المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌اَلْقِرَانُ فِي الْحَجّ ‌ ‌فَضْل الْقِرَان (حم) ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣١

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌أَكْلُ الْمُحْرِمِ مِنْ صَيْدٍ أَعَانَ عَلَى صَيْدِه

- ‌أَكْل الْمُحْرِم مِنْ صَيْد كَانَ لَهُ تَسَبُّب فِيهِ

- ‌عَقْدُ الْمُحْرِمِ النِّكَاح

- ‌الْوَطْءُ لِلْمُحْرِم

- ‌الْمُبَاشَرَةُ بِشَهْوَةٍ لِلْمُحْرِم

- ‌الْفُسُوقُ وَالْجِدَالُ لِلْمُحْرِم

- ‌مَا تُخَالِفُ بِهِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي الْإِحْرَام

- ‌مَا يَبْطُلُ بِهِ الْإِحْرَام

- ‌وَقَعَ فِي مَحْظُورٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَام

- ‌وَقَعَ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا

- ‌وَقَعَ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ مُتَعَمِّدًا عَالِمًا بِالْحُكْم

- ‌الِاشْتِرَاطُ فِي الْإِحْرَام

- ‌التَّحَلُّلُ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌أَنْوَاعُ التَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌التَّحَلُّلُ الْأَصْغَرُ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌التَّحَلُّلُ الْأَكْبَرُ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَام

- ‌فَسْخُ الْحَجّ

- ‌إِدْخَالُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجّ

- ‌رُكْنُ الْحَجِّ الطَّوَّافُ بِالْبَيْت

- ‌فَضْلُ الطَّوَاف

- ‌وَقْتُ الطَّوَاف

- ‌أَوَّل وَقْت طَوَاف الإِفَاضَة

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

- ‌النِّيَّةُ عِنْدَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

- ‌اِبْتِدَاءُ الطَّوَافِ مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَد

- ‌حُصُولُ الطَّوَافِ حَوْلَ جَمِيعِ الْبَيْت

- ‌أَنْ يَكُونَ عَدَدُ الْأَشْوَاطِ سَبْعَةٌ عِنْدَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

- ‌الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ فِي الطَّوَاف

- ‌سُنَنُ الطَّوَاف

- ‌الِاضْطِبَاعُ فِي الطَّوَاف

- ‌أَنْ يَطُوف مَاشِيًا

- ‌النَّظَر إِلَى الْبَيْت أَثْنَاء الطَّوَاف

- ‌الرَّمَلَ فِي الْأَشْوَاطِ الثَلَاثَةِ الْأُولَى

- ‌اِسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَتَقْبِيلُه فِي الطَّوَاف

- ‌التَّهْلِيلُ وَالتَّكْبيرُ عِنْدَ اِسْتِلَامِ الْحَجَر

- ‌اِسْتِلَامُ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ فِي الطَّوَاف

- ‌اِسْتِقْبَالُ الْحَجَرِ عِنْدَ اِبْتِدَاءِ الطَّوَافِ

- ‌رَفْع الْيَدَيْنِ فِي الطَّوَافِ عِنْد التَّكْبِيرِ وَمُقَابَلَةِ الْحَجَر

- ‌الدُّعَاءُ فِي الطَّوَاف

- ‌غَضّ الْبَصَر فِي اَلطَّوَاف

- ‌أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ

- ‌اِسْتِلَامُ الْحَجَرِ بَعْدَ الِانْتِهَاءِ مِنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَاف

- ‌اِلْتِزَامُ الْمُلْتَزَمِ بَعْدَ الِانْتِهَاءِ مِنْ الطَّوَاف

- ‌مُبَاحَاتُ الطَّوَاف

- ‌الْكَلَامُ الْمُبَاحُ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الطَّوَاف

- ‌الْإِفْتَاءُ وَالِاسْتِفْتَاءُ فِي الطَّوَاف

- ‌الرُّكُوبُ فِي الطَّوَاف

- ‌الشُّرْبُ فِي الطَّوَاف

- ‌طَوَافُ النِّسَاء

- ‌رُكْن الْحَجّ السَّعْي بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌وَقْتُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌شُرُوطُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌النِّيَّة عِنْد السَّعْي

- ‌الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ عِنْدَ السَّعْي

- ‌أَنْ يَكُونَ السَّعْيُ بَعْدَ طَوَافٍ صَحِيح

- ‌التَّرْتِيبُ فِي السَّعْي

- ‌كَوْنُ السَّعْيِ سَبْعَةَ أَشْوَاط

- ‌سُنَنُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌الصُّعُودُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي السَّعْي

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ الصُّعُودِ لِلصَّفَا وَالْمَرْوَةِ واِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ

- ‌السَّعْيُ الشَّدِيدُ بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ

- ‌مُبَاحَاتُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة

- ‌السعي راكبا

- ‌السَّعْيُ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَة

- ‌رُكْنُ الْحَجِّ الْوُقُوفُ بِعَرَفَة

- ‌وَقْتُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌أَوَّلُ وَقْتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌آخِرُ وَقْتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌الْقَدْرُ الْمُجْزِئُ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌الْحُكْمُ إِذَا أخَطَأَ الْحَجِيجُ يَوْمَ الْوُقُوف

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ فِي يَوْمِ عَرَفَة

- ‌الِاغْتِسَالُ فِي يَوْمِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ حَتَّى غُرُوبِ الشَّمْس

- ‌الْوُقُوفُ عِنْدَ الصَّخَرَاتِ يَوْمَ عَرَفَة

- ‌أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ عِنْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌أَنْ يُكْثِرَ مِنْ الدُّعَاءِ مَعَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ رَاكِبًا

- ‌الْإِفْطَارُ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَة

- ‌الْإِفَاضَةُ مِنْ عَرَفَاتٍ مَعَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مَعَ الْإِمَامِ إِلَى مُزْدَلِفَة

- ‌مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَة

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَة

- ‌وَاجِبَاتُ الْحَجّ

- ‌الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ فِيهَا

- ‌وَقْتُ الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌حُدُود مُزْدَلِفَة

- ‌حُكْم مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوف بِمُزْدَلِفَة

- ‌مِقْدَارُ الْمُكْثِ الْمُجْزِئِ فِي الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌سُنَنُ الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌اَلْمَسِيرُ إِلَى مُزْدَلِفَة بِسَكِينَة

- ‌التَّكْبِيرُ وَالتَّلْبِيَةُ وَالذِّكْرُ فِي الطَّرِيق إِلَى الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌أَنْ يَمْضِي عَلَى طَرِيق الْمَأزِمَيْنِ عِنْد الْمَبِيت بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌أَلَّا يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَصِلَ مُزْدَلِفَة

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِمُزْدَلِفَة

- ‌التَّعْجِيلُ بِالصَّلَاتَيْنِ فِي الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ حَطِّ الرِّحَال

- ‌الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْر

- ‌التَّكْبِيرُ وَالذِّكْرُ فِي لَيْلَةِ الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌صَلَاةُ الْفَجْرِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌الْوُقُوفُ فِي الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالدُّعَاءِ فِيه

- ‌أَنْ يَسْتَمِرَّ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يُسْفِرَ الْفَجْرُ جِدًّا بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌الْمَسِيرُ إِلَى مِنَى قَبْلَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ

- ‌أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَة

- ‌الْإِسْرَاع عِنْد بُلُوغه وَادِي مُحَسِّر

- ‌سُلُوكُ الطَّرِيقِ الْوُسْطَى الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى

- ‌منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ رَمْيُ الْجَمَرَات

- ‌مَوَاقِيتُ رَمْيِ الْجَمَرَات

- ‌أَوَّلُ وَقْتِ رَمْيِ الْجَمَرَات

- ‌آخِرُ وَقْتِ رَمْيِ الْجَمَرَات

- ‌وَقْتُ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ فِي يَوْمِ النَّحْر

- ‌وَقْتُ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيق الثَلَاثَة

- ‌عَدَدُ الْجَمَرَات

- ‌صِفَةُ الْجَمَرَاتِ الَّتِي يُرْمَى بِهَا

- ‌كَيْفِيَّةُ رَمْيِ الْجَمَرَات

- ‌سُنَنُ الرَّمْي

- ‌إتْيَانُ الْجِمَارِ مَاشِيَا

- ‌الْوُقُوفُ لِلدُّعَاءِ عِنْدَ الرَّمْي

- ‌التَّكْبِيرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ عِنْدَ الرَّمْي

- ‌التَّوْكِيلُ فِي الرَّمْيِ (النِّيَابَةُ فِيه)

- ‌منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ الذَّبْح

- ‌سَبَبُ الذَّبْحِ فِي الْحَجّ

- ‌أَنْوَاعُ الْهَدْي

- ‌هَدْيُ التَّطَوُّع

- ‌الْهَدْيُ اَلْمَنْذُور

- ‌مَا يُجْزِئُ عَنْ الْفَرْدِ فِي الْهَدْي

- ‌أَحْكَامُ الْهَدْي

- ‌رُكُوب الْهَدْي

- ‌نِتَاجُ الْهَدْي

- ‌شُرْبُ لَبَنِ الْهَدْي

- ‌ضَلَالُ الْهَدْي

- ‌تَلَفُ الْهَدْي

- ‌شُرُوطُ الْهَدْي

- ‌سَلَامَةُ الْهَدْيِ مِنْ اَلْعُيُوبِ فِي الْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْن

- ‌أَنْ تَبْلُغَ السِّنَّ الْمُعَيَّنَ لِلْأُضْحِيَّة

- ‌اَلسِّنُّ الْمُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّة

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْإِبِل

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْبَقَر أَوْ الْجَامُوس

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْمَعْز

- ‌السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الضَّأن

- ‌مَا يُسَنُّ فِي الْهَدْي

- ‌إِشْعَارُ الْهَدْي

- ‌تَقْلِيدُ الْهَدْي

- ‌تَجْلِيلُ الْهَدْي

- ‌سَوْقُ الْهَدْي

- ‌إِيقَافُ الْهَدْيِ بِعَرَفَة

- ‌أَنْ يَذْبَحَ الْهَدْيَ بِنَفْسِه

- ‌جَوَازُ التوكيل في الذبح

- ‌نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى

- ‌وَقْتُ ذَبْحِ الْهَدْي

- ‌مَكَانُ الذَّبْح

- ‌حُكْمُ الْأَكْلِ مِنْ الْهَدْي

- ‌كَيْفِيَّةُ تَوْزِيعِ الْهَدْي

- ‌اِدِّخَارُ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

- ‌نَقْلُ الْأُضْحِيَّة مِنْ بَلَد الْمُضَحِّي

- ‌إِعْطَاءُ الْجَزَّارِ الْأُجْرَةَ مِنْ أَجْزَاءِ أُضْحِيَّته

- ‌بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الْأُضْحِيَّة

- ‌منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ الْحَلْقُ وَالتَّقْصِير

- ‌فَضْلُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌حُكْمُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ لِلرِّجَالِ

- ‌حُكْمُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ لِلنِّسَاءِ

- ‌الْقَدْرُ الْمُجْزِئُ فِي الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌سُنَنُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌زَمَانُ وَمَكَانُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌صِفَةُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ الْمَبِيتُ بِمِنَى فِي أَيَّامِ التَّشْرِيق

- ‌حُدُودُ مِنَى

- ‌الْمِقْدَارُ الْمُجْزِئُ فِي الْمَبِيتِ بِمِنَى

- ‌الْعُذْرُ الْمُبِيحُ لِتَرْكِ الْمَبِيتِ بِمِنَى

- ‌الْأَعْمَالُ الَّتِي يُؤَدِّيهَا الْحَاجُّ بِمِنَى

- ‌رَمْيُ الْجِمَارِ بِمِنَى

- ‌ذَبْحُ الْهَدْي

- ‌الْحَلْقُ وَالتَّقْصِير

- ‌أَدَاءُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي مِنَى

- ‌الذِّكْرُ فِي مِنَى

- ‌إِطْعَامُ الطَّعَامِ فِي مِنَى

- ‌وَقْتُ اَلنَّفْرِ مِنْ مِنَى

- ‌منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ طَوَافُ الْوَدَاع

- ‌حُكْم طَوَاف الْوَدَاع

- ‌وَقْتُ طَوَافِ الْوَدَاع

- ‌إِجْزَاءُ طَوَافِ الْإفَاضَةِ عَنْ طَوَافِ الْوَدَاع لِلْحَائِض

- ‌آدَابُ دُخُولِ مَكَّة

- ‌الْغُسْلُ بِذِي طُوَى عِنْدَ بُلُوغِ مَكَّة

- ‌أَنْ يَدْخُلهَا مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاء (الْحَجُون)

- ‌دُخُولُ مَكَّةَ نَهَارًا

- ‌سُنَن وَآدَاب تَتَعَلَّق بِالْحَجِّ

- ‌الْغُسْلُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِع

- ‌الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ

- ‌الْغُسْلُ لِدُخُولِ مَكَّة

- ‌الْغُسْلُ لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌الدُّخُولُ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَة

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْت

- ‌أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ مَا يَشْتَغِلُ بِهِ عِنْدَ دُخُولِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْت

- ‌دُخُول الْكَعْبَة وَالصَّلَاة فِيهَا

- ‌الْإِكْثَارُ مِنْ دُخُولِ الْحِجْرِ وَالصَّلَاةِ فِيه

- ‌شُرْبُ مَاءِ زَمْزَم

- ‌خَطْبُ الْإِمَامِ فِي الْحَجّ

- ‌الْخُطْبَةُ فِي يَوْمِ السَّابِعِ بِمَكَّة

- ‌الْخُطْبَةُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الصَّلَاة

- ‌الْخُطْبَةُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنَى

- ‌الْخُطْبَةُ فِي ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ قَبْلَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ بِمِنَى

- ‌مِنْ سُنَنِ وَآدَابِ الْحَجِّ أَدَاءُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ بِمِنًى وَالْمَبِيتُ بِهَا يَوْمَ التَّرْوِيَة

- ‌السَّيْرُ مِنْ مِنَى إِلَى عَرَفَة

- ‌الْعَجُّ فِي الْحَجّ

- ‌الثَّجُّ فِي الْحَجّ

- ‌الصَّلَاةُ بِمَسْجِدِ الْخَيْف

- ‌التَّرْتِيبُ بَيْنَ الرَّمْيِ وَالذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالطَّوَاف

- ‌اَلْإِكْثَار مِنْ اَلْأَدْعِيَة وَالْأَذْكَار وَالتَّلْبِيَة

- ‌النُّزُولُ بِوَادِي الْمُحَصَّبِ بَعْدَ النَّفْرِ مِنْ مِنَى

- ‌الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَة والْمَبِيتُ بِها (ذَهَابًا وَإِيَابًا)

- ‌أَنْوَاعُ النُّسُك

- ‌اَلتَّمَتُّعُ فِي الْحَجّ

- ‌فَضِيلَة اَلتَّمَتُّع

- ‌أَنْوَاع الْمُتَمَتِّع

- ‌مُتَمَتِّع سَاق الْهَدْي

- ‌حُكْم مَنْ سَاق الْهَدْي

- ‌حُكْم مَنْ بَعَثَ الْهَدْيَ وَهُوَ مُقِيمٌ هَلْ يُحْرِمُ أوْ يَبْقَى حَلَالًا

- ‌مُتَمَتِّعٌ لَمْ يَسُقْ الْهَدْي

- ‌كَيْفِيَّةُ الْإِحْرَامِ بِالتَّمَتُّعِ وَوَقْتُه

- ‌إِدْخَال المُتَمَتِّع اَلْحَجّ عَلَى اَلْعُمْرَة قَبْل اَلطَّوَاف

- ‌مَا يَجِب عَلَيْهِ بِالتَّمَتُّعِ

- ‌اَلْقِرَانُ فِي الْحَجّ

- ‌فَضْل الْقِرَان

- ‌وَقْتُ الْإِحْرَامِ بِاَلْقِرَانِ وَكَيْفِيَّته

الفصل: ‌ ‌اَلْقِرَانُ فِي الْحَجّ ‌ ‌فَضْل الْقِرَان (حم) ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله

‌اَلْقِرَانُ فِي الْحَجّ

‌فَضْل الْقِرَان

(حم)، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَحْلِلْ ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهم فَلَمْ يَحِلُّوا. (1)

(1)(حم) 5097 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.

ص: 496

(ط) ، وَعَنْ مَالِك ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما وَقَدْ ضَفَرَ رَأسَهُ ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنِّي قَدِمْتُ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَوْ كُنْتُ مَعَكَ أَوْ سَأَلْتَنِي ، لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَقْرِنَ. (1)

(1)(ط) 865 ، وإسناده صحيح.

ص: 497

(خ م)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ (أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ لَهُ: سَلْ لِي عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ يُهِلُّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَيَحِلُّ أَمْ لَا؟، فَإِنْ قَالَ لَكَ: لَا يَحِلُّ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا يَقُولُ ذَلِكَ ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لَا يَحِلُّ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا بِالْحَجِّ، قُلْتُ: فَإِنَّ رَجُلًا كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ: قَالَ: بِئْسَ مَا قَالَ ، فَتَصَدَّانِي (1) الرَّجُلُ فَسَأَلَنِي فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: فَقُلْ لَهُ: فَإِنَّ رَجُلًا كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَمَا شَأنُ أَسْمَاءَ وَالزُّبَيْرِ قَدْ فَعَلَا ذَلِكَ؟، قَالَ: فَجِئْتُهُ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟، فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: فَمَا بَالُهُ لَا يَأتِينِي بِنَفْسِهِ يَسْأَلُنِي؟، أَظُنُّهُ عِرَاقِيًّا، فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ كَذَبَ، " قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَة رضي الله عنها أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ) (2) (ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً " ، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، وفي رواية:(ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ)(3) ثُمَّ عُمَرُ رضي الله عنه مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ رضي الله عنه فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، وفي رواية:(ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ)(4) ثُمَّ مُعَاوِيَةُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، وفي رواية:(ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ)(5) ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، وفي رواية:(ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ)(6) ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا) (7)(بِعُمْرَةٍ، وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ أَفَلَا يَسْأَلُونَهُ؟، وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى، مَا كَانُوا يَبْدَءُونَ بِشَيْءٍ حِينَ يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ (8) أَوَّلَ مِنْ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّونَ، وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ لَا تَبْدَآنِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنْ الْبَيْتِ ، تَطُوفَانِ بِهِ) (9)(ثُمَّ إِنَّهُمَا لَا تَحِلَّانِ ، وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ ، وَأُخْتُهَا ، وَالزُّبَيْرُ ، وَفُلَانٌ ، وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا (10)) (11)(وَقَدْ كَذَبَ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ ذَلِكَ (12)) (13).

(1) أَيْ: تَعَرَّضَ لِي ، وَالْأَشْهَر فِي اللُّغَة (تَصَدَّى لِي). شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 338)

(2)

(م) 190 - (1235) ، (خ) 1536

(3)

(م) 190 - (1235)

(ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ) أَيْ: لَمْ يُغَيِّر الْحَجّ ، وَلَمْ يَنْقُلهُ وَيَنْسَخهُ إِلَى غَيْره ، لَا عَمْرَة وَلَا قِرَان. شرح النووي (ج 4 / ص 338)

(4)

(م) 190 - (1235)

(5)

(م) 190 - (1235)

(6)

(م) 190 - (1235)

(7)

(خ) 1560 ، (م) 190 - (1235)

(8)

قَوْله: (يَضَعُونَ أَقْدَامهمْ) أَيْ: يَصِلُونَ مَكَّة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 338)

(9)

(م) 190 - (1235) ، (خ) 1560

(10)

قَوْلُهُ: (فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْن حَلُّوا) هَذَا مُتَأَوَّل عَنْ ظَاهِره ، لِأَنَّ الرُّكْن هُوَ الْحَجَر الْأَسْوَد، وَمَسْحه يَكُون فِي أَوَّل الطَّوَاف، وَلَا يَحْصُل التَّحَلُّل بِمُجَرَّدِ مَسْحه بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَتَقْدِيره فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْن وَأَتَمُّوا طَوَافهمْ وَسَعْيهمْ وَحَلَقُوا أَوْ قَصَّرُوا أَحَلُّوا. وَلَا بُدّ مِنْ تَقْدِير هَذَا الْمَحْذُوف، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَحَلَّل قَبْل إِتْمَام الطَّوَاف. وَمَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور أَنَّهُ لَا بُدّ أَيْضًا مِنْ السَّعْي بَعْده، ثُمَّ الْحَلْق أَوْ التَّقْصِير،

وَشَذَّ بَعْض السَّلَف فَقَالَ: السَّعْي لَيْسَ بِوَاجِبٍ. وَلَا حُجَّة لِهَذَا الْقَائِل فِي هَذَا الْحَدِيث ، لِأَنَّ ظَاهِره غَيْر مُرَاد بِالْإِجْمَاعِ ، فَيَتَعَيَّن تَأوِيله كَمَا ذَكَرْنَا ، لِيَكُونَ مُوَافِقًا لِبَاقِي الْأَحَادِيث ، وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 338)

(11)

(خ) 1560 ، (م) 190 - (1235)

(12)

الْمُرَاد بِالْمَاسِحِينَ مَنْ سِوَى عَائِشَة، وَإِلَّا فَعَائِشَة لَمْ تَمْسَح الرُّكْن قَبْل الْوُقُوف بِعَرَفَاتٍ فِي حَجَّة الْوَدَاع ، بَلْ كَانَتْ قَارِنَة، وَمَنَعَهَا الْحَيْض مِنْ الطَّوَاف قَبْل يَوْم النَّحْر، وَهَكَذَا قَوْل أَسْمَاء (اِعْتَمَرْت أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَة وَالزُّبَيْر وَفُلَان وَفُلَان، فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْت أَحْلَلْنَا ثُمَّ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ)، الْمُرَاد بِهِ أَيْضًا مَنْ سِوَى عَائِشَة، وَهَكَذَا تَأَوَّلَهُ الْقَاضِي عِيَاض، وَالْمُرَاد الْإِخْبَار عَنْ حَجَّتهمْ مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم حَجَّة الْوَدَاع عَلَى الصِّفَة الَّتِي ذُكِرَتْ فِي أَوَّل الْحَدِيث، وَكَانَ الْمَذْكُورُونَ سِوَى عَائِشَة مُحْرِمِينَ بِالْعُمْرَةِ، وَهِيَ عُمْرَة الْفَسْخ الَّتِي فَسَخُوا الْحَجّ إِلَيْهَا، وَإِنَّمَا لَمْ تُسْتَثْنَ عَائِشَة لِشُهْرَةِ قِصَّتهَا ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَقِيلَ: يُحْتَمَل أَنَّ أَسْمَاء أَشَارَتْ إِلَى عُمْرَة عَائِشَة الَّتِي فَعَلَتْهَا بَعْد الْحَجّ مَعَ أَخِيهَا عَبْد الرَّحْمَن مِنْ التَّنْعِيم ، قَالَ الْقَاضِي: وَأَمَّا قَوْل مَنْ قَالَ: يُحْتَمَل أَنَّهَا أَرَادَتْ فِي غَيْر حَجَّة الْوَدَاع فَخَطَأ ، لِأَنَّ فِي الْحَدِيث التَّصْرِيح بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حَجَّة الْوَدَاع ، هَذَا كَلَام الْقَاضِي.

وَذَكَرَ مُسْلِم بَعْد هَذِهِ الرِّوَايَة رِوَايَة إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم، وَفِيهَا أَنَّ أَسْمَاء قَالَتْ:(خَرَجْنَا مُحْرِمِينَ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْي فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامه، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْي فَلْيَحْلِلْ ، فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْي فَحَلَلْت، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْر هَدْي فَلَمْ يَحِلّ) ، فَهَذَا تَصْرِيح بِأَنَّ الزُّبَيْر لَمْ يَتَحَلَّل فِي حَجَّة الْوَدَاع قَبْل يَوْم النَّحْر، فَيَجِب اِسْتِثْنَاؤُهُ مَعَ عَائِشَة، أَوْ يَكُون إِحْرَامه بِالْعُمْرَةِ وَتَحَلُّله مِنْهَا فِي غَيْر حَجَّة الْوَدَاع. وَالله أَعْلَم. قال النووي: وكَأَنَ السَّائِلَ لِعُرْوَةَ إِنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ نَسْخ الْحَجّ إِلَى الْعُمْرَة عَلَى مَذْهَب مَنْ رَأَى ذَلِكَ، وَاحْتَجَّ بِأَمْرِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَهُمْ بِذَلِكَ فِي حَجَّة الْوَدَاع، فَأَعْلَمَهُ عُرْوَة أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَفْعَل ذَلِكَ بِنَفْسِهِ، وَلَا مَنْ جَاءَ بَعْده. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 338)

(13)

(م) 190 - (1235)

ص: 498