الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِمُزْدَلِفَة
(خ م س)، قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه فِي صِفَةِ حَجِّهِ صلى الله عليه وسلم:(" فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ (1) وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا (2) ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ ") (3)
(1) قال الألباني في حجة النبي ص75: هذا هو الصحيح ، فما في بعض المذاهب أنه يُقيم إقامة واحدة خلاف السنة ، وإن ورد ذلك في بعض الطرق فإنه شاذ. أ. هـ
(2)
السُّنَّة لِلدَّافِعِ مِنْ عَرَفَات أَنْ يُؤَخِّر الْمَغْرِب إِلَى وَقْت الْعِشَاء، وَيَكُون هَذَا التَّأخِير بِنِيَّةِ الْجَمْع، ثُمَّ يَجْمَع بَيْنهمَا فِي الْمُزْدَلِفَة فِي وَقْت الْعِشَاء، وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ.
وقَوْله: (لَمْ يُسَبِّح بَيْنهمَا) فَمَعْنَاهُ لَمْ يُصَلِّ بَيْنهمَا نَافِلَة، وَالنَّافِلَة تُسَمَّى سُبْحَة لِاشْتِمَالِهَا عَلَى التَّسْبِيح، فَفِيهِ الْمُوَالَاة بَيْن الصَّلَاتَيْنِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ، وَلَا خِلَاف فِي هَذَا ، لَكِنْ اِخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ شَرْط لِلْجَمْعِ أَمْ لَا؟ ، وَالصَّحِيح عِنْدنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ، بَلْ هُوَ سُنَّة مُسْتَحَبَّة، وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: هُوَ شَرْط ،
أَمَّا إِذَا جَمَعَ بَيْنهمَا فِي وَقْت الْأُولَى ، فَالْمُوَالَاة شَرْط بِلَا خِلَاف. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
(3)
(جة) 3074 ، (خ) 1588 ، (م) 147 - (1218) ، (د) 1905
(خ م س)، وَقَالَ أُسَامَةُ رضي الله عنه فِي صِفَةِ حَجِّهِ صلى الله عليه وسلم:(" فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ [فَأَنَاخَ] (1) فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ (2) ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ " ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ) (3) (وَلَمْ يَحُلُّوا " حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، فَصَلَّى ") (4) (ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ فَنَزَلُوا) (5) قَالَ جَابِرٌ:(فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ (6) وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا (7) ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ ") (8)
(1)(س) 3031
(2)
الْإِسْبَاغ فِي اللُّغَة: الْإِتْمَام، وَمِنْهُ دِرْع سَابِغ. فتح الباري (ح139)
(فَائِدَة): الْمَاء الَّذِي تَوَضَّأَ بِهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَتئِذٍ كَانَ مِنْ مَاء زَمْزَم، أَخْرَجَهُ عَبْد الله بْن أَحْمَد بْن حَنْبَل فِي زِيَادَات مُسْنَد أَبِيهِ بِإِسْنَادٍ حَسَن مِنْ حَدِيث عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب، فَيُسْتَفَاد مِنْهُ الرَّدّ عَلَى مَنْ مَنَعَ اِسْتِعْمَال مَاء زَمْزَم لِغَيْرِ الشُّرْب. فتح الباري (ح139)
(3)
(خ) 139 ، (م) 276 - (1280) ، (س) 609 ، (د) 1921
(4)
(خ) 139 ، (م) 276 - (1280) ، (س) 3031 ، (د) 1921
(5)
(س) 3031 ، (د) 1921
(6)
قال الألباني في حجة النبي ص75: هذا هو الصحيح ، فما في بعض المذاهب أنه يُقيم إقامة واحدة خلاف السنة ، وإن ورد ذلك في بعض الطرق فإنه شاذ. أ. هـ
(7)
السُّنَّة لِلدَّافِعِ مِنْ عَرَفَات أَنْ يُؤَخِّر الْمَغْرِب إِلَى وَقْت الْعِشَاء، وَيَكُون هَذَا التَّأخِير بِنِيَّةِ الْجَمْع، ثُمَّ يَجْمَع بَيْنهمَا فِي الْمُزْدَلِفَة فِي وَقْت الْعِشَاء، وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ.
وقَوْله: (لَمْ يُسَبِّح بَيْنهمَا) فَمَعْنَاهُ لَمْ يُصَلِّ بَيْنهمَا نَافِلَة، وَالنَّافِلَة تُسَمَّى سُبْحَة لِاشْتِمَالِهَا عَلَى التَّسْبِيح، فَفِيهِ الْمُوَالَاة بَيْن الصَّلَاتَيْنِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ، وَلَا خِلَاف فِي هَذَا ، لَكِنْ اِخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ شَرْط لِلْجَمْعِ أَمْ لَا؟ ، وَالصَّحِيح عِنْدنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ، بَلْ هُوَ سُنَّة مُسْتَحَبَّة، وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: هُوَ شَرْط ،
أَمَّا إِذَا جَمَعَ بَيْنهمَا فِي وَقْت الْأُولَى ، فَالْمُوَالَاة شَرْط بِلَا خِلَاف. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
(8)
(جة) 3074 ، (خ) 1588 ، (م) 147 - (1218) ، (د) 1905
(خ م س)، وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ:(" جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ)(1)(بِالْمُزْدَلِفَةِ ، صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ (2)) (3)(صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ)(4)(وَلَمْ يَتَطَوَّعْ قَبْلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَا بَعْدُ ")(5) قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: (فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي بِجَمْعٍ كَذَلِكَ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ تَعَالَى)(6).
(1)(م) 287 - (1288) ، (خ) 1589 ، (س) 607 ، (د) 1926 ، (حم) 5287
(2)
قال الألباني في (س) 658: لفظ " بإقامة واحدة " شاذ، ولفظ البخاري:" كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ " ، وهو المحفوظ. أ. هـ
(3)
(س) 660 ، (خ) 1589 ، (د) 1927 ، 1928 ، (هق) 1743
(4)
(م) 287 - (1288)
(5)
(س) 660 ، (خ) 1589 ، (م) 287 - (1288) ، (د) 1928 ، (حم) 5186
(6)
(م) 287 - (1288) ، (خز) 2849
(س)، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ بِجَمْعٍ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى يَعْنِي الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما صَنَعَ بِهِمْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ ، وَذَكَرَ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ "(1)
(1)(س) 481 ، (ن) 377 ، (ش) 14058
(جة) ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْمَغْرِبَ بِالْمُزْدَلِفَةِ "، فَلَمَّا أَنَخْنَا قَالَ:" الصَّلَاةُ بِإِقَامَةٍ "(1)
(1)(جة) 3021 ، (طس) 6258