الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلى المسجد في حكم المصلي.
قال الخطابي رحمه الله: (تشبيك اليد هو: إدخال الأصابع بعضها في بعض، والاشتباك بهما، وقد يفعله بعض الناس عبثًا، وبعضهم ليفرقع أصابعه عندما يجده من التمدد فيها، وربما قعد الإنسان فشبك بين أصابعه واحتبى بيديه، يريد به الاستراحة، وربما استجلب به النوم، فيكون ذلك سببًا لانتقاض طهره، فقيل لمن تطهر وخرج متوجهًا إلى الصلاة: لا تشبك بين أصابعك؛ لأن جميع ما ذكرناه من هذه الوجوه على اختلافها لا يلائم شيء منها الصلاة ولا يشاكل حال المصلي)(1). وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين في موضوع سجود السهو بلفظ: (فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتكأ عليها، كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه
…
) (2).
ولا منافاة بين هذا وما قبله؛ لأن هذا التشبيك وقع بعد انقضاء الصلاة في حكم المنصرف عن الصلاة، ويكون النهي خاصًا بالمصلي؛ لأن ذلك من العبث وعدم الخشوع، أو بمن قصد ظنه، فهو في المسجد، كما تقدم (3). ومما يحسن التنبيه عليه أن من المصلين من يعبث بأصابعه يفرقعها بغمز مفاصلها حتى تصوت -كما قال الخطابي- وهذا عبث لا يليق بالمصلي، وهو دليل على عدم الخشوع، إذ لو خشع القلب لخشعت الجوارح وسكنت. وعن شعبة مولى ابن عباس قال: صليت إلى جنب ابن عباس ففقّعت أصابعي، فلما قضيت الصلاة قال: لا أمّ لك! تفقع أصابعك وأنت في الصلاة! (4).
الحكم السابع في حضور الصبيان المساجد
الصبيان: جمع صبي، وهو في اللغة: من حين يولد إلى أن يفطم، أما الفقهاء فيقولون: الصبي من دون البلوغ (5)، وهذا هو المراد بموضوعنا هنا، ويؤيد ذلك الحديث الآتي:"مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين" فسماه صبيًا وقد جاوز السابعة. فإن كان مميزًا وهو من بلغ سبع سنين، فإن وليه يحضره إلى المسجد؛ لأنه مأمور بتكليفه بالصلاة إذا بلغ هذه السن.
لما ورد عن سبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين. وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها"(6).
وقد دل هذا الحديث على مسألتين:
الأولى: أن ولي الصبي من أب أو جد أو أخ أو وصي أو غيرهم مكلّف من قبل الشرع بأن يأمر الصغير بالصلاة: ذكرًا كان أم أنثى، وتعليمه ما تتوقف عليه صحة الصلاة من الشروط والأركان، وذلك إذا أكمل سبع سنين؛ لأن التمييز يحصل بعدها غالبًا. وكثير من الأولياء قد تساهل في هذا الأمر العظيم،
(1) معالم السنن (1/ 295).
(2)
أخرجه البخاري (468)، ومسلم (573).
(3)
راجع فتح الباري (1/ 565)، وانظر غذاء الألباب (2/ 391).
(4)
رواه ابن أبي شيبة (2/ 344). قال في إرواء الغليل (2/ 99): سنده حسن.
(5)
اللسان (14/ 450)، الدر النقي لابن عبد الهادي (1/ 170)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (311)، فتح الباري (2/ 346).
(6)
أخرجه أبو داود (494)، والترمذي (407)، وقال: حديث حسن صحيح، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند أبي داود (495).
ولا سيما مع البنات.
وهذا الأمر للصغير وإن كان أمر تدريب لا أمر إيجاب، لكن له فوائد عظيمة، والشارع الحكيم لا يأمر إلا بما فيه مصلحة.
المسألة الثانية: إن الحديث يدل على الإذن للصبيان بدخول المساجد؛ لأنها أماكن أداء الصلاة. وعلى ولي الصغير أن يعوده الذهاب على المسجد وحضور الجماعة، فيأخذه معه، ويجعله بجانبه، لينشأ على حب العبادة والتعلق بالمسجد، فيسهل عليه الأمر بعد البلوغ.
وأما إذا كان الصبي غير مميز، فقد ورد في نصوص الشريعة ما يدل على جواز دخوله المسجد، وهي نصوص صحيحة صريحة، رواها عدد من الصحابة رضي الله عنهم بألفاظ متعددة
…
ومن ذلك ما روى أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
وفي لفظ: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس، وأمامه بنت أبي العاص
…
على عاتقه .. ) (1).
فهذا الحديث دل على مسألتين:
الأولى: جواز إحضار الصبي إلى المسجد وإن كان صغيرًا، لما ورد في بعض الروايات: (بينما نحن في المسجد جلوسًا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامه
…
وهي صبية .. ) (2)؛ وجواز حمله في الصلاة ولو كانت فريضة لقوله: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس .. ) الحديث.
الثانية: أن ثياب الأطفال وأبدانهم طاهرة ما لم تعلم نجاستها (3)، وعليه فلا يجوز منعهم من المساجد لمجرد احتمال تنجيسهم لها.
ومن الأدلة -أيضًا- ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر: قد نام النساء والصبيان .. الحديث (4). فدل هذا الحديث على مسألتين:
الأولى: جواز دخول الصبيان المساجد، وحضورهم الصلوات، وهو صريح في أن ذلك وقت صلاة العشاء في ظلمة الليل. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث بقوله:(باب وضوء الصبيان .. -إلى قوله-: وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم)، وهنا يدل على أن البخاري فهم أن هولاء الصبيان كانوا حضورًا في المسجد، وهذا هو الظاهر. خلافًا لمن قال: إن المراد: ناموا في البيوت؛ لأن عمر رضي الله عنه نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنهم ناموا، ولو كان ذلك النوم في البيوت لكان طبيعيًا ولا حاجة للتنبيه إليه (5).
وإنما خصهم بذلك؛ لأنهم مظنة قلة الصبر عن النوم، ومحلّ الشفقة والرحمة، بخلاف الرجال (6).
(1) أخرجه البخاري (516)، ومسلم (543)، والرواية المذكورة له. وقوله:(ولأبي العاص .. )، معطوف على (زينب)، والتقدير: بنت لزينب ولأبي العاص.
(2)
أخرجه أبو داود (918)، وإسناده صحيح.
(3)
انظر معالم السنن للخطابي (1/ 431)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (3/ 156).
(4)
أخرجه البخاري (566)، وقوله:(أعتم)، أي: دخل في العتمة مثل: أصبح، دخل في الصباح. والمعنى: أخَّر صلاة العشاء إلى العتمة، وهي: ثلث الليل بعد مغيب الشفق، ومثل حديث عائشة حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري (7239)، ومسلم (642).
(5)
فتح الباري (2/ 344)، تحذير الساجد (25).
(6)
فتح الباري (2/ 48).
المسألة الثانية: أن لفظ "الصبيان" في الحديث جمع معرف باللام، فيعم كل صبي صغيرًا كان أو كبيرًا.
وأما منع الصبيان من دخول المساجد بحجة التشويش على المصلين بما يحدث منهم من بكاء أو صراخ أو لعب، فهذا مردود؛ لأن الصبي إن كان مميزًا أمكن تأديبه وتعليمه السلوك الطيب والأخلاق الحميدة، لا سيما في بيوت الله. فيتعلم الإنصات، وحسن الاستماع، والهدوء؛ لأن ما يسمع من هولاء المميزين من الألفاظ السيئة، والعبارات البذيئة، والحركات التي لا تناسب المسجد إنما هو بسبب إهمال الأولياء، وعدم العناية بهذه الناشئة.
ومن أسباب ذلك: ترك الصغار في الصف متجاورين فيحصل منهم اللعب والحركات التي تشوش على المصلين عمومًا وعلى من يجاورهم خصوصًا. أما إذا فرّق بينهم، أو صلى صبي بجانب وليه فإنه يزول هذا المحذور.
وهذا هو الواجب على الأولياء وجماعة المسجد الذين يكثر الصبيان فيهم، وإن تركوهم وشأنهم صاروا مصدر إزعاج. وقد يصعب علاج الأمر إن لم يتدارك من أوله. وهذا أمر مشاهد وملحوظ. وإن كان الصبي غير مميز فيمكن حمله في الصلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو تلهيته بشيء من اللعب، كما ثبت في السنة (1). وإذا تقدم الصبيان -ولا سيما المميزون- إلى الصف الأول أو كانوا وراء الإمام فإنه لا ينبغي إبعادهم -على الراجح من قولي أهل العلم- لما يلي:
ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، وفي لفظ:(أن يقيم الرجل الرجل)(2)، فهذا نهي صريح في إقامة الرجل أخاه من مكانه ثم يجلس فيه، والصبي المميز داخل في هذا الحكم.
قال القرطبي: (نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يقام الرجل من مجلسه إنما كان ذلك لأجل أن السابق لمجلس قد اختص به إلى أن يقوم باختياره عند فراغ غرضه، فكأنه قد ملك منفعة ما اختص به من ذلك، فلا يجوز أن يحال بينه وبين ما يملكه .. )(3).
أن إبقاءهم في أماكنهم فيه ترغيب لهم في الصلاة، واعتياد المسجد. أما طردهم وإبعادهم -كما يفعله كثير من الناس (4) - فهذا فيه محاذير عديدة منها:
أن هذا مخالف لما كان عليه سلف الأمة، فإنه لو كان تأخير الصبيان أمرًا مشهورًا لاستمر العمل عليه، كتأخير النساء، ولنقل كما نقلت الأمور المشهورة نقلًا لا يحتمل الاختلاف (5).
(1) ورد ذلك في حديث الربيع بنت معوّذ رضي الله عنها أخرجه البخاري (4/ 200)، ومسلم (1136).
(2)
أخرجه البخاري (911)، ومسلم (2177).
(3)
المفهم (5/ 509).
(4)
قد يحتج من يرى إبعاد الصبيان عن المساجد بحديث "جنبوا مساجدكم صبيانكم" وقد أخرجه ابن ماجه (750)، والطبراني في الكبير (22/ 57)، من طريق الحارث بن نبهان حدثنا عتبة عن أبي سعيد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه والحارث هنا ضعيف جدًا، قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي وأبو حاتم: متروك، وقال ابن معين: ليس بشيء، ومرة قال: لا يكتب حديثه. ذكر ذلك الذهبي في الميزان (1/ 444)، والحديث له شواهد لا يصح منها شيء. انظر: نصب الراية (2/ 491).
(5)
حاشية ابن قاسم على الروض المربع (2/ 341).