الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توطئة
في تعريف القذف في اللسانين اللغة والشرع:
في اللغة:
مصدر قذف يقذف، من باب ضرب يضرب، وجمعه: قذاف، وقذفه كفساق، وفسقة (1) .
وأصل معنى القذف، الرمي، يقال قذف بالحجارة يقذف أي رمى بها (2) .
وقد قيد القذف بالرمي البعيد، ولاعتبار البعد فيه قيل، منزل قذف وقذيف
أي بعيد (3) .
وقيد أيضاً برمي الشيء بقوة، ومنه اشتهر استعماله في رمي المرأة المحصنة أو الرجل المحصن بالزنى، أو ما في معناه بالألفاظ المكروهة (4) .
القذف في الشرع:
اختلفت كلمة أهل الاصطلاح في تعريف القذف الموجب للحد على وجوه منها ما يلي:
(1) انظر: المطلع ص/ 371، ومعجم متن اللغة 4/517.
(2)
انظر: اللسان لابن منظور 11/ 184، والقاموس 3/189.
(3)
انظر: المفردات للراغب ص/ 397.
(4)
انظر: اللسان 11/ 184، والقاموس 3/189، والمطلع ص/ 371 ومعجم متن اللغة 4/517- 518
الحنفية:
قال ابن الهمام (1) :
(القذف في الشرع رمي بالزنى) .
المالكية:
قال الأزهري (2) :
(القذف في الشرع: نسبة آدمي غيره حراً عفيفاً مسلماً بالغاً أو صغيرة تطيق
الوطء لزني، أو قطع نسب مسلم) .
الشافعية:
قال الرملي (3) :
(القذف الرمي بالزنى في معرض التعيير لا الشهادة) .
الحنابلة:
قال البهوتي (4) :
(هو الرمي بزنى أو لواط، أو شهادة به عليه ولم تكتمل البينة) .
مناقشة وترجيح:
هذه التعاريف ليس في واحد منها ما يفيد الشمول لكلما يوجب حد القذف وأقربها تعريف المالكية، لكنه لا يخلو من طول، وتحديد مذهبي، والتعاريف
(1) انظر: شرح فتح القدير 5/89.
(2)
انظر: جواهر الإكليل 2/ 286.
(3)
انظر: نهاية المحتاج 7/ 415.
(4)
انظر: كشاف القناع 6/ 104