الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّكْبِيرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ عِنْدَ الرَّمْي
(م د جة)، قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه فِي صِفَةِ حَجِّهِ صلى الله عليه وسلم:(" فَرَمَاهَا)(1)(مِنْ بَطْنِ الْوَادِي)(2)(بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ)(3)(مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ)(4)(يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ)(5)(يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا (6)) (7)
(1)(م) 147 - (1218) ، (س) 3054 ، (د) 1905 ، (جة) 3074
(2)
(د) 1905 ، (م) 147 - (1218) ، (س) 3054 ، (جة) 3074
(3)
(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (س) 3054 ، (جة) 3074
(4)
(جة) 3074 ، (م) 147 - (1218) ، (س) 3054 ، (د) 1905
(5)
(م) 310 - (1297) ، (د) 1971
(6)
وَفِيهِ أَنَّ الرَّمْي بِسَبْعِ حَصَيَات، وَأَنَّ قَدْرهنَّ بِقَدْرِ حَصَى الْخَذْف، وَهُوَ نَحْو حَبَّة الْبَاقِلَّاء، وَيَنْبَغِي أَلَّا يَكُون أَكْبَر وَلَا أَصْغَر، فَإِنْ كَانَ أَكْبَر أَوْ أَصْغَر أَجْزَأَهُ بِشَرْطِ كَوْنهَا حَجَرًا، وَفِيهِ أَنَّهُ يَجِب التَّفْرِيق بَيْن الْحَصَيَات فَيَرْمِيهُنَّ وَاحِدَة وَاحِدَة، فَإِنْ رَمَى السَّبْعَة رَمْيَة وَاحِدَة حُسِبَ ذَلِكَ كُلّه حَصَاة وَاحِدَة عِنْدنَا وَعِنْد الْأَكْثَرِينَ، وَمَوْضِع الدَّلَالَة لِهَذِهِ الْمَسْأَلَة (يُكَبِّر مَعَ كُلّ حَصَاة) فَهَذَا تَصْرِيح بِأَنَّهُ رَمَى كُلّ حَصَاة وَحْدهَا مَعَ قَوْله صلى الله عليه وسلم (لِتَأخُذُوا عَنِّي مَنَاسِككُمْ) وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّة أَنْ يَقِف لِلرَّمْيِ فِي بَطْن الْوَادِي بِحَيْثُ تَكُون مِنًى وَعَرَفَات وَالْمُزْدَلِفَة عَنْ يَمِينه، وَمَكَّة عَنْ يَسَاره، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة.
وَقِيلَ: يَقِف مُسْتَقْبِل الْكَعْبَة، وَكَيْفَمَا رَمَى أَجْزَأَهُ بِحَيْثُ يُسَمَّى رَمْيًا بِمَا يُسَمَّى حَجَرًا. وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
(7)
(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074
(خ س حم) ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ)(1)(الدُّنْيَا)(2)(الَّتِي تَلِي الْمَنْحَرَ - مَنْحَرَ مِنًى - رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ)(3)(يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ")(4)
(1)(س) 3083
(2)
(خ) 1666
(3)
(س) 3083 ، (حم) 6404
(4)
(خ) 1666 ، (حم) 6404