الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْمُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ لِلنِّسَاءِ
(د)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ "(1)
(1)(د) 1984 ، (طب) ج12/ص250 ح13018 ، (قط) ج2/ص271 ح165 ، (هق) 9187 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5403، والصَّحِيحَة: 605 ، وهداية الرواة: 2587
(ط) ، وَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَلَّتْ ، لَمْ تَمْتَشِطْ حَتَّى تَأخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأسِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ ، لَمْ تَأخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْحَرَ هَدْيَهَا. (1)
(1)(ط) 866
(هق) ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا أَهَلَّ هُوَ وَامْرَأَتُهُ جَمِيعًا بِعُمْرَةٍ ، فَقَضَتْ مَنَاسِكَهَا إِلَّا التَّقْصِيرَ، فَغَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ تُقَصِّرَ، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَشَبِقَةٌ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا تَسْمَعُ، فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ: أَلَا أَعْلَمْتُمُونِي؟ ، وَقَالَ لَهَا: أَهْرِيقِي دَمًا ، قَالَتْ: مَاذَا؟ ، قَالَ: انْحَرِي نَاقَةً ، أَوْ بَقَرَةً ، أَوْ شَاةً ، قَالَتْ: أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ؟ ، قَالَ: نَاقَةٌ. (1)
(1)(هق) 9587 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1041