المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والتحقيق والموازنة والترجيح بين رأيه وغيره من المذاهب. مبيناً ما - الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

[بكر أبو زيد]

فهرس الكتاب

- ‌موضوع البحث:

- ‌دوافع البحث:

- ‌مسلك البحث الإجمالي:

- ‌خطوات العرض والدراسة في هذين المسلكين:

- ‌كتاب الحدود

- ‌توطئة

- ‌لماذا سمّيت العقوبات المقدرة (حدوداً) :

- ‌المبحث الأول:في آثار المعاصي شرعاً وقدراً

- ‌المبحث الثاني:في حكم إقامة الحد بدار الحرب

- ‌اختياره رحمه الله تعالى

- ‌سلفه في تقرير هذا الاختيار:

- ‌ استدلاله من السنة:

- ‌ استدلاله بالإجماع:

- ‌ استدلاله بقياس الأولى

- ‌مسلك الموازنة:

- ‌المبحث الثالث:في تأخير الحد لعارض

- ‌المبحث الرابع:إقامة الحد بالقرينة الظاهرة

- ‌ استدلاله بقياس الأولى:

- ‌الترجيح والاختيار:

- ‌باب حد الزنى

- ‌توطئة

- ‌المبحث الأولفي الاعتراض على عقوبة الزنى ورده

- ‌المبحث السادسفي اشتراط الإسلام في الإحصان

- ‌المبحث السابع:في عقوبة الزاني المحصن

- ‌المناقشة والترجيح:

- ‌المبحث الثامن:في عقوبة من زنى بجارية امرأته

- ‌المبحث التاسع:في عقوبة من زنى بذات محرمة

- ‌المبحث الرابع عشر:في مفاسد اللوطية الصغرى

- ‌المبحث الخامس عشر:في مفاسد اللواط

- ‌بَابُ حدِّ القذْف

- ‌توطئة

- ‌ مواطن بحث القذف عند العلماء:

- ‌المبحث الخامس:عقوبات القاذف

- ‌العقوبة الأولى: جلد القاذف

- ‌العقوبة الثالثة: عدم قبول شهادته

- ‌الأولى: عدم قبول شهادته بعد حده ما لم يتب

- ‌الثانية: هل عدم قبول شهادة القاذف من تمام عقوبته أم لفسقه

- ‌الثالثة: في حكم قبول شهادته بعد توبته

- ‌الترجيح:

- ‌باب حد الخمر

- ‌توطئة

- ‌لماذا سمّيت الخمر خمراً:

- ‌حقيقة السكر بين الفقهاء وابن القيم:

- ‌أسباب السكر:

- ‌ الأولى: حكمة الشرع في تحريم الخمر

- ‌1- تحريم القطرة من الخمر

- ‌الفرع الثانيبيان مقدار العقوبة

- ‌الترجيح:

- ‌ رأي ابن حزم

- ‌ رأي ابن تيمية وابن القيم:

- ‌ التعزير: بالنفي

- ‌التعزير بالحلق للرأس:

- ‌تعزير الشارب في رمضان:

- ‌الفرع الخامس:العقوبة المالية للخمار

- ‌المبحث الخامس:إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة

- ‌باب حد السرقة

- ‌المبحث الأول:حكمة التشريع في جعل عقوبة السارق قطع يده

- ‌الشرط الخامس: انتفاء الشبهة

- ‌ العقوبات التعزيرية للسارق

- ‌المبحث السابع:في توبة السارق

- ‌باب الردة

- ‌توطئة

- ‌المبحث الأول:في ردة من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الثاني:في ردّة قاذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

- ‌المبحث الخامس:في توبة الزنديق

- ‌باب التعزير

- ‌المبحث الأولفي مقدار التعزير

- ‌ المسلك الرابع

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثاني:في أنواع العقوبات التعزيرية

- ‌الفرع الثاني: تنويعها باعتبار أثرها في المال

- ‌الخاتمةفي خلاصَة البحث ونتائجه

الفصل: والتحقيق والموازنة والترجيح بين رأيه وغيره من المذاهب. مبيناً ما

والتحقيق والموازنة والترجيح بين رأيه وغيره من المذاهب. مبيناً ما التقى فيها مع غيره وما انفرد به عن المذاهب الفقهية المشهورة: الحنفية (1) والمالكية (2) والشافعية (3) والحنابلة (4) .

وبذلك تبرز مكانته (5) العلمية بجلاء.

‌دوافع البحث:

والغاية التي دفعتني الى اختيار مباحث " الحدود والتعزيرات" من بين عامة مباحثه، لتكون موضوعاً لهذه الرّسالة، هي في وجوه متعددة منها ما يلي:-

الأول: أن القاضي أحوج ما يكون الى مباحث ابن القيم في ذلك، إذ أنه رحمه الله تعالى من أولئك العلماء الأفذاذ الذين انطلقوا من ربقة التقليد ونهجوا في

(1) نسبة الى إمام المذهب: أبي حنيفة النعمان بن ثابت التيمي مولاهم الكوفي ولد سنة 80 هـ وتوفي سنة 150 هـ (انظر: تاريخ بغداد/ للخطيب البغدادي 13/323 وتذكرة الحفاظ للذهبي 1/168) .

(2)

نسبة الى إمام المذهب: مالك بن أنس الأصبحي نسباً. إمام دار الهجرة وعالم المدينة ولد سنة 95 هـ وتوفي سنة 179 هـ (انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي 1/207، الأعلام للزركلي 6/128) .

(3)

نسبة الى إمام المذهب: محمد بن إدريس بن العباس القرشي الشافعي. عالم قريش ولد سنة 150 هـ وتوفي سنة، 204 هـ (انظر: تذكرة الحفاظ 1/367، الأعلام للزركلي6/249) .

(4)

نسبة الى إمام المذهب: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة ولد سنة 164 هـ وتوفي سنة 241 هـ انظر (تاريخ بغداد 4/413، تذكرة الحفاظ 2/431، طبقات الحنابلة 1/4 الأعلام للزركلي 1/192) .

(5)

كثر في لسان الأدباء والمحدثين التعبير بلفظ "شخصي" بمعنى عظيم وذو مكانة وقد رغبت عن هذا اللفظ لأنه محدث لا يساعد على معناه المراد منه وضعه اللغوي. (انظر: المعجم الوسيط لأحمد الزيات ورفيقاه 1/478، ط مجمع اللغة العربية بمصر وانظر: تقويم اللسانين للهلالي ص 105/106ط الأولى الرباط سنة 1398 هـ) .

ص: 7

البحث والتحقيق منهج الاستدلال والمناقشة. وهذا ما يتطلبه القاضي المنصف المتطلب للصواب والحكم بين الناس بالحق.

الثاني: أن أحكام الحدود والتعزيرات هي من أهم أعمال القضاء إذ عليها المدار لحفظ الضروريات:

ففي حد الردة حفظ الدين.

وفي حد الزنا حفظ الأنساب.

وفي حد الخمر حفظ العقل.

وفي حد القذف حفظ الرض.

وفي حد السرقة حفظ المال.

وابن القيم رحمه الله تعالى قد أفصح عن جل أحكام هذه الحدود وحكمها وأسرارها وتحقيق ما يلائم سياسة الأمة بالعدل وحالة العمران في كل زمان ففي تقريبها تحقيق لذلك.

الثالث: أنه رحمه الله تعالى لم يؤلف في ذلك تأليفاً مستقلاً- حسب التتبع بل هي أبحاث متناثرة في كتبه المتكاثرة. والوقوف على الكثير منها قد يكون صعباً لذلك ولوجود طائفة منها في غير مظنته. إذ أنه رحمه الله تعالى يكثر الاستطراد لأدنى مناسبة، لسيلان ذهنه وفقه نفسه.

ومن هنا يعم الناظر شدة الحاجة ومبلغ الأهمية لجمعها في صعيد واحد وترتيبها على النسق المعروف في المدونات الفقهية تيسيراً للقارئ وتوفيراً لجهده

الرابع: أنه قد كثر الشغب في الأزمان المتأخرة من المستشرقين وتلامذتهم بالتنديد بالعقوبات الإسلامية المقدرة على الجرائم الأخلاقية من أنها: وحشية

ص: 8

وتعسف إلى أمثال هذا الطيش وتلك القلاقل والبداءات بغياً من أنفسهم للصد عن دين الله وشرعه وتحكيمه في أموال الناس وأعراضهم وسائر أحوال مدنيتهم.

وإن ابن القيم رحمه الله تعالى قد أبان من حكمة التشريع وأسراره لهذه العقوبات ما أماط اللثام وأزهق الباطل، ليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. وقد نظرت في مباحث حكمة التشريع عند جماعة من أهل العلم فلم أر عالماً يفري فريه قد ضرب من الحق بعطن أمثال هذا الإمام: في مباحثه العزيزة وتحقيقاته المنيفة.

فكأنما أعطى رحمه الله تعالى نسخة من إيراداتهم، فكر عليها بالنقض حتى أصبحت في حساب الوساوس والأحلام الرديئة.

ومن المعلوم أن تقرير ذلك من أهل العلم لم يكن الا رداً للباطل وزيادة في تثبيت الإيمان، وإلا فمقتضى الإيمان وموجب الإسلام: التسليم لأوامر الله ونواهيه سواء علمنا حكمة التشريع أم لا.

هذه جملة من الأسباب التي دفعتني الى اختيار "الحدود والتعزيرات عند ابن قيم الجوزية" موضوعاً للرسالة. وأرجو أن تكون أسباباً مقنعة للتدليل على سلامة الاختيار وأحقيته عند أنصار ابن القيم وخصومه على السواء

تسمية الرسالة:

ولما كانت تسمية الكتاب أو الرسالة من المتعين على أهل الإسلام أن يراعوا

في ذلك الأصالة في اللسانين: لسان الشريعة المطهرة، واللغة العربية الكرمة كالشأن في سائر محرراتهم وألفاظهم.

ولما كانت تسمية الرسالة ينبغي أن توحي بموضوعها وفلكة مغزلها الذي تدور عليه حتى تكون التسمية كالإطار العام للرسالة.

ص: 9

لما كان الأمر لا بد أن يكون كذلك فقد وسمت هذه الرسالة بما يلي: (الحدود والتعزيرات عند ابن قيم الجوزية/ دراسة وموازنة) .

إيضاح هذه التسمية:

فلفظ (الحد والتعزير) لفظان جاريان في اللغة والاصطلاح (1) وجعلهما الفصل الأول في عنوان الرسالة يفيد موضوعها.

ولفظ (عند ابن قيم الجوزية) يقيد الإطلاق في الفصل الأول. فيتقيد الموضوع بحدود ما ذكره ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى.

ولفظ (دراسة) من ألفاظ القرآن الكريم في بضع آيات (2) كما في قوله تعالى: (3)(كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون) والدراسة هنا تعني القراءة ومعاهدة المقروء والتفهم (4) .

وأما لفظ (موازنة) : فهي تأتي في اللغة بمعنى المقارنة بين الشيئين والمحاذاة. قال الرازي (5) :

(وازن بين الشيئين موازنة ووزاناً، وهذا يوازن هذا إذا كان على زنته أو كان محاذيه) .

(1) يأتي بيان معناهما.

(2)

انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ لمحمد فؤاد عبد الباقي ص/256 ط بيروت.

(3)

الآية رقم 79 سورة آل عمران.

(4)

انظر: مختار الصحاح للرازي ص/203 ط الأولى سنة 1967 م بيروت والمعجم الوسيط إخراج أحمد الزيات ورفقاه جلد اص/279 ط مجمع اللغة العربية بمصر. ومعجم متن اللغة لأحمد رضا 2/400 ط مكتبة الحياة في بيروت سنة 1377 هـ.

(5)

انظر: مختار الصحاح ص/719. والرازي هو: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر المتوفى سنة 666 هـ. (انظر: الأعلام للزركلي 6/ 279) .

ص: 10

قال ابن فارس (1) :

(هذا يوازن ذاك أي هو محاذيه، ووزين الرأي: معتدلة، وهو راجح الوزن

إذا نسبوه إلى رجاحة الرأي وشدة العقل) .

وهذا المدلول اللغوي (موازنة) يوافق المعنى المراد من ذكرها في عنوان هذه الرسالة وهو: ذكر خلاف (2) العلماء بجانب آراء ابن القيم واختياراته حتى تحصل المعرفة لمدى قوة اختيار ابن القيم وانتخابه للرأي الذي رآه في مسألة ما من بين الآراء والمذاهب.

سبب العدول عن لفظ (مقارنة) إلى لفظ (موازنة) :

تبين من بيان معنى لفظ (موازنة) لغة وإيضاح مدلولها في عنوان الرسالة أن هذا يعني ذكر (خلاف العلماء في المسألة بجانب رأي ابن القيم) .

وعلم خلاف الفقهاء: فن مستقل بنفسه اشتهر باسم (علم خلاف الفقهاء) واشتهرت كتبه باسم (كتب الخلافيات)(3) .

(1) انظر: معجم مقاييس اللغة 6/107 ط الثانية سنة 1392 هـ بمطبعة الحلبي بمصر. وابن فارس هو: أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا القزويني المتوفى سنة 395 هـ (انظر: الأعلام للزركلي 1/ 184) .

(2)

يقرر الشاطبي في كتابه: الموافقات 4/110- 144 التفريق بين الخلاف والاختلاف. فالخلاف ما كان عن هوى وضلال في العقائد والأديان والاختلاف ما صدر عن مجتهدي أمة

محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه التفرقة التي قال بها الشاطبي محض اصطلاح ذكره لم يلتزمه العلماء

في مدوناتهم فهم يذكرونها على سواء. (انظر هذا البحث مبسوطا في كتاب: مجموعة بحوث فقهية لعبد الكرم زيدان ص/273- 303 ط مؤسسة الرسالة بيروت سنة 1396) .

(3)

مثل: كتاب الإفصاح لابن هبيرة. والمغني لابن قدامة. ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة للدمشقي. وأول من وضع علم خلاف الفقهاء: أبو زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي الحنفي

المتوفى سنة 430 في كتابه (تأسيس النظر) كما ذكره ابن خلكان في تاريخه (وفيات الأعيان) =

ص: 11

وقد اشتهر في لسان هذا العصر باسم (الفقه القارن) وكتبه باسم (كتب الفقه

المقارن) .

وهذا إطلاق سليم من حيث مدلوله اللغوي فإن المقارنة في اللغة جمع شيء إلى شيء فتقول قارنت بين الشيئين (1) .

لكنها في عرف الوقت الحاضر من مصطلحات (علم الحقوق الحديث)(2) ، يقصد بها مقارنة شريعة رب الأرض والسماء بقوانين البشر الموضوعة المختلقة المصنوعة (3) .

فانتقل هذا الاصطلاح الحقوقي من المقارنة بين الشريعة والقانون إلى المقارنة بين أقوال فقهاء الإسلام. فأصبح هذا الاصطلاح من المشترك المعنوي وفي ضوء هذا يمكن لنا أن نقوم حكم نقل هذا الاصطلاح بهجر اسم (علم خلاف الفقهاء) واستبداله باسم (علم الفقه المقارن) .

فنقول: أن هذه بلوى وقع في شراكها كثير من أهل الإسلام حيث استبدلوا الكثير من مصطلحات العلوم الإسلامية. وامتحنوا المسلمين بأسماء جديدة تبعدهم عن تراثهم وتوحي بغرابة كتب أسلافهم على أفهامهم وعلومهم وثقافتهم.

وقد وقع من هذا الشيء الكثير وعمت البلوى بانتشاره وإدخاله في مؤلفات علماء الإسلام.

جلد 1 ص/317. (انظر المدخل الفقهي العام 2/955 لمصطفى الزرقا ط مطبعة طربين بدمشق سنة 1387 هـ) والبداية والنهاية لابن كثير 12/ 51. ومفتاح السعادة لطاش كبري

زادة 1/306- 308) .

(1)

انظر: مختار الصحاح للرازي ص/532. ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 5/76.

(3)

انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 2/955 حاشية.

(3)

انظر: في التنديد بخطورة المقارنة بين الأديان ص/73- 86 من كتاب أخطاء المنهج الغربي الوافد. لأنور الجندي. ط أولى سنة 1974 م دار الكتاب اللبناني. بيروت.

ص: 12

كما في تسمية (أحكام النكاح وتوابعه) باسم (الأحوال الشخصية)(1) . وتسمية (وضع الجوائح) باسم (نظرية (2) الظروف الطارئة) .

إلى غير ذلك من ألفاظ الاصطلاح الناشئة لدى الفرنجة تنقلها الأقلام المنهزمة

إلى علوم الإسلام وهي من الغرابة بمكان؟.

ومن المؤسف جداً أن تأتي هذه المصطلحات في رسائل الشهادات العالية والشهادات العالمية من طالب يتلقى دروسه في معاهد الإسلام وفي ديار الإسلام ومنازله، وتحت إشراف أساتذة في علوم الإسلام.

ولا يعار لهذا انتباهاً بل يرى الكثير أن هذا من المرونة وسعة الأفق والاطلاع المدهش.

وأقول بكل ثبات إنها تسميات آثمة وخطط مأجورة ساقنا إليها دافع الغفلة والسبات العميق عما يراد بنا.

وإن من أخشى ما أخشاه أن تورث هذه المشابهة في الظاهر التفاتة في الباطن فتشتبك الروح بالهيكل، وتنفخ فيه روح أصله وحينئذ يقع المسلمون في الاحتكام إلى غير ما أنزل الله.

(1) انظر: في كشف هذه التسمية (محاضرة للشيخ عبد الله التركي) ألقيت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 1398 هـ بعنوان توجيهات الإسلام في نطاق الأسرة. وعندي أن الشيخ قد دفع آفة بأخرى فإن معنى الأسرة في اللغة: الجماعة القوية قال ابن مالك في ألفيته واختار عكساً غيرهم ذا أسرة- وهو بفتح الهمزة أيضاً كما في حاشية الصبان على الأشموني (انظر: كتاب تقويم اللسانين للهلالي ص/46- 48 ط الأولى سنة 1398 ط الرباط) .

(2)

ولفظ (نظرية) أيضاً خطأ صرف بالنسبة لأحكام الإسلام لأن كلمة نظرية تعني الفرض والتصور الدائر بين النفي والإثبات. وأحكام الإسلام حقائق ثابتة لا تقبل النفي فصارت تسمية خاطئة. انظر في بيانها ص/7 من تعليقات مصطفى حلمي على كتاب: نظريات ابن تيمية في السياسة والاجتماع للمستشرق لاوست ط الأولى سنة 1396 بمصر.

ص: 13