الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَلَفُ الْهَدْي
(م جة حم حب)، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ:(انْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ مُعْتَمِرَيْنِ ، قَالَ: وَانْطَلَقَ سِنَانٌ مَعَهُ بِبَدَنَةٍ يَسُوقُهَا ، فَأَزْحَفَتْ عَلَيْهِ بِالطَّرِيقِ ، فَعَيِيَ بِشَأنِهَا إِنْ هِيَ أُبْدِعَتْ كَيْفَ يَأتِي بِهَا ، فَقَالَ:)(1)(لَئِنْ قَدِمْتُ مَكَّةَ لَأَسْتَبْحِثَنَّ عَنْ هَذَا ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قُلْتُ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ)(2)(نَتَحَدَّثْ إِلَيْهِ ، قَالَ: فَذَكَرَ لَهُ شَأنَ بَدَنَتِهِ ، فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ ، " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسِتَّ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ)(3)(وَأَمَرَهُ فِيهَا بِأَمْرِهِ ")(4)(قَالَ: فَمَضَى ثُمَّ رَجَعَ)(5)(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَصْنَعُ بِمَا أَزْحَفَ (6) عَلَيَّ مِنْهَا؟ ، قَالَ:) (7)(" إِذَا عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا)(8)(ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَيْهَا (9) فِي دَمِهَا) (10)(ثُمَّ اضْرِبَ)(11)(بِنَعْلِ كُلِّ وَاحِدَةٍ صَفْحَتَهَا (12)) (13)(وَلَا تَأكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ (14)) (15)(ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ فَلْيَأكُلُوهَا ")(16)
(1)(م) 377 - (1325)
(2)
(حم) 2518 ، (م) 377 - (1325)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(3)
(م) 377 - (1325) ، (حم) 2518
(4)
(حم) 2518
(5)
(م) 377 - (1325)
(6)
(أُزْحِفَ) أَيْ: أُعْيِيَ وَعَجَزَ عَنْ الْمَشْي ، يُقَال: زَحَفَ الْبَعِير إِذَا خَرَّ عَلَى إسْته عَلَى الْأَرْض مِنْ الْإِعْيَاء ، وَأَزْحَفهُ السَّيْر: إِذَا جَهَدَ وَبَلَغَ بِهِ هَذَا الْحَال. عون المعبود - (ج 4 / ص 163)
(7)
(حم) 2518 ، (د) 1763
(8)
(جة) 3105 ، (حم) 18003 ، (د) 1762 ، (م) 377 - (1325)
(9)
أَيْ: الَّتِي قَلَّدْتهَا فِي عُنُقهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 163)
(10)
(م) 377 - (1325) ، (د) 1763 ، (حم) 2518
(11)
(حم) 18110 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.
(12)
أَيْ: كُلّ وَاحِدَة مِنْ النَّعْلَيْنِ عَلَى صَفْحَة مِنْ صَفْحَتِي سَنَامِهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 163)
(13)
(حم) 18004 ، (هق) 10030 ، (م) 377 - (1325) ، (د) 1763 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(14)
قَالَ الطِّيبِيُّ: سَوَاء كَانَ فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا، وَإِنَّمَا مَنَعُوا ذَلِكَ قَطْعًا لِأَطْمَاعِهِمْ لِئَلَّا يَنْحَرهَا أَحَد وَيَتَعَلَّل بِالْعَطَبِ هَذَا إِذَا أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسه، وَأَمَّا إِذَا كَانَ تَطَوُّعًا فَلَهُ أَنْ يَنْحَرهُ وَيَأكُل مِنْهُ ، فَإِنَّ مُجَرَّد التَّقْلِيد لَا يُخْرِجهُ عَنْ مِلْكِهِ. عون المعبود - (ج 4 / ص 163)
(15)
(م) 377 - (1325) ، (د) 1763 ، (حم) 1869 ، (ش) 15343
(16)
(حب) 4023 ، (حم) 18964 ، (مي) 1950 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(ط)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعًا فَعَطِبَتْ فَنَحَرَهَا ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأكُلُونَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأكُلُ مِنْهَا غَرِمَهَا. (1)
(1)(ط) 852 ، وإسناده صحيح.
(ط)، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ ضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ ، فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا ، فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا. (1)
(1)(ط) 853
(ط)، وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً جَزَاءً أَوْ نَذْرًا أَوْ هَدْيَ تَمَتُّعٍ فَأُصِيبَتْ فِي الطَّرِيقِ ، فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ. (1)
(1)(ط) 853