الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اِسْتِلَامُ الْحَجَرِ بَعْدَ الِانْتِهَاءِ مِنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَاف
(م س حم)، وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ صلى الله عليه وسلم: قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه: (صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ بِذِي طَوًى)(1)(صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ)(2) وَ (دَخَلْنَا مَكَّةَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى ، " فَأَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَابَ الْمَسْجِدِ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَبَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ (3) وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالْبُكَاءِ) (4)(ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ (5)) (6)(ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ)(7)(وَمَشَى أَرْبَعًا)(8)(عَلَى هَيِّنَتِهِ (9)) (10)(ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام فَقَرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى})(11)(وَرَفَعَ صَوْتَهُ يُسْمِعُ النَّاسَ)(12)(فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ)(13)(فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ})(14) وفي رواية: ({قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} ، وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ})(15)(ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ (16) ") (17)
(1)(م) 202 - (1240)
(2)
(س) 2805 ، (خ) 6933 ، (م) 141 - (1216)
(3)
قال الألباني في حجة النبي ص57: " واستلم الركن اليماني أيضا في هذا الطواف " - كما في حديث ابن عمر - " ولم يُقَبِّله ، وإنما قبَّل الحجر الأسود ، وذلك في كل طوفة ".
قلت: والسنة في الركن الأسود تقبيله ، فإن لم يتيسر ، استلمه بيده وقبلها ، وإلا استلمه بنحو عصا وقبلها ، وإلا أشار إليه ، ولا يُشرع شيء من هذا في الأركان الأخرى ، إلا الركن اليماني ، فإنه يحسُن استلامه فقط ، ويُسَنُّ التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة، لحديث ابن عباس قال:" طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعيره ، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر " رواه البخاري ، وأما التسمية ، فلم أرها في حديث مرفوع ، وإنما صح عن ابن عمر " أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله ، الله أكبر " ، أخرجه البيهقي (5/ 79) وغيره بسند صحيح كما قال النووي والعسقلاني.
ووهم ابن القيم رحمه الله فذكره من رواية الطبراني مرفوعا وإنما رواه موقوفا كالبيهقي كما ذكر الحافظ في " التلخيص " ، فوجب التنبيه عليه ، حتى لا يلصق بالسنة الصريحة ما ليس منها. أ. هـ
(4)
(ك) 1671 ، (خز) 2713 ، (هق) 9003 ، (م) 147 - (1218) ، انظر حجة النبي ص56
(5)
الرَّمَل هُوَ أَسْرَع الْمَشْي مَعَ تَقَارُب الْخُطَى، وَهُوَ الْخَبَب. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
(6)
(م) 150 - (1218) ، (ت) 856 ، (س) 2939 ، (د) 1905 ، (جة) 3074
(7)
(حم) 15280 ، (س) 2961 ، انظر حجة النبي ص58 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(8)
(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074 ، (حم) 14480
(9)
قال الألباني في حجة النبي ص60: وطاف صلى الله عليه وسلم مضطبعا كما في غير هذا الحديث ، والاضطباع أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر " قاموس " فإذا فرغ من الطواف سوى رداءه ، وقال الأثرم: يسويه إذا فرغ من الأشواط التي يرمل فيها ، والأُولى أَوْلى بظاهر الحديث كما قال ابن قدامة في " المغني ". أ. هـ
(10)
(حم) 6433 ، (طح) 3836 ، انظر حجة النبي ص60 ، الإرواء تحت حديث 1017 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(11)
(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074
(12)
(س) 2961
(13)
(م) 147 - (1218) ، (ت) 856 ، (د) 1905 ، (جة) 3074
(14)
(س) 2963 ، (ت) 869 ، (طب) ج7/ص125 ح6576 ، (هق) 9108 ، انظر حجة النبي ص58
(15)
(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074
(16)
قَوْله: (اِسْتَلَمَ الرُّكْن) مَعْنَاهُ مَسَحَهُ بِيَدِهِ، وفِيهِ دَلَالَة لِمَا قَالَهُ الشَّافِعِيّ وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلطَّائِفِ طَوَاف الْقُدُوم إِذَا فَرَغَ مِنْ الطَّوَاف وَصَلَاته خَلْف الْمَقَام أَنْ يَعُود إِلَى الْحَجَر الْأَسْوَد فَيَسْتَلِمهُ، ثُمَّ يَخْرُج مِن بَاب الصَّفَا لِيَسْعَى ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذَا الِاسْتِلَام لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ سُنَّة ، لَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَلْزَمهُ دَم. شرح النووي (ج 4 / ص 312)
(17)
(س) 2939 ، (م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074