الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْم مَنْ بَعَثَ الْهَدْيَ وَهُوَ مُقِيمٌ هَلْ يُحْرِمُ أوْ يَبْقَى حَلَالًا
قَال الْبُخَارِيُّ: بَابُ إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ لِيُذْبَحَ ، لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ. (1)
(1)(خ) ج7ص102
(خ هق) ، وَعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ (أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ الأَنْصَارِيَّ رضي الله عنه وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ الحَجَّ ، فَرَجَّلَ (1)) (2)(أَحَد شِقَّيْ رَأسه ، فَقَامَ غُلَام لَهُ فَقَلَّدَ هَدْيه، فَنَظَرَ قَيْسٌ وَقَدْ رَجَّلَ أَحَدَ شِقَّيْ رَأسِهِ، فَإِذَا هَدْيُهُ قَدْ قُلِّدَ، وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يُرَجِّلْ شِقَّ رَأسِهِ الْآخَرَ)(3).
(1) إلى هنا رواية البخاري ، وقال الحافظ في الفتح: قَوْله: (أَرَادَ الْحَجّ فَرَجَّلَ) اقْتَصَرَ الْبُخَارِيّ عَلَى هَذَا الْقَدْر مِنْ الْحَدِيث لِأَنَّهُ مَوْقُوف وَلَيْسَ مِنْ غَرَضه فِي هَذَا الْبَاب ، وَإِنَّمَا أَرَادَ مِنْهُ أَنَّ قَيْس بْن سَعْد كَانَ صَاحِب اللِّوَاء النَّبَوِيّ ، وَلَا يَتَقَرَّر فِي ذَلِكَ إِلَّا بِإِذْنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَهَذَا الْقَدْر هُوَ الْمَرْفُوع مِنْ الْحَدِيث تَامًّا ، وَهُوَ الَّذِي يَحْتَاج إِلَيْهِ هُنَا، وَقَدْ أَخْرَجَ الْإِسْمَاعِيلِيّ الْحَدِيث تَامًّا مِنْ طَرِيق اللَّيْث الَّتِي أَخْرَجَهَا الْمُصَنِّف مِنْهَا فَقَالَ بَعْد قَوْله فَرَجَّلَ أَحَد شِقَّيْ رَأسه " فَقَامَ غُلَام لَهُ فَقَلَّدَ هَدْيه، فَنَظَرَ قَيْس هَدْيه وَقَدْ قُلِّدَ فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يُرَجِّل شِقّ رَأسه الْآخَر " وَفِي ذَلِكَ مَصِير مِنْ قَيْس بْن سَعْد إِلَى أَنَّ الَّذِي يُرِيد الْإِحْرَام إِذَا قَلَّدَ هَدْيه يَدْخُل فِي حُكْم الْمُحْرِم.
(2)
(خ) 2811 ، (طب) ج18/ص347 ح881 ، (هق) 12836
(3)
(هق) 12836 ، (طب) ج18/ص347 ح881
(خ م ت س حم)، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَة رضي الله عنها: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ، قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَة رضي الله عنها: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ) (1) (مِنْ عِهْنٍ (2) كَانَ عِنْدِي) (3) (" ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (4) (وَأَشْعَرَهَا) (5) وفي رواية:(ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا)(6)(بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا)(7)(إِلَى الْكَعْبَةِ)(8)(مَعَ أَبِي)(9)(مِنْ الْمَدِينَةِ)(10)(ثُمَّ لَا يُحْرِمُ)(11)(وَلَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ)(12)(وَيُقِيمُ [بِالْمَدِينَةِ] (13) فِي أَهْلِهِ حَلَالًا) (14)(يَأتِي مَا يَأتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ)(15)(مَا يَمْتَنِعُ مِنْ نِسَائِهِ)(16)(وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنْ الثِّيَابِ)(17)(حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ)(18) وفي رواية: (حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ ")(19)(إِنَّا لَا نَعْلَمُ الْحَرَامَ يُحِلُّهُ إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ)(20).
(1)(خ) 1613 ، (م) 369 - (1321) ، (حم) 25615
(2)
أَيْ: قُطْن.
(3)
(خ) 1618 ، (م) 364 - (1321) ، (س) 2783 ، (د) 1759
(4)
(خ) 1613 ، (م) 369 - (1321) ، (س) 2783
(5)
(خ) 1609 ، (س) 2783
(6)
(خ) 1612 ، (م) 362 - (1321)
(7)
(خ) 1613 ، (م) 362 - (1321) ، (حم) 25504
(8)
(خ) 5246 ، (م) 362 - (1321) ، (حم) 24114
(9)
(خ) 1613 ، (م) 369 - (1321) ، (حم) 25504
(10)
(م) 359 - (1321) ، (س) 2775 ، (د) 1758 ، (حم) 24114
(11)
(ت) 909 ، (خ) 1609 ، (س) 2784
(12)
(حم) 25621 ، (خ) 1611 ، (م) 359 - (1321) ، (س) 2794 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(13)
(خ) 1612 ، (د) 1757
(14)
(خ) 1615 ، (م) 365 - (1321)
(15)
(م) 364 - (1321) ، (س) 2780
(16)
(س) 2796 ، (م) 361 - (1321) ، (حم) 26033
(17)
(ت) 908 ، (س) 2784
(18)
(س) 2793 ، (خ) 1613 ، (م) 370 - (1321) ، (حم) 25504
(19)
(خ) 5246 ، (حم) 24754
(20)
(حم) 24601 ، (س) 2795 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: كَانُوا إِذَا حَضَرُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ " فَبَعَثَ بِالْهَدْيِ " ، فَمَنْ شَاءَ مِنَّا أَحْرَمَ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ. (1)
(1)(حم) 14818 ، (س) 2792 ، (يع) 2268 ، (حب) 3999 ، وقال الألباني صحيح الإسناد ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.