الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ
وَقَالَ تَعَالَى: {وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ، رَبَّنَا آَتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ ، وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا} (2)
(1)[البقرة/165 - 167]
(2)
[الأحزاب/67، 68]
(3)
[سبأ/31 - 33]
(4)
[غافر: 47، 48]
(خ م حم)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ:(" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ)(1)(وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا " ، فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ)(2)(فَقَالَ: أَلَيْسَ أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُطِيعُونِي؟ ، قَالُوا: بَلَى ، قَالَ: فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا ، فَجَمَعُوا ، فَقَالَ: أَوْقِدُوا نَارًا ، فَأَوْقَدُوهَا ، فَقَالَ: ادْخُلُوهَا)(3)(فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ قَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِرَارًا مِنْ النَّارِ (4) أَفَنَدْخُلُهَا؟) (5)(فَلَا تَعْجَلُوا حَتَّى تَلْقَوْا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوهَا فَادْخُلُوا ، فَرَجَعُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ لَهُمْ:)(6)(" لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (7) لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ (8) إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ (9)) (10)
وفي رواية: " مَنْ أَمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ ، فلَا تُطِيعُوهُ "(11)
(1)(خ) 6726
(2)
(م) 1840
(3)
(خ) 4085
(4)
أَيْ: بِتَرْكِ دِينِ آبَائِنَا. عون المعبود - (ج 6 / ص 51)
(5)
(خ) 6726
(6)
(حم) 622 ، (خ) 4085
(7)
قَالَ اِبْن الْقَيِّم رحمه الله: اِسْتَشْكَلَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم " مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا، وَلَمْ يَزَالُوا فِيهَا " ، مَعَ كَوْنِهِمْ لَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ ، لَمْ يَفْعَلُوهُ إِلَّا ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّهُ مِنْ الطَّاعَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِمْ، وَكَانُوا مُتَأَوِّلِينَ.
وَالْجَوَاب عَنْ هَذَا: أَنَّ دُخُولَهُمْ إِيَّاهَا مَعْصِيَةٌ فِي نَفْس الْأَمْر، وَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يُبَادِرُوا ، وَأَنْ يَتَثَبَّتُوا حَتَّى يَعْلَمُوا ، هَلْ ذَلِكَ طَاعَةٌ للهِ وَرَسُولِهِ أَمْ لَا؟ ، فَأَقْدَمُوا عَلَى الْهُجُومِ وَالِاقْتِحَامِ مِنْ غَيْرِ تَثَبُّتٍ وَلَا نَظَر، فَكَانَتْ عُقُوبَتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا فِيهَا.
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ عَلَى مَنْ أَطَاعَ وُلَاةَ الْأَمْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، كَانَ عَاصِيًا وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يُمَهِّدُ لَهُ عُذْرًا عِنْدَ الله، بَلْ إِثْمُ الْمَعْصِيَةِ لَاحِقٌ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لَوْلَا الْأَمْرُ لَمْ يَرْتَكِبْهَا ، وَعَلَى هَذَا يَدُلُّ هَذَا الْحَدِيث. عون المعبود (6/ 51)
(8)
هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ طَاعَةَ الْوُلَاةِ لَا تَجِبُ إِلَّا فِي الْمَعْرُوف ، كَالْخُرُوجِ فِي الْبَعْثِ إِذَا أَمَرَ بِهِ الْوُلَاة، وَالنُّفُوذِ لَهُمْ فِي الْأُمُورِ الَّتِي هِيَ الطَّاعَاتُ وَمَصَالِحُ الْمُسْلِمِينَ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا مَعْصِيَة ، كَقَتْلِ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَة وَمَا أَشْبَهَهُ ، فَلَا طَاعَةَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ. عون المعبود - (ج 6 / ص 51)
(9)
الْمُرَاد بِالْمَعْرُوفِ: مَا كَانَ مِنْ الْأُمُورِ الْمَعْرُوفَة فِي الشَّرْع، هَذَا تَقْيِيدٌ لِمَا أُطْلِقَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُطْلَقَةِ ، الْقَاضِيَةِ بِطَاعَةِ أُولِي الْأَمْرِ عَلَى الْعُمُوم. عون المعبود (ج6ص 51)
(10)
(م) 1840 ، (خ) 6830
(11)
(جة) 2863 ، (حم) 11657، انظر الصَّحِيحَة: 2324
(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: أَرَادَ زِيَادٌ (1) أَنْ يَبْعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رضي الله عنه عَلَى خُرَاسَانَ ، فَأَبَى عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: أَتَرَكْتَ خُرَاسَانَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهَا؟ ، فَقَالَ: إِنِّي وَاللهِ مَا يَسُرُّنِي أَنْ أُصَلِّيَ بِحَرِّهَا ، وَتُصَلُّونَ بِبَرْدِهَا ، إِنِّي أَخَافُ إِذَا كُنْتُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ أَنْ يَأتِيَنِي كِتَابٌ مِنْ زِيَادٍ ، فَإِنْ أَنَا مَضَيْتُ هَلَكْتُ ، وَإِنْ رَجَعْتُ ضُرِبَتْ عُنُقِي ، فَأَرَادَ (2) الْحَكَمَ بْنَ عَمْرٍو الْغِفَارِيَّ رضي الله عنه عَلَيْهَا، فَانْقَادَ لِأَمْرِهِ، فَقَالَ عِمْرَانُ: وَدِدْتُ أَنِّي أَلْقَاهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ، فَقَامَ عِمْرَانُ فَلَقِيَهُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَقَالَ: أَتَدْرِي لِمَ جِئْتُكَ؟ ، قَالَ: لِمَ؟ ، قَالَ: هَلْ تَذْكُرُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلرَّجُلِ الَّذِي قَالَ لَهُ أَمِيرُهُ: قَعْ فِي النَّارِ ، فَأُدْرِكَ فَاحْتُبِسَ ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:" لَوْ وَقَعَ فِيهَا ، لَدَخَلَا النَّارَ جَمِيعًا ، لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ تبارك وتعالى وفي رواية: (لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ عز وجل) (3) "؟ ، فَقَالَ الْحَكَمُ: نَعَمْ ، قَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُذَكِّرَكَ هَذَا الْحَدِيثَ. (4)
(1) أَيْ: زياد بن أبيه.
(2)
أَيْ: زيادٌ.
(3)
(طب)(ج 18ص170ح381)، صَحِيح الْجَامِع: 7520 ، المشكاة: 3696
(4)
(حم) 20672 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(م س حم)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ:(انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:)(1)(كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا ، فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ (2) وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ (3) وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ (4) إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الصَلَاةَ جَامِعَةً ، فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:" إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا ، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا ، وَتَجِيءُ فِتْنٌ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا (5) تَجِيءُ الْفِتْنَةُ ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي ، ثُمَّ تَنْكَشِفُ ، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنْ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ ، فَلْتَأتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ (6) وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ (7) وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ (8) فَلْيُطِعْهُ (9) مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ (10) يُنَازِعُهُ (11) فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ (12) "، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ: أَنْشُدُكَ اللهَ ، أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، فَأَهْوَى إِلَى أُذُنَيْهِ وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ وَقَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ ، وَوَعَاهُ قَلْبِي ، فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ ، يَأمُرُنَا أَنْ نَأكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ ، وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا (13) وَاللهُ يَقُولُ:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ، إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (14)) (15)(قَالَ: فَجَمَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو يَدَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى جَبْهَتِهِ ، ثُمَّ نَكَسَ (16) هُنَيَّةً (17) ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ: أَطِعْهُ (18) فِي طَاعَةِ اللهِ (19) وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ) (20).
(1)(س) 4191
(2)
الخباء: الخيمة.
(3)
هُوَ مِنْ الْمُنَاضَلَة، وَهِيَ الرَّمْيُ بِالنُّشَّابِ. شرح النووي (6/ 318)
(4)
يُقَالُ: جَشَرْنَا الدَّوَابَّ ، إذَا أَخْرَجْنَاهَا إلَى الْمَرْعَى. النووي (6/ 318)
(5)
أَيْ: يَصِيرُ بَعْضُهَا خَفِيفًا لِعِظَمِ مَا بَعْدَه. شرح النووي (6/ 318)
(6)
هَذِهِ قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ يَنْبَغِي الِاعْتِنَاءُ بِهَا، وَهِيَ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَلْزَمُهُ أَلَّا يَفْعَلَ مَعَ النَّاسِ إِلَّا مَا يُحِبُّ أَنْ يَفْعَلُوهُ مَعَهُ. شرح النووي (ج 6 / ص 318)
(7)
الصَّفْقَة: الْمَرَّة مِنْ التَّصْفِيقِ بِالْيَدِ ، لِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ يَضَعُ أَحَدُهُمَا يَدَهُ فِي يَدِ الْآخَرِ عِنْدَ يَمِينِهِ وَبَيْعَتِهِ كَمَا يَفْعَلُ الْمُتَبَايِعَانِ. عون المعبود (9/ 289)
(8)
" ثَمَرَة قَلْبِه ": كِنَايَةٌ عَنْ الْإِخْلَاصِ فِي الْعَهْدِ وَالْتِزَامِه. عون (9/ 289)
(9)
أَيْ: الْإِمَام.
(10)
أَيْ: جَاءَ إِمَامٌ آخَر.
(11)
أَيْ: يُنَازِعُ الْإِمَامَ الْأَوَّلَ ، أَوْ الْمُبَايَع.
(12)
أَيْ: اِدْفَعُوا الثَّانِي، فَإِنَّهُ خَارِجٌ عَلَى الْإِمَام، فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِحَرْبٍ وَقِتَال ، فَقَاتِلُوهُ، فَإِنْ دَعَتْ الْمُقَاتَلَةُ إِلَى قَتْلِه ، جَازَ قَتْلُه ، وَلَا ضَمَانَ فِيهِ، لِأَنَّهُ ظَالِمٌ مُتَعَدٍّ فِي قِتَالِه. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 318)
(13)
الْمَقْصُودُ بِهَذَا الْكَلَام: أَنَّ هَذَا الْقَائِلَ لَمَّا سَمِعَ كَلَامَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْن الْعَاصِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي تَحْرِيمِ مُنَازَعَةِ الْخَلِيفَةِ الْأَوَّل، وَأَنَّ الثَّانِي يُقْتَل، فَاعْتَقَدَ هَذَا الْقَائِلُ هَذَا الْوَصْفَ فِي مُعَاوِيَة ، لِمُنَازَعَتِهِ عَلِيًّا رضي الله عنه وَكَانَتْ قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَةُ عَلِيّ ، فَرَأَى هَذَا أَنَّ نَفَقَةَ مُعَاوِيَةَ عَلَى أَجْنَادِه وَأَتْبَاعِه فِي حَرْبِ عَلِيّ ، وَمُنَازَعَتِهِ وَمُقَاتَلَتِهِ إِيَّاهُ ، مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ
وَمِنْ قَتْلِ النَّفْسِ، لِأَنَّهُ قِتَالٌ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ مَالًا فِي مُقَاتَلَتِه. شرح النووي (ج 6 / ص 318)
(14)
[النساء/29]
(15)
(م) 1844
(16)
أَيْ: خَفَضَ رَأسه وَطَأطَأَ إِلَى الْأَرْض عَلَى هَيْئَة الْمَهْمُوم. عون (9/ 289)
(17)
أَيْ: قَلِيلًا.
(18)
أَيْ: مُعَاوِيَة.
(19)
هَذَا فِيهِ دَلِيلٌ لِوُجُوبِ طَاعَةِ الْمُتَوَلِّينَ لِلْإِمَامَةِ بِالْقَهْرِ ، مِنْ غَيْرِ إِجْمَاعٍ وَلَا عَهْدٍ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 318)
(20)
(حم) 6503 ، (م) 1844
(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ [حَقٌّ] (1) مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ "(2)
(1)(خ) 2796
(2)
(خ) 6725 ، (م) 38 - (1839) ، (ت) 1707 ، (حم) 4668
(تمَّام)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " طَاعَةُ الْإِمَامِ حَقٌّ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يَأمُرْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةِ اللهِ ، فلَا طَاعَةَ لَهُ "(1)
(1) تمَّام في " الفوائد "(10/ 1)، صَحِيح الْجَامِع: 3907 ، الصَّحِيحَة: 752
(س عب) ، وَعَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ رضي الله عنه ثُمَّ أَحَدَ بَنِي حَارِثَةَ أَخْبَرَهُ (أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ ، وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا ، ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ إِليَّ، فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ: " إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرُ مُتَّهَمٍ، يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهَا ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ")(1) وفي رواية: (" إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ")(2)(ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ رضي الله عنهم فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ: إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلَا أُسَيْدٌ تَقْضِيَانِ عَلَيَّ، وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيمَا وُلِّيتُ عَلَيْكُمَا، فَأَنْفِذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ [إلَيَّ] (3) بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ ، فَقُلْتُ:) (4)(قَضَى بِذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ، وَاللهِ لَا أَقْضِي بِغَيْرِ ذَلِكَ أَبَدًا)(5).
الشرح (6)
(1)(س) 4680 ، (عب) 18829 ، (حم) 18015 ، الصَّحِيحَة: 609
(2)
(س) 4679
(3)
(عب) 18829
(4)
(س) 4680 ، (عب) 18829
(5)
(المراسيل لأبي داود) 192 ، (س) 4680 ، (عب) 18829، (ك) 2255
(6)
قال الألباني في الصَّحِيحَة: 609: وأما حديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه المخالف لهذا وهو عند (س د جة حم)، " إِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ ، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فِي يَدِ رَجُلٍ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ. فهو حديث (ضعيف) معلول كما بينته في التعليق على المشكاة 2949 ، فلا يصلح لمعارضة هذا الحديث الصحيح لَا سيما وقد قضى به الخلفاء الراشدون.
وفائدة أخرى أن القاضي لَا يجب عليه في القضاء أن يتبنَّى رأيَ الخليفة إذا ظهر له أنه مخالفٌ للسنة، أَلَا ترى إلى أسيد بن [حضير] كيف امتنع عن الحُكم بما أمر به معاوية، وقال:" لَا أقضي ما وَليتُ بما قال معاوية " ففيه ردٌّ صريح على من يذهب اليوم من الأحزاب الإسلامية إلى وجوب طاعة الخليفة الصالح فيما تبنَّاه من أحكام ، ولو خالف النصَّ في وجهة نظر المأمور ، وزعْمِهِم أن العمل جرى على ذلك من المسلمين الأولين ، وهو زعمٌ باطل ، لَا سبيل لهم إلى إثباته، كيف وهو منقوضٌ بعشرات النصوص؟ ، هذا واحد منها ، ومنها مخالفة علي رضي الله عنه في مُتْعَة الحج لعثمان بن عفان في خلافته، فلم يُطِعْه، بل خالفَه مخالفةً صريحة كما في " صحيح مسلم "(4/ 46)، عَنْ سعيد بن المسيب قال:" اجتمع علي وعثمان بعُسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟! ، فقال عثمان: دعنا منك! ، فقال: إني لَا أستطيع أن أدعك ، فلما أن رأى عليٌّ ذلك أهل بهما جميعا ". أ. هـ
(طس)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" قَامْ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا، فَكَانَ مِنْ خُطْبَتِهِ أَنْ قَالَ: أَلَا إِنِّي أُوشِكُ أَنْ أُدْعَى فَأُجِيبَ ، فَيَلِيَكُمْ عُمَّالٌ (1) مِنْ بَعْدِي، يَقُولُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ، وَيَعْمَلُونَ بِمَا يَعْرِفُونَ، وَطَاعَةُ أُولَئِكَ طَاعَةٌ، فَتَلْبَثُونَ كَذَلِكَ دَهْرًا، ثُمَّ يَلِيَكُمْ عُمَّالٌ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَعْلَمُونَ ، وَيَعْمَلُونَ مَا لَا يَعْرِفُونَ، فَمَنْ نَاصَحَهُمْ وَوَازَرَهُمْ ، وَشَدَّ عَلَى أَعْضَادِهِمْ ، فَأُولَئِكَ قَدْ هَلَكُوا وَأَهْلَكُوا، فَخَالِطُوهُمْ بِأَجْسَادِكُمْ ، وَزَايِلُوهُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، وَاشْهَدُوا عَلَى الْمُحْسِنِ بِأَنَّهُ مُحْسِنٌ ، وَعَلَى الْمُسِيءِ بِأَنَّهُ مُسِيءٌ "(2)
(1) أي: خلفاء ووُلاة.
(2)
(طس) 6988 ، انظر الصَّحِيحَة: 457
(حم)، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رضي الله عنه لِأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنَّكَ لَمْ تَكُنْ مَعَنَا إِذْ بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّا بَايَعْنَاهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ، وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ فِي اللهِ تبارك وتعالى ، وَلَا نَخَافَ لَوْمَةَ لَائِمٍ فِيهِ (1) وَعَلَى أَنْ نَنْصُرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَدِمَ عَلَيْنَا يَثْرِبَ، فَنَمْنَعُهُ (2) مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أَنْفُسَنَا وَأَزْوَاجَنَا وَأَبْنَاءَنَا ، وَلَنَا الْجَنَّةُ، فَهَذِهِ بَيْعَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي بَايَعْنَا عَلَيْهَا، فَمَنْ نَكَثَ (3) فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَفَّى اللهُ تبارك وتعالى بِمَا بَايَعَ عَلَيْهِ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم "، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه: إنَّ عُبَادَةَ قَدْ أَفْسَدَ عَلَيَّ الشَّامَ وَأَهْلَهُ، فَإِمَّا تُكِنُّ إِلَيْكَ عُبَادَةَ (4) وَإِمَّا أُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّامِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ رَحِّلْ عُبَادَةَ حَتَّى تُرْجِعَهُ إِلَى دَارِهِ مِنْ الْمَدِينَةِ، فَبَعَثَ بِعُبَادَةَ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ فِي الدَّارِ ، وَلَيْسَ فِي الدَّارِ غَيْرُ رَجُلٍ مِنْ السَّابِقِينَ ، أَوْ مِنْ التَّابِعِينَ قَدْ أَدْرَكَ الْقَوْمَ، فَلَمْ يَفْجَأ عُثْمَانَ إِلَّا وَهُوَ قَاعِدٌ فِي جَنْبِ الدَّارِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، مَا لَنَا وَلَكَ؟ ،
فَقَامَ عُبَادَةُ بَيْنَ ظَهْرَيْ النَّاسِ ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّهُ سَيَلِي أُمُورَكُمْ بَعْدِي رِجَالٌ يُعَرِّفُونَكُمْ مَا تُنْكِرُونَ ، وَيُنْكِرُونَ عَلَيْكُمْ مَا تَعْرِفُونَ ، فلَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللهَ تبارك وتعالى "(5)
(1) أَيْ: نَأمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَنْهَى عَنْ الْمُنْكَر فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَان، الْكِبَارَ وَالصِّغَارَ ، لَا نُدَاهِنُ فِيهِ أَحَدًا وَلَا نَخَافُهُ، وَلَا نَلْتَفِتُ إِلَى الْأَئِمَّة، فَفِيهِ الْقِيَامُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَر. شرح النووي (6/ 313)
(2)
أي: نَحْمِيه.
(3)
النَّكث: نَقْضُ العَهد.
(4)
أي: تَأمُرَهُ أَنْ يَتْرُكَ الشَّامَ وَيَأتِيَ المَدِينَةَ.
(5)
(حم) 22821 ، (ك) 5528 ، صَحِيح الْجَامِع: 2397 ، 3672 ، الصَّحِيحَة: 590
(م س جة حم)، وَعَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ قَالَ:(دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عَلْقَمَةُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه بِالْهَاجِرَةِ)(1)(فَقَالَ لَنَا: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ؟ ، قُلْنَا: لَا ، وفي رواية: (قُلْنَا: نَعَمْ)(2) قَالَ: قُومُوا فَصَلُّوا ، قَالَ: فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ ، فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ) (3)(وَقَامَ بَيْنَنَا)(4)(فَصَلَّى بِهِمْ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، وَقَامَ وَسَطَهُمْ)(5)
وفي رواية: (فَأَقَامَ الظُّهْرَ لِيُصَلِّيَ ، فَقُمْنَا خَلْفَهُ ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَيَدِ عَمِّي ، ثُمَّ جَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ قَامَ بَيْنَنَا)(6)(ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً ")(7)(قَالَ فَصَلَّى بِنَا ، فَلَمَّا رَكَعَ)(8)(رَكَعْنَا ، فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا ، فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا)(9)(وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ ، ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ)(10) وفي رواية: (ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَشَبَّكَ وَجَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ)(11) وفي رواية: (شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، وَجَعَلَهَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ)(12)(فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ:)(13)(قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " سَيَلِي أُمُورَكُمْ بَعْدِي رِجَالٌ يُطْفِئُونَ السُّنَّةَ ، وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا)(14)(وَيَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى)(15) وفي رواية: (وَيُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا ")(16)(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ أَدْرَكْتُهُمْ كَيْفَ أَفْعَلُ؟ ، قَالَ: " تَسْأَلُنِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ تَفْعَلُ؟ ، لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللهَ)(17)(إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ ، فَصَلُّوا)(18)(فِي بُيُوتِكُمْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَعْرِفُونَ)(19)(وَلَا تَنْتَظِرُوهُمْ بِهَا)(20)(ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً ")(21)
(1)(حم) 4386 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.
(2)
(س) 1029 ، (م) 28 - (534) ، (حم) 4272
(3)
(س) 719 ، (م) 26 - (534) ، (حم) 3927
(4)
(حم) 4347
(5)
(حم) 4272 ، (م) 26 - (534) ، (س) 719 ، (د) 613 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(6)
(حم) 4386 ، 4311 ، (س) 1030 ، وقال الأرنؤوط: إسناده حسن.
(7)
(حم) 4311 ، (م) 28 - (534) ، (س) 719 ، (د) 613 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(8)
(حم) 4386 ، (م) 26 - (534)
(9)
(م) 28 - (534) ، (حم) 3927 ، (س) 1030
(10)
(م) 26 - (534) ، (د) 747
(11)
(حم) 3927 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(12)
(س) 719
(13)
(حم) 4386 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.
(14)
(جة) 2865 ، (حم) 3790 ، (س) 799 ، (د) 432
(15)
(م) 26 - (534)
(16)
(س) 779
(17)
(جة) 2865 ، (حم) 3790 ، (هق) 5097
(18)
(م) 26 - (534)
(19)
(حم) 3601 ، (جة) 1255 ، (س) 779 ، (د) 432
(20)
(حم) 4347 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.
(21)
(جة) 1255 ، (س) 779 ، (د) 432 ، (حم) 3601
(د حب)، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً " فَسَلَّحْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ سَيْفًا ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: لَوْ رَأَيْتَ مَا لَامَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(1)(قَالَ: " أَعَجَزْتُمْ إِذْ أَمَّرْتُ عَلَيْكُمْ رَجُلًا مِنْكُمْ فَلَمْ يَمْضِ لِأَمْرِيَ الَّذِي أَمَرْتُ ، أَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ آخَرَ يُمْضِي أَمْرِيَ الَّذِي أَمَرْتُ (2)؟ ") (3)
(1)(د) 2627 ، (حم) 17048
(2)
أَيْ: إِذَا أَمَّرْتُ أَحَدًا بِأَنْ يَذْهَبَ إِلَى أَمْرٍ ، أَوْ بَعَثْتُه لِأَمْرٍ وَلَمْ يَمْضِ فَعَصَانِي ، فَاعْزِلُوهُ. عون المعبود - (ج 6 / ص 53)
(3)
(حب) 4740 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.