المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث التاسع:في عقوبة من زنى بذات محرمة - الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

[بكر أبو زيد]

فهرس الكتاب

- ‌موضوع البحث:

- ‌دوافع البحث:

- ‌مسلك البحث الإجمالي:

- ‌خطوات العرض والدراسة في هذين المسلكين:

- ‌كتاب الحدود

- ‌توطئة

- ‌لماذا سمّيت العقوبات المقدرة (حدوداً) :

- ‌المبحث الأول:في آثار المعاصي شرعاً وقدراً

- ‌المبحث الثاني:في حكم إقامة الحد بدار الحرب

- ‌اختياره رحمه الله تعالى

- ‌سلفه في تقرير هذا الاختيار:

- ‌ استدلاله من السنة:

- ‌ استدلاله بالإجماع:

- ‌ استدلاله بقياس الأولى

- ‌مسلك الموازنة:

- ‌المبحث الثالث:في تأخير الحد لعارض

- ‌المبحث الرابع:إقامة الحد بالقرينة الظاهرة

- ‌ استدلاله بقياس الأولى:

- ‌الترجيح والاختيار:

- ‌باب حد الزنى

- ‌توطئة

- ‌المبحث الأولفي الاعتراض على عقوبة الزنى ورده

- ‌المبحث السادسفي اشتراط الإسلام في الإحصان

- ‌المبحث السابع:في عقوبة الزاني المحصن

- ‌المناقشة والترجيح:

- ‌المبحث الثامن:في عقوبة من زنى بجارية امرأته

- ‌المبحث التاسع:في عقوبة من زنى بذات محرمة

- ‌المبحث الرابع عشر:في مفاسد اللوطية الصغرى

- ‌المبحث الخامس عشر:في مفاسد اللواط

- ‌بَابُ حدِّ القذْف

- ‌توطئة

- ‌ مواطن بحث القذف عند العلماء:

- ‌المبحث الخامس:عقوبات القاذف

- ‌العقوبة الأولى: جلد القاذف

- ‌العقوبة الثالثة: عدم قبول شهادته

- ‌الأولى: عدم قبول شهادته بعد حده ما لم يتب

- ‌الثانية: هل عدم قبول شهادة القاذف من تمام عقوبته أم لفسقه

- ‌الثالثة: في حكم قبول شهادته بعد توبته

- ‌الترجيح:

- ‌باب حد الخمر

- ‌توطئة

- ‌لماذا سمّيت الخمر خمراً:

- ‌حقيقة السكر بين الفقهاء وابن القيم:

- ‌أسباب السكر:

- ‌ الأولى: حكمة الشرع في تحريم الخمر

- ‌1- تحريم القطرة من الخمر

- ‌الفرع الثانيبيان مقدار العقوبة

- ‌الترجيح:

- ‌ رأي ابن حزم

- ‌ رأي ابن تيمية وابن القيم:

- ‌ التعزير: بالنفي

- ‌التعزير بالحلق للرأس:

- ‌تعزير الشارب في رمضان:

- ‌الفرع الخامس:العقوبة المالية للخمار

- ‌المبحث الخامس:إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة

- ‌باب حد السرقة

- ‌المبحث الأول:حكمة التشريع في جعل عقوبة السارق قطع يده

- ‌الشرط الخامس: انتفاء الشبهة

- ‌ العقوبات التعزيرية للسارق

- ‌المبحث السابع:في توبة السارق

- ‌باب الردة

- ‌توطئة

- ‌المبحث الأول:في ردة من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الثاني:في ردّة قاذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

- ‌المبحث الخامس:في توبة الزنديق

- ‌باب التعزير

- ‌المبحث الأولفي مقدار التعزير

- ‌ المسلك الرابع

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثاني:في أنواع العقوبات التعزيرية

- ‌الفرع الثاني: تنويعها باعتبار أثرها في المال

- ‌الخاتمةفي خلاصَة البحث ونتائجه

الفصل: ‌المبحث التاسع:في عقوبة من زنى بذات محرمة

‌المبحث التاسع:

في عقوبة من زنى بذات محرمة

(1)

حكى ابن القيم رحمه الله تعالى اتفاق المسلمين على أن من زنى بذات محرمه فإن

عليه الحد، وأن الخلاف الحاصل إنما هو في صفة حده فقال (2) :

(اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرمه فعليه الحد، وإنما اختلفوا في صفة الحد: هل هو القتل بكل حال أو حده حد الزاني على قولين: مذهب الشافعي ومالك وأحمد في أحد روايتيه: أن حده حد الزاني. وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال) .

اختياره رحمه الله تعالى:

اختار ابن القيم رحمه الله تعالى قتله بكل حال محصناً أم غير محصن.

دليله:

استدل له ابن القيم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

من وقع على ذات محرمه فاقتلوه (3) .

وجه الاستدلال:

هو أن دلالة هذا الحديث نصية على قتل من وقع على ذات محرم مطلقاً فهي أخص مما ورد في الزنى والله أعلم.

(1) انظر: الداء والدواء ص/255- 256، وزاد المعاد 3/302. وانظر المغني 10/154. وفتح القدير 5/ 40 ومعالم السنن 6/269، ونيل الأوطار 7/122- وانظر الأحاديث بمعناه 3/202 زاد المعاد.

(2)

انظر: الداء والدواء ص/256

(3)

رواه ابن ماجة 2/808

ص: 147

الترجيح:

ويظهر لي رجحان اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى لدلالة النص عليه والمقام يقتضي التفصيل فلو كان حكمه التفريق بين المحصن وغيره لبينه صلى الله عليه وسلم فدل بعموم

حكمه من غير استفصال على قتله مطلقاً والله أعلم.

المبحث العاشر:

إقامة حد الزنى بالحبل (1) .

في معرض أبحاث ابن القيم رحمه الله تعالى في الحكم بالقرائن الظاهرة: ضرب المثال بالحكم بإقامة حد الزنى بالحبل. وقرر أن هذا هو أصح القولين في المسألة وذكر دليله وصحته.

ولمعرفة مدى قوة هذا الاختيار لا بد من ذكر القول المقابل له وذكر أدلته، وإجراء المناقشات الواردة على الأدلة في المسألة. وتفصيل القول في ذلك على ما يلي:

القول الأول: إقامة حد الزنى بالقرينة الظاهرة: الحبل.

اختار ابن القيم رحمه الله تعالى هذا القول. وذكر أن هذا هو قول عمر رضي الله عنه وعليه فقهاء المدينة، وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه (1) :

تقييد هذا القول (3) :

هكذا حكى ابن القيم رحمه الله تعالى وينبغي أن يعلم أن هذا القول ليس على

(1) انظر: تهذيب السنن 3/62- 63، أعلام الموقعين 3/20، 4/374 الطرق الحكمية ص/4. زاد المعاد 4/40.

(2)

انظر: تهذيب السنن 3/62. وأعلام الموقعين 3/ 20.

(3)

انظر: بداية المجتهد لابن رشد 3/ 431. وسبل السلام 4/8. وجواهر الإكليل على مختصر خليل 2/285، الموطأ 2/ 170 0 المغني 10/192.

ص: 148

إطلاقه عند من حكاه عنهم بل هو مقيد بأمرين:

الأول: أن لا يكون من ظهر بها الحمل- ذات زوج ولا سيد.

الثاني: أن لا تذكر شبهة موجبة لدرء الحد كدعوى أنها مكرهة بأمارة ظاهرة كأن تأتي مثلاً - تدمي مستغيثة عند نزول الأمر بها.

فإذا تحقق هذان القيدان كان الحبل حينئذ قرينة ظاهرة موجبة لإقامة حد الزنى- على هذا القول.

وينبغي أن يخرج اختيار ابن القيم على هذا لأنه ذكر اختياره مذهباً لأولئك ومذهبهم متقيد بذلك والله أعلم.

أدلة هذا القول:

وقد استدل ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا القول بالسنة وفتوى الصحابة وقضائهم رضي الله عنهم والقياس الأولى. وأنا أسوقها كما ذكرها ثم أذكر ما يرد عليها من مناقشات وبيانها على ما يلي:

الأول: حديث بصرة رضي الله عنه (1) .

قال (تزوجت امرأة بكراً في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدها، أو قال: فحدوها) رواه أبو داود (2) .

وجه الاستدلال:

ثم ذكر رحمه الله تعالى وجه الاستدلال منه فقال (3) :

(1) انظر: تهذيب السنن 3/62. وانظر أيضاً: زاد المعاد 4/4.

(2)

انظر: تهذيب السنن مع مختصر المنذري 3/60- 62.

(3)

انظر: تهذيب السنن 3/63. وانظر أيضاً: زاد المعاد 4/4

ص: 149

(حديث بصرة هذا فيه أنه أمره بجلدها بمجرد الحمل، من غير اعتبار بينة ولا

إقرار) .

فدلالة هذا الحديث نصية على الحد بالقرينة الظاهرة وهي الحبل إذ ليس في الحديث أن شهوداً أربعة شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولا أنها أقرت به، فتخلص

أن موجب الحد الحبل.

مناقشة هذا الدليل:

هذا الحديث انفرد به أبو داود عن بقية الستة (1) . وقد رواه أبو داود موصولاً من حديث سعيد بن المسيب (2) عن بصرة رضي الله عنه، ورواه مرسلاً (3) عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وصحابي الحديث بصرة رضي الله عنه مختلف في صحبته واسمه والذي عليه الحفاظ كابن عبد البر (4) ، والذهبي (5) ، وابن حجر (6) أنه صحابي اسمه بصرة بن

أكثم الأنصاري رضي الله عنه.

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا الحديث علتين فقال (7) :

(له- أي لهذا الحديث- علة عجيبة وهي: أنه حديث يرويه ابن جريج (8) عن

(1) الكتب الستة: يراد بها: صحيح البخاري ومسلم، وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

(2)

هو: سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي أحد الفقهاء السبعة مات سنة 190 هـ. (انظر: التقريب 1/305- 306) .

(3)

المرسل: هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بلا واسطة (انظر: شرح ألفية السيوطي

ص/25- 26) .

(4)

انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 1/176 طبع بهامش الإصابة لابن حجر.

(5)

انظر: تجريد أسماء الصحابة 1/55.

(6)

انظر: تهذيب التهذيب 1/472.

(7)

انظر: تهذيب سنن أبي داود 3/61.

(8)

هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم ثقة فقيه لكنه يدلس من الثالثة في التدليس مات سنة 250 هـ. أو بعدها (انظر: التقريب 1/520) .

ص: 150

صفوان ابن سليم (1) ، عن سعيد ابن المسيب عن رجل من الأنصار.

وأن جريجاً لم يسمعه من صفوان، إنما رواه عن، إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي (2) عن صفوان. وإبراهيم هذا: متروك الحديث، تركه: أحمد بن حنبل

ويحيى ابن معين (3) وابن المبارك (4) ، وأبو حاتم، وأبو زرعة (5) الرازيان وغيرهم. وسئل عنه مالك، أكان ثقة فقال: لا ولا في دينه.

وله علة أخرى: وهي أن المعروف أنه إنما يرويه مرسلاً عن سعيد ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا رواه قتادة، ويزيد ابن نعيم (6) ، وعطاء الخراساني (7) كلهم عن

سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وذكر عبد الحق (8) هاتين العلتين، ثم قال: والإرسال هو الصحيح) .

وله أيضاً علة ثالثة: وهو أن ابن جريج مدلس وقد عنعن.

فتخلص أن هذا الحديث بهذا الإسناد فيه ثلاث علل:

هو: صفوان بن سليم المدني الزهري مولاهم ثقة إمام عابد مات سنة 232 هـ. روى له أصحاب الكتب الستة (انظر: التقريب 1/368) .

(2)

هو: شيخ الشافعي وكان حسن الرأي فيه لكن الذي عليه الحفاظ أنه متروك (انظر: التقريب 1/42) .

(3)

هو: إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين الغطفاني مولاهم مات سنة 233 هـ. بالمدينة المنورة

(انظر: التقريب 2/358) .

(4)

هو: الإمام الزاهد الفقيه العابد عبد الله بن المبارك الحنظلي مولاهم مات سنة 181 هـ. (انظر:

التقريب 1/445) .

(5)

هو: الإمام الكبير عبيد الله بن عبد الكريم الرازي المتوفى سنة 264 هـ. (انظر: التقريب 1/536) .

(6)

هو: يزيد بن نعيم الأسلمي مقبول من الخامسة (انظر: التقريب 2/372) .

(7)

هو: عطاء بن أبي مسلم الخراساني صدوق يهم كثيراً يرسل ويدلس مات سنة 235 هـ. (انظر: التقريب 2/23) .

(8)

هو: عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الأشبيلي المعروف بابن الخراط من أشهر كتبه كتاب

(الأحكام الشرعية الكبرى) توفي سنة 581 هـ. (انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي

1/ 292 والأعلام للزركلي 52/4) .

ص: 151

الأولى: عنعنة ابن جريج وهو مدلس.

الثانية: أن ابن جريج يرويه عن ابن أبي يحيى وهو: متروك.

الثالثة: أنه قد اختلف في وصله وإرساله. والذي عليه الأكثر روايته مرسلاً وهذا هو المعروف.

وقد حكم بإرساله: عبد الحق. والخطابي.

وعليه فإن الحديث بهذه العلل لا يكون حجة والله أعلم.

الثاني: (قول عمر رضي الله عنه: الرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف متفق عليه)(1) .

وجه الاستدلال:

دلالة هذا الأثر نصية على الحكم بإقامة حد الزنى بالقرينة الظاهرة وهي: الحبل.

إذ جعل عمر رضي الله عنه: مجرد وجود الحبل موجباً لإقامة حد الزنى كإيجابه

بالبينة أو الاعتراف

الثالث: أن هذا كما ثبت من قول عمر رضي الله عنه فقد ثبت أيضاً من حكمه وقضائه رضي الله عنه.

وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (2) :

(وقد حكم أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم معه: برجم المرأة التي ظهر بها حمل ولا زوج لها ولا سيد) .

الرابع: قياس الأولى:

(1) انظر: تهذيب السنن 3/62. وهذا الأثر رواه البخاري ومسلم من خطبة لعمر رضي الله عنه مطولة. وانظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 12/144- 145. ومسلم مع شرح

النووي 11/120. والمعجم المفهرس 1/415.

(2)

انظر: الطرق الحكمية ص/4

ص: 152

وفي بيانه يقول رحمه الله تعالى (1) :

(ولأن وجود الحمل أمارة ظاهرة على الزنى أظهر من دلالة البينة، وما يتطرق إلى دلالة الحمل يتطرق مثله إلى دلالة البينة وأكثر) .

أي فيكون الحكم بالحبل أولى من الحكم بالبينة وهي الشهادة.

وهذا من باب قياس الأولى وهو قياس مستوف لأركانه وشرائطه:

فقد ذكر المقيس: وهو القرينة الظاهرة: الحبل.

وذكر المقيس عليه: وهو البينة: الشهادة.

والعلة الجامعة: هي الدلالة على الزنى في كلّ منهما.

والحكم: وهو إقامة حد الزنى.

هذا هو اختيار ابن القيم وهذا أدلته التي استدل بها له. فإلى القول الآخر في المسألة مع بيان وجهته وموقفه من أدلة هذا الرأي.

القول الثاني: وهو عدم إقامة الحد بالحبل فلا يثبت الزنى إلا ببينة أو اعتراف فإذا أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد. وسئلت فادعت إكراهاً أو أنها ذات زوج أو نحو ذلك من وجوه الدفع، لم تحد بمجرد الحبل ولو لم تأت ببينة على ذلك. وهذا مذهب الحنفية والشافعية والمعتمد في مذهب الحنابلة (2)

أدلتهم:

استدلوا بمقتضى قاعدة الشريعة المطردة وجملة من أقضية الصحابة رضي الله عنهم في ذلك وبيانها على ما يلي:

(1) انظر: تهذيب سنن أبي داود 3/63.

(2)

انظر: المغني 10/192. وبداية المجتهد 2/431، سبل السلام 2/8

ص: 153

الأول: أن قاعدة الشريعة المطردة درء الحد بالشبهة بالإجماع. والشبهة هنا

متحققة من وجوه متعددة (1) :

فيحتمل أنه من وطء إكراه والمستكرهة لا حد عليها.

ويحتمل أنه من وطء رجل واقعها في نومها وهي ثقيلة النوم.

ويحتمل أنه من وطء شبهة.

ويحتمل أنه حصل الحبل بإدخال ماء الرجل في فرجها إما بفعلها أو بفعل غيرها.

فإذا كان الحد يدرء بالشبهة. والشبهة هنا واردة: صار وجود الحبل قرينة ضعيفة لا تقوى على إيجاب الحد، فلزم الدرء والله أعلم.

الثاني: أقضية الصحابة رضي الله عنهم في درء الحد عمن وجدت حبلى ولا زوج لها ولا سيد وقد ادعت الاستكراه ونحوه. منها ما يلي:

1-

قصة شراحة رضي الله عنها:

روى عبد الرزاق في (مصنفه)(2) أن علياً أتى بامرأة من همدان وهي حبلى يقال لها: شراحة. قد زنت، فقال لها علي رضي الله عنه:

لعل الرجل استكرهك، قالت: لا.

قال: فلعل الرجل قد وقع عليك وأنت راقدة، قالت: لا.

قال: فلعل لك زوجاً من عدونا هؤلاء وأنت تكتمينه، قالت: لا.

فحبسها حتى إذا وضعت، جلدها يوم الخميس مائة جلدة، ورجمها يوم الجمعة فأمر فحفر لها حفرة بالسوق، فدار الناس عليها، أو قال بها: فضربهم بالدرة. ثم

(1) انظر: المغني 10/193- 194. وبداية المجتهد 2/431، سبل السلام 2/8.

(2)

انظر: 7/326 ط الأولى سنة 392 هـ. نشر المكتب الإسلامي ببيروت.

ص: 154

قال: ليس هكذا الرجم. إنكم إن تفعلوا هذا يفتك بعضكم بعضاً، ولكن صفوا كصفوفكم للصلاة، ثم قال: يا أيها الناس، أن أول الناس يرجم الزاني: الإمام إذا كان الاعتراف، وإذا شهد أربعة شهداء على الزنى: أول الناس يرجم: الشهود بشهادتهم عليه، ثم الإمام، ثم الناس.

ثم رماها بحجر وكبر، ثم أمر الصف الأول فقال: ارموا، ثم قال: انصرفوا وكذلك صفاً صفاً حتى قتلوها) .

ورواه البيهقي (1) . وأحمد (2) . والحاكم (3) ، والنسائي (4) ، وأصله مختصراً في صحيح البخاري (5) .

والحديث بطوله صحيح الإسناد كما حرره الحافظ بن حجر (6) .

وجه الاستدلال:

هو أن هذا الأثر نص في محل النزاع: فإن شراحة اليمانية اعترفت بالزنى وهي حبلى فسألها علي رضي الله عنه عن موارد الشبه فنفت تلك الواردات وأصرت على اعترافها. فرجمها علي رضي الله عنه. فصار موجب الرجم الاعتراف لا الحبل، ولهذا فإن علياً رضي الله عنه وهو الإمام- صار أول من رجم لأن الحد إذا وجب بالاعتراف صار الإمام أول من يرجم كما ذكره علي رضي الله عنه.

ب- قصة المرأة المتعبدة.

روى عبد الرزاق في (مصنفه)(7) (أنه بلغ عمر رضي الله عنه أن امرأة

(1) انظر: السنن الكبرى 8/ 220.

(2)

انظره بواسطة تلخيص الحبير 4/52.

(3)

انظر: المستدرك 4/ 364.

(4)

انظره بواسطة تلخيص الحبير 4/52.

(5)

انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري 12/117.

(6)

انظر: فتح الباري 12/119. وتلخيص الحبير 4/52.

(7)

انظر: 7/409. وانظر أيضاً: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي 5/412 ط الأولى سنة 390 هـ. بمطبعة البلاغة في حلب.

ص: 155

متعبدة حملت. فقال عمر: أراها قامت من الليل تصلي خشعت فسجدت فأتاها غاو من الغواة فتجشمها فأتته فحدثته بذلك سواء فخلى سبيلها) .

وجه الاستدلال:

وهو ظاهر بدلالة نص الأثر عليه فإن الحبل لم يكن موجباً للحد لاحتمال الشبهة ولهذا خلى سبيلها رضي الله عنه.

ج- قصة المرأة اليمانية:

روى عبد الرزاق في (مصنفه)(1) (أن أبا موسى كتب إلى عمر رضي الله عنه

في امرأة أتاها رجل وهي نائمة، فقالت: أن رجلاً أتاني وأنا نائمة. فوالله ما علمت حتى قذف فيَّ مثل شهاب النار. فكتب عمر: تهامية تنومت. قد يكون مثل هذا، وأمر أن يدرء عنها الحد) .

ووجه الاستدلال منه كالأثر السابق سواء.

الاختيار والترجيح:

هذا هو ما تحصل الوقوف عليه من ذكر الخلاف وأدلته وبيان وجوه الاستدلال منها. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم- هو أرجحية القول الثاني على ما اختاره الإمام ابن القيم وهو القول الأول. لأنه أجرى على قاعدة الشريعة المطردة وهي: درء الحدود بالشبهات والشبهة هنا محتملة. وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل إقامة حد مع وجود شبهة.

وعلى هذا دلت- أيضاً: أقضية الصحابة رضي الله عنهم.

والأدلة التي ساقها ابن القيم رحمه الله تعالى لا تعارض- فيما يظهر والله أعلم-

أدلة هذا القول لأمور:

(1) انظر: 7/410. وانظر أيضاً: كنز العمال 5/419. وقد رواه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى 8/ 236

ص: 156

1-

أن حديث بصرة رضي الله عنه ليس إسناده بالقائم، فلا يكون حجة في هذا لا سيما في الحدود على أنه قد قيل بنسخه (1) .

2-

أن ما روي عن عمر رضي الله عنه من إقامة الحد بالحبل قد روي عنه خلافه كما قاله بن قدامة (2) على أنه يمكن الجمع في ذلك بين ما روي عنه من الإيجاب للحد والدرء. بتنزيل حكم الإنجاب حيث صار خالياً من موجبات الدرء وهذا هو الأظهر وبه تجتمع الآثار ويلتئم شملها وتعمل السنن والله أعلم.

3-

أما قياس الحبل على البينة. فهذا يعتريه: النزاع في تسليم جواز القياس

في الحدود من عدمه (3) . وفي حال التسليم تكون دلالة الحبل أقوى من البينة إذا سلمت من دعوى استكراه ونحوه من وجوه الدفع فيؤول الأمر إلى الحكم

بالاعتراف لكنه مع وجود الحبل أقوى وأظهر بكل حال من مجرد اعتراف بلا حبل أو بينة والله أعلم.

المبحث الحادي عشر:

في ذكر حيل لإبطال حد الزنى (4)

لابن القيم رحمه الله تعالى مباحث مستفيضة في الحيل وتحريمها وبيان أن تجويزها يناقض قاعدة سد الذرائع مناقضة ظاهرة، فهي مخادعة لله ومخادعة الله حرام.

وذكر جملة وافرة من الحيل المحرمة التي قال بها بعض أنصار المذاهب المتبوعة

وقرر أن أكثرها من توليدات المنتسبين إلى الأئمة وتفريعهم والأئمة براء منها (5) .

(1) انظر: معالم السنن للخطابي مع تهذيب السنن لابن القيم 3/62.

(2)

انظر: المغني 10/193.

(3)

انظر: الخلاف في هذا في فتح الباري لابن حجر 12/73.

(4)

انظر: أعلام الموقعين 3/317، والداء والدواء ص/256، بدائع الفوائد 3/ 130.

(5)

انظر في مباحثه في الحيل: أعلام الموقعين 3/171- 415، 4/1- 117، وإغاثة اللهفان 1/338- 391، 2/1

ص: 157

وفي هذه الأمثلة ذكر طرفاً من الحيل الباطلة التي قال بها من قال لإسقاط حد الزنى، وإن في إقرارها مناقضة لدين الإسلام وفتح لأبواب الفساد فقال (1) :(ومن الحيل الباطلة الحيل التي تتضمن إسقاط حد الزنى بالكلية، وترفع هذه الشريعة من الأرض: بأن يستأجر المرأة لتطوي له ثيابه، أو تحول له متاعه من جانب الدار إلى جانب آخر (2) . أو يستأجرها لنفس الزنى ثم يزني بها. فلا يجب عليه الحد (3) .

وأعظم من هذا كله أنه إذا أراد أن يزني بأمه أو أخته أو ابنته أو خالته أو عمته ولا يجب عليه الحد فليعقد عليها النكاح بشهادة فاسقين يطؤها ولا حد عليه (4) . وأعظم من ذلك: أن الرجل المحصن إذا أراد أن يزني ولا يحد فليرتد ثمّ يسلم فإنه إذا زنى بعد ذلك فلا حد عليه أبداً حتى يستأنف نكاحاً أو وطئاً جديداً.

وأعظم من هذا كله أنه إذا زنى بأمه وخاف من إقامة الحد عليه فليقتلها فإذا فعل ذلك سقط عنه الحد (5) ، وإذا شهد عليه الشهود بالزنى ولم يمكنه القدح فيهم فليصدقهم فإذا صدقهم سقط عنه الحد.

ولا يخفي أمر هذه الحيل ونسبتها إلى دين الإسلام، وهل هي نسبة موافقة أو

هي نسبة مناقضة؟) .

(1) انظر: أعلام الموقعين 3/317.

(2)

وانظر: بدائع الفوائد 3/ 130. والمغني 10/194 والمقنع بحاشيته 3/462. وهذه الحيلة شبهة دارئة للحد عند الحنفية دون الثلاثة.

(3)

انظر: المقنع 3/461- 462 وقد ذكر في الحاشية أن هذا لدى الحنفية دون الثلاثة.

(4)

انظر: في هذه الحيلة: الهداية مع شرح فتح القدير 5/35، 40.

(5)

في المغني 10/150 عزا القول بهذا لأبي يوسف خلافاً لأبي حنيفة رحمهما الله تعالى.

ص: 158

المبحث الثاني عشر:

في ذكر حيلة جائزة لإبطال الشهادة على الزنى

يقسّم ابن القيم رحمه الله تعالى الحيل إلى أقسام أربعة ثلاثة منها محرمة (1) لذاتها

أو لما تفضي إليه. وقسم رابع يقصد به أخذ حق أو دفع باطل وهو ثلاثة أنواع (2) : منها أن يحتال على التوصل إلى الحق أو إلى دفع الظلم بطريق مباحة وذكر لهذا النوع ما يقرب من مائة وعشرين مثالاً.

ذكر منها في (المثال الخامس والخمسين) حيلة جائزة لإبطال الشهادة على الزنى فقال (2) :

(المثال الخامس والخمسون: إذا رفع إلى الإمام وادعى عليه أنه زنى، فخاف

إن أنكر أن تقوم عليه البينة فيحد، فالحيلة في إبطال شهادتهم، أن يقر إذا سئل مرة واحدة ولا يزيد عليها فلا تسمع البينة مع الإقرار، وليس للحاكم ولا للإمام أن يقرره تمام النصاب بل إذا سكت لم يتعرض له، فإن كان الإمام ممن يرى وجوب الحد بالمرة الواحدة، فالحيلة أن يرجع عن إقراره فيسقط عنه الحد، فإذا خاف من إقامة البينة عليه أقر أيضاً ثم رجع، وهكذا أبدا، وهذه الحيلة جائزة، فإنه يجوز له دفع الحد عن نفسه، وأن يخلد إلى التوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما فر ماعز عن الحد (هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه) فإذا فر من الحد إلى

التوبة فقد أحسن) .

هذا ما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى من جواز هذه الحيلة لأن البينة لا تسمع

(1) هي: 1- حيلة محرمة يقصد بها محرم 2- حيلة مباحة يقصد بها محرم 3- حيلة لم توضع

للإفضاء إلى محرم فيتخذها المتحيل سلما للحرام. انظر: أعلام الموقعين 3/346- 347. مع

بيان أمثلتها.

(2)

هي: 1- طريق محرم والمقصود به حق 2- طريق مشروعة تفضي إلى مشروع 3- طريق

مباح يفضي إلى حق للسالك. انظر هذه مع أمثلتها في أعلام الموقعين 3،7/3- 349.

(3)

انظر: أعلام الموقعين 3/394

ص: 159

مع الإقرار، فإذا أقر مرة واحدة بطلت البينة وصار العول على الإقرار، وهو إنما

أقر مرة واحدة والحد لا بد فيه من أربع مرات في الإقرار.

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أيضاً هذه الحيلة في ثلاثة مواضع من نفس

كتابه (الأعلام)(1) في مقام الرد والتعقب لها وأنها حيلة باطلة لا يعتبر بها لأن تصديقه الشهود يزيد البينة قوة والعمل إنما هو بالبينة لا بالإقرار. وفي هذا يقول (2) :

(وقلتم: لو شهد عليه أربعة بالزنى فصدق الشهود سقط عنه الحد، وإن كذبهم أقيم عليه الحد وهذا من أفسد قياس في الدنيا فإن تصديقهم إنما زادهم قوة، وزاد الإمام يقيناً وعلماً أعظم من العلم الحاصل بالشهادة وتكذيبه.

وتفريقكم- بأن البينة لا يعمل بها إلا مع الإنكار فإذا أقر فلا عمل للبينة، والإقرار مرة لا يكفي فيسقط الحد- تفريق باطل، فإن العمل ههنا بالبينة لا بالإقرار، وهو إنما صدر منه تصديق البينة التي وجب الحكم بها بعد الشهادة، فسواء أقر أم لم يقر فالعمل إنما هو بالبينة) .

ويقول أيضاً (3) :

(ومن العجب أنه لو شهد عليه أربعة بالزنى فكذب الشهود حد وإن صدقهم سقط عنه الحد) .

وإن من تأمل التعليل في مقامي المنع والجواز لهذه الحيلة تبين له فضل المنع له

على الجواز لضعف ما بني عليه الجواز من تعليل كما هو ظاهر من تعقب ابن القيم

رحمه الله تعالى.

(1) انظر: أعلام الموقعين 1/282، 3/317، 339.

(2)

انظر: أعلام الموقعين 1/282.

(3)

انظر: أعلام الموقعين 3/339 وأيضاً 3/317.

ص: 160

المبحث الثالث عشر:

اللواط (1) في القرآن والسنة (2)

جريمة اللواط لم يعملها أحد من العالمين قبل قوم لوط كما قال تعالى (أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين) .

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ما في قصة اللوطية من المواعظ والعبر الدالة على عظم إثم هذه الفعلة وغلظها (3) .

ثم ذكر رحمه الله تعالى السور التي وردت فيها عقوبة اللوطية فقال (4) :

(وقد ذكر الله سبحانه عقوبة اللوطية وما حل بهم من البلاء في عشر سور من القرآن هي:

سورة الأعراف (5) ، وهود (6) ، والحجر (7) ، والأنبياء (8) ، والفرقان (9) ،

(1) اللواط: لغة، مصدر، والنسبة إليه لوطي، والمراد به من يعمل بعمل قوم لوط والأصل في معنى هذه المادة (الإلصاق) . ويقال لاط، ولاوط، أي عمل قوم لوط، وهو: إتيان الرجل الرجل في (*)

وأما في الاصطلاح: فإنني لم أر من حده بحد مفرداً لاندراجه عند الأكثر- في حد الزنى. والذي تحصل لي إمكان تعريفه بما يَلي:

وهو أن يقال: اللواط، إدخال رجل ذكره في دبر رجل أو امرأة. فيشمل اللوطيين الصغرى (وهي إتيان النساء في أدبارهن) والكبرى (وهي إتيان الذكران في أدبارهم) .

وانظر في تعريفه لغة: المفردات ص/456، ومختار الصحاح ص/608، والقاموس

2/398، والمطلع على أبواب المقنع ص/ 371. وانظر أيضا: كشاف القناع 6/94 وجواهر الإكليل 2/283.

(2)

انظر في هذا المبحث عند ابن القيم: زاد المعاد 3/209، وروضة المحبين ص/371.

(3)

يأتي بيانها إن شاء الله تعالى في مبحث مفاسد اللواط.

(4)

انظر: روضة المحبين ص/371.

(5)

انظر: الآية رقم 80 وما بعدها- (ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين) الآيات.

(6)

انظر: من سورة هود الآية رقم 76 وما بعدها- (ولما جاءت رسلنا لوطاً سيء بهم

)

الآيات.

(7)

انظر: من سورة الحجر الآية رقم 58 وما بعدها - (قال فما خطبكم أيها المرسلون) الآيات.

(8)

انظر: من سورة الأنبياء الآية رقم 73 وما بعدها - (ولوطاً آتيناه حكماً وعلماً ونجيناه من=

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا في المطبوع، وكأن بالكلام سقطا تقديره (دبره) هـ

ص: 161

والشعراء (1) ، والنمل (2) ، والعنكبوت (3) ، والصافات (4) ، واقتربت الساعة (5)

وجمع على القوم بين عمي الأبصار، وخسف الديار، والقذف بالأحجار ودخول النار، وقال محذراً لمن عمل عملهم ما حل بهم من العذاب الشديد (6)(وما قوم لوط منكم ببعيد) .

وأما اللواط في السنة فإنه جاء فيها على وجهين:

1-

وعيد فاعله (7)

2-

بيان عقوبته من قوله صلى الله عليه وسلم (8) .

وأما قضاء فلم يقض فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لأن العرب لم تكن تعرفه ولم يرفع إليه

صلى الله عليه وسلم فيه بشيء.

وفي هذا يقول رحمه الله تعالى (9) :

(لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى في اللواط بشيء لأن هذا لم تكن تعرفه العرب ولم

= القرية التي كانت تعمل الخبائث

) الآيتين.

(9)

انظر: من سورة الفرقان الآية رقم 28 (ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء)

الآية.

(1)

انظر: من سورة الشعراء الآية رقم 160 وما بعدها- (كذبت قوم لوط المرسلين..)

الآيات.

(2)

انظر: من سورة النمل الآية رقم 54 وما بعدها- (ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم

تبصرون) الآيات.

(3)

انظر: من سورة العنكبوت الآية رقم 28 وما بعدها- (ولوطاً إذ قال لقومه

) الآيات.

(4)

انظر: من سورة الصافات الآية رقم 133 وما بعدها- (وإن لوطاً لمن المرسلين) الآيات.

(5)

انظر: من سورة اقتربت الساعة (سورة القمر) الآية رقم 33 وما بعدها (كذبت قوم لوط

بالنذر) الآيات.

(6)

من الآية رقم 89 سورة هود.

(7)

يأتي سياق بعض النصوص فيه في المبحث الخامس عشر.

(8)

يأتي سياق ما ورد فيها في المبحث السادس عشر.

(9)

انظر: زاد المعاد 3/209.

ص: 162