الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ حَتَّى غُرُوبِ الشَّمْس
(م ت د جة)، وَقَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه فِي صِفَةِ حَجِّهِ صلى الله عليه وسلم:(ثُمَّ أَذَّنَ)(1)(بِلَالٌ بِنِدَاءٍ وَاحِدٍ)(2)(ثُمَّ أَقَامَ " فَصَلَّى الظُّهْرَ " ، ثُمَّ أَقَامَ " فَصَلَّى الْعَصْرَ ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ (3) وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (4)) (5)(فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ ، وَذَهَبَتْ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حِينَ غَابَ الْقُرْصُ (6)) (7)(وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رضي الله عنه خَلْفَهُ (8) فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ شَنَقَ (9) لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ ، حَتَّى إِنَّ رَأسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ (10) رَحْلِهِ ") (11)
(1)(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074
(2)
(مي) 1892 ، وإسناده صحيح.
(3)
(حَبْل الْمُشَاة) أَيْ مُجْتَمَعهمْ، وَ (حَبْل الرَّمل) مَا طَالَ مِنْهُ وَضَخُمَ، وَأَمَّا بِالْجِيمِ فَمَعْنَاهُ طَرِيقهمْ وَحَيْثُ تَسْلُك الرَّجَّالَة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
(4)
قال الألباني في حجة النبي ص73: وجاء في غير حديث أنه صلى الله عليه وسلم وقف يدعو رافعا يديه ، ومن السنة أيضا التلبية في موقفه على عرفة ، خلافا لما ذكره شيخ الإسلام في منسكه (ص 383)، فقد قال سعيد بن جبير: كنا مع ابن عباس بعرفة ، فقال لي: يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يُلَبُّون؟ ، فقلت: يخافون من معاوية ، فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك ، فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي. أخرجه الحاكم (1/ 464 - 465) والبيهقي (5/ 113).
ثم روى الطبراني في " الأوسط "(1/ 115 / 2) والحاكم من طريق أخرى عن ابن عباس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات فلما قال: لبيك اللهم لبيك قال: إنما الخير خير الآخرة ". وسنده حسن ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم من فِعْلِها. أخرجه البيهقي. أ. هـ
(5)
(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074
(6)
فِي هَذَا الْفَصْل مَسَائِل وَآدَاب لِلْوُقُوفِ مِنْهَا: أَنَّهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ عَجَّلَ الذَّهَاب إِلَى الْمَوْقِف ، وَمِنْهَا أَنَّ الْوُقُوف رَاكِبًا أَفْضَل ، وَفِيهِ خِلَاف بَيْن الْعُلَمَاء ، وَفِي مَذْهَبنَا ثَلَاثَةُ أَقْوَال أَصَحّهَا أَنَّ الْوُقُوف رَاكِبًا أَفْضَل، وَالثَّانِي: غَيْر الرَّاكِب أَفْضَل، وَالثَّالِث: هُمَا سَوَاء.
وَمِنْهَا أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يَقِف عِنْد الصَّخَرَات الْمَذْكُورَات ، وَهِيَ صَخَرَات مُفْتَرِشَات فِي أَسْفَل جَبَل الرَّحْمَة، وَهُوَ الْجَبَل الَّذِي بِوَسَطِ أَرْض عَرَفَات، فَهَذَا هُوَ الْمَوْقِف الْمُسْتَحَبّ، وَأَمَّا مَا اُشْتُهِرَ بَيْن الْعَوَامّ مِنْ الِاعْتِنَاء بِصُعُودِ الْجَبَل وَتَوَهُّمهمْ أَنَّهُ لَا يَصِحّ الْوُقُوف إِلَّا فِيهِ فَغَلَط، بَلْ الصَّوَاب جَوَاز الْوُقُوف فِي كُلّ جُزْء مِنْ أَرْض عَرَفَات، وَأَنَّ الْفَضِيلَة فِي مَوْقِف رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عِنْد الصَّخَرَات، فَإِنْ عَجَزَ فَلْيَقْرَبْ مِنْهُ بِحَسَبِ الْإِمْكَان، وَمِنْهَا اِسْتِحْبَاب اِسْتِقْبَال الْكَعْبَة فِي الْوُقُوف، وَمِنْهَا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَبْقَى فِي الْوُقُوف حَتَّى تَغْرُب الشَّمْس وَيَتَحَقَّق كَمَال غُرُوبهَا، ثُمَّ يُفِيض إِلَى مُزْدَلِفَة، فَلَوْ أَفَاضَ قَبْل غُرُوب الشَّمْس صَحَّ وُقُوفه وَحَجّه، وَيُجْبَر ذَلِكَ بِدَمٍ.
وَهَلْ الدَّم وَاجِب أَمْ مُسْتَحَبّ؟ ، فِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ ، أَصَحّهمَا أَنَّهُ سُنَّة، وَالثَّانِي وَاجِب، وَهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الْجَمْع بَيْن اللَّيْل وَالنَّهَار وَاجِب عَلَى مَنْ وَقَفَ بِالنَّهَارِ أَمْ لَا. وَفِيهِ قَوْلَانِ أَصَحّهمَا سُنَّة، وَالثَّانِي وَاجِب.
وَأَمَّا وَقْت الْوُقُوف فَهُوَ مَا بَيْن زَوَال الشَّمْس يَوْم عَرَفَة وَطُلُوع الْفَجْر الثَّانِي يَوْم النَّحْر، فَمَنْ حَصَلَ بِعَرَفَاتٍ فِي جُزْء مِنْ هَذَا الزَّمَان صَحَّ وُقُوفه، وَمَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ فَاتَهُ الْحَجّ. هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء.
وَقَالَ مَالِك: لَا يَصِحّ الْوُقُوف فِي النَّهَار مُنْفَرِدًا، بَلْ لَا بُدّ مِنْ اللَّيْل وَحْده، فَإِنْ اِقْتَصَرَ عَلَى اللَّيْل كَفَاهُ وَإِنْ اِقْتَصَرَ عَلَى النَّهَار لَمْ يَصِحّ وُقُوفه ، وَقَالَ أَحْمَد: يَدْخُل وَقْت الْوُقُوف مِنْ الْفَجْر يَوْم عَرَفَة، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أَصْل الْوُقُوف رُكْن لَا يَصِحّ الْحَجّ إِلَّا بِهِ وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
(7)
(د) 1905 ، (م) 147 - (1218) ، (جة) 3074
(8)
فِيهِ جَوَاز الْإِرْدَاف إِذَا كَانَتْ الدَّابَّة مُطِيقَة، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَحَادِيث. شرح النووي على مسلم (ج 4 / ص 312)
(9)
(شَنَقَ) ضَمّ وَضَيَّقَ.
(10)
قَالَ أَبُو عُبَيْد: الْمَوْرِك: هُوَ الْمَوْضِع الَّذِي يَثْنِي الرَّاكِب رِجْله عَلَيْهِ قُدَّام وَاسِطَة الرَّحْل إِذَا مَلَّ مِنْ الرُّكُوب.
(11)
(جة) 3074 ، (م) 147 - (1218) ، (د) 1905
(خ س جة) ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْزِلُ بِعَرَفَةَ فِي وَادِي نَمِرَةَ " ، قَالَ: فَلَمَّا قَتَلَ الْحَجَّاجُ ابْنَ الزُّبَيْرِ)(1)(كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ يَأمُرُهُ: أَنْ لَا يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي أَمْرِ الْحَجِّ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ)(2)(أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ: أَيَّ سَاعَةٍ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَرُوحُ فِي هَذَا الْيَوْمِ؟ ، قَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ رُحْنَا ، فَأَرْسَلَ الْحَجَّاجُ رَجُلًا يَنْظُرُ أَيَّ سَاعَةٍ يَرْتَحِلُ ، فَلَمَّا أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَرْتَحِلَ قَالَ: أَزَاغَتْ الشَّمْسُ (3)؟، قَالُوا: لَمْ تَزِغْ بَعْدُ ، فَجَلَسَ ، ثُمَّ قَالَ: أَزَاغَتْ الشَّمْسُ؟ ، قَالُوا: لَمْ تَزِغْ بَعْدُ ، فَجَلَسَ ، ثُمَّ قَالَ: أَزَاغَتْ الشَّمْسُ؟ ، قَالُوا: لَمْ تَزِغْ بَعْدُ ، فَجَلَسَ ، ثُمَّ قَالَ: أَزَاغَتْ الشَّمْسُ؟، قَالُوا: نَعَمْ ، فَلَمَّا قَالُوا: قَدْ زَاغَتْ ارْتَحَلَ) (4) قَالَ سَالِمٌ: (فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ:)(5)(أَيْنَ هَذَا؟ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ ، فَقَالَ لَهُ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ ، فَقَالَ: الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ ، فَقَالَ لَهُ: هَذِهِ السَّاعَةَ؟ ، فَقَالَ لَهُ: نَعَمْ)(6).
(1)(جة) 3009 ، (د) 1914
(2)
(س) 3005 ، (خ) 1577
(3)
وفي رواية: أزالت الشمس.
(4)
(جة) 3009 ، (د) 1914
(5)
(خ) 1577
(6)
(س) 3005 ، (خ) 1577 ، (ط) 896