المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

سبيله، فقال أبو محجن: قد كنت أشربها إذ يقام على - الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

[بكر أبو زيد]

فهرس الكتاب

- ‌موضوع البحث:

- ‌دوافع البحث:

- ‌مسلك البحث الإجمالي:

- ‌خطوات العرض والدراسة في هذين المسلكين:

- ‌كتاب الحدود

- ‌توطئة

- ‌لماذا سمّيت العقوبات المقدرة (حدوداً) :

- ‌المبحث الأول:في آثار المعاصي شرعاً وقدراً

- ‌المبحث الثاني:في حكم إقامة الحد بدار الحرب

- ‌اختياره رحمه الله تعالى

- ‌سلفه في تقرير هذا الاختيار:

- ‌ استدلاله من السنة:

- ‌ استدلاله بالإجماع:

- ‌ استدلاله بقياس الأولى

- ‌مسلك الموازنة:

- ‌المبحث الثالث:في تأخير الحد لعارض

- ‌المبحث الرابع:إقامة الحد بالقرينة الظاهرة

- ‌ استدلاله بقياس الأولى:

- ‌الترجيح والاختيار:

- ‌باب حد الزنى

- ‌توطئة

- ‌المبحث الأولفي الاعتراض على عقوبة الزنى ورده

- ‌المبحث السادسفي اشتراط الإسلام في الإحصان

- ‌المبحث السابع:في عقوبة الزاني المحصن

- ‌المناقشة والترجيح:

- ‌المبحث الثامن:في عقوبة من زنى بجارية امرأته

- ‌المبحث التاسع:في عقوبة من زنى بذات محرمة

- ‌المبحث الرابع عشر:في مفاسد اللوطية الصغرى

- ‌المبحث الخامس عشر:في مفاسد اللواط

- ‌بَابُ حدِّ القذْف

- ‌توطئة

- ‌ مواطن بحث القذف عند العلماء:

- ‌المبحث الخامس:عقوبات القاذف

- ‌العقوبة الأولى: جلد القاذف

- ‌العقوبة الثالثة: عدم قبول شهادته

- ‌الأولى: عدم قبول شهادته بعد حده ما لم يتب

- ‌الثانية: هل عدم قبول شهادة القاذف من تمام عقوبته أم لفسقه

- ‌الثالثة: في حكم قبول شهادته بعد توبته

- ‌الترجيح:

- ‌باب حد الخمر

- ‌توطئة

- ‌لماذا سمّيت الخمر خمراً:

- ‌حقيقة السكر بين الفقهاء وابن القيم:

- ‌أسباب السكر:

- ‌ الأولى: حكمة الشرع في تحريم الخمر

- ‌1- تحريم القطرة من الخمر

- ‌الفرع الثانيبيان مقدار العقوبة

- ‌الترجيح:

- ‌ رأي ابن حزم

- ‌ رأي ابن تيمية وابن القيم:

- ‌ التعزير: بالنفي

- ‌التعزير بالحلق للرأس:

- ‌تعزير الشارب في رمضان:

- ‌الفرع الخامس:العقوبة المالية للخمار

- ‌المبحث الخامس:إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة

- ‌باب حد السرقة

- ‌المبحث الأول:حكمة التشريع في جعل عقوبة السارق قطع يده

- ‌الشرط الخامس: انتفاء الشبهة

- ‌ العقوبات التعزيرية للسارق

- ‌المبحث السابع:في توبة السارق

- ‌باب الردة

- ‌توطئة

- ‌المبحث الأول:في ردة من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الثاني:في ردّة قاذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

- ‌المبحث الخامس:في توبة الزنديق

- ‌باب التعزير

- ‌المبحث الأولفي مقدار التعزير

- ‌ المسلك الرابع

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثاني:في أنواع العقوبات التعزيرية

- ‌الفرع الثاني: تنويعها باعتبار أثرها في المال

- ‌الخاتمةفي خلاصَة البحث ونتائجه

الفصل: سبيله، فقال أبو محجن: قد كنت أشربها إذ يقام على

سبيله، فقال أبو محجن: قد كنت أشربها إذ يقام على الحد وأطهر منها أما إذا بهرجتني فوالله لا أشربها أبداً) .

وفي إيضاح وجه الاستدلال يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (1) : (وقوله (إذ بهرجتني) أي أهدرتني بإسقاط الحد عني، ومنه (بهرج دم ابن الحارث) أي أبطله، وليس في هذا ما يخالف نصاً ولا قياساً ولا إجماعاً بل لو ادعى أنه إجماع الصحابة كان أصوب، قال الشيخ في (المغنى) (2) : وهذا اتفاق لم يظهر خلافه) .

‌مسلك الموازنة:

هذا رأي ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذه أدلته، ولا ينجلي الترجيح لقوله أو قول مخالفه إلا بعد سياق الخلاف وأدلته، ومعرفة ثبوتها أمام النقد من عدمه. وابن القيم رحمه الله تعالى لم يذكر الخلاف في هذا المبحث وإنما أشار إلى خلاف الحنفية في قولهم بإسقاط الحد مطلقا (3) . وهو معذور في هذا لأن غرضه سياق المثال (لما تتغير به الفتوى بتغير الزمان والأحوال) . فإلى ذكر الخلاف وأدلته:

مذهب الحنفية:

ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى سقوط الحد عن المسلم في دار الحرب (4) .

وهو في هذا قد تابع ابن قدامة في حكايته لمذهب أبي حنيفة إذ قال (5) : (وقال أبو حنيفة: لا حد ولا قصاص في دار الحرب ولا إذا رجع) .

(1) انظر: أعلام الموقعين3/ 18.

(2)

انظر: المغني مع الشرح الكبير 10/538.

(3)

انظر: أعلام الموقعين3/ 18.

(4)

انظر: أعلام الموقعين3/ 18.

(5)

المغنى 10/538

ص: 61

وهذا الإطلاق يخالف ما ذكره علماء الحنفية وغيرهم (1) من تقييد ذلك: بشرط أن لا يكون الخليفة مع المسلمين في دار الحرب فإن كان معهم وجبت إقامة الحدود على من تلبس بها، ولا تؤخر إلى حين القفول من دار الحرب أما إن لم يكن معهم فيسقط الحد. ولم أر من حكى السقوط مطلقاً مذهباً لأبي حنيفة رحمه الله تعالى سوى ما تقدم عن ابن القيم وابن قدامة والله أعلم.

أدلة أبي حنيفة:

استدل لمذهب أبي حنيفة بأدلة منها ما يلي:

1-

حديث (لا تقام الحدود. في دار الحرب)(2) .

وجه الاستدلال:

بيّن البابرتي، من الحنفية وجه الاستدلال منه فقال (3) :

(ووجه التمسك به أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد به حقيقة عدم الإقامة حساً لأن كل واحد يعرف أنه لا يمكن إقامة الحد في دار الحرب لانقطاع ولاية الإمام عنها فكان المراد بعدم الإقامة عدم وجوب الحد) .

مناقشة الاستدلال:

وهذا الاستدلال مناقش بما يلي:

1-

أن الاستدلال به على خلاف الدعوى، فإن مذهب أبي حنيفة سقوط الحد بشرط أن لا يكون الإمام مع المعسكر، والحديث لا إشارة فيه إطلاقاً إلى

(1) انظر: المغني مع الشرح الكبير 10/537

(2)

انظر: الهداية مع شرح فتح القدير5/ 46.

(3)

انظر: شرح الهداية على العناية بهامش شرح فتح القدير لابن الهمام 5/ 46. والبابرتي هو محمد ابن محمد بن حمود البابرتي المتوفى سنة 786 هـ. (انظر: الأعلام 7/ 271)

ص: 62

وجوب إقامة الحد مع وجود الإمام في المعسكر بدار الحرب بل ينافيه.

2-

أن هذا الحديث لا تثبت به دعوى سقوط الحد من أصلها لأن عدم إقامة الحد في دار الحرب لا تستلزم سقوطه بل تحتمل التأخير إلى القفول من الغزو، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. بل إن معناه في تأخير الحد أظهر ويدل عليه أقضية الصحابة رضي الله عنهم.

فيتبين من هذا أن دلالته دراية على مذهب أبي حنيفة غير سليمة والله أعلم.

درجة هذا الحديث:

إن دلالة الحديث دراية فرع لثبوت الحديث رواية. وكما أن هذا الحديث لا يدل لفظه على مذهب أبي حنيفة، فإن الاستدلال به من أصله لا ينهض لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ابن الهمام الحنفي (1) :(لا يعلم له وجود) . أي أن هذا حديث لا أصل له رواية، فبطل الاستدلال به إذاً رواية ودراية والله أعلم.

2-

قصة أبي محجن رضي الله عنه (2) :

ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن إسقاط سعد بن أبي وقاص الحد عن أبي محجن قد يتمسك به من يقول: لا حد على مسلم في دار الحرب كأبي حنيفة.

وجه الاستدلال:

ودلالة هذا الأثر على سقوط الحد عمن كان في دار الحرب من الغزاة دلالة نصية فإن سعداً رضي الله عنه أسقط الحد حد الخمر عن أبي محجن فخلى سبيله وقال (والله لا أضرب اليوم رجلاً أبلى للمسلمين ما أبلاهم) فأسقط عنه الحد.

(1) انظر: شرح فتح القدير 5/46.

(2)

تقدمت قريباً.

ص: 63

مناقشة هذا الاستدلال:

وقد أوضح ابن القيم رحمه الله تعالى فيما تقدم أن هذا الأثر لا يعني سقوط الحد بالكلية وإنما سقوط مقيد لن كانت حاله وصفته كأبي محجن رضي الله عنه. ولهذا تعقب من يستدل به على إسقاط الحد بالكلية فقال رحمه الله تعالى (1) : (لا حجة فيه - أي لأبي حنيفة- والظاهر أن سعداً رضي الله عنه اتبع في ذلك سنة الله تعالى. فإنه لما رأى من تأثير أبي محجن وجهاده وبذل نفسه لله ما رأى، درأ عنه الحد. لأن ما أتى به من الحسنات غمرت هذه السيئة الواحدة. وجعلتها كقطرة نجاسة وقعت في بحر. ولا سيما وقد شام منه مخايل التوبة النصوح وقت القتال. إذ لا يظن مسلم إصراره في ذلك الوقت الذي هو مظنة القدوم على الله وهو يرى الموت. وأيضاً فإنه لتسليمه نفسه ووضع رجله في القيد اختياراً قد استحق أن يوهب له حده كما قال (3) النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له (يا رسول الله أصبت حداً فأقمه علي. فقال هل صليت معنا هذه الصلاة؟ قال: نعم. قال اذهب فإن الله قد غفر لك حدك) - وظهرت بركة هذا العفو والإسقاط في صدق توبته. فقال: والله لا أشربها أبداً. وفي رواية (أبد الأبد) وفي رواية (قد كنت آنف أن أتركها من أجل جلداتكم، فأما إذا تركتموني فوالله لا أشربها أبداً) . وقد بريء النبي صلى الله عليه وسلم مما صنع خالد ببني جذيمة (3) لحسن بلائه وقال (اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد) ولم يؤاخذه به لحسن بلائه ونصره للإسلام.

ومن تأمل المطابقة بين الأمر والنهي والثواب والعقاب وارتباط أحدهما بالآخر علم فقه هذا الباب) .

(1) انظر: أعلام الموقعين 3/18- 19.

(2)

هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه 13/ 181- مع شرحه فتح الباري لابن حجر.

(3)

هو: خالد ابن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي سيف الله المسلول على أعداء الله المشركين مات رضي الله عنه سنة 31 هـ. بحمص وقيل بالمدينة (انظر: الإصابة 1/413 - 415) .

ص: 64

3-

تعذر إقامة الحد لانقطاع ولاية الإمام عن دار الحرب:

قالوا: إن الوجوب مشروط بالقدرة ولا قدرة للإمام على مسلم تلبس بالحد في دار الحرب فلا حد إذاً، أما لو كان الإمام معه في المعسكر فيقام الحد، لأنه تحت يده فالقدرة ثابتة عليه (1) .

مناقشة هذا الدّليل:

نسلم أن مناط إقامة الحد هي القدرة، لكن ما الذي أسقطه بالكلية حتى ولو عاد إلى دار الإسلام فإن المسلم إذا عاد إلى دار الإسلام صار تحت يد الإمام، فالقدرة ثابتة عليه، فإذا لم تقم عليه الحدود أهدرنا مقتضيات النصوص الآمرة بإقامة الحدود، أما إذا قلنا بتأخيره فقد راعينا المصلحة ولم نهدر الحد بالكلية. أما قولهم: بإقامة الحد إذا كان الإمام في المعسكر لوجود القدرة فيقال: هذا

غير مسلم لأنه ليس مناط إقامة الحد وجود القدرة فحسب، بل معها أيضاً عدم وجود المعارض، وهو هنا قد وجد لحاجة المسلمين إلى تكثير الصف أو خوفاً من ارتداده ولحوقه بالكفار كما علله الصحابة رضي الله عنهم بذلك.

ومن القواعد المقررة: أنه إذا وجد المانع والمقتضي قدم المانع على المقتضي، فإذا زال المانع بأن رجعوا إلى دار الإسلام أقيم الحد لوجود المقتضي وانتفاء المعارض. وهذا له نظائر في الحدود كما في تأخير الحد لمصلحة المحدود كتأخيره عن الحامل ونحوها (2) .

ولعله تبين من سياق أدلة الحنفية ومناقشتها أنه ليس لدى الحنفية ما تسلم دلالته على سقوط الحد عن الغزاة. ولهذا نرى الإمام أبا يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة

(1) انظر: شرح فتح القدير5/ 47، وشرح العناية على الهداية5/ 46. (2) انظر: فما يأتي: المبحث الثالث.

ص: 65

وخريجه يجنح إلى القول بتأخير الحد فيقول (1) :

(ولا ينبغي أن تقام الحدود في المساجد ولا في أرض العدو- ثم ذكر قولي أبي حذيفة وعمر رضي الله عنهما في تأخير الحد حتى القفول إلى دار الإسلام) . والله أعلم.

مذهب المالكية (2) :

هو إقامة الحد في كلّ زمان وفي كلّ مكان: دار حرب أو إسلام أو غيرهما. ومعهم على هذا أبو ثور (3) ، وابن المنذر (4) .

أدلتهم (5) :

استدلوا بأن أوامر الله بإقامة الحدود مطلقة في كلّ مكان وزمان كما في قوله تعالى (6)(الزانية والزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة) وقوله تعالى (7)(السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وغيرهما من النصوص الآمرة بإقامة الحدود غير مقيدة بمكان دون آخر أو بزمان دون زمان.

مناقشته:

هي أن يقال أن من المناهج والقواعد الأصولية المقررة لدى المالكية وغيرهم

(1) انظر: الخراج ص/178.

(2)

انظر: الإفصاح 2/ 430. والمغني مع الشرح الكبير10/537، وشرح فتح القدير5/ 46.

(3)

هو: الفقيه إبراهيم بن خالد الكلبي صاحب الشافعي مات سنة 240 هـ (انظر: تقريب التهذيب1/ 35) .

(4)

هو: إبراهيم ابن المنذر بن عبد الله الأسدي الفقيه المشهور توفي سنة 236 هـ. انظر: تقريب التهذيب1/ 44) .

(5)

انظر: المغني 10/537.

(6)

من الآية رقم 2 من سورة النور.

(7)

من الآية رقم 38 سورة المائدة.

ص: 66

من أهل العلم: أن العام يخص، والمطلق يقيد. ولهذا قال المالكية كغيرهم: أن الحد يؤخر لمصلحة المحدود لعارض كحر أو برد شديدين (1) ، وهذا تقييد لإطلاق النص، فما الذي يمنع من تأخيره هنا مع أن المصلحة أظهر وأشمل فهي لمصلحة المحدود خوفاً من لحوقه بالكفار وارتداده عن الإسلام، ولمصلحة المسلمين تكثيراً لصفهم ومحافظهَ على سلامة وحدتهم وهذا هو محض فقه الصحابة رضي الله عنهم.

إذاً: فيكون ورود هذا القيد أولى من تقييد مطلق الأمر بنحو حر أو برد شديدين والله أعلم.

مذهب الشافعية:

اختلفت حكاية أهل العلم لمذهب الشافعي على ما يلي:

الأول: أنه كمذهب مالك سواء: من إقامة الحد في كلّ زمان ومكان: دار حرب أو إسلام. حكاه البيهقي (2) ، وابن هبيرة (3) ، وابن الهمام (4) .

الثاني: إقامة الحد بدار الحرب إذا كان أمير الجيش الإمام أو أمير الإقليم، وإلا فيؤخر حتى يأتي إلى الإمام، وكذلك يؤخر أن كان بالمسلمين حاجة إلى المحدود أو قوة به. حكاه ابن قدامة (5) وهو يوافق مذهب الحنفية في إقامته إذا كان مع الجيش الإمام أو أمير الإقليم كما تقدم (6) .

(1) انظر: جواهر الإكليل شرح مختصر خليل للأزهري 2/286 ط الحلبي سنة 1366 هـ.

(2)

انظر: السن الكبرى 9/103.

(3)

انظر: الإفصاح 2/434 ط الأولى بحلب بلا تاريخ وابن هبيرة: هو يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الشيباني الحنبلي المتوفى سنة 560 هـ. (انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 1/ 251 وما بعدها، وشذرات الذهب 4/ 191) .

(4)

انظر: شرح فتح القدير5/ 46-

(5)

انظر: المغني مع الشرح الكبير 10/537.

(6)

انظر: ص/308

ص: 67