الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النِّفَاقُ ظَاهِرَةٌ قَدِيمَةٌ
(خ)، وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمَ شَرٌّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَوْمَئِذٍ يُسِرُّونَ ، وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ (3). (4)
(1) أَيْ: أقاموا عليه ، ولم يتوبوا كما تابَ الآخرون.
وعن ابن إسحاق: {مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ} أَيْ: لَجُّوا فيه ، وأَبَوْا غَيْرَه. تفسير الطبري - (ج 14 / ص 440)
(2)
[التوبة/101]
(3)
إِنَّمَا كَانُوا شَرًّا مِمَّنْ قَبْلَهُمْ ، لِأَنَّ الْمَاضِينَ كَانُوا يُسِرُّونَ قَوْلَهُمْ ، فَلَا يَتَعَدَّى شَرُّهمْ إِلَى غَيْرِهِمْ، وَأَمَّا الْآخَرُونَ فَصَارُوا يَجْهَرُونَ بِالْخُرُوجِ عَلَى الْأَئِمَّة ، وَيُوقِعُونَ الشَّرَّ بَيْنَ الْفِرَق ، فَيَتَعَدَّى ضَرَرُهُمْ لِغَيْرِهِمْ. فتح الباري (ج 20 / ص 120)
(4)
(خ) 6696
(خ)، وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّمَا كَانَ النِّفَاقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَّا الْيَوْمَ ، فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الْإِيمَانِ (1). (2)
(1) قَالَ اِبْن التِّين: كَانَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم آمَنُوا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبهمْ، وَأَمَّا مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ ، فَإِنَّهُ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَعَلَى فِطْرَته ، فَمَنْ كَفَرَ مِنْهُمْ ، فَهُوَ مُرْتَدّ. (فتح) - (ج 20 / ص 121)
(2)
(خ) 6697
(حم)، وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ رضي الله عنه قَالَ:" لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ ، أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ الْعَقَبَةَ (1) فلَا يَأخُذْهَا أَحَدٌ ، فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُودُهُ حُذَيْفَةُ ، وَيَسُوقُ بِهِ عَمَّارٌ رضي الله عنهما " ، إِذْ أَقْبَلَ رَهْطٌ (2) مُتَلَثِّمُونَ عَلَى الرَّوَاحِلِ (3) فَغَشَوْا عَمَّارًا (4) وَهُوَ يَسُوقُ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَقْبَلَ عَمَّارٌ يَضْرِبُ وُجُوهَ الرَّوَاحِلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِحُذَيْفَةَ:" قُدْ ، قُدْ ، حَتَّى هَبَطَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا هَبَطَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ " ، وَرَجَعَ عَمَّارٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" يَا عَمَّارُ ، هَلْ عَرَفْتَ الْقَوْمَ؟ "، فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتُ عَامَّةَ الرَّوَاحِلِ ، وَالْقَوْمُ مُتَلَثِّمُونَ ، قَالَ:" هَلْ تَدْرِي مَا أَرَادُوا؟ "، قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ:" أَرَادُوا أَنْ يُنْفِّرُوا بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيَطْرَحُوهُ (5) "، قَالَ: فَسَأَلَ عَمَّارٌ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: نَشَدْتُكَ بِاللهِ ، كَمْ تَعْلَمُ كَانَ أَصْحَابُ الْعَقَبَةِ؟ ، فَقَالَ: أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ فِيهِمْ ، فَقَدْ كَانُوا خَمْسَةَ عَشَرَ ، " فَعَذَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ ثَلَاثَةً "، قَالُوا: وَاللهِ مَا سَمِعْنَا مُنَادِيَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا عَلِمْنَا مَا أَرَادَ الْقَوْمُ ، فَقَالَ عَمَّارٌ: أَشْهَدُ أَنَّ الِاثْنَيْ عَشَرَ الْبَاقِينَ ، حَرْبٌ للهِ وَلِرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (6) " (7)
(1) العَقَبةُ: طريقٌ في الجَبَلِ وَعْرٌ. لسان العرب - (ج 1 / ص 619)
وَهَذِهِ الْعَقَبَةُ لَيْسَتْ الْعَقَبَةَ الْمَشْهُورَةَ بِمِنًى الَّتِي كَانَتْ بِهَا بَيْعَة الْأَنْصَار رضي الله عنهم وَإِنَّمَا هَذِهِ عَقَبَةٌ عَلَى طَرِيقِ تَبُوك، اِجْتَمَعَ الْمُنَافِقُونَ فِيهَا لِلْغَدْرِ بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكٍ ، فَعَصَمَهُ الله مِنْهُمْ. شرح النووي (ج 9 / ص 158)
(2)
الرَّهْط: عَدَدٌ مِنْ الرِّجَال مِنْ ثَلَاثَة إِلَى عَشَرَة.
قَالَ الْقَزَّاز: وَرُبَّمَا جَاوَزُوا ذَلِكَ قَلِيلًا. فتح الباري (ج 1 / ص 45)
(3)
الرَّوَاحل: جمع راحِلة ، وهي: ما صلح للأسفار والأحمال من الإبل.
(4)
أَيْ: اِزْدَحَمُوا عَلَيْهِ.
(5)
أَيْ: أرادوا أن يُزَاحِمُوا ناقةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حتى يُوقِعُوه في الوادي.
(6)
عن الأعمش قال: سألتُ مُجاهدًا عن قوله: {وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ} ، قال: هم الملائكة. العظمة لأبي الشيخ (ج1ص346)
(7)
(حم) 23843 ، وقال الأرناؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم.
(م حم)، وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه قَالَ:(" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَبَلَغَهُ أَنَّ فِي الْمَاءِ الَّذِي يَرِدُهُ قِلَّةً ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ:)(1)(إِنَّ الْمَاءَ قَلِيلٌ ، فلَا يَسْبِقْنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ)(2)(فَأَتَى الْمَاءَ)(3)(فَوَجَدَ رَهْطًا قَدْ وَرَدُوهُ قَبْلَهُ)(4)(- وَكَانُوا خَمْسَةَ عَشَرَ - فَلَعَنَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ ، وَأَشْهَدُ بِاللهِ أَنَّ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْهُمْ حَرْبٌ للهِ وَلِرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ، وَعَذَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةً مِنْهُمْ ، قَالُوا: مَا سَمِعْنَا مُنَادِيَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا عَلِمْنَا بِمَا أَرَادَ الْقَوْمُ ")(5)
(1)(حم) 23443 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده قوي.
(2)
(م) 2779
(3)
(حم) 23443
(4)
(حم) 23843 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده قوي.
(5)
(م) 2779
(م حم)، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ:(قُلْتُ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ)(1)(أَرَأَيْتُمْ قِتَالَكُمْ هَذَا؟ أَرَأيًا رَأَيْتُمُوهُ؟ - فَإِنَّ الرَّأيَ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ - أَوْ شَيْئًا عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، فَقَالَ: مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً ، وَلَكِنَّ حُذَيْفَةُ رضي الله عنه أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِنَّ فِي أَصْحَابِي (2) اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا ، لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ (3) ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكْفِيكَهُمُ الدُّبَيْلَةُ سِرَاجٌ مِنْ النَّارِ يَظْهَرُ فِي أَكْتَافِهِمْ حَتَّى يَنْجُمَ (4) مِنْ صُدُورِهِمْ " ، وَأَرْبَعَةٌ لَمْ أَحْفَظْ مَا قَالَ شُعْبَةُ (5) فِيهِمْ) (6).
(1)(حم) 18339 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(2)
أَيْ: في الَّذِينَ يُنْسَبُونَ إِلَى صُحْبَتِي ، فسَمَّاهُم مِنْ أَصْحَابه لِإِظْهَارِهِم الْإِسْلَام وَالصُّحْبَة ، لَا أَنَّهُمَا مِمَّنْ نَالَتْهُ فَضِيلَةُ الصُّحْبَة. النووي (9/ 162)
(3)
سَمُّ الْخِيَاط: ثَقْبُ الْإِبْرَة، وَمَعْنَاهُ: لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ أَبَدًا ، كَمَا لَا يَدْخُلُ الْجَمَلُ فِي ثَقْب الْإِبْرَة أَبَدًا. شرح النووي (ج 9 / ص 156)
(4)
أَيْ: يَظْهَر وَيَعْلُو.
(5)
هو أحد رواة الحديث.
(6)
(م) 2779 ، (حم) 18905
(خ)، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه فَقَالَ: مَا بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الْآية إِلَّا ثَلَاثَةٌ ، وَلَا مِنْ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: إِنَّكُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم تُخْبِرُونَا فلَا نَدْرِي ، فَمَا بَالُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَبْقُرُونَ (1) بُيُوتَنَا ، وَيَسْرِقُونَ أَعْلَاقَنَا (2)؟ ، قَالَ: أُولَئِكَ الْفُسَّاقُ (3) أَجَلْ ، لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا أَرْبَعَةٌ ، أَحَدُهُمْ شَيْخٌ كَبِيرٌ ، لَوْ شَرِبَ الْمَاءَ الْبَارِدَ ، لَمَا وَجَدَ بَرْدَهُ (4). (5)
(1) أَيْ: يَنْقُبُونَ.
(2)
أَيْ: نَفَائِس أَمْوَالنَا.
(3)
أَيْ: الَّذِينَ يَبْقُرُونَ وَيَسْرِقُونَ أُولَئِكَ الْفُسَّاق، لَا الْكُفَّارُ ، وَلَا الْمُنَافِقُونَ. فتح الباري (ج 13 / ص 91)
(4)
أَيْ: لَوْ شَرِبَ الْمَاءَ الْبَارِدَ ، لَمَا وَجَدَ بَرْدَهُ ، لِذَهَابِ شَهْوَتِه ، وَفَسَادِ مَعِدَته، فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْأَلْوَانِ وَلَا الطُّعُوم. فتح الباري (13/ 91)
(5)
(خ) 4381
(م)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:" قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ ، فَلَمَّا كَانَ قُرْبَ الْمَدِينَةِ هَاجَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ ، تَكَادُ أَنْ تَدْفِنَ الرَّاكِبَ ، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: بُعِثَتْ هَذِهِ الرِّيحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ (1) " ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَإِذَا مُنَافِقٌ عَظِيمٌ مِنْ الْمُنَافِقِينَ قَدْ مَاتَ. (2)
(1) أَيْ: عُقُوبَةً لَهُ، وَعَلَامَةً لِمَوْتِهِ ، وَرَاحَةً لِلْبِلَاد وَالْعِبَادِ مِنْه. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 161)
(2)
(م) 2782، (حم) 14418
(م)، وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: عُدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مَوْعُوكًا (1) فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رَجُلًا أَشَدَّ حَرًّا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشَدَّ حَرًّا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ ، هَذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ الرَّاكِبَيْنِ الْمُقَفِّيَيْنِ (2) لِرَجُلَيْنِ حِينَئِذٍ مِنْ أَصْحَابِهِ (3) "(4)
(1) أَيْ: مصابا بالحمى.
(2)
أَيْ: الْمُوَلِّيَيْنِ أَقْفِيَتهمَا مُنْصَرِفَيْنِ. شرح النووي (ج 9 / ص 162)
(3)
سَمَّاهُمَا مِنْ أَصْحَابه لِإِظْهَارِهِمَا الْإِسْلَام وَالصُّحْبَة ، لَا أَنَّهُمَا مِمَّنْ نَالَتْهُ فَضِيلَة الصُّحْبَة. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 162)
(4)
(م) 2783