الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحكام وآداب الحضور إلى المساجد
(1)
إن الصلاة جماعة في بيوت الله تعالى من واجبات الدين، وسنن الهدي. يجتمع للمصلي فيها شرف المناجاة لله تعالى، وشرف العبادة، وشرف البقعة. ولقد رتب الإسلام على حضور المساجد أجرًا عظيمًا تحدثت عنه نصوص كثيرة.
وإذا كان حضور الجماعة بهذه المنزلة، فإنه يجب على قاصد المسجد لأداء هذه العبادة العظيمة أن يتحلى بأشرف الصفات، وأحسن الخصال، مما ورد في أحكام حضور المساجد مما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ تأدبًا مع الله تعالى، واحترامًا للبقعة، ومراعاة لإخوانه المصلين، وتطبيقًا للسنة. وإن من الملاحظ أن كثيرًا ممن يقصدون المساجد لأداء الصلاة يخلون بأشياء كثيرة تتعلق بالمساجد، سواء قبل دخولها أو بعد دخولها. فهناك أخطاء، وهناك مخالفات، وهذا يرجع -في نظري- إلى سببين:
الأول: ضعف الإيمان عند جمع من الناس مما أدى إلى الجهل بأحكام كثيرة تتعلق بالمساجد، أو العلم بها مع الزهد فيها والرغبة عن العمل بها. وإن الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به أمر جدّ خطر، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إن الله يبغض كلّ عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة"(2). وإني أخشى أن يكون التساهل بأحكام المساجد تساهلًا بالصلاة ذاتها.
السبب الثاني: تحول هذه العبادة العظيمة -وهي الصلاة- إلى عادة عند كثير من الناس؛ تجد أن الذاهب إلى المسجد كالذاهب إلى مكان آخر، لا يجد فرقًا بين الاتجاهين، إن لم يهتم للثاني أكثر من الأول.
إن الصلاة التي كانت قرة عيون المؤمنين، ومعراج المتقين، أصبحت عند كثير من المصلين عبارة عن حركات منظمة تفتقد الخشوع والطمأنينة والإقبال الحقيقي على مالك يوم الدين. وأنَّى لصلاة كهذه أن تنهي عن الفحشاء والمنكر، فتؤدي وظيفتها في حياة الناس وسلوكهم .. ! إن مرتكب الكبائر يجلس في المسجد ويتلو آيات الله، فتمر عليه آيات الربا، وآيات الأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرها، دون أن تهزّ من نفسه أو تنبه شعوره!! (3).
أقول: لهذين السببين وغيرهما رغبت في جمع ما حضرني من أحكام حضور المساجد وآدابه في بحث مستقل؛ حرصًا على إحياء السنة، وتذكير الناس بما غفلوا عنه، وحثًا على العمل بها، كما هو شأن السلف الصالح من هذه الأمة.
المسجد، وفضل بنائه، وما ينبغي فيه
المسجد لغة: على وزن (مَفْعِل) -بكسر العين-: اسم لمكان السجود، وبالفتح: اسم للمصدر.
قال في "الصحاح": (المسجد بالفتح: جبهة الرجل حيث يصيبه ندب السجود. والمسْجِد
(1) من كتاب أحكام الحضور إلى المساجد للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان.
(2)
هنا جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه (1/ 273)، والبيهقي (10/ 194)، وهو حديث صحيح. انظر الصحيحة للألباني (195).
(3)
في مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثاني، ص (185)، مقال جيد، في موضوع: تحول العبادات إلى عادات، للدكتور
محمد أبي الفتح البيانوني.
والمسْجَد: واحد المساجد) (1).
وقال في "تثقيف اللسان": (ويقال للمسجد: مسيد، بفتح الميم، حكاه غير واحد)(2). فتحصل في ذلك ثلاث لغات: كسر الجيم، وفتحها، ومسيد بالياء موضع الجيم.
أما المسجد شرعًا: فكل موضع من الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم:"جعلت لي الأرض مسجدًا"(3).
أي: موضع سجود، لا يختص السجود منها موضع دون غيره.
وهذا يدل على أن الأصل في الأرض الطهارة حتى تعلم نجاستها، وأن كل أرض طاهرة طيبة للصلاة، إلا ما دل الدليل على استثنائه كالمقبرة والحمام ومعاطن الإبل ونحو ذلك.
وتعريف المسجد شرعًا بأنه كل موضع من الأرض ذكره الزركشي الشافعي وتبعه على ذلك الجرّاعي الحنبلي (4). لكن هذا تعريف المسجد لغة -كما مضى- لا شرعًا كما سيأتي إن شاء الله.
أما المسجد شرعًا: فهو بقعة من الأرض تحررت عن التملك الشخصي، وعادت إلى ما كانت عليه لله تعالى، وخصصت للصلاة والعبادة (5).
وهذا ما جعله الزركشي مسجدًا في العرف حيث قال: (ثم إن العرف خصص المسجد بالمكان المهيأ للصلوات الخمس، حتى يخرج المصلّى المجتمع فيه للأعياد ونحوها، فلا يعطي حكمه، وكذلك الربط والمدارس فإنها هيئت لغير ذلك)(6).
ولعل مراده بذلك العرف الشرعي، فإن العلماء أجمعوا على أن البقعة لا تكون مسجدًا حتى يقفها مالكها وقفًا صحيحًا مؤبدًا، لا اشتراط فيه ولا خيار. سواء وقفها باللفظ، أو وجد من القرائن الفعلية ما يدل على ذلك؛ كأن يبني مسجدًا ويأذن للناس في الصلاة فيه (7).
فإن لم يوقف فليس بمسجد ولو اتخذ للصلاة، وذلك كما لو اتخذ رجل معذور شرعًا في التخلف عن الجماعة مصلى في بيته، أو اتخذت المرأة مصلى في قعر دارها، وكذا ما يوجد في الدوائر الحكومية، أو المدارس من أماكن يصلى فيها فليست بمساجد، فلا تعطى حكمه.
قال البغوي بعد إيراد حديث (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور .. )(8): (وفي الحديث دليل على أن المكان لا يصير مسجدًا بالتسمية حتى يسبّله صاحبه، ولو صار مسجدًا لزال عنه ملك المالك)(9).
وقد اختلف العلماء في مصلى العيد -وهو المكان المخصص لصلاة العيد سواء أحيط بسور
(1) الصحاح (2/ 484، 485).
(2)
تثقيف اللسان ص (186).
(3)
أخرجه البخاري (335)، ومسلم (521).
(4)
إعلام الساجد ص (27)، تحفة الراكع ص (12).
(5)
أحكام المساجد في الإسلام ص (18).
(6)
إعلام الساجد ص (28)، تحفة الراكع ص (12). والربط: مفرده رباط وهو: مكان يبنى للفقراء.
(7)
المغني (8/ 190)، أحكام المساجد في الإسلام ص (18).
(8)
أخرجه الترمذي (594، 595)، وأبو داود (455)، وابن ماجه (758)، وإسناده صحيح. إلا أنه أعلّ بالإرسال.
لكن جاء وصله من ثقة فيقبل. والمراد بالدور: القبائل، كما فسرها سفيان بن عيينة. ونقله الترمذي، وقيل: البيوت، وهو قول الخطابي. انظر: تحفة الأحوذي (3/ 206)، معالم السنن (1/ 258).
(9)
شرح السنة (2/ 400).
أم لا- هل يعدّ مسجدًا فيعطى أحكام المساجد؟ قولان:
الأول: أن مصلى العيد ليس بمسجد، فلا يأخذ أحكامه، إلا ما يتعلق بطهارة البقعة، وتواصل الصفوف، والاقتداء بالإمام، وهذا قول جمهور العلماء؛ لأن مصلى العيد ليس له جماعة راتبة يقيمون الصلاة المفروضة، وما لا تقام فيه الصلاة المفروضة لا يعتبر مسجدًا، فلا تكون له أحكام المسجد (1).
القول الثاني: أن مصلى العيد مسجد، إذا جعله صاحبه وقفًا، فيأخذ أحكام المسجد من تحريم البيع والشراء فيه ودخول الحائض، ونحو ذلك، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة. وهو قول عياض الدارمي (2).
قال في الفروع: (والصحيح أن مصلى العيد مسجد)(3). واستدلوا بقول أم عطية رضي الله عنه: (أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور، ويعتزلن الحيّض المصلى)(4).
ووجه الدلالة: أن فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض باعتزال المصلى، فدل على أنه مسجد، له حكم المساجد، ولو لم يكن كذلك لما منعت منه الحائض
…
وأجاب الجمهور عن ذلك بأن أمر الحيّض باعتزال المصلى ليتميزن، ولئلا يلوثن المصلى، وليتسع لغيرهن (5).
والقول بأن مصلى العيد مسجد قول قوي، وذلك لوقفه لله تعالى للصلاة فيه، ولا فرق بين أن يكون لصلاة عيد أو راتبة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحيّض باعتزاله، والمرأة الحائض لا تعتزل إلا المسجد، لا تعتزل مصلاها في بيتها أو مصلى رجل في بيته. وعلى هذا فيصلي الإنساق إذا دخل مصلى العيد (6).
أما مصلى الجنائز -إن وجد لها مكان خاص- فليس بمسجد؛ لأن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود (7).
ومما يأخذ حكم المسجد: رحبة المسجد -وهي ساحته ومتّسعه- والغالب أنها متصلة به، يشملها سوره، سواء كانت في وسط المسجد وخلفها وأمامها أروقة، أو كانت الأروقة في جهة القبلة فقط، كما في أكثر المساجد (8).
وكذا مكتبة المسجد؛ وهي غرفة تبنى في رحبته غالبًا، فلها حكم المسجد إن كان بابها في وسط المسجد، فتشرع تحية المسجد لمن دخلها، ويصح الاعتكاف فيها، فإن كان بابها خارج المسجد فليست منه، وكذا لو كانت خارج سور المسجد، بأن بنيت بجواره وفتح لها باب إلى المسجد فإنها لا تكون منه (9).
(1) انظر: المجموع (2/ 180)، إعلام الساجد ص (386).
(2)
المجموع شرح المهذب (2/ 180).
(3)
الفروع (1/ 202).
(4)
أخرجه البخاري (324).
(5)
المجموع (2/ 180).
(6)
منتهى الإرادات (1/ 83)، معونة أولي النهى (1/ 397)، الإنصاف (1/ 346)، الشرح الممتع (5/ 204)، مجالس عشر ذي الحجة ص (105).
(7)
انظر: كشاف القناع (1/ 148).
(8)
انظر: المجموع (6/ 507)، الإنصاف (3/ 364).
(9)
أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية (2/ 79)، فتاوى ابن عثيمين (14/ 351)، أحكام المساجد في الإسلام (2/ 59).
وقد ورد في بناء المساجد أو المساهمة في بنائها أدلة كثيرة، تدل على أن ذلك من أجل الطاعات، وأفضل القربات؛ لأن المساجد بيوت الله تعالى، وهي الوسيلة لإقامة صلاة الجماعة، ولها وظائف عظيمة في نظر الإسلام.
قال تعاإلى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ} [التوبة: 18].
وقوله: {يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ} شامل للعمارة بالبناء والعمارة بالعبادة؛ لأن باني المسجد يتقرب إلى الله تعالى ببنائه، فهو يعمر المسجد لطاعة الله تعالى.
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من بنى لله مسجدًا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتًا في الجنة" وفي رواية: "بنى الله له مثله في الجنة"(1).
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: "من بنى لله مسجدًا ولو مفحص قطاة بنى الله له بيتًا في الجنة" وفى رواية: "ولو كمفحص قطاة"(2)، وفى حديث جابر رضي الله عنه بلفظ:"كمفحص قطاة أو أصغر"(3).
ومفحص القطاة: هو الموضع الذي تفحص التراب عنه، أي: تكشفه وتحيه لتبيض فيه (4). وخصّ القطاة بهذا؛ لأنها لا تبيض في شجرة ولا على رأس جبل، إنما لخعل مجثمها على بسيط من الأرض.
فلذلك شبه به المسجد (5).
قال في فتح الباري: (وحمل أكثر العلماء ذلك على المبالغة؛ لأن المكان الذي تفحص القطاة عنه لتضع بيضها وترقد عليه لا يكفي مقداره للصلاة فيه، ويويده رواية جابر هذه، وقيل: بل هو على ظاهره، والمعنى: أن يزيد في مسجد قدرًا يحتاج إليه، تكون الزيادة هذا القدر، أو يشترك جماعة في بناء مسجد، فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدر
…
) (6).
وتنبغي العناية ببناء المسجد بتهيئة المساحة الكافية، والاهتمام بتحديد جهة القبلة، وأن يتولى البناء أيد مسلمة أمينة، وأن تبنى ما يتناسب مع البنيان الحديث، ويجب الحذر من زخرفة المساجد والتباهي بذلك -كما هو الواقع اليوم- وذلك من علامة الساعة، وقد نص العلماء على كراهة ذلك، وصرح بعضهم بالتحريم (7).
وقد ورد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد"(8).
قال البخاري: قال أنس: يتباهون بها، ثم لا يعمرونها إلا قليلًا، وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما
(1) أخرجه البخاري (450)، ومسلم (533).
(2)
أخرجه البزار (260 مختصر زوائده)، والطبراني في الصغير (2/ 120)، وابن حبان (4/ 490)، وابن أبي شيبة (1/ 310). وهر حديث صحيح.
(3)
أخرجه ابن ماجه (738)، وابن خزيمة (2/ 269)، قال في الزوائد (1/ 261): "هذا إسناد صحيح
…
".
(4)
انظر: أساس البلاغة ص (335).
(5)
انظر: حياة الحيوان الكبرى (2/ 255).
(6)
فتح الباري (1/ 545).
(7)
المجموع (2/ 180)، أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية (2/ 46).
(8)
أخرجه أبو داود (449)، والنسائي (2/ 32)، وابن ماجه (739)، وأحمد (19/ 372)، من طرق عن حماد بن سلمة، وإسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم.
زخرفت اليهود والنصارى. اهـ.
والتباهي بها: العناية بزخرفتها، والتسابق في ذلك.
وقد نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن زخرفة المساجد؛ لأن ذلك يشغل الناس عن صلاتهم، مع ما فيه من الإسراف والتبذير، فقال رضي الله عنه عندما أمر بتجديد المسجد النبوي -مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال-:"أكنّ الناس من المطر، وإياك أن تحمّر أو تصفّر، فتفتن الناس"(1).
قال النووي: (يكره زخرفة المسجد ونقشه وتزيينه؛ للأحاديث المشهورة، ولئلا يشغل قلب المصلي)(2).
ولعل المراد بذلك كراهة التحريم لما في ذلك من إضاعة المال، والتسبب في إشغال المصلين، وإبعادهم عن الخشوع والتدبر والحضور مع الله تعالى. وقد ذكر كثير من أهل العلم زخرفة المساجد من البدع في الدين (3).
قال ابن بطال بعد أن ذكر آثارًا تدل على كراهية المغالاة في تشييد المساجد وتزيينها قال: (وهذه الآثار مع ما ذكر البخاري في هذا الباب تدل على أن السنة في بنيان المساجد القصد وترك الغلو في تشييدها خشية الفتنة والمباهاة ببنائها
…
) وكان عمر رضي الله عنه قد فتح الله الدنيا على أيامه ومكنه من المال فلم يغير المسجد عن بنيانه الذي كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الأمر إلى عثمان، والمال في زمانه أكثر، فلم يزد أن جعل في مكان اللبن حجارة وقصّة (4)، وسقفه بالساج مكان الجريد، فلم يقصّر هو وعمر عن البلوغ في تشييده إلى أبلغ الغايات إلا عن علم منهما من الرسول بكراهة ذلك، وليقتدى بهما في الأخذ من الدنيا بالقصد والكفاية، والزهد في معالي أمورها، وإيثار البلغة منها (5).
ويجب الحذر من الإسراف في توابع المسجد أو مكملاته من محرابه وأبوابه ونوافذه وفرشه وإنارته ومكبرات الصوت، ووسائل التبريد، فلا بد أن يكون ذلك بالقدر الكافي، والحذر مما يزيد على كفاية.
وينهى عن زخرفة المحراب، أو كتابة شيء من الآيات أو تعليق الساعات ونحو ذلك مما يكون في قبلة المصلي، قال الإمام مالك رحمه الله:"أكره أن يكتب في قبلة المسجد بشيء من القرآن والتزويق" وقال: "إن ذلك يشغل المصلي"(6).
وينبغي أن يكون المسجد مربعًا أو مستطيلًا؛ لتتساوى فيه الصفوف، وتتضح جهة القبلة لمن رأى المسجد، كما ينبغي الحذر من عمارة المسجد على هيئة توحى بالتشبه، حتى إن من رأى بعضها لا يدري أهي مساجد أم لا، بسبب أشكالها الغريبة (7)، والله المستعان.
كما يجب البعد عن الإسراف والمبالغة في تطويل المنائر أو تعددها -كما في بعض المساجد- مما
(1) انظر: فتح الباري (1/ 539).
(2)
المجموع (2/ 180).
(3)
انظر: الإبداع في مضار الابتداع ص (74، 183)، الأمر بالاتباع ص (300).
(4)
القصة: بفتح القاف: الجصّ بلغة الحجاز.
(5)
شرح ابن بطال على صحيح البخاري (2/ 97، 98)، وانظر: الحوادث والبدع للطرطوشي ص (103).
(6)
الحوادث والبدع ص (107).
(7)
أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية (2/ 101، 102).