الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ التَّكَاسُلُ عَنْ حُضُورِ الصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَة
(س حم مي)، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ:(" صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا صَلَاةَ الصُّبْحِ)(1)(فرَأَى مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ قِلَّةً ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ)(2)(أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ)(3)(فَقَالَ: أَشَهِدَ فُلَانٌ الصَلَاةَ؟ " ، قَالُوا: لَا ، قَالَ: " فَفُلَانٌ؟ " ، قَالُوا: لَا، قَالَ: " إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ أَثْقَلِ الصَلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا)(4)(مِنَ الْفَضْلِ فِي جَمَاعَةٍ)(5)(لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ")(6)
(1)(س) 843
(2)
(حم) 21310 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حسن.
(3)
(مي) 1269 ، وإسناده صحيح.
(4)
(س) 843
(5)
(حم) 21309 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حسن.
(6)
(س) 843 ، (د) 554
(حم)، وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" صّلَاةُ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ لَا يَشْهَدُهُمَا مُنَافِقٌ "، قَالَ أَبُو بِشْرٍ: يَعْنِي: لَا يُوَاظِبُ عَلَيْهِمَا. (1)
(1)(حم) 20599 ، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد.
(م)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْ الصَّلَاةِ (1) إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ. (2)
(1) أَيْ: عَنْ صَلَاة الْجَمَاعَة فِي الْمَسْجِد مِنْ غَيْر عُذْر، أَوْ لِوَصْفِ الدَّوَام. عون المعبود - (ج 2 / ص 69)
(2)
(م) 654 ، (س) 849
(هق)، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كُنَّا إذَا فَقَدْنَا الرَّجُلَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ ، أَسَأنَا بِهِ الظَّنَّ. (1)
(1)(هق) 4733 ، (حب) 2099 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 417، صحيح موارد الظمآن: 364
(جة)، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ ، وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ ، فَهُوَ مُنَافِقٌ "(1)
(1)(جة) 734 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5891/ 1، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 263
(حب) ، وَعَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَهُوَ مُنَافِقٌ "(1)
(1)(حب) 258 ، صححه الألباني في صحيح موارد الظمآن: 54، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 727