الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توطئة
تعريف (الردّة) و (المرتد) في اللسانين اللغة والشرع.
التعريف اللغوي:
(الردّة) و (المرتد) من مادة، رده، يرده. والمصدر منه: رداً، وترداداً وارتداداً وردة، فهو مرتد (1) .
إذاً (الردة) مصدر. والاسم منه (مرتد) .
أصل معنى هذه المادة:
وأصل معنى المادة: الرّاء والدّال: يعود إلى أصل واحد مطرد منقاس وهو: (رجع الشيء) كما في (معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (2) .
فمعنى (الردّة) لغة إذاً هو: الرجوع.
ومعنى (المرتد) لغة هو: الراجع.
(1) انظر: مختار الصحاح للجوهري ص/239. ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 2/386. والمعجم الوسيط 1/338. والمطلع على أبواب القنع ص/378.
(2)
انظر: معجم مقاييس اللغة 2/386
وقرر غير واحد من أهل اللغة على: أن الردّة لغة الرجوع عن الإسلام إلى الكفر وأن المرتد لغة: الراجع من الإسلام إلى الكفر (1) .
بل ذكر الراغب اختصاص معنى (الردّة) بذلك. دون معنى (الارتداد) فقال (2) : (الارتداد والردّة: الرجوع في الطريق الذي جاء منه. لكن الردّة تخص بالكفر والارتداد يستعمل فيه وفي غيره) .
والخلاصة: أن (الردّة) مصدر وهي لغة: الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر. وأن الاسم منه (المرتد) وهو لغة: الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر. والله أعلم.
المرتد شرعاً:
الناظر لكلمة أهل الاصطلاح في معنى (المرتد) شرعاً: يجد التواطؤ التام بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي.
فالمرتد شرعاً: الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر (3)
الردّة شرعاً:
أما تعريف الردّة شرعاً، فهو وإن اختلفت كلمة أهل الاصطلاح فيه، فهو اختلاف مذهبي يعود إلى موجبات الردّة عند صاحب المذهب لكنها تؤول إلى معنى واحد هو:
(1) انظر: معجم مقاييس اللغة 2/386. ولسان العرب لابن منظور4/153- 155. والمعجم الوسيط 1/338.
(2)
انظر: المفردات ص/193.
(3)
انظر: المغني 10/74، والمطلع ص /378، وشرح فتح القدير 5/307.
(الإتيان بما يوجب الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر) . ومن تعريفات المذاهب المشهورة للردّة ما يلي:
الحنفية:
قال السمرقندي (1) :
(الردّة عبارة عن الرّجوع عن الإيمان) .
المالكية:
قال خليل (3) :
(الردّة: كفر المسلم بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه) .
الشافعية:
قال النووي (3) :
(الردّة: قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل) .
الحنابلة:
قال ابن قدامة (4) :
(الردّة: هي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام إما نطقاً أو اعتقاداً أو شكاً ينقل عن الإسلام) .
هذه تعريفات فقهاء المذاهب المشهور لمعنى (الردّة) شرعاً وهي تتفق في الغاية
(1) انظر: تحفة الفقهاء 7/134.
(2)
انظر: جواهر الإكليل 2/277
(3)
انظر: مقصد النبيه ص/133.
(4)
انظر: المغني مع الشرح الكبير 1/171
وهي: كفر من أتى ما يوجب رجوعه وردته عن دين الإسلام وتختلف من حيث الشمول لما يتصور وقوعه من المكلف، من قول أو فعل أو اعتقاد أو شك. فتعريف المالكية: أتى على القول والفعل دون الاعتقاد والشك.
وتعريف الشافعية: اشتمل على القول. والفعل. والاعتقاد. دون الشك. وتعريف الحنابلة: اشتمل على القول. والاعتقاد. والشك. دون الفعل.
وأما تعريف الحنفية: بقولهم (الردّة الرجوع عن الإيمان) .
فينقصه الوضوح والبيان لموجبات الردّة الجامعة من قول أو فعل ونحو ذلك. والتعاريف مبناها على الوضوح والبيان لا على الغموض والإبهام. وإن كان التعريف بعمومه الذي يتضمنه لفظ (الرجوع) يشمل كل موجبات الردَّة، ويكون التعريف بذلك جامعاً لجميع أفراد الردّة. لكن ينبني أن يكون التعريف جامعاً واضحاً. لهذا فإن التعريف الذي أراه مانعاً جامعاً واضحاً هو أن يقال:
(الردّة: هي الإتيان بما يوجب الرجوع عن دين الإسلام من قول أو فعل أو اعتقاد أو شك) .
مباحِث ابن القيم رحمه الله في الردَّة
حصل بالتتبع أن مباحثه فيها كالآتي:
المبحث الأول: في ردّة من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم.
المبحث الثاني: في ردّة قاذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
المبحث الثالث: يا الهازل وردّته.
المبحث الرابع: أثر الإكراه في انتفاء الردّة.
المبحث الخامس: في توبة الزنديق.
والى بيانها على هذا الترتيب.