الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أي لقوله تعالى (1) (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً الآية.
الثانية: هل عدم قبول شهادة القاذف من تمام عقوبته أم لفسقه
؟
أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى هذا الحكم في معرض الحجاج بين- الطرفين المانعين والقابلين لشهادته بعد التوبة، ولم يقرر اختيار واحد منهما (2) .
وسر الخلاف هو: هل الموجب لرد شهادة القاذف بعد الحد، هو نفس القذف. أم الموجب لرد شهادته: هو الفسق بالقذف؟.
فمن قال: إن السبب الموجب لرد شهادته هو الفسق بالقذف، لم يجعل رد. شهادته من تمام عقوبة الحد. وهذا مذهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد (3) . وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان لهذا في أواخر: مبحث قبول شهادة القاذف بعد توبته (4) .
الثالثة: في حكم قبول شهادته بعد توبته
.
ذكر ابن القيم في هذه قولين للعلماء وأدلى بحججهما ومناقشة كل منهما للآخر (5) . وتفصيل ذلك على ما يلى:
القول الأول:
وهو أنه لا تقبل شهادة المحدود في قذف ولو تاب وقد بيّن ابن القيم القائلين به
فقال (6) :
(1) الآية رقم 4 سورة النور.
(2)
انظر: أعلام الموقعين 1/123، 1/128
(3)
انظر: المغني لابن قدامة 12/ 76، وفتح القدير لابن الهمام 5/ 107، 6/ 475، 6/47.
(4)
انظر: أيضاً سابقه.
(1)
انظر: أعلام الموقعين 1/ 122- 125.
(6)
انظر: أعلام الموقعين 1/ 122. وانظر ما يأتي: فتح القدير لابن الهمام 6/ 475 وبدائع الصنائع للكاساني 6/ 271. والمغنى لابن قدامة 12/ 76.