الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَعَ فِي مَحْظُورٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَام
وَقَعَ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا
(خ م حم طس)، وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رضي الله عنه قَالَ:(كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(1)(بِالْجِعْرَانَةِ (2)" وَعَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ " ، مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، مِنْهُمْ عُمَرُ رضي الله عنه إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ) (3)(قَدْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأسَهُ ، وَعَلَيْهِ جُبَّةُ)(4)(صُوفٍ)(5)(وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ (6) أَوْ قَالَ: أَثَرُ صُفْرَةٍ) (7) وفي رواية: (مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَمَا تَضَمَّخَ بِالطِّيبِ؟ ، " فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَاعَةً ثُمَّ سَكَتَ ، فَجَاءَهُ الْوَحْيُ)(8)(فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:)(9)({وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ} (10)) (11)(فَسُتِرَ بِثَوْبٍ " - وَوَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ - فَقَالَ عُمَرُ: تَعَالَ ، أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ؟ ، قُلْتُ: نَعَمْ)(12)(فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ الثَّوْبِ ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ)(13)(" فَإِذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُحْمَرُّ الْوَجْهِ ، يَغِطُّ (14)) (15)(كَغَطِيطِ الْبَكْرِ (16) فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ (17) قَالَ: " أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ الْعُمْرَةِ) (18) (آنِفًا (19)؟ ") (20)(فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ)(21)(فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (22)) (23)(وَأَنْقِ الصُّفْرَةَ)(24)(وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا (25)) (26)(وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ إِذَا أَحْرَمْتَ ، فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ ")(27)
(1)(خ) 1848 ، (م) 7 - (1180)
(2)
الجعرانة: بين مكة والطائف، وهي إلى مكة أقرب ، وقال الفاكهي: بينها وبين مكة بريد وَهو اثْنَا عَشَرَ مِيلًا، وقال الباجي: ثمانية عشر ميلا.
(3)
(حم) 17977 ، (خ) 4329 ، (م) 7 - (1180)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(4)
(م) 9 - (1180) ، (س) 2668
(5)
(م) 8 - (1180) ، (خ) 4329
(6)
الْخَلُوق: نَوْع مِنْ الطِّيب مُرَكَّب فِيهِ زَعْفَرَان. فتح الباري (ج 5 / ص 178)
(7)
(م) 6 - (1180) ، (خ) 1789 ، (حم) 17994
(8)
(خ) 4329 ، (م) 8 - (1180) ، (حم) 17977
(9)
(خ) 1789 ، (د) 1819
(10)
[البقرة: 196]
(11)
(طس) 1815 ، انظر الصَّحِيحَة: 2765
(12)
(خ) 1789
(13)
(م) 6 - (1180) ، (خ) 1789
(14)
(الغَطِيط) هُوَ كَصَوْتِ النَّائِم الَّذِي يُرَدِّدهُ مَعَ نَفَسه. النووي (ج 4 / ص 215)
(15)
(خ) 4329 ، (م) 8 - (1180) ، (حم) 17996
(16)
(الْبَكْر) هُوَ الْفَتِيّ مِنْ الْإِبِل. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 215)
(17)
قَوْله: (فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ) أَيْ: أُزِيلَ مَا بِهِ وَكُشِفَ عَنْهُ. النووي (ج4ص 215)
(18)
(خ) 1789 ، (م) 6 - (1180) ، (س) 2668
(19)
أي: قبل قليل.
(20)
(خ) 4329 ، (م) 8 - (1180)
(21)
(م) 10 - (1180)
(22)
قَوْله صلى الله عليه وسلم: (وَاخْلَعْ عَنْك جُبَّتك) دَلِيل لِمَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور أَنَّ الْمُحْرِم إِذَا صَارَ عَلَيْهِ مَخِيط يَنْزِعهُ. شرح النووي (ج 4 / ص 215)
(23)
(م) 8 - (1180) ، (خ) 4329 ، (حم) 17977
(24)
(خ) 1789 ، (م) 9 - (1180)
(25)
قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: كَأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة يَخْلَعُونَ الثِّيَاب ، وَيَجْتَنِبُونَ الطِّيب فِي الْإِحْرَام إِذَا حَجُّوا ، وَكَانُوا يَتَسَاهَلُونَ فِي ذَلِكَ فِي الْعُمْرَة ، فَأَخْبَرَهُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ مَجْرَاهُمَا وَاحِد. وَذَلِكَ أَنَّ عِنْدَ مُسْلِم وَالنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق سُفْيَان عَنْ عَمْرو بْن دِينَار وَعَنْ عَطَاء فِي هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ:" مَا كُنْت صَانِعًا فِي حَجّك؟ ، قَالَ " أَنْزِع عَنِّي هَذِهِ الثِّيَاب ، وَأَغْسِل عَنِّي هَذَا الْخَلُوق؟ ، فَقَالَ: مَا كُنْت صَانِعًا فِي حَجّك فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتك ".
قَوْله: (فَقُلْت لِعَطَاءٍ) الْقَائِل هُوَ اِبْن جُرَيْجٍ، وَهُوَ دَالّ عَلَى أَنَّهُ فَهِمَ مِنْ السِّيَاق أَنَّ قَوْله " ثَلَاث مَرَّات " مِنْ لَفْظ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَكِنْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مِنْ كَلَام الصَّحَابِيّ ، وَأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَعَادَ لَفْظَة " اِغْسِلْهُ " مَرَّة ، ثُمَّ مَرَّة ، عَلَى عَادَته أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثَة لِتُفْهَم عَنْهُ ، نَبَّهَ عَلَيْهِ عِيَاض.
قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ: لَيْسَ فِي حَدِيث الْبَاب أَنَّ الْخَلُوق كَانَ عَلَى الثَّوْب كَمَا فِي التَّرْجَمَة، وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّ الرَّجُل كَانَ مُتَضَمِّخًا ،وَقَوْله لَهُ " اِغْسِلْ الطِّيب الَّذِي بِك " يُوَضِّح أَنَّ الطِّيب لَمْ يَكُنْ فِي ثَوْبه ، وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى بَدَنه ، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْجُبَّة لَكَانَ فِي نَزْعهَا كِفَايَة مِنْ جِهَة الْإِحْرَام. أ. هـ
وَالْجَوَاب: أَنَّ الْبُخَارِيّ عَلَى عَادَته يُشِير إِلَى مَا وَقَعَ فِي بَعْض طُرُق الْحَدِيث الَّذِي يُورِدهُ، وَسَيَأتِي فِي حُرُمَات الْإِحْرَام مِنْ وَجْه آخَر بِلَفْظِ " عَلَيْهِ قَمِيص فِيهِ أَثَر صُفْرَة " ، وَالْخَلُوق فِي الْعَادَة إِنَّمَا يَكُون فِي الثَّوْب. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَده عَنْ شُعْبَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاء بِلَفْظِ " رَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ جُبَّة عَلَيْهَا أَثَر خَلُوق " ، وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيق رَبَاح بْن أَبِي مَعْرُوف عَنْ عَطَاء مِثْله، وَقَالَ سَعِيد بْن مَنْصُور:" حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبْد الْمَلِك وَمَنْصُور وَغَيْرهمَا عَنْ عَطَاء عَنْ يَعْلَى بْن أُمَيَّة، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُول الله إِنِّي أَحْرَمْت وَعَلَيَّ جُبَّتِي هَذِهِ - وَعَلَى جُبَّته رَدْغ مِنْ خَلُوق - الْحَدِيث .. وَفِيهِ: فَقَالَ: اِخْلَعْ هَذِهِ الْجُبَّة ، وَاغْسِلْ هَذَا الزَّعْفَرَان ".
وَاسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ يَعْلَى عَلَى مَنْعِ اِسْتِدَامَة الطِّيب بَعْدَ الْإِحْرَام ، لِلْأَمْرِ بِغَسْلِ أَثَره مِنْ الثَّوْب وَالْبَدَن، وَهُوَ قَوْل مَالِك وَمُحَمَّد بْن الْحَسَن.
وَأَجَابَ الْجُمْهُور بِأَنَّ قِصَّة يَعْلَى كَانَتْ بِالْجِعْرَانَةِ كَمَا ثَبَتَ فِي هَذَا الْحَدِيث، وَهِيَ فِي سَنَة ثَمَان بِلَا خِلَاف ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا طَيَّبَتْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِيَدَيْهَا عِنْدَ إِحْرَامهَا ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي حَجَّة الْوَدَاع سَنَة عَشْر بِلَا خِلَاف، وَإِنَّمَا يُؤْخَذ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ الْأَمْر ، وَبِأَنَّ الْمَأمُور بِغَسْلِهِ فِي قِصَّة يَعْلَى إِنَّمَا هُوَ الْخَلُوق ، لَا مُطْلَق الطِّيب، فَلَعَلَّ عِلَّة الْأَمْر فِيهِ مَا خَالَطَهُ مِنْ الزَّعْفَرَان ، وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْي عَنْ تَزَعْفُر الرَّجُل مُطْلَقًا ، مُحْرِمًا وَغَيْر مُحْرِم، وَفِي حَدِيث اِبْن عُمَر:" وَلَا يَلْبَس - أَيْ الْمُحْرِم - مِنْ الثِّيَاب شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَان "، وَفِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس أَيْضًا:" وَلَمْ يَنْهَ إِلَّا عَنْ الثِّيَاب الْمُزَعْفَرَة ".
وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِم إِذَا صَارَ عَلَيْهِ الْمَخِيط ، نَزَعَهُ ، وَلَا يَلْزَمهُ تَمْزِيقه وَلَا شَقُّهُ ، خِلَافًا لِلنَّخَعِيّ وَالشَّعْبِيّ ، حَيْثُ قَالَا: لَا يَنْزِعهُ مِنْ قِبَل رَأسه لِئَلَّا يَصِير مُغَطِّيًا لِرَأسِهِ ، أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْهُمَا، وَعَنْ عَلِيّ نَحْوه، وَكَذَا عَنْ الْحَسَن وَأَبِي قِلَابَةَ، وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بِلَفْظِ " اِخْلَعْ عَنْك الْجُبَّة ، فَخَلَعَهَا مِنْ قِبَل رَأسه ".فتح الباري (ج 5 / ص 178)
(26)
(خ) 4329 ، (م) 8 - (1180) ، (ت) 835 ، (س) 2668 ، (حم) 17977
(27)
(حم) 17996 ، (هق) 8882 ، (خ) 1789 ، (م) 6 - (1180) ، (س) 2709 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.