الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب حد السرقة
تعريف السرقة في اللسانين: اللغة والشرع:
تعريفها لغة:
هي مصدر سرق، بفتحتين، يسرق على وزن ضرب يضرب: سرقاً بفتحتين وسرقاً بفتح فكسر. وسرقة بفتح فكسر أيضاً. فهو سارق والأنثى سارقة
والشيء: مسروق. وصاحبه: مسروق منه (1)
قال ابن حجر: (ويقال لسارق الإبل: خارب بخاء معجمة. وللسارق في
المكيال: مطفف. وللسارق في الميزان مخسر) (2) .
والاسم منه: السّرقة بكسر الراء قاله النووي وغيره (3) .
ويقال فيه أيضاً: السرق بفتحتين مع تشديد السين المهملة. ذكره ابن الأثير
وغيره (4) .
(1) انظر: مختار الصحاح للرازي ص/296. والقاموس للفيروز آبادي 3/253. وتهذيب الأسماء واللغات للنووي 1/148. والمطلع على أبواب المقنع للبعلي ص/374. ومعجم متن اللغة لأحمد رضا 3/144.
(2)
انظر: فتح الباري لابن حجر 12/98.
(3)
انظر: تهذيب اللغات للنووي 1/148. ومعجم متن اللغة لأحمد رضا 3/144.
(4)
انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3/362. وتهذيب الأسماء واللغات للنووي 1/148. والقاموس للفيروز آبادي 3/253
أما السرقة، بفتحتين: فهي الاسم: للحرير. أو للجيد منه. أو للأبيض منه
خاصة (1)
هذا تصريف الكلمة في اللغة.
أما معناها: فتتفق كلمة أرباب اللسان على أن العنصر الأساسي في معنى مادة (سرق) هو (الاختفاء) .
ومنه قوله تعالى (2)(الا من استرق السمع أي تسمع مختفياً (3) .
ومنه قيل للأبح: سرق صوته فهو مسروق لاختفاء حصل فيه (4) .
ومنه هنا قيل لن يأخذ المال من غيره مختفياً (سارق) فإن أخذه من غير خفية فهو: مختلس. ومستلب. ومحترس (5) .
فمعنى (السرقة) في اللغة إذا هو (الأخذ بخفية) .
وعلى هذا المعنى دارت تعاريف النقلة لمعنى السرقة لغة:
فقال الراغب (السرقة أخذ ما ليس له أخذه في خفاء)(6) .
وفي القاموس (أخذ الشيء المختفى)(7) .
وفي معجم متن اللغة (أخذ ما ليس له من حرز مستتراً)(8) .
وقال ابن حجر في (فتح الباري) هي (الأخذ خفية)(9) .
تعريفها في لسان الشرع:
يجد الناظر في بيان أهل العلم لمعنى السرقة في اصطلاح الشرع: التقاء تعريف
(1) انظر: النهاية لابن الأثير 3/362. والقاموس للفيروز آبادي 3/253.
(2)
من الآية رقم 18 سورة الحجر.
(3)
انظر: المفردات للراغب ص/231.
(4)
انظر: القاموس للفيروز آبادي 3/253. ومعجم متن اللغة لأحمد رضا 3/144.
(5)
انظر: معجم متن اللغة لأحمد رضا 3/144.
(6)
انظر: المفردات ص/ 231.
(7)
انظر: 3/253.
(8)
انظر: 3/145.
(9)
انظر: 12/98.
السرقة اصطلاحاً مع المعنى اللغوي بجامع الاختفاء. فهو عنصر أساسي في التعريف الاصطلاحي شرعاً. لكن يأتي بين بعض التعاريف اختلاف وذلك ناشئ من اختلاف المذاهب في الشروط، فيعرفه صاحب المذهب بما يراه جامعاً مانعاً من حيث الما صدق على ما هو مفرع في مذهبه لاناطة حكم الشرع به (وهو القطع) .
ومن هذه التعاريف ما يلي:
الحنفية:
قال البابرتي (1) :
(السرقة أخذ مال الغير على سبيل الخفية نصاباً محرزاً للتمول غير متسارع إليه الفساد من غير تأويل ولا شبهة) .
المالكية:
قال ابن رشد (2) :
(حد السرقة: أخذ مال الغير مستتراً من غير أن يؤتمن عليه) .
الشافعية:
قال الرملي (3) :
(السرقة شرعاً: أخذ مال خفية من حرز مثله بشرائط) .
الحنابلة:
قال ابن قدامة (4) :
(1) انظر: شرح العناية مع فتح القدير 5/120.
(2)
انظر: بداية المجتهد 2/445.
(3)
انظر: نهاية المحتاج 7/418.
(4)
انظر: المغني 10/239
(السرقة: أخذ المال على وجه الخفية والاستتار) .
وقال البهوتي (1) :
(وهي: أخذ مال محترم لغيره وإخراجه من حرز مثله بلا شبهة له فيه على وجه الاختفاء) .
(1) انظر: كشاف القناع 6/129
مباحث ابن القيم في السرقة
لابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك مباحث كريمة المأخذ عزيزة المطلب، عليها أنوار التحقيق ولطافة التدقيق. ومسايرة روح التشريع ونستطيع أن نستخلص مباحثه فيها على النمط الآتي:
المبحث الأول: حكمة التشريع في جعل عقوبة السارق قطع يده.
المبحث الثاني: كشف الشبه الواردة على هذه العقوبة.
المبحث الثالث: في بيان جملة من شروط القطع في السرقة.
المبحث الرابع: في عقوبات السارق.
المبحث الخامس: في قطع جاحد العارية.
المبحث السادس: الحد بالقرينة الظاهرة.
المبحث السابع: في توبة السارق.
والى الحديث عنها واحداً إثر واحد على هذا الترتيب: