الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصلاة إلى القبور. (1) وبالإمكان إذا لم يتمكنوا من نبش القبر أن يهدموا سور المسجد.
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ج2 ص: 234 - 235.
حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر
السؤال: ما حكم الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر، أو بساحته، أو في قبلته؟.
الجواب: إذا كان في المسجد قبر فالصلاة فيه غير صحيحة سواء كان خلف المصلين أو أمامهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك"(2).
ولأن الصلاة عند القبر من وسائل الشرك، والغلو في أهل القبور، فوجب منع ذلك عملًا بالحديثين المذكورين، وما جاء في معناهما، وسدًا لذريعة الشرك.
فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة، ص: 17 - 18، الشيخ ابن باز
وجوب أداء الصلاة في الجماعة
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى من يراه من المسلمين، وفقهم الله لما فيه رضاه، ونظمني وإياهم في سلك من خافه واتقاه -آمين-.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أما بعد: فقد بلغني أن كثيرًا من الناس قد يتهاونون بأداء الصلاة في الجماعة ويحتجون بتسهيل بعض العلماء في ذلك، فوجب علي أن أبين عظم هذا الأمر وخطورته، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتهاون بأمر عظم الله شأنه في كتابه العظيم، وعظم شأنه رسوله الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم.
ولقد أكثر الله سبحانه من ذكر الصلاة في كتابه الكريم، وعظم شأنها، وأمر بالمحافظة عليها وأدائها في الجماعة، وأخبر أن التهاون بها والتكاسل عنها من صفات المنافقين.
فقال تعالى في كتابه المبين: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238].
وكيف تعرف محافظة العبد عليها وتعظيمه لها؟ وقد تخلف عن أدائها مع إخوانه وتهاون في شأنها؟
وقال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43]. هذه الآية الكريمة نص في وجوب الصلاة قى الجماعة، والمشاركة للمصلين في صلاتهم، ولو كان المقصود إقامتها فقط لم تظهر مناسبة واضحة في ختم الآية بقوله سبحانه:{وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43]. لكونه قد أمر بإقامتها في أول الآية.
(1) أخرجه مسلم في المساجد (973) بلفظ: "لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها".
(2)
متفق على صحته البخاري في المواقيت (1330). ومسلم في المساجد (529).
[النساء: 102].
فأوجب سبحانه أداء الصلاة في الجماعة في حال الحرب، فكيف بحال السلم! ولو كان أحد يسامح في ترك الصلاة في جماعة لكان المصافون للعدو المهددون بهجومه عليهم أولى بأن يسمح لهم في ترك الجماعة، فلما لم يقع ذلك علم أن أداء الصلاة في جماعة من أهم الواجبات، وأنه لا يجوز لأحد التخلف عن ذلك.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار"(1).
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدي وإن من سنن الهدي الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه"(2).
وفيه أيضًا عنه قال: "من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدي ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف"(3).
وفي صحيح مسلم أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلًا أعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب"(4).
والأحاديث الدالة على وجوب الصلاة في الجماعة، وعلى وجوب إقامتها في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه كثيرة جدًا.
فالواجب على كل مسلم العناية بهذا الأمر، والمبادرة إليه، والتواصي به مع أبنائه وأهل بيته وجيرانه وسائر إخوانه المسلمين امتثالًا لأمر الله ورسوله، وحذرًا مما نهى الله عنه ورسوله، وابتعادًا عن مشابهة أهل النفاق الذين وصفهم الله بصفات ذميمة، من أخبثها تكاسلهم عن الصلاة.
ولأن التخلف عن أدائها في الجماعة من أعظم أسباب تركها بالكلية، ومعلوم أن ترك الصلاة كفر
(1) أخرجه البخاري في الخصومات (2420)، ومسلم في المساجد (651).
(2)
أخرجه مسلم في المساجد (654).
(3)
أخرجه مسلم في المساجد (257 - 654).
(4)
أخرجه مسلم في المساجد (653).