الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الضحاك عن ابن عباس: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل.
انتهى من تفسير ابن كثير 4 ص 282.
- ومن المخالفات أيضًا: بعض العامة يقول في دعائه -بين السجدتين-: اللهم خل عنى. وهذه اللفظة خلاف المأثور، بل يقول ما ورد: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني.
- ومن المخالفات أيضًا: بعض المصلين يتمايل في صلاته من جانب إلى جانب -وتارة يتقدم بجسمه ويتأخر- من دون حاجة، وجمع هذه الأعمال ضد الخشوع في الصلاة (1).
- ومن المخالفات أيضًا: بعض المصلين إذا سجد للسهو قال في سجوده: سبحان من لا يسهو ولا ينام.
وبعضهم يقرأ قوله تعالى: {وَما كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا} [مريم: 64] أو {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286].
جاء في كتاب السنن والمبتدعات:
ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ذكر خاص لسجود السهو، بل أذكاره كسائر أذكار سجود الصلوات.
وأما ما يُقال أنه يقول فيه: "سبحان من لا يسهو ولا ينام". فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابه، ولم يدل عليه دليل من السنة ألبتة (2).
أما الذي يقرأ الآيتين السابقتين فإضافة إلى أن عمله ليس عليه دليل فقد وقع في النهي الصريح عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- مرفوعًا: "
…
ألا وإني نُهيتُ أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا
…
" (3).
بعض المخالفات المتعلقة بالمساجد
1 -
ومن المخالفات أيضًا: زخرفة المساجد ونقشها وإنفاق الأموال الطائلة في تزويقها والتفنن في أشكالها حتى تكاد تفقد جوها الروحاني.
أخرج الحكيم الترمذي بسند حسنه الشيخ الألباني، عن أبي الدرداء -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا زخرفتم مساجدكم، وحليتم مصاحفكم، فالدمارُ عليكم".
قال الزركشي في كتابه "إعلام الساجد بأحكام المساجد": المسألة التاسعة والعشرون ما نصه:
(1) مسائل مهمة تتعلق بالصلاة للشيخ عبد الله بن منصور الزامل رحمه الله تعالى.
فائدة: حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: "لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه" حديث موضوع، وقد رُوي موقوفًا على سعيد بن المسيب ولا يصح عنه كذلك، ذكر ذلك الشيخ الألباني. انظر: السلسلة الضعيفة حديث (110).
(2)
السنن والمبتدعات: (ص: 76).
(3)
مسلم بشرح النووي: (4/ 196).
فائدة: قال الشيخ الألباني معلقًا على هذا الحديث: والنهي مطلق يشمل المكتوبة والنافلة، وأما زيادة ابن عساكر (17/ 299/1)"فأما صلاة التطوع فلا جناح" فهي شاذة أو منكرة وقد أعلها ابن عساكر فلا يجوز العمل بها، انتهى من صفة صلاة النبي حتى (ص: 115).
"يُكره زخرفتها، ففي سنن أبي داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أمرت بتشييد المساجد"، قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى".
وعن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد" وروى البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه أمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تُحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أبو الدرداء: إذا حليتم مصاحفكم، وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. وقال علي رضي الله عنه: "إن القوم إذا رفعوا مساجدهم فسدت أعمالهم
…
" (ص 337).
2 -
ومن المخالفات أيضًا: كثرة المساجد في الحي الواحد.
قال السيوطي في كتاب (الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع):
ومن تلك المحدثات كثرة المساجد في المحلة الواحدة، وذلك لما فيه من تفريق الجمع، وتشتيت شمل المصلين، وحل عروة الانضمام في العبادة، وذهاب رونق وفرة المتعبدين، وتعديد الكلمة، واختلاف المشارب، ومضادة حكمة مشروعية الجماعات، أعني اتحاد الأصوات على أداء العبادات وعودهم على بعضهم بالمنافع والمضارة بالمسجد أو شبه المضارة أو محبة الشهرة والسمعة وصرف الأموال فيما لا ضرورة فيه. اهـ.
3 -
الصلاة على الفرش المزخرفة: فإن الصلاة على تلك الفرش مذهبة للخشوع، مُجلبة للسهو والسرحان.
وقد ورد سؤال إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، وهذا نصه:
ما حُكم الصلاة على السجادة التي فيها صور المساجد والقباب التي على القبور والمنارات وأمثالها؟
وأجابت اللجنة بما يلي:
إن تصوير ما ليس فيه روح جائز، والصلاة على السجادة التي فيها صور ما لا روح فيها لا تجوز لما في ذلك من شغل المصلي في صلاته لكنها صحيحة لما رواه أحمد، وأبو داود من طريق عثمان بن طلحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد دخوله الكعبة، فقال:"إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلتُ البيت فنسيتُ أن آمرك أن تخمرها فخمرها، فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يُلهي المصلي".
وروى أحمد، والبخاري من طريق أنس قال: كان قرام لعائشة قد سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"أميطي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تعرض لي في صلاتي".
4 -
وضع الإعلانات التجارية داخل المساجد، وذلك كالإعلان عن طلب مبنى صفته كذا وكذا ليكون مدرسة أو مستوصفًا أو غير ذلك كالإعلانات عن مؤسسات خاصة بنقل الحجاج مع تجهيز المسكن والمأكل والمشرب. فإن ذلك يتنافى مع مكانة المساجد.
5 -
ومن المخالفات أيضًا: اتخاذ المسجد طريقًا:
وقد جاء النهي عن ذلك، فعن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تتخذوا المساجد طرقًا إلا لذكر أو صلاة".
6 -
ومن المخالفات أيضًا: اتخاذ ساعات ذات أجراس ناقوسية لها دقات منتظمة كدقات نواقيس
النصارى (1).
7 -
ومن المخالفات أيضًا: الجهر بالقراءة في المسجد مما يُسبب إخلالًا لصلاة المصلي وقراءة القارئ.
سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: عن مسجد يقرأ فيه القرآن والتلقين بكرة وعشية ثم على باب المسجد شهود يكثرون الكلام ويقع التشويش على القراء، فهل يجوز ذلك أم لا؟
فأجاب -رحمه الله تعالى- بقوله: ليس لأحد أن يؤذي أهل المسجد أو أهل الصلاة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء ونحو ذلك مما بُنيت المساجد له، فليس لأحد أن يفعل في المسجد ولا على بابه أو قريبًا منه ما يشوش على هولاء، بل قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال:"أيها الناس، كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة".
فإذا كان قد نهى المصلي أن يجهر على المصلي، فكيف بغيره؟ ومن فعل ما يشوش به على أهل المسجد أو فعل ما يفضي إلى ذلك منع من ذلك، والله أعلم.
8 -
ومن المخالفات: البزاق في المسجد، وقد تقدم آنفًا بعض الأدلة على المنع من ذلك، ويُضاف هنا ما رواه البخاري عن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "البزاق في المسجد، وكفارتها دفنها"، ولفظ مسلم:"التفل" وهو أخف من البزاق.
قال القاضي عياض: إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه، وأما من أراد دفنه فلا.
قال شيخنا عبد الله بن جبرين -حفظه الله تعالى-: لعل هذه الملاحظة مفقودة أو قليلة في هذه الأزمنة، فإن المساجد مفروشة مبلطة وبها مناديل وقد فقه الناس حرمتها ومن فيها إلا ما شاء الله.
قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى- في رياض الصالحين:
والمراد بدفنها إذا كان المسجد ترابًا أو رملًا فيواريها تحت ترابه، قال أبو المحاسن الروياني في كتابه "البحر": وقيل المراد بدفنها إخراجها من المسجد، أما إذا كان المسجد مبلطًا أو مُجصصًا فدلكها عليه بمداسه أو بغيره كما يفعله كثير من الجاهلين فليس ذلك بدفن بل زيادة في الخطيئة وتكثير للقذر في المسجد، وعلى من فعل ذلك أن يمسحه بعد ذلك بثوبه أو بيده أو غيره أو يغسله. انتهى من رياض الصالحين.
9 -
ومن المخالفات أيضًا: الجلوس في المسجد بدون أداء تحيته.
وعن ابن قتادة -رضوان الله تعالى عنه- أنه دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسًا بين أصحابه فجلس معهم، فقال:"ما منعك أن تركع؟ " قال: رأيتك جالسًا والناس جلوس، قال:"فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين". أخرجه البخاري بدون القصة وهو رواية مسلم.
ويرد هنا مسائل:
المسألة الأولى: لو جلس قبل أن يصلي لنسيان، فعليه في هذه الحالة أن يقوم ويأتي بالتحية. ويدل لذلك حديثان:
الأول: عن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- قال جاء سُليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فقعد سُليك قبل أن يُصلي فقال: "أصليت ركعتين؟، فقال: لا، فقال:
(1) حجاب المرأة المسلمة للألباني: (ص: 83، 84).
"قم فاركعهما". أخرجه البخاري، ومسلم واللفظ لمسلم.
والدليل الثاني: عن أبي ذر -رضي الله تعالى عنه- أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "أركعت ركعتين؟ " قال: لا، قال:"قم فاركعهما". أخرجه ابن حبان وترجم عليه: أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس.
المسألة الثانية: إذا أراد الجلوس في المسجد وكان الوقت وقت نهي عن الصلاة فهل يصلي التحية أو يجلس بدون الصلاة؟
فالصحيح في هذه المسألة: أنه يصلي تحية المسجد، وقد وجه إلى الشيخ العلامة ابن باز سؤال بهذا المعنى.
فأجاب -حفظه الله تعالى- بما نصه: في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم والصحيح أن تحية المسجد مشروعة في جميع الأوقات حتى بعد الفجر وبعد العصر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" متفق على صحته.
ولأنها من ذوات الأسباب كصلاة الطواف وصلاة الخسوف، والصواب فيها كلها أنها تُفعل في أوقات النهي كلها كقضاء الفوائت من الفرائض لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الطواف:"يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار". أخرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن بإسناد صحيح.
ولقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم". متفق على صحته.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك".
وهذه الأحاديث تعم أوقات النهي وغيرها، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم -رحمة الله عليهما-، والله ولي التوفيق. انتهى جواب سماحته بحروفه.
10 -
ومن المخالفات أيضًا: إنشاد الضالة في المسجد.
أخرج مسلم في صحيحه عن بريدة -رضي الله تعالى عنه- أن رجلًا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بُنيت له".
ومعنى قوله: "من دعا إلى الجمل الأحمر"، أي: من وجد ضالتي، وهو الجمل الأحمر، فدعاني له.
وأخرج مسلم أيضًا عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تُبن لهذا".
11 -
ومن المخالفات أيضًا: البيع والشراء في المسجد.
عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في
المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك". أخرجه الترمذي، والدارمي، وابن خزيمة، وابن حبان وابن الجارود، وابن السني، والحاكم، والبيهقي.
12 -
ومن المخالفات أيضًا: أن يتخذ الرجل مكانًا معينًا في المسجد لا يصلي إلا فيه ويضيق ذرعًا إذا سبق إليه.