المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التحلل الأصغر من الإحرام - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣١

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌أَكْلُ الْمُحْرِمِ مِنْ صَيْدٍ أَعَانَ عَلَى صَيْدِه

- ‌أَكْل الْمُحْرِم مِنْ صَيْد كَانَ لَهُ تَسَبُّب فِيهِ

- ‌عَقْدُ الْمُحْرِمِ النِّكَاح

- ‌الْوَطْءُ لِلْمُحْرِم

- ‌الْمُبَاشَرَةُ بِشَهْوَةٍ لِلْمُحْرِم

- ‌الْفُسُوقُ وَالْجِدَالُ لِلْمُحْرِم

- ‌مَا تُخَالِفُ بِهِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي الْإِحْرَام

- ‌مَا يَبْطُلُ بِهِ الْإِحْرَام

- ‌وَقَعَ فِي مَحْظُورٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَام

- ‌وَقَعَ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا

- ‌وَقَعَ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ مُتَعَمِّدًا عَالِمًا بِالْحُكْم

- ‌الِاشْتِرَاطُ فِي الْإِحْرَام

- ‌التَّحَلُّلُ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌أَنْوَاعُ التَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌التَّحَلُّلُ الْأَصْغَرُ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌التَّحَلُّلُ الْأَكْبَرُ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌فَسْخُ الْحَجّ

- ‌إِدْخَالُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجّ

- ‌رُكْنُ الْحَجِّ الطَّوَّافُ بِالْبَيْت

- ‌فَضْلُ الطَّوَاف

- ‌وَقْتُ الطَّوَاف

- ‌أَوَّل وَقْت طَوَاف الإِفَاضَة

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

- ‌النِّيَّةُ عِنْدَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

- ‌اِبْتِدَاءُ الطَّوَافِ مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَد

- ‌حُصُولُ الطَّوَافِ حَوْلَ جَمِيعِ الْبَيْت

- ‌أَنْ يَكُونَ عَدَدُ الْأَشْوَاطِ سَبْعَةٌ عِنْدَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

- ‌الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ فِي الطَّوَاف

- ‌سُنَنُ الطَّوَاف

- ‌الِاضْطِبَاعُ فِي الطَّوَاف

- ‌أَنْ يَطُوف مَاشِيًا

- ‌النَّظَر إِلَى الْبَيْت أَثْنَاء الطَّوَاف

- ‌الرَّمَلَ فِي الْأَشْوَاطِ الثَلَاثَةِ الْأُولَى

- ‌اِسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَتَقْبِيلُه فِي الطَّوَاف

- ‌التَّهْلِيلُ وَالتَّكْبيرُ عِنْدَ اِسْتِلَامِ الْحَجَر

- ‌اِسْتِلَامُ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ فِي الطَّوَاف

- ‌اِسْتِقْبَالُ الْحَجَرِ عِنْدَ اِبْتِدَاءِ الطَّوَافِ

- ‌رَفْع الْيَدَيْنِ فِي الطَّوَافِ عِنْد التَّكْبِيرِ وَمُقَابَلَةِ الْحَجَر

- ‌الدُّعَاءُ فِي الطَّوَاف

- ‌غَضّ الْبَصَر فِي اَلطَّوَاف

- ‌أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ

- ‌اِسْتِلَامُ الْحَجَرِ بَعْدَ الِانْتِهَاءِ مِنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَاف

- ‌اِلْتِزَامُ الْمُلْتَزَمِ بَعْدَ الِانْتِهَاءِ مِنْ الطَّوَاف

- ‌مُبَاحَاتُ الطَّوَاف

- ‌الْكَلَامُ الْمُبَاحُ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الطَّوَاف

- ‌الْإِفْتَاءُ وَالِاسْتِفْتَاءُ فِي الطَّوَاف

- ‌الرُّكُوبُ فِي الطَّوَاف

- ‌الشُّرْبُ فِي الطَّوَاف

- ‌طَوَافُ النِّسَاء

- ‌رُكْن الْحَجّ السَّعْي بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌وَقْتُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌شُرُوطُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌النِّيَّة عِنْد السَّعْي

- ‌الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ عِنْدَ السَّعْي

- ‌أَنْ يَكُونَ السَّعْيُ بَعْدَ طَوَافٍ صَحِيح

- ‌التَّرْتِيبُ فِي السَّعْي

- ‌كَوْنُ السَّعْيِ سَبْعَةَ أَشْوَاط

- ‌سُنَنُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌الصُّعُودُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي السَّعْي

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ الصُّعُودِ لِلصَّفَا وَالْمَرْوَةِ واِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ

- ‌السَّعْيُ الشَّدِيدُ بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ

- ‌مُبَاحَاتُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌السعي راكبا

- ‌السَّعْيُ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَة

- ‌رُكْنُ الْحَجِّ الْوُقُوفُ بِعَرَفَة

- ‌وَقْتُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌أَوَّلُ وَقْتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌آخِرُ وَقْتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌الْقَدْرُ الْمُجْزِئُ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌الْحُكْمُ إِذَا أخَطَأَ الْحَجِيجُ يَوْمَ الْوُقُوف

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ فِي يَوْمِ عَرَفَة

- ‌الِاغْتِسَالُ فِي يَوْمِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ حَتَّى غُرُوبِ الشَّمْس

- ‌الْوُقُوفُ عِنْدَ الصَّخَرَاتِ يَوْمَ عَرَفَة

- ‌أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ عِنْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌أَنْ يُكْثِرَ مِنْ الدُّعَاءِ مَعَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ رَاكِبًا

- ‌الْإِفْطَارُ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَة

- ‌الْإِفَاضَةُ مِنْ عَرَفَاتٍ مَعَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مَعَ الْإِمَامِ إِلَى مُزْدَلِفَة

- ‌مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَة

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَة

- ‌وَاجِبَاتُ الْحَجّ

- ‌الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ فِيهَا

- ‌وَقْتُ الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌حُدُود مُزْدَلِفَة

- ‌حُكْم مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوف بِمُزْدَلِفَة

- ‌مِقْدَارُ الْمُكْثِ الْمُجْزِئِ فِي الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌سُنَنُ الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌اَلْمَسِيرُ إِلَى مُزْدَلِفَة بِسَكِينَة

- ‌التَّكْبِيرُ وَالتَّلْبِيَةُ وَالذِّكْرُ فِي الطَّرِيق إِلَى الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌أَنْ يَمْضِي عَلَى طَرِيق الْمَأزِمَيْنِ عِنْد الْمَبِيت بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌أَلَّا يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَصِلَ مُزْدَلِفَة

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِمُزْدَلِفَة

- ‌التَّعْجِيلُ بِالصَّلَاتَيْنِ فِي الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ حَطِّ الرِّحَال

- ‌الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْر

- ‌التَّكْبِيرُ وَالذِّكْرُ فِي لَيْلَةِ الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌صَلَاةُ الْفَجْرِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌الْوُقُوفُ فِي الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالدُّعَاءِ فِيه

- ‌أَنْ يَسْتَمِرَّ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يُسْفِرَ الْفَجْرُ جِدًّا بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌الْمَسِيرُ إِلَى مِنَى قَبْلَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ

- ‌أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَة

- ‌الْإِسْرَاع عِنْد بُلُوغه وَادِي مُحَسِّر

- ‌سُلُوكُ الطَّرِيقِ الْوُسْطَى الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى

- ‌منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ رَمْيُ الْجَمَرَات

- ‌مَوَاقِيتُ رَمْيِ الْجَمَرَات

- ‌أَوَّلُ وَقْتِ رَمْيِ الْجَمَرَات

- ‌آخِرُ وَقْتِ رَمْيِ الْجَمَرَات

- ‌وَقْتُ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ فِي يَوْمِ النَّحْر

- ‌وَقْتُ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيق الثَلَاثَة

- ‌عَدَدُ الْجَمَرَات

- ‌صِفَةُ الْجَمَرَاتِ الَّتِي يُرْمَى بِهَا

- ‌كَيْفِيَّةُ رَمْيِ الْجَمَرَات

- ‌سُنَنُ الرَّمْي

- ‌إتْيَانُ الْجِمَارِ مَاشِيَا

- ‌الْوُقُوفُ لِلدُّعَاءِ عِنْدَ الرَّمْي

- ‌التَّكْبِيرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ عِنْدَ الرَّمْي

- ‌التَّوْكِيلُ فِي الرَّمْيِ (النِّيَابَةُ فِيه)

- ‌منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ الذَّبْح

- ‌سَبَبُ الذَّبْحِ فِي الْحَجّ

- ‌أَنْوَاعُ الْهَدْي

- ‌هَدْيُ التَّطَوُّع

- ‌الْهَدْيُ اَلْمَنْذُور

- ‌مَا يُجْزِئُ عَنْ الْفَرْدِ فِي الْهَدْي

- ‌أَحْكَامُ الْهَدْي

- ‌رُكُوب الْهَدْي

- ‌نِتَاجُ الْهَدْي

- ‌شُرْبُ لَبَنِ الْهَدْي

- ‌ضَلَالُ الْهَدْي

- ‌تَلَفُ الْهَدْي

- ‌شُرُوطُ الْهَدْي

- ‌سَلَامَةُ الْهَدْيِ مِنْ اَلْعُيُوبِ فِي الْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْن

- ‌أَنْ تَبْلُغَ السِّنَّ الْمُعَيَّنَ لِلْأُضْحِيَّة

- ‌اَلسِّنُّ الْمُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّة

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْإِبِل

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْبَقَر أَوْ الْجَامُوس

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْمَعْز

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الضَّأن

- ‌مَا يُسَنُّ فِي الْهَدْي

- ‌إِشْعَارُ الْهَدْي

- ‌تَقْلِيدُ الْهَدْي

- ‌تَجْلِيلُ الْهَدْي

- ‌سَوْقُ الْهَدْي

- ‌إِيقَافُ الْهَدْيِ بِعَرَفَة

- ‌أَنْ يَذْبَحَ الْهَدْيَ بِنَفْسِه

- ‌جَوَازُ التوكيل في الذبح

- ‌نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى

- ‌وَقْتُ ذَبْحِ الْهَدْي

- ‌مَكَانُ الذَّبْح

- ‌حُكْمُ الْأَكْلِ مِنْ الْهَدْي

- ‌كَيْفِيَّةُ تَوْزِيعِ الْهَدْي

- ‌اِدِّخَارُ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

- ‌نَقْلُ الْأُضْحِيَّة مِنْ بَلَد الْمُضَحِّي

- ‌إِعْطَاءُ الْجَزَّارِ الْأُجْرَةَ مِنْ أَجْزَاءِ أُضْحِيَّته

- ‌بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الْأُضْحِيَّة

- ‌منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ الْحَلْقُ وَالتَّقْصِير

- ‌فَضْلُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌حُكْمُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ لِلرِّجَالِ

- ‌حُكْمُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ لِلنِّسَاءِ

- ‌الْقَدْرُ الْمُجْزِئُ فِي الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌سُنَنُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌زَمَانُ وَمَكَانُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌صِفَةُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ الْمَبِيتُ بِمِنَى فِي أَيَّامِ التَّشْرِيق

- ‌حُدُودُ مِنَى

- ‌الْمِقْدَارُ الْمُجْزِئُ فِي الْمَبِيتِ بِمِنَى

- ‌الْعُذْرُ الْمُبِيحُ لِتَرْكِ الْمَبِيتِ بِمِنَى

- ‌الْأَعْمَالُ الَّتِي يُؤَدِّيهَا الْحَاجُّ بِمِنَى

- ‌رَمْيُ الْجِمَارِ بِمِنَى

- ‌ذَبْحُ الْهَدْي

- ‌الْحَلْقُ وَالتَّقْصِير

- ‌أَدَاءُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي مِنَى

- ‌الذِّكْرُ فِي مِنَى

- ‌إِطْعَامُ الطَّعَامِ فِي مِنَى

- ‌وَقْتُ اَلنَّفْرِ مِنْ مِنَى

- ‌منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ طَوَافُ الْوَدَاع

- ‌حُكْم طَوَاف الْوَدَاع

- ‌وَقْتُ طَوَافِ الْوَدَاع

- ‌إِجْزَاءُ طَوَافِ الْإفَاضَةِ عَنْ طَوَافِ الْوَدَاع لِلْحَائِض

- ‌آدَابُ دُخُولِ مَكَّة

- ‌الْغُسْلُ بِذِي طُوَى عِنْدَ بُلُوغِ مَكَّة

- ‌أَنْ يَدْخُلهَا مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاء (الْحَجُون)

- ‌دُخُولُ مَكَّةَ نَهَارًا

- ‌سُنَن وَآدَاب تَتَعَلَّق بِالْحَجِّ

- ‌الْغُسْلُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِع

- ‌الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ

- ‌الْغُسْلُ لِدُخُولِ مَكَّة

- ‌الْغُسْلُ لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌الدُّخُولُ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَة

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْت

- ‌أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ مَا يَشْتَغِلُ بِهِ عِنْدَ دُخُولِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْت

- ‌دُخُول الْكَعْبَة وَالصَّلَاة فِيهَا

- ‌الْإِكْثَارُ مِنْ دُخُولِ الْحِجْرِ وَالصَّلَاةِ فِيه

- ‌شُرْبُ مَاءِ زَمْزَم

- ‌خَطْبُ الْإِمَامِ فِي الْحَجّ

- ‌الْخُطْبَةُ فِي يَوْمِ السَّابِعِ بِمَكَّة

- ‌الْخُطْبَةُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الصَّلَاة

- ‌الْخُطْبَةُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنَى

- ‌الْخُطْبَةُ فِي ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ قَبْلَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ بِمِنَى

- ‌مِنْ سُنَنِ وَآدَابِ الْحَجِّ أَدَاءُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ بِمِنًى وَالْمَبِيتُ بِهَا يَوْمَ التَّرْوِيَة

- ‌السَّيْرُ مِنْ مِنَى إِلَى عَرَفَة

- ‌الْعَجُّ فِي الْحَجّ

- ‌الثَّجُّ فِي الْحَجّ

- ‌الصَّلَاةُ بِمَسْجِدِ الْخَيْف

- ‌التَّرْتِيبُ بَيْنَ الرَّمْيِ وَالذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالطَّوَاف

- ‌اَلْإِكْثَار مِنْ اَلْأَدْعِيَة وَالْأَذْكَار وَالتَّلْبِيَة

- ‌النُّزُولُ بِوَادِي الْمُحَصَّبِ بَعْدَ النَّفْرِ مِنْ مِنَى

- ‌الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَة والْمَبِيتُ بِها (ذَهَابًا وَإِيَابًا)

- ‌أَنْوَاعُ النُّسُك

- ‌اَلتَّمَتُّعُ فِي الْحَجّ

- ‌فَضِيلَة اَلتَّمَتُّع

- ‌أَنْوَاع الْمُتَمَتِّع

- ‌مُتَمَتِّع سَاق الْهَدْي

- ‌حُكْم مَنْ سَاق الْهَدْي

- ‌حُكْم مَنْ بَعَثَ الْهَدْيَ وَهُوَ مُقِيمٌ هَلْ يُحْرِمُ أوْ يَبْقَى حَلَالًا

- ‌مُتَمَتِّعٌ لَمْ يَسُقْ الْهَدْي

- ‌كَيْفِيَّةُ الْإِحْرَامِ بِالتَّمَتُّعِ وَوَقْتُه

- ‌إِدْخَال المُتَمَتِّع اَلْحَجّ عَلَى اَلْعُمْرَة قَبْل اَلطَّوَاف

- ‌مَا يَجِب عَلَيْهِ بِالتَّمَتُّعِ

- ‌اَلْقِرَانُ فِي الْحَجّ

- ‌فَضْل الْقِرَان

- ‌وَقْتُ الْإِحْرَامِ بِاَلْقِرَانِ وَكَيْفِيَّته

الفصل: ‌التحلل الأصغر من الإحرام

‌التَّحَلُّلُ مِنْ الْإِحْرَام

‌أَنْوَاعُ التَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَام

‌التَّحَلُّلُ الْأَصْغَرُ مِنْ الْإِحْرَام

(خ س جة د حم)، قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه فِي صِفَةِ حَجِّهِ صلى الله عليه وسلم:(نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَحَلَقَ (1) وَجَلَسَ لِلنَّاسِ ، فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: لَا حَرَجَ ، لَا حَرَجَ (2)) (3) وفي رواية:(وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَاقَتِهِ)(4)(يَوْمَ النَّحْرِ)(5)(عِنْدَ الْجَمْرَةِ)(6)(لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ)(7)(فَمِنْ قَائِلٍ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ ، " فَقَالَ: لَا حَرَجَ ")(8)(فَقَالَ رَجُلٌ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ)(9)(" فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ)(10)(وَقَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ ")(11)(فَقَالَ رَجُلٌ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ)(12)(" فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ)(13)(وَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ")(14)(فَقَالَ رَجُلٌ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، " فَقَالَ: لَا حَرَجَ ")(15)(فَقَالَ رَجُلٌ: إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ، قَالَ: " ارْمِ وَلَا حَرَجَ ")(16)(فَقَالَ رَجُلٌ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ، قَالَ: " ارْمِ وَلَا حَرَجَ)(17)(ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَمَيْتُ الْجَمْرَةَ وَأَفَضْتُ وَلَبِسْتُ وَلَمْ أَحْلِقْ ، قَالَ: " فلَا حَرَجَ فَاحْلِقْ "، ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي رَمَيْتُ وَحَلَقْتُ وَلَبِسْتُ وَلَمْ أَنْحَرْ ، فَقَالَ: " لَا حَرَجَ فَانْحَرْ)(18)(فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ)(19)(عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا)(20)(إِلَّا أَوْمَأَ بِيَدِهِ وَقَالَ:)(21)(لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ ")(22)

(1) قال الألباني في حجة النبي ص85: فيه أن السنة الحلق بعد النحر ، وأن النحر بعد الرمي ، ومن السنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق خلافا لمذهب الحنفية ، لحديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحالق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. رواه مسلم

(2)

قال الألباني في حجة النبي ص85: معناه: افعل ما بقي عليك ، وقد أجزأك ما فعلته ، ولا حرج عليك في التقديم والتأخير ، واعلم أن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق ، ثم طواف الإفاضة ، والسنة ترتيبها هكذا كما سبق في الأعلى ، فلو خالف وقدم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه ، لهذا الحديث وغيره مما في معناه ، قال النووي: وبهذا قال جماعة من السلف ، وهو مذهبنا. أ. هـ

(3)

(حم) 14538 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(4)

(خ) 1651 ، (م) 331 - (1306)

(5)

(خ) 1650 ، (م) 333 - (1306)

(6)

(خ) 124 ، (م) 333 - (1306)

(7)

(خ) 83 ، (م) 327 - (1306) ، (د) 2015

(8)

(د) 2015 ، (خز) 2774

(9)

(م) 331 - (1306) ، (خ) 84

(10)

(خ) 84

(11)

(خ) 83 ، (م) 331 - (1306)

(12)

(خ) 83 ، (م) 327 - (1306)

(13)

(خ) 84

(14)

(خ) 83 ، (م) 327 - (1306)

(15)

(خ) 1636 ، (س) 3067 ، (د) 1983

(16)

(م) 333 - (1306) ، (خ) 6289

(17)

(م)(1306) ، (حم) 6489

(18)

(حم) 564 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(19)

(خ) 1650

(20)

(م) 328 - (1306)

(21)

(حم) 2648 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(22)

(خ) 1634 ، (د) 2015 ، (حم) 2731

ص: 25

(س حم ط)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:(خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ بِعَرَفَةَ ، وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ ، وَقَالَ لَهُمْ فِيمَا قَالَ: إِذَا جِئْتُمْ مِنًى، فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ)(1)(ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَنَحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ)(2)(فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ ، إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ، لَا يَمَسُّ أَحَدٌ نِسَاءً وَلَا طِيبًا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ)(3)(قَالَ سَالِمٌ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: " كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَمَا يَرْمِي الجَمْرَةَ (4)) (5)(قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ")(6)(قَالَ سَالِمٌ: فَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ أَنْ نَأخُذَ بِهَا مِنْ قَوْلِ عُمَرَ)(7).

(1)(ط) 922 ، (هق) 9778 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1047

(2)

(ط) 923 ، (هق) 9778

(3)

(ط) 922 ، (ن) 4166 ، (خز) 2939 ، (هق) 9778

(4)

قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1047: فالتحلل الأول يحصل بمجرد الرمي ، ولو لم يكن معه حَلْق، لقول عائشة " وحين رمى جمرة العقبة "،

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، ولا شك أن الصواب ما دل عليه هذا الحديث ، ولا مُعارِض له. أ. هـ

(5)

(حم) 24794 ، (خ) 5578 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(6)

(س) 2687 ، (خ) 1465 ، (م) 31 - (1189) ، (حم) 24794

(7)

(حم) 24794

ص: 26

(جة)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1): " إِذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ "، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَالطِّيبُ؟ ، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا " فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُضَمِّخُ رَأسَهُ بِالْمِسْكِ " ، أَفَطِيبٌ ذَلِكَ أَمْ لَا؟. (2)

(1) الحديث لم يرد مرفوعا عند (س جة حم) بل ورد موقوفا ، لكن الألباني رجح رفعه في الصَّحِيحَة:239.ع

(2)

(جة) 3041 ، (س) 3084 ، (حم) 3204 ، (ش) 13804 ، (يع) 2696 ، انظر الصَّحِيحَة: 239 ،

وقال الألباني: وفي الحديث دلالة ظاهرة على أن الحاج يحل له بالرمي لجمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إِلَّا الوطء للنساء، فإنه لَا يحل به بالإجماع، وما دل عليه الحديث عزاه الشوكاني للحنفية والشافعية والعترة، والمعروف عن الحنفية أن ذلك لَا يَحل إِلَّا بعد الرمي والحلق، واحتج لهم الطحاوي بحديث عمرة عن عائشة المتقدم وقد عرفتَ ضعفه، فلا حجة فيه ، لا سيما مع مخالفته لحديثها الصحيح الذي احتجت به على قول عمر الموافق لمذهبهم.

نعم ذكر ابن عابدين في " حاشيته " على " البحر الرائق " عَنْ أبي يوسف ما يوافق ما حكاه الشوكاني عن الحنفية، فالظاهر أن في مذهبهم خلافا، وقول أبي يوسف هو الصواب لموافقته للحديث.

ومن الغرائب قول الصنعاني في شرح حديث عائشة: " والظاهر أنه مُجْمَعٌ على حِل الطيب وغيره إِلَّا الوطء بعد الرمي، وإن لم يحلق "

فإن هذا وإن كان هو الصواب، فقد خالف فيه عمر وغيره من السلف ، وحكى الخلاف فيه غير واحد من أهل العلم ، منهم ابن رشد في " البداية "(1/ 295) فأين، الإجماع؟! ،

لكن الصحيح ما أفاده الحديث، وهو مذهب ابن حزم في " المحلى "(7/ 139)، وقال:" وهو قول عائشة وابن الزبير وطاووس وعلقمة وخارجة بن زيد بن ثابت ". أ. هـ

ص: 27

(د)، وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ "(1)

(1)(د) 1978 ، (حم) 25146 ، (خز) 2937 ، (طح) 4027 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

ص: 28

(د)، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي يَصِيرُ إِلَيَّ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَسَاءَ يَوْمِ النَّحْرِ ، " فَصَارَ إِلَيَّ " ، وَدَخَلَ عَلَيَّ وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ ، وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ أَبِي أُمَيَّةَ مُتَقَمِّصَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِوَهْبٍ:" هَلْ أَفَضْتَ أَبَا عَبْدِ اللهِ؟ "، قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم:" انْزِعْ عَنْكَ الْقَمِيصَ "، قَالَ: فَنَزَعَهُ مِنْ رَأسِهِ ، وَنَزَعَ صَاحِبُهُ قَمِيصَهُ مِنْ رَأسِهِ ، ثُمَّ قَالَ: وَلِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ ، قَالَ:" إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا - يَعْنِي: مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ - فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هَذَا الْبَيْتَ ، صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ "(1)

(1)(د) 1999 ، (حم) 26573 ، (خز) 2958، (ك) 1800 ، (هق) 9382 ، وقال الألباني: حسن صحيح، وانظر صَحِيح الْجَامِع: 2258/ 1

وقال في مناسك الحج والعمرة ص21: فإذا انتهى من رمي الجمرة حل له كل شيء إلا النساء ، ولو لم ينحر أو يحلق ، فيلبس ثيابه ويتطيب ، لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه إذا أراد أن يستمر في تمتُّعه المذكور ، وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطف ، عاد مُحْرِما كما كان قبل الرمي ، فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام ، لقوله صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا - يَعْنِي مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ - فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هَذَا الْبَيْتَ ، صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ "

ولمَّا اطلع على هذا الحديث بعض الأفاضل من أهل العلم قبل ذيوع الرسالة استغربوه ، وبعضهم بادر إلى تضعيفه - كما كنتُ فعلت أنا نفسي في بعض مؤلفاتي - بناء على الطريق التي عند أبي داود ، وهذه مع أنها قوَّاها الإمام ابن القيم في " التهذيب " ، والحافظ في " التلخيص " بسكوته عليه ، فقد وجدت لها طرقا أخرى يَقطع الواقف عليها بانتفاء الضعف عنها ، وارتقائها إلى مرتبة الصحة ، ولكنها في مصدر غير متداول عند الجماهير ، وهو

" شرح معاني الآثار " للإمام الطحاوي ، خفيت عليهم كما خفيت علي من قبل ، فلذلك بادَروا إلى الاستغراب أو التضعيف ، وشجعهم إلى ذلك أنهم وجدوا من قال من العلماء فيه:" لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به " ، وهذا نفي ، وهو ليس علما ، فإن من المعلوم عند أهل العلم أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه ، فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صريح الدلالة كهذا ، وجبت المبادرة إلى العمل به ، ولا يتوقف ذلك على معرفة موقف أهل العلم منه ، كما قال الإمام الشافعي:" يُقْبَل الخبر في الوقت الذي يَثبُتُ فيه ، وإن لم يمض عملٌ من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا ، إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بنفسه ، لا بعمل غيره بعده "

قلت: فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجَلُّ من أن يُسْتشهد عليه بعمل الفقهاء به ، فإنه أصل مستقل ، حاكم غير محكوم ، ومع ذلك فقد عمل بالحديث جماعة من أهل العلم ، منهم عروة بن الزبير التابعي الجليل ، فهل بعد هذا لأحد عذر في ترك العمل به؟ {إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد} . وتفصيل هذا الإجمال في المصنف الآنف الذكر.

واعلم أن رمي الجمرة لأهل الموسم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم ، ولهذا استحب الإمام أحمد أن تكون صلاة أهل الأمصار وقت النحر بمنى ، ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الجمرة ، فاستحباب بعضهم صلاة العيد في منى أَخْذًا بالعمومات اللفظية أو القياسية غلط وغفلة عن السنة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يصلوا بمنى عيدا قط ، كما في فتاوى ابن تيمية (26 - 180). أ. هـ

ص: 29