الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيدعين أن عليهن الدورة لتسمح لهن المشرفات بعدم الصلاة جماعة والجلوس مع زميلاتهن، وبذلك يتركن الصلاة فترة تساوي الفترة التي تحضرهن فيها الدورة، فإذا جاءتهن الدورة حقيقة أخفين الأمر خشية أن يفتضح أمرهن فيقمن بالصلاة مع الجماعة وهن حيض، علمًا أنهن يفعلن ذلك خوفًا من العقوبة أو الفضيحة بين مدرساتهن وأهليهن، فما الحكم في حقهن آمل بيان ذلك يحفظكم الله.
الجواب: هذا الفعل منهن لا يجوز؛ لما فيه أولًا: من الكذب الصريح بادعائهن العذر. وثانيًا: بتركهن الصلاة إما تركًا كليًا وإما تأخيرًا لها عن وقتها أو عن جماعة النساء، وثالثًا: صلاتهن بعد ذلك وقت الدورة الحقيقية، فعليكن النصح لهن وتذكيرهن ووعظهن وبيان إثم الكذب وعقوبة تأخير الصلاة عن وقتها لقوله تعالى:{الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون: 5]، ومن عثر عليها تؤخر الصلاة أو تصلي وهي حائض فلا بد من عقوبتها بما يحصل به الانزجار وترك هذه الأفعال التي ينكرها الإسلام، والله أعلم.
قاله وأملاه عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين في 25/ 6/1421 هـ.
رد السلام أثناء الخطبة
السؤال: هل يجوز أن يرد السلام أثناء الخطبة يوم الجمعة وتشميت العاطس وذلك بين المأمومين؟
الجواب: أثناء الخطبة طبعًا لا يشتغل، لا برد السلام ولا بتشميت العاطس على أصح قولي العلماء.
والدليل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: "إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت"(1) فبين صلى الله عليه وسلم أنك لو تكلمت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب عليك وهو أيضًا لمصلحتك؛ لأنه إذا سكت أعانك على سماع الخطبة ومع هذا قال: "فقد لغوت ومن لغا فلا جمعة له" يعني لا جمعة كاملة، وهذا يدل على أنه لا يشتغل بأي شيء غير سماع الخطبة ولا يجوز تشميت العاطس ولا رد السلام بالقول، ولكن بالإشارة أجاز بعض العلماء قالوا: إنك إذا رأيت شخصًا يتكلم تقول له بالإشارة هكذا تشير بأصبعك، ولكن هذا استشكله بعض مشايخنا؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام:"إذا قلت لصاحبك أنصت" والعرب تعبر بالقول والفعل، ولذلك جعل قوله عليه الصلاة والسلام:"إذا قلت لصاحبك" شامل إذا قلت قولًا أو قلت بالفعل، ولذلك قال الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "بيده .. " يقال: قال بيده إذا حركها، ومنه قولهم: امتلأ الحوض فقال: قطني مهلًا رويدًا قد ملأت بطني، الحوض لا يتكلم فقال: قطني أي أنه بالفعل حينما تنظر إليه تعلم أنه قد وصل إلى حد التمام والكمال فيقال: قال، إذا علم، وقال بيده يعني أشار بها وقال: براحلته وقال: بسلاحه. وكل هذا بمعنى أنه حرك، ويطلقون القول على الفعل، وبناءً على ذلك فالاحتياط فيه أفضل وهو أن الإنسان لا ينشغل بشيء ألبتة، والله -تعالى- أعلم.
موسوعة الفتاوى الإسلامية، الشيخ محمد مختار الشنقيطي
إذا صلى الإمام وهو جنب
السؤال: ما حكم صلاة المأمومين إذا أخبرهم الإمام أنه صلى بهم وهو جنب؟
الجواب: إذا صلى المأموم وراء إمام لم يعلم بحدثه، أو لم يعلم بوجود النجاسة في ثوبه، أو بدنه، أو مكانه فإن كان علمه بعد انتهاء الصلاة صحت صلاة المأمومين ولزم الإمام أن يعيد.
أما الدليل على ذلك: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال -كما في الصحيح- من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه-: "يصلون لكم -أي الأئمة- فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم
(1) أخرجه البخاري (934)، ومسلم (851).
وعليهم" (1) أي: لكم صلاتكم تامة ما دام أنها تمت بأركانها وشرائطها وواجباتها، وعليهم خطؤهم فيعيدون الصلاة إذا قصروا، وبناءً على ذلك قال جمهور العلماء خلافًا للحنفية رحمهم الله: إنه لو صلى إمام بقوم وهو ناس لحدثه ولم يعلم المأمومون أنه محدث ولم يعلموا إلا بعد انتهاء الصلاة فإنه لا تلزمهم الإعادة.
واستحب بعض السلف أن يعيدوا داخل الوقت، ولكن ليس على سبيل الإلزام، وإنما على سبيل الاستحباب إذا بلغهم الخبر قبل خروج الوقت، وقد حفظ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى الإمام مالك في موطئه (2)"أنه صلى بالناس الفجر ثم خرج إلى مزرعة له بـ (الجرف) فلما جلس على الساقية وهي القنطرة وهذا بعد طلوع الشمس وبعد انتهاء الصلاة وصلاة الناس نظر إلى فخذه فرأى أثر الاحتلام حتى لم يشعر أنه كان محتلمًا، فلما نظر إلى الاحتلام قال: ما أرني إلا أجنبت وصليت وما اغتسلت إنَّا إذا أصبنا الودك لانت العروق" ثم قام فاغتسل فأعاد الصلاة ولم يأمر الناس بالإعادة.
ولكن الحنفية استدلوا بحديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالإعادة. وهذا حديث ضعيف. وقالوا: إنهم يؤمرون بالإعادة؛ لأن صلاة المأموم مبنية على صلاة الإمام، وكل ما ذكروه من الحجج العقلية النظرية فإنها لا تقوى على معارضة المنقول المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعمل على أن صلاة المأموم صحيحة، لكن لو أحدث الإمام أثناء الصلاة؟ أو رأيت إمامًا أحدث، ثم بعد الحدث مباشرة نسي وجاء وكبر وأنت تعلم أنه لم يتطهر لم يجز لك أن تصلي وراءه، فإن صليت وراءه عالمًا أنه محدث بطلت صلاتك ولزمتك الإعادة وهذا وجه واحد عند أهل العلم رحمهم الله أنه لا يجوز الائتمام بالإمام المحدث حدثًا أصغر أو أكبر، وكذلك لو رأيت النجاسة على ثوبه، أو بدنه، أو مكانه، فإن أمكنك أن تريه النجاسة حتى يتنبه لها، فإنه يلزمك ذلك فإن أمكنه أن يغسلها دون حدوث انحراف عن القبلة ولا عمل كثير فحينئذ يبني وتبقى إمام وتبني صلاته على صلاتك وينفصل للعذر. وأما إذا لم يمكن ذلك فإنك إذا رأيت النجاسة على بدنه، أو ثوبه، أو أحدث أثناء الصلاة ولم يمكنك تنبيهه تنوي مفارقته يعني تنوي أنك منفرد، فلو رأيتها بعد ركعتين تتم الركعتين الباقيتين ناويًا أنك منفرد، وإذا خشيت الانزعاج مع الجماعة، أو أنهم يلتفتون إليك بشذوذك عنهم فإنك تنوي أنك منفرد، فإذا كبر للركوع كبرت للركوع لنفسك فتصحبه في الأفعال وفاقًا ظاهرًا لا وفاقًا باطنًا، والله تعالى أعلم.
موسوعة الفتاوى الإسلامية، الشيخ محمد مختار الشنقيطي
* * *
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (694).
(2)
أخرجه الإمام مالك في الموطأ (1/ 49).