَّ مِمَّا حَرُمَ عَنْهُ حَتَّى يَسْتَقْبِلَ حَجًّا)(76)
قَالَ جَابِرٌ: (فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا ، وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا)(77)(فَقُلْنَا: خَرَجْنَا حُجَّاجًا لَا نُرِيدُ إِلَّا الْحَجَّ وَلَا نَنْوِي غَيْرَهُ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَاتٍ إِلَّا أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ أَوْ لَيَالٍ)(78)(أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا ، فَنَأتِي عَرَفَةَ)(79)(وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ الْمَنِيَّ مِنْ النِّسَاءِ ، قَالَ: " فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ خَطِيبًا)(80)(فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا ، وَاللهِ لَأَنَا أَبَرُّ وَأَتْقَى للهِ مِنْهُمْ)(81)(أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُّوا ، فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي)(82)(لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ ")(83)(فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ رضي الله عنه فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ)(84)(عَلِّمْنَا تَعْلِيمَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ ، عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا خَاصَّةً أَمْ لِلْأَبَدٍ؟)(85)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا ، بَلْ لِلْأَبَدِ)(86)(- فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى - وَقَالَ: دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (87) ") (88)
وفي رواية: (إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجِّكُمْ هَذَا عُمْرَةً ، فَإِذَا قَدِمْتُمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ ، إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ")(89)
قَالَتْ عَائِشَةُ: (فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ ، فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ؟، قَالَ: " أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ؟ ، وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُّوا ")(90)
(1)(م) 136 - (1213) ، (خ) 1493
(2)
(م) 212 - (1248) ، (حب) 3793
(3)
(خ) 1495 ، (م) 146 - (1216) ، (حم) 14876
(4)
(خ) 290 ، (م) 119 - (1211) عن عائشة ، (م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074 ، (حم) 14480 عن جابر.
(5)
(جة) 2980 ، (س) 2805 عن جابر
(6)
(م) 114 - (1211)
(7)
(د) 1778
(8)
(خ) 1694 ، 1691 ، (م) 115 - (1211) ، (د) 1778 ، (حم) 25628
(9)
(خ) 1481 ، (م) 111 - (1211) ، (د) 1781
(10)
(جة) 3075 ، (خ) 1487 ، (د) 1779
(11)
قَالَ الألباني في الإرواء تحت حديث 1003: (تنبيه) استدل المصنف كغيره بهذا الحديث على أن المُحْرم مخير في إحرامه لمن شاء جعله حجا مفردا أو قرانا أو تمتعا ، وهو ظاهر الدلالة على ذلك ، لكنَّ من تتبع الاحاديث الواردة في حَجِّه صلى الله عليه وسلم وخصوصا حديث جابر الطويل ، يتبين له أن التخيير المذكور لنا كان في مبدأ حجته صلى الله عليه وسلم وعليه يدل حديث عائشة هذا ، ولكن حديث جابر المشار إليه وغيره دلنا على أن الامر لم يستقر على ذلك ، بل نهى صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي من المفردين والقارنين أن يجعل حجه عمرة ، ودلت بعض الاحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم غضب على من لم يبادر إلى تنفيذ أمره صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى عمرة ، ثم جعل ذلك شريعة مستمرة إلى يوم القيامة حين سئل عنه ، فقال:(دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه) ، بل إنه صلى الله عليه وسلم ندم على سوق الهدي الذي منعه من أن يشارك أصحابه في التحلل الذي أمرهم به - كما هو صريح حديث جابر - ولذلك فإننا لَا ننصح أحدا إِلَّا بحجة التمتع ، لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكاه المصنف عن الامام احمد. أ. هـ
(12)
(م) 124 - (1211)
(13)
(خ) 311 ، (م) 114 - (1211) ، (س) 2991 ، (د) 1778
(14)
(خ) 310
(15)
عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ أَمْيَالٍ - يَعْنِي بَيْنَ مَكَّةَ وَسَرِفٍ -. (د) 1215
(16)
(م) 119 - (1211) ، (خ) 290 ، (د) 1785
(17)
(د) 1781
(18)
(م) 202 - (1240)
(19)
(س) 2871
(20)
(س) 2805 ، (خ) 6933 ، (م) 141 - (1216)
(21)
قال الألباني في حجة النبي ص57: " واستلم الركن اليماني أيضا في هذا الطواف " - كما في حديث ابن عمر - " ولم يُقَبِّله ، وإنما قبَّل الحجر الأسود ، وذلك في كل طوفة ".
قلت: والسنة في الركن الأسود تقبيله ، فإن لم يتيسر ، استلمه بيده وقبلها ، وإلا استلمه بنحو عصا وقبلها ، وإلا أشار إليه ، ولا يُشرع شيء من هذا في الأركان الأخرى ، إلا الركن اليماني ، فإنه يحسُن استلامه فقط ، ويُسَنُّ التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة، لحديث ابن عباس قال:" طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعيره ، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر " رواه البخاري ، وأما التسمية ، فلم أرها في حديث مرفوع ، وإنما صح عن ابن عمر " أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله ، الله أكبر " ، أخرجه البيهقي (5/ 79) وغيره بسند صحيح كما قال النووي والعسقلاني.
ووهم ابن القيم رحمه الله فذكره من رواية الطبراني مرفوعا وإنما رواه موقوفا كالبيهقي كما ذكر الحافظ في " التلخيص " ، فوجب التنبيه عليه ، حتى لا يلصق بالسنة الصريحة ما ليس منها. أ. هـ
(22)
(ك) 1671 ، (خز) 2713 ، (هق) 9003 ، (م) 147 - (1218) ، انظر حجة النبي ص56
(23)
الرَّمَل هُوَ أَسْرَع الْمَشْي مَعَ تَقَارُب الْخُطَى، وَهُوَ الْخَبَب. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
(24)
(م) 150 - (1218) ، (ت) 856 ، (س) 2939 ، (د) 1905 ، (جة) 3074
(25)
(حم) 15280 ، (س) 2961 ، انظر حجة النبي ص58 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(26)
(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074 ، (حم) 14480
(27)
قال الألباني في حجة النبي ص60: وطاف صلى الله عليه وسلم مضطبعا كما في غير هذا الحديث ، والاضطباع أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر " قاموس " فإذا فرغ من الطواف سوى رداءه ، وقال الأثرم: يسويه إذا فرغ من الأشواط التي يرمل فيها ، والأُولى أَوْلى بظاهر الحديث كما قال ابن قدامة في " المغني ". أ. هـ
(28)
(حم) 6433 ، (طح) 3836 ، انظر حجة النبي ص60 ، الإرواء تحت حديث 1017 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(29)
(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074
(30)
(س) 2961
(31)
(م) 147 - (1218) ، (ت) 856 ، (د) 1905 ، (جة) 3074
(32)
(س) 2963 ، (ت) 869 ، (طب) ج7/ص125 ح6576 ، (هق) 9108 ، انظر حجة النبي ص58
(33)
(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074
(34)
قَوْله: (اِسْتَلَمَ الرُّكْن) مَعْنَاهُ مَسَحَهُ بِيَدِهِ، وفِيهِ دَلَالَة لِمَا قَالَهُ الشَّافِعِيّ وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلطَّائِفِ طَوَاف الْقُدُوم إِذَا فَرَغَ مِنْ الطَّوَاف وَصَلَاته خَلْف الْمَقَام أَنْ يَعُود إِلَى الْحَجَر الْأَسْوَد فَيَسْتَلِمهُ، ثُمَّ يَخْرُج مِن بَاب الصَّفَا لِيَسْعَى ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذَا الِاسْتِلَام لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ سُنَّة ، لَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَلْزَمهُ دَم. شرح النووي (ج 4 / ص 312)
(35)
(س) 2939 ، (م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074
(36)
(حم) 15280 ، (د) 1905
(37)
(طص) 187 ، انظر حجة النبي ص57
(38)
(م) 147 - (1218) ، (ت) 856 ، (د) 1905 ، (جة) 3074
(39)
قال الألباني في حجة النبي ص59: وأما الرواية الأخرى بلفظ: " ابدؤوا " بصيغة الأمر التي عند الدارقطني وغيره فهي شاذة ، ولذلك رغبت عنها ، قال العلامة ابن دقيق العيد في " الإلمام " (ق 6/ 2) بعد أن ذكر الرواية الأولى:" أبدأ " والثانية: " نبدأ ": والأكثرون في الرواية على هذا ، والمخرج للحديث واحد ، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في " التلخيص " (214) كما يأتي: مخرج الحديث واحد ، وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية " نبدأ " بالنون التي للجمع ، قال الحافظ:" وهم أحفظ من الباقين ". أ. هـ
(40)
(م) 147 - (1218)
(41)
(ت) 862 ، (س) 2961 ، (د) 1905 ، (جة) 3074
(42)
(حم) 15280 ، (س) 2962 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(43)
(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074
(44)
(س) 2972
(45)
(جة) 3074 ، (م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (س) 2974
(46)
(س) 2961
(47)
(حم) 14480
(48)
(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (س) 2974 ، (جة) 3074
(49)
قال الألباني في حجة النبي ص59: هذا الحديث صريح في أنه صلى الله عليه وسلم سعى ماشيا ، وفي حديث آخر لجابر أنه صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعير ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه ، رواه مسلم وغيره ، وسيأتي في الكتاب فقرة (105) أنه صلى الله عليه وسلم لم يطف بعد طواف الصدر بين الصفا والمروة ، وفي رواية عنه أنه لم يطف بينهما إلا مرة واحدة ، فتعين أن طوافه بينهما راكبا كان بعد طواف القدوم ، فالجمع أنه طاف أولا ماشيا ثم طاف راكبا لما غشيه الناس وازدحموا عليه ، ويؤيده حديث لابن عباس صرح فيه بأنه مشى أولا فلما كثر عليه الناس ركب ، أخرجه مسلم وغيره ، وذكر هذا ابن القيم في الزاد واستحسنه. أ. هـ
(50)
(س) 2961
(51)
(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074
(52)
(س) 2961 ، (م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074
(53)
(س) 3953 ، (م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074
(54)
(د) 1905 ، (جة) 3074 ، (س) 2974
(55)
(حم) 14480 ، (م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074 ، (س) 2974
(56)
(س) 2961
(57)
(جة) 3074
(58)
قال الألباني في حجة النبي ص60: فيه رد صريح على من قال إنه صلى الله عليه وسلم سعى أربع عشرة مرة ، وكان يحتسب بذهابه ورجوعه مرة واحدة.
قال ابن القيم في " زاد المعاد ": وهذا غلط عليه صلى الله عليه وسلم لم ينقله أحد عنه ولا قاله أحد من الأئمة الذين اشتهرت أقوالهم ، وإن ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين إلى الأئمة ، ومما يبين بطلان هذا القول أنه صلى الله عليه وسلم لا اختلاف عنه أنه ختم سعيه بالمروة ، ولو كان الذهاب والرجوع مرة واحدة لكان ختمه إنما يقع على الصفا ". أ. هـ
(59)
(حم) 14480 ، (م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(60)
(د) 1905 ، (م) 147 - (1218) ، (جة) 3074
(61)
قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1083: (تنبيه) في هذا الحديث أمر المتمتع بالحج إلى العمرة أن يتحلل منها بتقصير الشعر ، لَا يحلقه ، وفي الحديث الآتي بعده تفضيل الحلق على التقصير ، ولا تعارض ، فالأول خاص بالمتمتع ، والآخر عام يشمل كل حاج أو معتمر ، إِلَّا المتمتع ، فإن الأفضل في حقه أن يقصر في عمرته ، ولهذا قال الحافظ في (الفتح) (3/ 449):(يستحب في حق المتمتع أن يقصر في العمرة ، ويحلق في الحج إذا كان ما ببن النسكين متقاربا).
وهذه فائدة يغفل عنها كثير من المتمتعين ، فيحلق بدل التقصير ، ظنا منه أنه أفضل له ، وليس كذلك لهذا الحديث ، فاحفظه يحفظك الله تعالى. أ. هـ
(62)
(خ) 1493 ، (م) 136 - (1213) ، (د) 1789
(63)
(م) 138 - (1213) ، (د) 1785 ، (حم) 14148
(64)
(خ) 1470 ، (م) 141 - (1216)
(65)
(م) 143 - (1216) ، (خ) 1493
(66)
(حم) 2360 ، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 982 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(67)
(م) 203 - (1241) ، (د) 1790 ، (حم) 2115
(68)
(د) 1791
(69)
(م) 143 - (1216) ، (خ) 1493
(70)
(حم) 26107 ، (خ) 1606 ، (م) 174 - (1227)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(71)
(خ) 1606 ، (م) 174 - (1227) ، (س) 2732 ، (د) 1805
(72)
(يَوْم التَّرَوِّيَة): هُوَ الْيَوْم الثَّامِن مِنْ ذِي الْحِجَّة. والْأَفْضَل عِنْد الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّة وَأَرَادَ الْإِحْرَام بِالْحَجِّ أَحْرَمَ يَوْم التَّرْوِيَة عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيث، وَفِي هَذَا بَيَان أَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَتَقَدَّم أَحَد إِلَى مِنًى قَبْل يَوْم التَّرْوِيَة، وَقَدْ كَرِهَ مَالِك ذَلِكَ، وَقَالَ بَعْض السَّلَف: لَا بَأس بِهِ، وَمَذْهَبنَا أَنَّهُ خِلَاف السُّنَّة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
(73)
(م) 143 - (1216) ، (خ) 1493
(74)
(خ) 1606 ، (م) 174 - (1227) ، (س) 2732 ، (د) 1805 ، (حم) 26107
(75)
(خ) 313
(76)
(جة) 3075 ، (حم) 25139 ، (يع) 4652
(77)
(م) 142 - (1216)
(78)
(حم) 14985 ، (خ) 6933 ، (م) 141 - (1216) ، (س) 2805 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(79)
(خ) 6933 ، (م) 141 - (1216) ، (س) 2805 ، (د) 1789
(80)
(حم) 14985 ، (خ) 6933 ، (م) 141 - (1216) ، (س) 2805 ، (جة) 2980
(81)
(خ) 2371 ، (حم) 14449
(82)
(م) 142 - (1216) ، ، (خ) 1568
(83)
(خ) 6933 ، (م) 142 - (1216)
(84)
(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074
(85)
(حم) 15381 ، (د) 1801 ، (خ) 2371 ، (م) 147 - (1218)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(86)
(خ) 1693 ، (جة) 2980
(87)
قَالَ أَبُو عِيسَى: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ ، أَنْ لَا بَأسَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَهَكَذَا فَسَّرَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لَا يَعْتَمِرُونَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ: دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، يَعْنِي: لَا بَأسَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَأَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَأَشْهُرُ الْحُرُمِ: رَجَبٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، هَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ. (ت) 932
(88)
(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (ت) 932 ، (س) 2815 ، (جة) 3074 ، (حم) 14480
(89)
(د) 1801 ، (مي) 1899
(90)
(م) 130 - (1211) ، (حم) 25464