الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وغيرها كما ثبت عنه في الصحيح: "أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما بقيام أو كلام". فلا يفعل ما يفعله كثير من الناس. يصل السلام بركعتي السنة فإن هذا ركوب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي هذا من الحكمة التمييز بين الفرض وغير الفرض كما يميز بين العبادة وغير العبادة. (مجموع الفتاوى 24/ 202، 203).
8 -
ومما يتعلق بالجمعة أيضًا: صلاة ركعتين بعد الأذان الأول وغالبًا ما يكون ذلك في الحرمين فلا يكاد المؤذن ينتهي من أذانه الأول حتى يهب الجميع قيامًا إلا من شاء الله تعالى ليصلوا ركعتين وليت الأمر وقف عند هذا الحد بل بلغ ذلك إلى ينكر المصلي على الجالس.
ونسوق كلامًا نفيسًا لابن الحاج يتعلق بموضوعنا هذا:
قال رحمه الله: "وينهى الناس عما أحدثوه من الركوع بعد الأذان الأول للجمعة لأنه مُخالف لما كان عليه السلف رضوان الله عليهم لأنهم كانوا على قسمين:
فمنهم: من كان يركع حين دخوله المسجد ولا يزال كذلك حتى يصعد الإمام المنبر فإذا جلس عليه قطعوا تنفلهم.
ومنهم: من كان يركع ويجلس حتى يصلي الجمعة ولم يحدثوا ركوعًا بعد الأذان الأول ولا غيره فلا المتنفل يعيب على الجالس ولا الجالس يعيب على المتنفل وهذا بخلاف ما هم اليوم يفعلونه فإنهم يجلسون حتى إذا أذن المؤذن قاموا للركوع -يعني الصلاة-".
9 -
ومن المخالفات أيضًا: ما يفعله بعض الناس من التسوك في أثناء الخطبة.
10 -
ومن المخالفات أيضًا: ما يفعله كثير من الخطباء من الإكثار في السجع في أثناء الخطبة وبالأخص في جُمل الدعاء. أوصى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مولاه عكرمة وصية قال في آخرها:
"فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب". أخرجه البخاري، وبوب عليه: باب ما يكره من السجع في الدعاء.
قال الحافظ ابن حجر: قال الغزالي: المكروه من السجع هو المتكلف لأنه لا يلائم الضراعة والذلة.
وإلا ففي الأدعية المأثورة كلمات متوازية لكنها غير متكلفة. (اهـ من الفتح 11/ 139).
مخالفات الطهارة
- بعض الناس إذا أراد الاغتسال يجعل على رأسه غطاء يمنع وصول الماء إلى الشعر.
وكل ذلك خشية أن يفسد الماء عليه صفوف الشعر أو أن يزيل الماء ما يكون في الشعر من الدهن الذي يدهن به الشعر أو يخشى إذا أصاب الماء شعره أن تبقى الرطوبة فترة طويلة لكثافة الشعر وطوله وعلى هذا فتكون طهارته ناقصة بسبب هذا الغطاء الذي وضع على شعره لأنه حجب شيئًا يجب غسله.
- ومما يتعلق بالنساء أيضًا:
إن بعضهن بعد طهرهن لا يؤدين الصلاة التي طهرن في وقتها بل يبدأن بالصلاة القادمة، وهذا جهل منهن، والصواب أن تلك الصلاة التي طهرن في وقتها واجبة عليهن.
قال الشيخ ابن عثيمين -حفظه الله تعالى-: "أما إذا طهرت وكان باقيًا من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر". أخرجه البخاري ومسلم.
فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس، وكان باقيًا على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية". فتاوى المرأة (ص 25).
- ومن الأخطاء التي تقع فيها بعض النساء:
أن الحيض قد يأتيها بعد دخول وقت الصلاة بمدة فإذا طهرت لم تقض تلك الصلاة التي وجبت عليها قبل العادة وتظن أنها تلحق بالصلوات التي جاءت وقت العادة وهذا فهم خاطئ فقد ثبتت الصلاة في ذمتها ولزامًا عليها أن تقضيها.
قال الشيخ ابن عثيمين -حفظه الله تعالى-: "إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلًا فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103] فتاوى المرأة ص:25).
- ومما يتعلق بالنساء أيضًا:
ما ذكره ابن النحاس -رحمه الله تعالى- بقوله: "ما يفعله كثير من النسوة من تأخير الغسل من الجماع ومن الحيض إذا طهرت بالليل حتى تطلع الشمس ثم تغتسل فتقضي، وهذا حرام بالإجماع، والواجب عليها أن تبادر بالغسل وتُصلي قبل طلوع الشمس إذ أن الصلاة لا يجوز إخراجها عن وقتها عمدًا بالإجماع، وقد تقدم أن ذلك من الكبائر، وإذا علم الزوج وسكت عن إنكاره فهو شريكها في الإثم إن كانت عالمة بالتحريم، وإن كانت جاهلة فعليها إثم جهلها وإثم معصيتها، والله أعلم"(1).
- يعتقد بعض الناس أن المسح على الخفين لا يكون إلا في فصل الشتاء، وهذا اعتقاد خاطئ، بل الصواب أن له المسح في كل وقت دون تحديد زمن دون زمن، فقوله صلى الله عليه وسلم:"وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة". رواه مسلم وغيره. عام في كل زمن.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -حفظه الله تعالى- في جواب له عن هذه المسألة:
"عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح على الخفين والجوربين يدل على جواز المسح في الشتاء والصيف، ولا أعلم دليلًا شرعيًا يدل على تخصيص وقت الشتاء، ولكن ليس له أن يمسح على الشراب ولا غيره إلا بالشروط المعتبرة شرعًا ومنها كون الشراب ساترًا لمحل الفرض ملبوسًا على طهارة مع مراعاة المدة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بدءًا من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء
…
والله ولي التوفيق". (الدعوة: 951).
- اعتاد بعض الناس أن يقول لمن فرغ من وضوئه: "من زمزم"، ولعله يُراد الدعاء بأن يتمتع بشرب ماء زمزم، وهذا لا أصل له، وترتيب دعاء لا يثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم من المحدثات، فتنبه. والله أعلم.
والسنة أن يقول المتوضئ بعد فراغه من وضوئه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل:"ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء". أخرجه مسلم، وأبو داود وغيرهما.
زاد الترمذي: "اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين".
وكذلك حديث: "من توضأ ثم قال عند فراغه من وضوئه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا
(1) تنبيه الغافلين: (ص: 310).
إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة". أخرجه النسائي، وابن السني، والحاكم.
- في أثناء الوضوء يكتفي بعض الناس بمسح مقدمة رأسه أو يمسح إلى منتصف الرأس ويظن أنه قد استكمل المسح بذلك الفعل.
والصواب: أن وضوءه ناقص وعليه أن يمسح جميع الرأس لأن الله تعالى يقول: {وامسحوا برؤوسكم} [المائدة: 6]. والمراد جميع الرأس لا بعضه.
قال الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله تعالى-: "والصواب أنه لا بد من مسحه كله. وزعم من زعم أن الباء للتبعيض وليس في لغة العرب أنها للتبعيض بل هي للإلصاق، ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة في تعميمه مسح رأسه"(1).
- بعض الناس يفتح للشيطان طريقًا عليه في أمر الطهارة ويستمر في ذلك مطاوعًا للشيطان حتى يصبح من جملة الموسوسين، وهذا باب واسع لكن من ذلك ما يحصل من بعض الناس من كونه يُبالغ في التنزه من البول حتى يخرج عن الحد المشروع فيقوم بإجهاد نفسه وإحراجها في سبيل إخراج ما يمكن إخراجه ولو بصعوبة ومشقة، هذا تنطع وتكلف مزموم.
- بعض الناس في أثناء وضوءه وعند غسل وجهه لا يغسل صفحة وجهه كاملة بل تبقى أجزاء الوجه جهة الأذنين لم يمسها الماء. وهنا وضوء ناقص وعلى صاحبه أن يتعاهد ذلك وأن يحرص على إسباغ وضوءه.
والوجه هو: من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويتعاهد المفصل وهو: ما بين اللحية والأذن.
وقد جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل وجهه ولم يقل غسل بعض وجهه. فدل على أنه لا بد من غسل جميع الوجه.
- يظن بعض الناس أنه إذا توضأ ثم حلق شعره أو قص ظفره أن طهارته فيها شك فيبقى في حرج من أمره.
والصواب: أنه لا حرج عليه في ذلك وطهارته باقية على حالها.
قال الشيخ ابن عثيمين -حفظه الله تعالى- في جواب له حول سؤال عن هذا البحث: "لو أخذ الإنسان من شعره أو ظفره أو جلده لا ينقض الوضوء"(2).
- بعض الناس إذا توضأ ثم أصاب بدنه وملابسه نجاسة لا يكتفي بإزالته فحسب، بل يعتقد أنه لا بد من إعادة الوضوء مرة ثانية، وهذا خطأ والصواب أن إعادة الوضوء لا حاجة له في هذا المقام، ولا علاقة لها برفع النجاسة، فالطهارة تحصل بإزالة النجاسة.
قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالى-: "إذا أصاب الإنسان نجاسة في بدنه أو ثوبه وهو على وضوء فإن وضوءه لا يتأثر بذلك، لأنه لم يحصل شيء من نواقض الوضوء، ولكن غاية ما عليه أن يغسل
(1) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (1/ 62).
(2)
دروس وفتاوى في الحرم المكي: (ص: 81).