الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الِاهْتِمَامُ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْإيمَان
(1)
(خ م)، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ ، وَتَرَاحُمِهِمْ ، وَتَعَاطُفِهِمْ (2)) (3)(كَمَثَلِ)(4)(رَجُلٍ وَاحِدٍ ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى (5) ") (6)
(1)(تنبيه): حديث " من لم يهتمَّ للمسلمين عامة فليس منهم " ضعيف ، انظر الضعيفة: 309
(2)
أَمَّا التَّرَاحُم: الْمُرَاد بِهِ أَنْ يَرْحَم بَعْضهمْ بَعْضًا بِأُخُوَّةِ الْإِيمَان ، لَا بِسَبَبِ شَيْءٍ آخَر.
وَأَمَّا التَّوَادُد: فَالْمُرَاد بِهِ: التَّوَاصُلُ الْجَالِبُ لِلْمَحَبَّة ، كَالتَّزَاوُرِ وَالتَّهَادِي، وَأَمَّا التَّعَاطُف: فَالْمُرَاد بِهِ: إِعَانَةُ بَعْضِهمْ بَعْضًا ، كَمَا يَعْطِفُ الثَّوْبَ عَلَيْهِ لِيُقَوِّيَهُ. فتح الباري (ج 17 / ص 150)
(3)
(م) 2586
(4)
(خ) 5665
(5)
أَمَّا السَّهَر ، فَلِأَنَّ الْأَلَمَ يَمْنَعُ النَّوْم، وَأَمَّا الْحُمَّى، فَلِأَنَّ فَقْدَ النَّوْمِ يُثِيرهَا. فتح الباري (ج 17 / ص 150)
(6)
(م) 2586
(م)، وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ ، إِنْ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ ، وَإِنْ اشْتَكَى رَأسُهُ ، اشْتَكَى كُلُّهُ "(1)
(1)(م) 2586 ، (حم) 18417
(حم)، وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ ، بِمَنْزِلَةِ الرَّأسِ مِنْ الْجَسَدِ ، يَألَمُ الْمُؤْمِنُ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ ، كَمَا يَألَمُ الْجَسَدُ لِمَا فِي الرَّأسِ "(1)
(1)(حم) 22928 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6659، الصَّحِيحَة: 1137
(خ م)، وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ (1) يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ، وَشَبَّكَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم أَصَابِعَهُ (2) "(3)
(1) أَيْ: الْبَيْتِ الْمَبْنِيِّ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 152)
(2)
قَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي تَعْظِيمِ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَحَثِّهِمْ عَلَى التَّرَاحُمِ وَالْمُلَاطَفَةِ وَالْمُعَاضَدَةِ ، فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلَا مَكْرُوهٍ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 152)
(3)
(خ) 2314 ، (م) 2585