المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فَضِيلَة اَلتَّمَتُّع (خ س جة د حم) ، قَالَ جَابِرٌ رضي - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣١

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌أَكْلُ الْمُحْرِمِ مِنْ صَيْدٍ أَعَانَ عَلَى صَيْدِه

- ‌أَكْل الْمُحْرِم مِنْ صَيْد كَانَ لَهُ تَسَبُّب فِيهِ

- ‌عَقْدُ الْمُحْرِمِ النِّكَاح

- ‌الْوَطْءُ لِلْمُحْرِم

- ‌الْمُبَاشَرَةُ بِشَهْوَةٍ لِلْمُحْرِم

- ‌الْفُسُوقُ وَالْجِدَالُ لِلْمُحْرِم

- ‌مَا تُخَالِفُ بِهِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي الْإِحْرَام

- ‌مَا يَبْطُلُ بِهِ الْإِحْرَام

- ‌وَقَعَ فِي مَحْظُورٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَام

- ‌وَقَعَ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا

- ‌وَقَعَ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ مُتَعَمِّدًا عَالِمًا بِالْحُكْم

- ‌الِاشْتِرَاطُ فِي الْإِحْرَام

- ‌التَّحَلُّلُ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌أَنْوَاعُ التَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌التَّحَلُّلُ الْأَصْغَرُ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌التَّحَلُّلُ الْأَكْبَرُ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌فَسْخُ الْحَجّ

- ‌إِدْخَالُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجّ

- ‌رُكْنُ الْحَجِّ الطَّوَّافُ بِالْبَيْت

- ‌فَضْلُ الطَّوَاف

- ‌وَقْتُ الطَّوَاف

- ‌أَوَّل وَقْت طَوَاف الإِفَاضَة

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

- ‌النِّيَّةُ عِنْدَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

- ‌اِبْتِدَاءُ الطَّوَافِ مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَد

- ‌حُصُولُ الطَّوَافِ حَوْلَ جَمِيعِ الْبَيْت

- ‌أَنْ يَكُونَ عَدَدُ الْأَشْوَاطِ سَبْعَةٌ عِنْدَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

- ‌الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ فِي الطَّوَاف

- ‌سُنَنُ الطَّوَاف

- ‌الِاضْطِبَاعُ فِي الطَّوَاف

- ‌أَنْ يَطُوف مَاشِيًا

- ‌النَّظَر إِلَى الْبَيْت أَثْنَاء الطَّوَاف

- ‌الرَّمَلَ فِي الْأَشْوَاطِ الثَلَاثَةِ الْأُولَى

- ‌اِسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَتَقْبِيلُه فِي الطَّوَاف

- ‌التَّهْلِيلُ وَالتَّكْبيرُ عِنْدَ اِسْتِلَامِ الْحَجَر

- ‌اِسْتِلَامُ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ فِي الطَّوَاف

- ‌اِسْتِقْبَالُ الْحَجَرِ عِنْدَ اِبْتِدَاءِ الطَّوَافِ

- ‌رَفْع الْيَدَيْنِ فِي الطَّوَافِ عِنْد التَّكْبِيرِ وَمُقَابَلَةِ الْحَجَر

- ‌الدُّعَاءُ فِي الطَّوَاف

- ‌غَضّ الْبَصَر فِي اَلطَّوَاف

- ‌أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ

- ‌اِسْتِلَامُ الْحَجَرِ بَعْدَ الِانْتِهَاءِ مِنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَاف

- ‌اِلْتِزَامُ الْمُلْتَزَمِ بَعْدَ الِانْتِهَاءِ مِنْ الطَّوَاف

- ‌مُبَاحَاتُ الطَّوَاف

- ‌الْكَلَامُ الْمُبَاحُ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الطَّوَاف

- ‌الْإِفْتَاءُ وَالِاسْتِفْتَاءُ فِي الطَّوَاف

- ‌الرُّكُوبُ فِي الطَّوَاف

- ‌الشُّرْبُ فِي الطَّوَاف

- ‌طَوَافُ النِّسَاء

- ‌رُكْن الْحَجّ السَّعْي بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌وَقْتُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌شُرُوطُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌النِّيَّة عِنْد السَّعْي

- ‌الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ عِنْدَ السَّعْي

- ‌أَنْ يَكُونَ السَّعْيُ بَعْدَ طَوَافٍ صَحِيح

- ‌التَّرْتِيبُ فِي السَّعْي

- ‌كَوْنُ السَّعْيِ سَبْعَةَ أَشْوَاط

- ‌سُنَنُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌الصُّعُودُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي السَّعْي

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ الصُّعُودِ لِلصَّفَا وَالْمَرْوَةِ واِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ

- ‌السَّعْيُ الشَّدِيدُ بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ

- ‌مُبَاحَاتُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌السعي راكبا

- ‌السَّعْيُ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَة

- ‌رُكْنُ الْحَجِّ الْوُقُوفُ بِعَرَفَة

- ‌وَقْتُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌أَوَّلُ وَقْتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌آخِرُ وَقْتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌الْقَدْرُ الْمُجْزِئُ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌الْحُكْمُ إِذَا أخَطَأَ الْحَجِيجُ يَوْمَ الْوُقُوف

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ فِي يَوْمِ عَرَفَة

- ‌الِاغْتِسَالُ فِي يَوْمِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ حَتَّى غُرُوبِ الشَّمْس

- ‌الْوُقُوفُ عِنْدَ الصَّخَرَاتِ يَوْمَ عَرَفَة

- ‌أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ عِنْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌أَنْ يُكْثِرَ مِنْ الدُّعَاءِ مَعَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ رَاكِبًا

- ‌الْإِفْطَارُ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَة

- ‌الْإِفَاضَةُ مِنْ عَرَفَاتٍ مَعَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مَعَ الْإِمَامِ إِلَى مُزْدَلِفَة

- ‌مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَة

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَة

- ‌وَاجِبَاتُ الْحَجّ

- ‌الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ فِيهَا

- ‌وَقْتُ الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌حُدُود مُزْدَلِفَة

- ‌حُكْم مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوف بِمُزْدَلِفَة

- ‌مِقْدَارُ الْمُكْثِ الْمُجْزِئِ فِي الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌سُنَنُ الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌اَلْمَسِيرُ إِلَى مُزْدَلِفَة بِسَكِينَة

- ‌التَّكْبِيرُ وَالتَّلْبِيَةُ وَالذِّكْرُ فِي الطَّرِيق إِلَى الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌أَنْ يَمْضِي عَلَى طَرِيق الْمَأزِمَيْنِ عِنْد الْمَبِيت بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌أَلَّا يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَصِلَ مُزْدَلِفَة

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِمُزْدَلِفَة

- ‌التَّعْجِيلُ بِالصَّلَاتَيْنِ فِي الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ حَطِّ الرِّحَال

- ‌الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْر

- ‌التَّكْبِيرُ وَالذِّكْرُ فِي لَيْلَةِ الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌صَلَاةُ الْفَجْرِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌الْوُقُوفُ فِي الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالدُّعَاءِ فِيه

- ‌أَنْ يَسْتَمِرَّ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يُسْفِرَ الْفَجْرُ جِدًّا بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌الْمَسِيرُ إِلَى مِنَى قَبْلَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ

- ‌أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَة

- ‌الْإِسْرَاع عِنْد بُلُوغه وَادِي مُحَسِّر

- ‌سُلُوكُ الطَّرِيقِ الْوُسْطَى الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى

- ‌منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ رَمْيُ الْجَمَرَات

- ‌مَوَاقِيتُ رَمْيِ الْجَمَرَات

- ‌أَوَّلُ وَقْتِ رَمْيِ الْجَمَرَات

- ‌آخِرُ وَقْتِ رَمْيِ الْجَمَرَات

- ‌وَقْتُ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ فِي يَوْمِ النَّحْر

- ‌وَقْتُ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيق الثَلَاثَة

- ‌عَدَدُ الْجَمَرَات

- ‌صِفَةُ الْجَمَرَاتِ الَّتِي يُرْمَى بِهَا

- ‌كَيْفِيَّةُ رَمْيِ الْجَمَرَات

- ‌سُنَنُ الرَّمْي

- ‌إتْيَانُ الْجِمَارِ مَاشِيَا

- ‌الْوُقُوفُ لِلدُّعَاءِ عِنْدَ الرَّمْي

- ‌التَّكْبِيرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ عِنْدَ الرَّمْي

- ‌التَّوْكِيلُ فِي الرَّمْيِ (النِّيَابَةُ فِيه)

- ‌منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ الذَّبْح

- ‌سَبَبُ الذَّبْحِ فِي الْحَجّ

- ‌أَنْوَاعُ الْهَدْي

- ‌هَدْيُ التَّطَوُّع

- ‌الْهَدْيُ اَلْمَنْذُور

- ‌مَا يُجْزِئُ عَنْ الْفَرْدِ فِي الْهَدْي

- ‌أَحْكَامُ الْهَدْي

- ‌رُكُوب الْهَدْي

- ‌نِتَاجُ الْهَدْي

- ‌شُرْبُ لَبَنِ الْهَدْي

- ‌ضَلَالُ الْهَدْي

- ‌تَلَفُ الْهَدْي

- ‌شُرُوطُ الْهَدْي

- ‌سَلَامَةُ الْهَدْيِ مِنْ اَلْعُيُوبِ فِي الْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْن

- ‌أَنْ تَبْلُغَ السِّنَّ الْمُعَيَّنَ لِلْأُضْحِيَّة

- ‌اَلسِّنُّ الْمُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّة

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْإِبِل

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْبَقَر أَوْ الْجَامُوس

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْمَعْز

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الضَّأن

- ‌مَا يُسَنُّ فِي الْهَدْي

- ‌إِشْعَارُ الْهَدْي

- ‌تَقْلِيدُ الْهَدْي

- ‌تَجْلِيلُ الْهَدْي

- ‌سَوْقُ الْهَدْي

- ‌إِيقَافُ الْهَدْيِ بِعَرَفَة

- ‌أَنْ يَذْبَحَ الْهَدْيَ بِنَفْسِه

- ‌جَوَازُ التوكيل في الذبح

- ‌نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى

- ‌وَقْتُ ذَبْحِ الْهَدْي

- ‌مَكَانُ الذَّبْح

- ‌حُكْمُ الْأَكْلِ مِنْ الْهَدْي

- ‌كَيْفِيَّةُ تَوْزِيعِ الْهَدْي

- ‌اِدِّخَارُ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

- ‌نَقْلُ الْأُضْحِيَّة مِنْ بَلَد الْمُضَحِّي

- ‌إِعْطَاءُ الْجَزَّارِ الْأُجْرَةَ مِنْ أَجْزَاءِ أُضْحِيَّته

- ‌بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الْأُضْحِيَّة

- ‌منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ الْحَلْقُ وَالتَّقْصِير

- ‌فَضْلُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌حُكْمُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ لِلرِّجَالِ

- ‌حُكْمُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ لِلنِّسَاءِ

- ‌الْقَدْرُ الْمُجْزِئُ فِي الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌سُنَنُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌زَمَانُ وَمَكَانُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌صِفَةُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ الْمَبِيتُ بِمِنَى فِي أَيَّامِ التَّشْرِيق

- ‌حُدُودُ مِنَى

- ‌الْمِقْدَارُ الْمُجْزِئُ فِي الْمَبِيتِ بِمِنَى

- ‌الْعُذْرُ الْمُبِيحُ لِتَرْكِ الْمَبِيتِ بِمِنَى

- ‌الْأَعْمَالُ الَّتِي يُؤَدِّيهَا الْحَاجُّ بِمِنَى

- ‌رَمْيُ الْجِمَارِ بِمِنَى

- ‌ذَبْحُ الْهَدْي

- ‌الْحَلْقُ وَالتَّقْصِير

- ‌أَدَاءُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي مِنَى

- ‌الذِّكْرُ فِي مِنَى

- ‌إِطْعَامُ الطَّعَامِ فِي مِنَى

- ‌وَقْتُ اَلنَّفْرِ مِنْ مِنَى

- ‌منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ طَوَافُ الْوَدَاع

- ‌حُكْم طَوَاف الْوَدَاع

- ‌وَقْتُ طَوَافِ الْوَدَاع

- ‌إِجْزَاءُ طَوَافِ الْإفَاضَةِ عَنْ طَوَافِ الْوَدَاع لِلْحَائِض

- ‌آدَابُ دُخُولِ مَكَّة

- ‌الْغُسْلُ بِذِي طُوَى عِنْدَ بُلُوغِ مَكَّة

- ‌أَنْ يَدْخُلهَا مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاء (الْحَجُون)

- ‌دُخُولُ مَكَّةَ نَهَارًا

- ‌سُنَن وَآدَاب تَتَعَلَّق بِالْحَجِّ

- ‌الْغُسْلُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِع

- ‌الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ

- ‌الْغُسْلُ لِدُخُولِ مَكَّة

- ‌الْغُسْلُ لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌الدُّخُولُ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَة

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْت

- ‌أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ مَا يَشْتَغِلُ بِهِ عِنْدَ دُخُولِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْت

- ‌دُخُول الْكَعْبَة وَالصَّلَاة فِيهَا

- ‌الْإِكْثَارُ مِنْ دُخُولِ الْحِجْرِ وَالصَّلَاةِ فِيه

- ‌شُرْبُ مَاءِ زَمْزَم

- ‌خَطْبُ الْإِمَامِ فِي الْحَجّ

- ‌الْخُطْبَةُ فِي يَوْمِ السَّابِعِ بِمَكَّة

- ‌الْخُطْبَةُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الصَّلَاة

- ‌الْخُطْبَةُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنَى

- ‌الْخُطْبَةُ فِي ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ قَبْلَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ بِمِنَى

- ‌مِنْ سُنَنِ وَآدَابِ الْحَجِّ أَدَاءُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ بِمِنًى وَالْمَبِيتُ بِهَا يَوْمَ التَّرْوِيَة

- ‌السَّيْرُ مِنْ مِنَى إِلَى عَرَفَة

- ‌الْعَجُّ فِي الْحَجّ

- ‌الثَّجُّ فِي الْحَجّ

- ‌الصَّلَاةُ بِمَسْجِدِ الْخَيْف

- ‌التَّرْتِيبُ بَيْنَ الرَّمْيِ وَالذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالطَّوَاف

- ‌اَلْإِكْثَار مِنْ اَلْأَدْعِيَة وَالْأَذْكَار وَالتَّلْبِيَة

- ‌النُّزُولُ بِوَادِي الْمُحَصَّبِ بَعْدَ النَّفْرِ مِنْ مِنَى

- ‌الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَة والْمَبِيتُ بِها (ذَهَابًا وَإِيَابًا)

- ‌أَنْوَاعُ النُّسُك

- ‌اَلتَّمَتُّعُ فِي الْحَجّ

- ‌فَضِيلَة اَلتَّمَتُّع

- ‌أَنْوَاع الْمُتَمَتِّع

- ‌مُتَمَتِّع سَاق الْهَدْي

- ‌حُكْم مَنْ سَاق الْهَدْي

- ‌حُكْم مَنْ بَعَثَ الْهَدْيَ وَهُوَ مُقِيمٌ هَلْ يُحْرِمُ أوْ يَبْقَى حَلَالًا

- ‌مُتَمَتِّعٌ لَمْ يَسُقْ الْهَدْي

- ‌كَيْفِيَّةُ الْإِحْرَامِ بِالتَّمَتُّعِ وَوَقْتُه

- ‌إِدْخَال المُتَمَتِّع اَلْحَجّ عَلَى اَلْعُمْرَة قَبْل اَلطَّوَاف

- ‌مَا يَجِب عَلَيْهِ بِالتَّمَتُّعِ

- ‌اَلْقِرَانُ فِي الْحَجّ

- ‌فَضْل الْقِرَان

- ‌وَقْتُ الْإِحْرَامِ بِاَلْقِرَانِ وَكَيْفِيَّته

الفصل: ‌ ‌فَضِيلَة اَلتَّمَتُّع (خ س جة د حم) ، قَالَ جَابِرٌ رضي

‌فَضِيلَة اَلتَّمَتُّع

(خ س جة د حم)، قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه فِي صِفَةِ حَجِّهِ صلى الله عليه وسلم:(إنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَاقَ هَدْيًا فِي حَجِّهِ)(1)(مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ)(2)(وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ)(3)(فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمَرْوَةِ)(4)(قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَنِّي لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ ، وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً)(5)(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ")(6)(قُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ ، قَالَ: " الْحِلُّ كُلُّهُ)(7)(مَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ ، وَالطِّيبُ ، وَالثِّيَابُ)(8)(وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً " ، قَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟)(9) وفي رواية: (فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هو الْحَجُّ ، فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّهُ لَيْسَ بِالْحَجِّ ، وَلَكِنَّهَا عُمْرَةٌ)(10)(اسْتَمْتَعْنَا بِهَا)(11)(إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ ، وَهِيَ عُمْرَةٌ)(12)(افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ ، فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ")(13)

وفي رواية ابن عمر: (" مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ ، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ ، وَيَنْحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُقْ مَعَهُ هَدْيًا ، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ)(14)(لْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ)(15)(حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ (16)) (17)(لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ ، وَلْيُهْدِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ")(18)

وفي رواية عَائِشَةَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيُحْلِلْ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يُحِلُّ حَتَّى يُحِلَّ بِنَحْرِ هَدْيِهِ، وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ)(19) قَالَتْ عَائِشَةَ: (فَمَنْ كَانَ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَلَّ مِمَّا حَرُمَ عَنْهُ حَتَّى يَسْتَقْبِلَ حَجًّا)(20)

قَالَ جَابِرٌ: (فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا ، وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا)(21)(فَقُلْنَا: خَرَجْنَا حُجَّاجًا لَا نُرِيدُ إِلَّا الْحَجَّ وَلَا نَنْوِي غَيْرَهُ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَاتٍ إِلَّا أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ أَوْ لَيَالٍ)(22)(أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا ، فَنَأتِي عَرَفَةَ)(23)(وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ الْمَنِيَّ مِنْ النِّسَاءِ ، قَالَ: " فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ خَطِيبًا)(24)(فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا ، وَاللهِ لَأَنَا أَبَرُّ وَأَتْقَى للهِ مِنْهُمْ)(25)(أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُّوا ، فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي)(26)(لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ ")(27)(فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ رضي الله عنه فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ)(28)(عَلِّمْنَا تَعْلِيمَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ ، عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا خَاصَّةً أَمْ لِلْأَبَدٍ؟)(29)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا ، بَلْ لِلْأَبَدِ)(30)(- فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى - وَقَالَ: دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (31) ") (32)

وفي رواية: (إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجِّكُمْ هَذَا عُمْرَةً ، فَإِذَا قَدِمْتُمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ ، إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ")(33) قَالَتْ عَائِشَةُ: (فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ ، فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ؟، قَالَ: " أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ؟ ، وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُّوا)(34)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (ثُمَّ نَزَلَ (35) بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ ، وَلَمْ يَقْرَبْ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ (36)) (37)(فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ (38) وَقَصَّرُوا (39) إِلَّا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ) (40)(وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَطَلْحَةَ)(41)(وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما وَذَوِي الْيَسَارَةِ)(42)

وفي رواية عَائِشَةَ: (فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا أَهْلَ قُوَّةٍ ، وَكَانَ مَعَهُمْ الْهَدْيُ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ ")(43) وفي رواية: (فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً)(44)(وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ)(45)(بِعُمْرَةٍ)(46) قَالَ جَابِرٌ: (فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ ، وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ ، وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا)(47)(وَسَطَعَتْ الْمَجَامِرُ)(48)(وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ)(49)(وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ)(50)(وَقَدِمَ عَلِيٌّ رضي الله عنه مِنْ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رضي الله عنها مِمَّنْ حَلَّ ، وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا ، وَاكْتَحَلَتْ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ: " إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا " ، قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُحَرِّشًا (51) عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ ، مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا) (52) (فَقَالَتْ:" إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا "، فَقَالَ:" صَدَقَتْ صَدَقَتْ) (53) (أَنَا أَمَرْتُهَا ") (54) قَالَ جَابِرٌ: (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ (55)) (56)(أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(57)(أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى)(58)(قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنًى فَأَهِلُّوا)(59)(قَالَ: فَأَهْلَلْنَا)(60)(بِالْحَجِّ)(61)(مِنْ الْأَبْطَحِ (62) ") (63)

(1)(س) 3766

(2)

(خ) 1606

(3)

(خ) 1470

(4)

(جة) 3074

(5)

(حم) 14480 ، (م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(6)

(د) 1905 ، (م) 147 - (1218) ، (جة) 3074

(7)

(م) 138 - (1213) ، (د) 1785 ، (حم) 14148

(8)

(خ) 1470 ، (م) 141 - (1216)

(9)

(م) 143 - (1216) ، (خ) 1493

(10)

(حم) 2360 ، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 982 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(11)

(م) 203 - (1241) ، (د) 1790 ، (حم) 2115

(12)

(د) 1791

(13)

(م) 143 - (1216) ، (خ) 1493

(14)

(حم) 26107 ، (خ) 1606 ، (م) 174 - (1227)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(15)

(خ) 1606 ، (م) 174 - (1227) ، (س) 2732 ، (د) 1805

(16)

(يَوْم التَّرَوِّيَة): هُوَ الْيَوْم الثَّامِن مِنْ ذِي الْحِجَّة. والْأَفْضَل عِنْد الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّة وَأَرَادَ الْإِحْرَام بِالْحَجِّ أَحْرَمَ يَوْم التَّرْوِيَة عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيث، وَفِي هَذَا بَيَان أَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَتَقَدَّم أَحَد إِلَى مِنًى قَبْل يَوْم التَّرْوِيَة، وَقَدْ كَرِهَ مَالِك ذَلِكَ، وَقَالَ بَعْض السَّلَف: لَا بَأس بِهِ، وَمَذْهَبنَا أَنَّهُ خِلَاف السُّنَّة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)

(17)

(م) 143 - (1216) ، (خ) 1493

(18)

(خ) 1606 ، (م) 174 - (1227) ، (س) 2732 ، (د) 1805 ، (حم) 26107

(19)

(خ) 313

(20)

(جة) 3075 ، (حم) 25139 ، (يع) 4652

(21)

(م) 142 - (1216)

(22)

(حم) 14985 ، (خ) 6933 ، (م) 141 - (1216) ، (س) 2805 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(23)

(خ) 6933 ، (م) 141 - (1216) ، (س) 2805 ، (د) 1789

(24)

(حم) 14985 ، (خ) 6933 ، (م) 141 - (1216) ، (س) 2805 ، (جة) 2980

(25)

(خ) 2371 ، (حم) 14449

(26)

(م) 142 - (1216) ، ، (خ) 1568

(27)

(خ) 6933 ، (م) 142 - (1216)

(28)

(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074

(29)

(حم) 15381 ، (د) 1801 ، (خ) 2371 ، (م) 147 - (1218)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(30)

(خ) 1693 ، (جة) 2980

(31)

قَالَ أَبُو عِيسَى: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ ، أَنْ لَا بَأسَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَهَكَذَا فَسَّرَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لَا يَعْتَمِرُونَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ: دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، يَعْنِي: لَا بَأسَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَأَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَأَشْهُرُ الْحُرُمِ: رَجَبٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، هَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ. (ت) 932

(32)

(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (ت) 932 ، (س) 2815 ، (جة) 3074 ، (حم) 14480

(33)

(د) 1801 ، (مي) 1899

(34)

(م) 130 - (1211) ، (حم) 25464

(35)

أيْ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

(36)

فيه دليل على أنه ينبغي للحاج أن لا يطوف بالكعبة إلا طواف النسك فقط تأسياً بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولمصلحة أخرى وهي إخلاء المطاف لمن احتاج إليه من القادمين. وهكذا يقال أيضاً في العمرة إذا كثر الناس فالأفضل أن لا يُكرر الطواف يقتصر على طواف النسك فقط. [شرح كتاب الحج ـ من صحيح البخاري ـ لابن عثيمين ص: 30]

(37)

(خ) 1470

(38)

فِيهِ إِطْلَاق اللَّفْظ الْعَامّ وَإِرَادَة الْخُصُوص؛ لِأَنَّ عَائِشَة لَمْ تَحِلّ، وَلَمْ تَكُنْ مِمَّنْ سَاقَ الْهَدْي، وَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ (حَلَّ النَّاس كُلّهمْ) أَيْ مُعْظَمهمْ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)

(39)

قَصَّرُوا وَلَمْ يَحْلِقُوا مَعَ أَنَّ الْحَلْق أَفْضَل لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا أَنْ يَبْقَى شَعْر يُحْلَق فِي الْحَجّ، فَلَوْ حَلَقُوا لَمْ يَبْقَ شَعْر ، فَكَانَ التَّقْصِير هُنَا أَحْسَن لِيَحْصُل فِي النُّسُكَيْنِ إِزَالَة شَعْر. وَالله أَعْلَم. شرح النووي

(40)

(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074

(41)

(خ) 1568 ، (م) 196 - (1239) ، (د) 1789

(42)

(م) 120 - (1211) ، (حم) 26387

(43)

(خ) 1485 ، (م) 123 - (1211) ، (حب) 3795

(44)

(خ) 1696

(45)

(خ) 1486 ، (س) 2803 ، (حم) 26388

(46)

(حم) 26388 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(47)

(م) 136 - (1213)

(48)

(حم) 4822 ، (ش) 15786 ، (طل) 1676 ، (يع) 5693 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(49)

(م) 142 - (1216) ، (حم) 14276

(50)

(م) 136 - (1213) ، (د) 1785

(51)

التَّحْرِيش: الْإِغْرَاء ، وَالْمُرَاد هُنَا أَنْ يَذْكُر لَهُ مَا يَقْتَضِي عِتَابهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)

(52)

(م) 147 - (1218) ، (س) 2712 ، (د) 1905 ، (جة) 3074

(53)

(د) 1905 ، (م) 147 - (1218) ، (س) 2712 ، (جة) 3074

(54)

(س) 2712

(55)

(يَوْم التَّرَوِّيَة): هُوَ الْيَوْم الثَّامِن مِنْ ذِي الْحِجَّة.

والْأَفْضَل عِنْد الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّة وَأَرَادَ الْإِحْرَام بِالْحَجِّ أَحْرَمَ يَوْم التَّرْوِيَة عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيث، وَفِي هَذَا بَيَان أَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَتَقَدَّم أَحَد إِلَى مِنًى قَبْل يَوْم التَّرْوِيَة، وَقَدْ كَرِهَ مَالِك ذَلِكَ، وَقَالَ بَعْض السَّلَف: لَا بَأس بِهِ، وَمَذْهَبنَا أَنَّهُ خِلَاف السُّنَّة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)

(56)

(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074

(57)

(م) 139 - (1214)

(58)

(م) 139 - (1214) ، (حم) 14458

(59)

(حم) 15081

(60)

(م) 139 - (1214) ، (حم) 14458

(61)

(م) 138 - (1213)

(62)

الْأَبْطَح هُوَ بَطْحَاء مَكَّة، وَهُوَ مُتَّصِل بِالْمُحَصَّبِ ، وإِنَّمَا أَحْرَمُوا مِنْ الْأَبْطَح لِأَنَّهُمْ كَانُوا نَازِلِينَ بِهِ، وَكُلّ مَنْ كَانَ دُون الْمِيقَات الْمَحْدُود فَمِيقَاته مَنْزِله. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 306)

(63)

(م) 139 - (1214) ، (حم) 14458

ص: 454

(خ م د حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا)(1)(يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا ، وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ (2) وَعَفَا الْأَثَرْ (3) وَانْسَلَخَ صَفَرْ ، حَلَّتْ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرْ) (4)(فَكَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمْرَةَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ذُو الْحِجَّةِ ، وَالْمُحَرَّمُ)(5)(" فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً " ، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الْحِلِّ؟ ، قَالَ: " الْحِلٌّ كُلُّهُ ")(6)

(1)(د) 1987

(2)

أَيْ: مَا كَانَ يَحْصُل بِظُهُورِ الْإِبِل مِنْ الْحَمْل عَلَيْهَا وَمَشَقَّة السَّفَر ، فَإِنَّهُ كَانَ يَبْرَأ بَعْدَ اِنْصِرَافهمْ مِنْ الْحَجّ. فتح الباري (ج 5 / ص 216)

(3)

أَيْ: اِنْدَرَسَ أَثَر الْإِبِل وَغَيْرهَا فِي سَيْرهَا. فتح الباري (ج 5 / ص 216)

(4)

(خ) 1489 ، (م) 198 - (1240) ، (د) 1987 ، (حم) 2274

(5)

(د) 1987 ، (حب) 3765 ، (هق) 8514

(6)

(حم) 2274 ، (خ) 1489 ، (م) 198 - (1240) ، (س) 2813 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 455

(حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ إِلَّا قَطْعًا لِأَمْرِ أَهْلِ الشِّرْكِ "، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ ، وَعَفَا الْأَثَرْ ، وَدَخَلَ صَفَرْ ، فَقَدْ حَلَّتْ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرْ. (1)

(1)(حم) 2361 ، (د) 1987 ، (حب) 3765 ، (هق) 8514 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

ص: 456

(حم حب)، وَعَنْ أَبِي عِمْرَانَ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ:(حَجَجْتُ مَعَ مَوَالِيَّ ، فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: أَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ؟ ، قَالَتْ: إِنْ شِئْتَ اعْتَمِرْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ ، وَإِنْ شِئْتَ بَعْدَ أَنْ تَحُجَّ ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: مَنْ كَانَ صَرُورَةً (1) فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَعْتَمِرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ، قَالَ: فَسَأَلْتُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِنَّ ، قَالَ: فَقَالَتْ: نَعَمْ وَأَشْفِيكَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" أَهِلُّوا يَا آلَ مُحَمَّدٍ بِعُمْرَةٍ فِي حَجٍّ) (2) وفي رواية: (يَا آلَ مُحَمَّدٍ مَنْ حَجِّ مِنْكُمْ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فِي حَجَّةٍ ") (3)

(1) الصَّرُورَةُ: وَالْمُرَادُ بِهِ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ: الشَّخْصُ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ،

قَالَ النَّوَوِيُّ: سُمِّيَ بِذَلِكَ ; لِأَنَّهُ صَرَّ بِنَفْسِهِ عَنْ إخْرَاجِهَا فِي الْحَجِّ وَكَرِهَ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ عَقِيلٍ مِنْ الْحَنَابِلَةِ تَسْمِيَةَ مَنْ لَمْ يَحُجَّ صَرُورَةً ; لِمَا رَوَى ابْنُ عباس رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: {لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ} (ضعيف)

قَالَ النَّوَوِيُّ: أَيْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي الْإِسْلَامِ بِلَا حَجٍّ ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْتَطِيعٍ تَرْكُهُ ، فَكَرَاهَةُ تَسْمِيَةِ مَنْ لَمْ يَحُجَّ صَرُورَةً ، وَاسْتِدْلَالُهُمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَعَرُّضٌ لِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ.

(2)

(حم) 26590 ، (حب) 3920 ، (طح) 3721 ، (هق) 8568 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(3)

(حب) 3920 ، (يع) 7011 ، انظر الصَّحِيحَة: 2469

ص: 457

(م)، وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً. (1)

(1)(م) 160 - (1224) ، (س) 2809 ، (د) 1807 ، (جة) 2985

ص: 458

(خ م حم)، وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(" بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَرْضِ قَوْمِي)(1)(بِالْيَمَنِ ")(2)(فَلَمَّا حَضَرَ الْحَجُّ ، " حَجَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " وَحَجَجْتُ ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ " وَهُوَ نَازِلٌ بِالْأَبْطَحِ)(3)(فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا أَبَا مُوسَى ، كَيْفَ قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ؟ ")(4)(قَالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)(5) وفي رواية: (لَبَّيْكَ بِحَجٍّ كَحَجِّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " أَحْسَنْتَ ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ سُقْتَ)(6)(مَعَكَ هَدْيًا؟ ")(7)(قُلْتُ: لَا)(8)(لَمْ أَسُقْ)(9)(قَالَ: " فَانْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ)(10)(وَاسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ)(11)(ثُمَّ احْلِلْ " ، فَانْطَلَقْتُ فَفَعَلْتُ مَا أَمَرَنِي)(12)(ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً)(13)(مِنْ قَوْمِي فَغَسَلَتْ رَأسِي بِالْخِطْمِيِّ (14) وَفَلَّتْهُ) (15) وفي رواية: (فَمَشَطَتْنِي وَغَسَلَتْ رَأسِي)(16)(ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، فَمَا زِلْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِالَّذِي " أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تُوُفِّيَ " ، ثُمَّ زَمَنَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه ثُمَّ زَمَنَ عُمَرَ رضي الله عنه فَبَيْنَمَا أَنَا قَائِمٌ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ أَوْ الْمَقَامِ)(17)(بِالْمَوْسِمِ)(18)(أُفْتِ النَّاسَ بِالَّذِي " أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " ، إِذْ أَتَانِي رَجُلٌ فَسَارَّنِي)(19)(فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى ، رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ)(20)(فِي شَأنِ النُّسُكِ ، فَقُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ بِشَيْءٍ فَلْيَتَّئِدْ ، فَهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ ، فَبِهِ فَأتَمُّوا)(21)(قَالَ: فَقَدِمَ عُمَرُ رضي الله عنه فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هَلْ أَحْدَثْتَ فِي الْمَنَاسِكِ شَيْئًا؟ ، قَالَ: نَعَمْ)(22)(إِنْ نَأخُذْ بِكِتَابِ اللهِ عز وجل فَإِنَّهُ يَأمُرُنَا بِالتَّمَامِ ، قَالَ اللهُ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ} (23) وَإِنْ نَأخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ (24) ") (25)

وفي رواية: فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتُ " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ فَعَلَهُ " وَأَصْحَابُهُ وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِي الْأَرَاكِ ، ثُمَّ يَرُوحُونَ فِي الْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ. (26)

(1)(خ) 4089

(2)

(خ) 1484

(3)

(حم) 19523 ، (خ) 1701 ، (س) 2738 ، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(4)

(م) 156 - (1221) ، (خ) 4089

(5)

(م) 154 - (1221) ، (خ) 1484 ، (س) 2738

(6)

(حم) 19523 ، (خ) 1637 ، (م) 156 - (1221)

(7)

(خ) 4089 ، (م) 155 - (1221) ، (س) 2738

(8)

(خ) 1484 ، (م) 155 - (1221) ، (س) 2738

(9)

(خ) 4089

(10)

(م) 156 - (1221) ، (حم) 19523 ، (خ) 4089

(11)

(خ) 4089 ، (م) 154 - (1221)

(12)

(حم) 19523 ، (خ) 4089 ، (م) 155 - (1221)

(13)

(خ) 1637 ، (م) 154 - (1221) ، (س) 2738

(14)

الخِطْمي: نبات من الفصيلة الخبازية، كثير النفع ، يُدَقُّ ورقه يابسا، ويُجْعَل غُسْلا للرأس فَيُنْقِيه.

(15)

(حم) 19523 ، (خ) 1637 ، (م) 154 - (1221)

(16)

(م) 155 - (1221) ، (خ) 1484 ، (س) 2738 ، (حم) 273

(17)

(حم) 19523 ، (خ) 1637 ، (م) 154 - (1221) ، (س) 2738

(18)

(م) 155 - (1221) ، (حم) 19686

(19)

(حم) 19523

(20)

(م) 154 - (1221)

(21)

(م) 155 - (1221) ، (س) 2738

(22)

(حم) 19523 ، (م) 155 - (1221) ، (س) 2738

(23)

[البقرة: 196]

(24)

قال الطحاوي: فَأَرَادَ عُمَرُ رضي الله عنه بِذَلِكَ تَمَامَ الْعُمْرَةِ ، لِقَوْلِ اللهِ عز وجل {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ} وَذَلِكَ أَنَّ الْعُمْرَةَ الَّتِي يَتَمَتَّعُ فِيهَا الْمَرْءُ بِالْحَجِّ ، لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَنْ يُهْدِيَ صَاحِبُهَا هَدْيًا ، أَوْ يَصُومَ ، إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ، وَإِنَّ الْعُمْرَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ تَتِمُّ بِغَيْرِ هَدْيٍ وَلَا صِيَامٍ ، فَأَرَادَ عُمَرُ رضي الله عنه بِالَّذِي أَمَرَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُزَارَ الْبَيْتُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ ، وَكَرِهَ أَنْ يَتَمَتَّعَ النَّاسُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَيَلْزَمُ النَّاسُ ذَلِكَ ، فَلَا يَأتُونَ الْبَيْتَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي السَّنَةِ ، لَا لِكَرَاهَتِهِ التَّمَتُّعَ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ. أ. هـ شرح معاني الآثار (2/ 147)

(25)

(خ) 1484 ، (م) 155 - (1221) ، (س) 2738 ، (حم) 273

(26)

(م) 157 - (1222) ، (س) 2735 ، (جة) 2979 ، (حم) 351

ص: 459

(م حم)، وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ:(كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ)(1) فَـ (كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأمُرُ بِالْمُتْعَةِ ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا)(2)(فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ)(3)(كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنْ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ)(4)(وَعُمَرَ رضي الله عنهما حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ خِلَافَةِ عُمَرَ)(5) وفي رواية: (فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ رضي الله عنه خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْقُرْآنُ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ الرَّسُولُ ، وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِحْدَاهُمَا: مُتْعَةُ الْحَجِّ ، وَالْأُخْرَى: مُتْعَةُ النِّسَاءِ)(6) وَ (إِنَّ اللهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ كَمَا أَمَرَكُمْ اللهُ)(7)(فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ ، فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ)(8)(وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ)(9).

(1)(م) 000 - (1249) ، 17 - (1405)

(2)

(م) 145 - (1217) ، (حم) 369

(3)

(م) 145 - (1217) ، (حم) 369 ، (حب) 3940

(4)

(م) 16 - (1405) ، (حم) 369 ، (حب) 3940

(5)

(حم) 15115 ، (م) 15 - (1405) ، 16 - (1405)

(6)

(حم) 369 ، (طح) 3671

(7)

(م) 145 - (1217) ، (حب) 3940 ، (طل) 1792 ، (هق) 8660 ، (حم) 104

(8)

(م) 000 - (1217) ، (طل) 1792 ، (هق) 8660

(9)

(م) 145 - (1217) ، (حب) 3940 ، (طل) 1792 ، (هق) 8660

ص: 460

(ط)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ، وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ. (1)

(1)(ط) 989

ص: 461

(س)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رضي الله عنه يَقُولُ: وَاللهِ إِنِّي لَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُتْعَةِ وَإِنَّهَا لَفِي كِتَابِ اللهِ ، " وَلَقَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " - يَعْنِي الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ - " (1)

(1)(س) 2736 ، (ن) 3716 ، وقال الألباني: صحيح الإسناد.

ص: 462

(حم)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ رضي الله عنه النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عز وجل رَخَّصَ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ مَضَى لِسَبِيلِهِ ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَكُمْ اللهُ عز وجل ، وَحَصِّنُوا فُرُوجَ هَذِهِ النِّسَاءِ. (1)

(1)(حم) 104 ، (طح) 3902 ، (م) 145 - (1217) ، (طل) 1792 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 463

(س حم)، وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ (1) قَالَ: قَالَ الصُّبَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ: كُنْتُ أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمْتُ ، فَكُنْتُ حَرِيصًا عَلَى الْجِهَادِ ، فَوَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ ، فَأَتَيْتُ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِي يُقَالُ لَهُ: هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: اجْمَعْهُمَا ثُمَّ اذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ ، فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا وفي رواية:(فَقَرَنْتُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)(2) فَلَمَّا أَتَيْتُ الْعُذَيْبَ لَقِيَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: مَا هَذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ رضي الله عنه فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي أَسْلَمْتُ وَأَنَا حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ ، وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ ، فَأَتَيْتُ هُرَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقُلْتُ: يَا هَنَاهْ ، إِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ ، فَقَالَ: اجْمَعْهُمَا ثُمَّ اذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ ، فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا: فَلَمَّا أَتَيْنَا الْعُذَيْبَ لَقِيَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: مَا هَذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ) (3)(فَقَالَ لِي عُمَرُ: إِنَّهُمَا لَمْ يَقُولَا شَيْئًا ، هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ)(4).

(1) هو شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ. (س) 2721

(2)

(حم) 256 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(3)

(س) 2719 ، (د) 1799 ، (جة) 2970 ، (حم) 83

(4)

(حم) 254 ، (س) 2719 ، (د) 1799 ، (جة) 2970 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 464

(خ م س حم)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ:(اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُبوَهُمَا بِعُسْفَانَ فِي الْمُتْعَةِ)(1)(فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى)(2)(أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)(3)(وَكَانَ عَلِيٌّ يَأمُرُ بِهَا ، فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ:)(4)(أَلَمْ تَعْلَمْ أَنِّي قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا؟ ، قَالَ: بَلَى)(5)(فَقَالَ عُثْمَانُ: أَتَفْعَلُهَا وَأَنَا أَنْهَى عَنْهَا؟)(6)(فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَنْهَى عَنْهُ؟ ، فَقَالَ عُثْمَانُ: دَعْنَا مِنْكَ ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ)(7)(" سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي بِهِمَا جَمِيعًا " ، فَلَمْ)(8)(أَكُنْ لِأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَحَدٍ مِنْ النَّاسِ)(9) وَ (لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَجَلْ ، وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ)(10)(فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا)(11)(قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: مَا كَانَ خَوْفُهُمْ؟ ، قَالَ: لَا أَدْرِي)(12).

(1)(خ) 1494

(2)

(م) 159 - (1223) ، (حم) 1146

(3)

(س) 2723 ، (م) 158 - (1223)

(4)

(م) 158 - (1223)

(5)

(حم) 733 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(6)

(س) 2723

(7)

(م) 159 - (1223) ، (خ) 1494 ، (حم) 1146

(8)

(س) 2722

(9)

(س) 2723 ، (حم) 733

(10)

(م) 158 - (1223) ، (حم) 432

(11)

(خ) 1494 ، (م) 159 - (1223)

(12)

(حم) 431 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 465

(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما قَالَ: وَاللهِ إِنَّا لَمَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه بِالْجُحْفَةِ وَمَعَهُ رَهْطٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فِيهِمْ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيُّ ، إِذْ قَالَ عُثْمَانُ - وَذُكِرَ لَهُ التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ -: إِنَّ أَتَمَّ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنْ لَا يَكُونَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَلَوْ أَخَّرْتُمْ هَذِهِ الْعُمْرَةَ حَتَّى تَزُورُوا هَذَا الْبَيْتَ زَوْرَتَيْنِ كَانَ أَفْضَلَ ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ وَسَّعَ فِي الْخَيْرِ - وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فِي بَطْنِ الْوَادِي يَعْلِفُ بَعِيرًا لَهُ - قَالَ: فَبَلَغَهُ الَّذِي قَالَ عُثْمَانُ ، فَأَقْبَلَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى عُثْمَانَ رضي الله عنه فَقَالَ: أَعَمَدْتَ إِلَى سُنَّةٍ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرُخْصَةٍ رَخَّصَ اللهُ تَعَالَى بِهَا لِلْعِبَادِ فِي كِتَابِهِ تُضَيِّقُ عَلَيْهِمْ فِيهَا وَتَنْهَى عَنْهَا؟ ، وَقَدْ كَانَتْ لِذِي الْحَاجَةِ وَلِنَائِي الدَّارِ ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا ، فَأَقْبَلَ عُثْمَانُ رضي الله عنه عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: وَهَلْ نَهَيْتُ عَنْهَا؟ ، إِنِّي لَمْ أَنْهَ عَنْهَا ، إِنَّمَا كَانَ رَأيًا أَشَرْتُ بِهِ ، فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ بِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ. (1)

(1)(حم) 707 (ط) 742 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

ص: 466

(م)، وَعَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَرَخَّصَ فِيهَا ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِبيَنْهَى عَنْهَا، فَقَالَ: هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ تُحَدِّثُ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِيهَا " ، فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا ، قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا ، فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَمْيَاءُ ، فَقَالَتْ:" قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا "(1)

(1)(م) 194 - (1238) ، (حم) 26991 ، (هق) 8661

ص: 467

(م س)، وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنها قَالَتْ:(قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ " ، قَالَتْ:)(1)(فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَحَلَلْتُ ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَحْلِلْ (2) قَالَتْ: فَلَبِسْتُ ثِيَابِي) (3)(وَتَطَيَّبْتُ مِنْ طِيبِي)(4)(ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ)(5)(فَقَالَ: اسْتَأخِرِي عَنِّي ، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ؟)(6).

(1)(س) 2992 ، (م) 192 - (1236) ، (جة) 2983، ، (حم) 27010

(2)

قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (مسند أحمد ط الرسالة)(44/ 527): وذكرُها الزُّبيرَ فيمن لم يَحِلَّ في تلك الحجة مُشكِلٌ، فقد روى عنها مولاها عبد الله بن كَيْسان عند البخاري (1796)، ومسلم (1237): أن الزبير كان ممن أَحَلَّ بعُمرة، وكذا روى عنها ابنها عروة عند البخاري (1615)، ومسلم (1235)، وهو الذي مال إلى ترجيحه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 617 - 618. أ. هـ

(3)

(م) 191 - (1236) ، (س) 2992 ، (جة) 2983، ، (حم) 27010

(4)

(س) 2992

(5)

(م) 191 - (1236) ، (س) 2992

(6)

(س) 2992 ، (م) 192 - (1236) ، (جة) 2983، ، (حم) 27010

ص: 468

(خ م)، وَعَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ رضي الله عنها تَقُولُ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالحَجُونِ: صَلَّى اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ، لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَاهُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافُ الْحَقَائِبِ ، قَلِيلٌ ظَهْرُنَا ، قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا ، فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ ، وَالزُّبَيْرُ ، وَفُلَانٌ ، وَفُلَانٌ ، فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا ، ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنْ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ " (1)

(1)(خ) 1702 ، (م) 193 - (1237) ، (طح) 3668

ص: 469

(م)، وَعَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه عَنْ الْمُتْعَةِ فِي الْحَجِّ ، فَقَالَ: فَعَلْنَاهَا وَهَذَا - يَعْنِي: مُعَاوِيَةَ - يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ (1). (2)

(1) يَعْنِي: بُيُوتَ مَكَّةَ.

(2)

(م) 164 - (1225) ، (حم) 1568 ، (هق) 8637

ص: 470

(حم) ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنه وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ: لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللهِ ، فَقَالَ سَعْدٌ: بِئْسَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ سَعْدٌ:" قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ. (1)

(1)(حم) 1503 ، (ت) 822 ، (س) 2734 ، (ط) 763 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. ، وقال الألباني: ضعيف الإسناد.

ص: 471

(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: حَتَّى مَتَى تُضِلُّ النَّاسَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ ، قَالَ: مَا ذَاكَ يَا عُرَيَّةُ؟ ، قَالَ: تَأمُرُنَا بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَقَدْ نَهَى [عَنْهَا](1) أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ (2) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " قَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "، فَقَالَ عُرْوَةُ: كَانَا هُمَا أَتْبَعَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَعْلَمَ بِهِ مِنْكَ. (3)

(1)(مش) 948

(2)

قوله: "وَقَدْ نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ" قال السندي: لم يشتهر نهيُ أبي بكر عنه أصلاً، ولعل عروة اعتمد على موافقة عمر لأبي بكر في سائر الأمور، فرأى أنه ما نهى عنه عمر إلا لموافقة أبي بكر، ثم إن عمر ما نهى عن العمرة في أشهر الحج مطلقاً، وإنما نهى عن المتعة فقط، فكأنه اعتمد على ظهور المقصود فسامح في الكلام.

وقوله: "وأعلم به" لا يلزم من الأعلمية على الإطلاق الأعلمية في كل حكم مخصوص على انفراده، فكلام عروة لا يخلو عن أثر الإهمال، وفيه خروج عن طور التحقيق إلى طور التقليد، لذلك أخذ المسلمون بجواز المتعة، والله ولي التوفيق. أ. هـ مسند أحمد ط الرسالة (4/ 133)

(3)

(حم) 2277 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 472

(مي)، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه يَسْأَلُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه: كَيْفَ تَقُولُ بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟ ، قَالَ: حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ عُمَرُ يَنْهَى عَنْهَا، فَأَنْتَ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ؟ ، قَالَ: عُمَرُ خَيْرٌ مِنِّي، " وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ "(1)

(1)(مي) 1855 ، وإسناده جيد.

ص: 473

(خ م)، وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ الضُّبَعِيِّ قَالَ:(تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَسَأَلْتُهُ)(1)(عَنْ الْمُتْعَةِ فَأَمَرَنِي بِهَا ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ الْهَدْيِ فَقَالَ: فِيهَا جَزُورٌ ، أَوْ بَقَرَةٌ ، أَوْ شَاةٌ ، أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ (2)) (3)(قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَنِمْتُ)(4)(فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا يَقُولُ لِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ ، وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ)(5)(قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي رَأَيْتُ ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، " سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ)(6) وفي رواية: (سُنَّةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " ، فَقَالَ لِي: أَقِمْ عِنْدِي فَأَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي ، قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: لِمَ؟ ، فَقَالَ: لِلرُّؤْيَا الَّتِي رَأَيْتُ)(7).

(1)(م) 204 - (1242) ، (خ) 1492 ، (حم) 2158

(2)

أَيْ: مُشَارَكَة فِي دَم أَيْ حَيْثُ يُجْزِئُ الشَّيْء الْوَاحِد عَنْ جَمَاعَة. فتح الباري (ج 5 / ص 367)

(3)

(خ) 1603 ، (حم) 2158

(4)

(م) 204 - (1242)

(5)

(خ) 1492 ، (م) 204 - (1242) ، (حم) 2158

(6)

(م) 204 - (1242) ، (خ) 1603 ، (حم) 2158

(7)

(خ) 1492

ص: 474

(ت حم)، وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:(أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: هِيَ حَلَالٌ)(1)(أَحَلَّهَا اللهُ تَعَالَى ، وَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(2)

وفي رواية: (الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ تَامَّةٌ تُقْضَى ، " عَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَزَلَ بِهَا كِتَابُ اللهِ تَعَالَى)(3)

(فَقَالَ الشَّامِيُّ: إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا؟ ، " وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "، أَأَمْرَ أَبِي نَتَّبِعُ؟ ، أَمْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (4) ") (5)

(1)(ت) 824

(2)

(حم) 6392 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(3)

(حم) 6392 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح ، وهو موصول بالإسناد قبله. أ. هـ

(4)

قوله (قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أَيْ: الْمُتْعَةَ اللُّغَوِيَّةَ ، وَهِيَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَحُكْمُ الْقِرَانِ وَالْمُتْعَةِ وَاحِدٌ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقِرَانَ وَقَعَ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم وَالتَّمَتُّعَ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 370)

(5)

(ت) 824 ، (حم) 6392

ص: 475

(خ م س جة)، وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ:(بَعَثَ إِلَيَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رضي الله عنه فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَقَالَ:)(1)(إِنِّي أُحَدِّثُكَ)(2)(بِأَحَادِيثَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي ، فَإِنْ عِشْتُ فَاكْتُمْ عَنِّي ، وَإِنْ مُتُّ فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شِئْتَ)(3)(" نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ")(4)(فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(5) وفي رواية: (وَاعْلَمْ " أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ)(6)(قَدْ تَمَتَّعَ " وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ)(7)(وَاعْلَمْ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ)(8)(مِنْ ذِي الْحِجَّةِ)(9)(ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَاتَ " ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأيِهِ بَعْدُ مَا شَاءَ)(10)(- يَعْنِي عُمَرَ -)(11).

(1)(م) 168 - (1226)

(2)

(جة) 2978

(3)

(م) 168 - (1226)

(4)

(م) 172 - (1226) ، (خ) 4246 ، (حم) 19921

(5)

(خ) 4246 ، (م) 173 - (1226) ، (حم) 19921

(6)

(م) 168 - (1226) ، (س) 2726

(7)

(س) 2739 ، (م) 171 - (1226) ، (خ) 1497

(8)

(م) 165 - (1226) ، (خ) 4246 ، (جة) 2978 ، (حم) 19909

(9)

(جة) 2978

(10)

(م) 172 - (1226) ، (خ) 4246 ، (جة) 2978 ، (س) 2726 ، (حم) 19863

(11)

(م) 165 - (1226)

ص: 476