الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْمُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ لِلرِّجَالِ
(خ م) ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَلَقَ [رَأسَهُ] (1) فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ "(2)
(1)(م) 322 - (1304) ، (د) 1980 ، (حم) 5614
(2)
(خ) 4149 ، (م) 316 - (1301) ، (د) 1980 ، (حم) 6005
(خ م) ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رضي الله عنه يَقُولُ: مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ:" لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم[يُهِلُّ] (1) مُلَبِّدًا (2) "(3)
(1)(خ) 1466 ، (م) 21 - (1184) ، (حم) 6146
(2)
لَبَّدَ رَأسَهُ: إذَا جَعَلَ فِيهِ صَمْغًا ، أَوْ شَيْئًا آخَرَ مِنْ اللُّزُوقِ ، لِئَلَّا يَشْعَثَ ، وَلَا يَقْمَلَ.
قال الحافظ في الفتح: أَمَّا قَوْل عُمَر فَحَمَلَهُ اِبْن بَطَّال عَلَى أَنَّ الْمُرَاد إِنْ أَرَادَ الْإِحْرَام فَضَفَّرَ شَعْره لِيَمْنَعهُ مِنْ الشُّعْث لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُقَصِّر، لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا يُشْبِه التَّلْبِيد الَّذِي أَوْجَبَ الشَّارِع فِيهِ الْحَلْق، وَكَانَ عُمَر يَرَى أَنَّ مَنْ لَبَّدَ رَأسه فِي الْإِحْرَام تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْحَلْق وَالنُّسُك وَلَا يُجْزِئهُ التَّقْصِير، فَشُبِّهَ مَنْ ضَفَّرَ رَأسه بِمَنْ لَبَّدَهُ ، فَلِذَلِكَ أَمَرَ مَنْ ضَفَّرَ أَنْ يَحْلِق ، وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون عُمَر أَرَادَ الْأَمْر بِالْحَلْقِ عِنْد الْإِحْرَام حَتَّى لَا يَحْتَاج إِلَى التَّلْبِيد وَلَا إِلَى الضَّفْر، أَيْ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَفِّر أَوْ يُلَبِّد فَلْيَحْلِقْ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ أَنْ يُضَفِّر أَوْ يُلَبِّد، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ بَعْد ذَلِكَ التَّقْصِير لَمْ يَصِل إِلَى الْأَخْذ مِنْ سَائِر النَّوَاحِي كَمَا هِيَ السُّنَّة، وَأَمَّا قَوْل اِبْن عُمَر فَظَاهِره أَنَّهُ فَهِمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ تَرْك التَّلْبِيد أَوْلَى، فَأَخْبَرَ هُوَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلهُ. فتح الباري (ج 17 / ص 4)
(3)
(خ) 5570 ، (حم) 6027 ، (م) 21 - (1184) ، (س) 2683 ، (د) 1747
(ط) ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: مَنْ عَقَصَ رَأسَهُ ، أَوْ ضَفَرَ ، أَوْ لَبَّدَ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلَاقُ. (1)
(1)(ط) 894 ، (هق) 9369 ، وإسناده صحيح.
(ط) ، وَعَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهِ يُقَالُ لَهُ: الْمُجَبَّرُ ، قَدْ أَفَاضَ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ - جَهِلَ ذَلِكَ - فَأَمَرَهُ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ ، ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ فَيُفِيضَ. (1)
(1)(ط) 891
(ط) ، وَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ ، لَمْ يَأخُذْ مِنْ رَأسِهِ وَلَا مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئًا حَتَّى يَحُجَّ. (1)
(1)(ط) 888 ، (هق) 8729
(ط) ، وَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ إِذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ (1). (2)
(1) قال الشيخ الألباني في الضعيفة حديث 288: واعلم أن الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة ثابت عن ابن عمر وأبي هريرة. أ. هـ
(2)
(ط) 889 ، (هق) 9186