الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَدَمُ رَدِّ الثَّوْبِ فِي الْغَنِيمَة بَعْدَ إخْلَاقِهِ مِنَ الْإيمَان
(د)، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ:" قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ: لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ (1) رَدَّهُ فِيهِ (2) "(3)
(1) أَيْ: أَبْلَاهُ. عون المعبود - (ج 6 / ص 149)
(2)
قَالَ فِي السُّبُل: يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ الرُّكُوبِ ، وَلُبْسُ الثَّوْب ، وَإِنَّمَا يَتَوَجَّهُ النَّهْيُ إِلَى الْإِعْجَاف ، وَالْإِخْلَاقِ لِلثَّوْبِ، فَلَوْ رَكِبَ مِنْ غَيْرِ إِعْجَافٍ ، وَلَبِسَ مِنْ غَيْرِ إِخْلَاقٍ وَإِتْلَافٍ جَازَ.
قَالَ فِي الْفَتْح: وَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ رُكُوبِ دَوَابِّهِمْ - يَعْنِي أَهْلَ الْحَرْبِ- وَلُبْسِ ثِيَابهمْ، وَاسْتِعْمَالِ سِلَاحِهِمْ حَالَ الْحَرْب ، وَرَدِّ ذَلِكَ بَعْد اِنْقِضَاءِ الْحَرْب. عون المعبود - (ج 6 / ص 149)
(3)
(د) 2159 ، (حم) 17031 ، وحسنه الألباني في الإرواء: 2137، وتحت حديث: 1302