الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب عشرة النساء
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ، رحمهما الله: عن وطء المرأة المجدورة
…
إلخ؟
فأجاب: أما وطء المرأة المجدورة فلا بأس به، وأما الضرر، فإن كان على المرأة ضرر في ذلك، لم يكن للزوج أن يضر بها.
وسئل: عن وطء المرأة من دبرها في قبلها؟
فأجاب: وطء المرأة من دبرها في قبلها حلال، كما فسر به قوله تعالى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [سورة البقرة آية: 223]، أي: مقبلة أو مدبرة، في صمام واحد.
سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن الكلام حال الجماع
…
إلخ؟
فأجاب: أما الكلام حال الجماع، فيكره كثرة الكلام حال الوطء، قيل إنه يكون منه الخرس والفأفأة.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: عن رجل تزوج بثانية، فقالت له امرأته الأولى: إن تزوجت
فلانة فلا بد من رضوة تدفعها إلي، وإلا فلا تزوج
…
إلخ؟
فأجاب: الرجل الذي عنده زوجة أخرى، فالله سبحانه قد أباح له أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، وليس لزوجته الأولى منعه من ذلك؛ ولكن يجب عليه العدل بين زوجاته بالعطية والقسم، إلا إذا رضيت المرأة بترك العدل، فلا بأس بذلك برضاها، وليس لها عليه رضوة إلا بطيب نفس منه.
وسئل: عن القسم للحائض أو المريضة أو النفساء
…
إلخ؟
فأجاب: عليه أن يبيت عندها، لأن القسم يراد للأنس والإيواء، إلا إن أذنت له؛ ولكن لا يجامع الحائض والنفساء حتى تطهر وتغتسل بعده.
وأجاب الشيخ حسين بن الشيخ محمد: الرجل الذي معه امرأتان، فالتي يأتيها الحيض يقسم لها في وقت الحيض; والنفساء في عرفنا لا تطلب القسم أيام نفاسها.
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما الرجل المتزوج اثنتين، فإنه يجب عليه المساواة في القسم بينهما، ولا يجب عليه أن يساوي بينهما في الجماع.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن خروج
النساء بالزينة
…
إلخ؟
فأجاب: أما خروج النساء من البيوت بالزينة، فيحرم، مخافة الفتنه بالنساء، فإنهن فتنة لكل مفتون.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ، وحمد بن ناصر بن معمر: عمن قال لزوجته: ما حصل من الكسب فهو لي، ومؤنتك علي، فقالت: ما حصل فهو لي، وأقوم في بيتك مع صنعتي؟
فأجابا: اختلف الفقهاء في مسألة الخدمة، وهل يلزمها أن تخدمه، من طبخ وعجن وخبز ونحوه، أم لا؟ فمذهب الحنابلة: أنه لا يلزمها، وهو الذي نصره في الشرح. ومذهب مالك والشيخ تقي الدين: أنه يرجع في ذلك إلى العرف، وأنه يلزمها عادة أمثالها لمثله. وكذلك اختلفوا هل يجب عليها أن ترضع ولدها منه؟ فذهب الحنابلة إلى أنه لا يلزمها، ومذهب مالك أنه يرجع في ذلك إلى العرف، وأنه إن كان مثلها ترضع ولدها، وجب عليها أن ترضعه.
وأما مسألة التكسب المسؤول عنها، فظاهر كلامهم أنه لا يلزمها، وليس له أن يجبرها عليه، ولكن ليس لها أن تكتسب إلا بإذنه، فإن أذن لها فظاهر كلامهم أنها تختص بالأجرة؛ ولهذا صرح الموفق في المقنع، في باب الإجارة: أنه يصح أن يستأجرها على رضاع ولده منها.
وصرح في كتاب النفقات: أنها أحق برضاع ولدها بأجرة مثلها، سواء كانت في عصمة الزوج أو مطلقة. وصرح أيضاً في النفقات: أنه لا يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها، ولا على خدمته فيما يختص به.
وأجاب أيضاً: الشيخ عبد الله: ما يجب للزوجة على زوجها من المؤونة، فكلام الشيخ في هذا من أحسن الكلام: أنه يجب عليه لمثلها من مثله، فإذا كان المعروف أنها تطبخ وتعجن لزوجها ولنفسها وجب عليها ذلك; فإن كان المعروف عند أهل بلدها أن مثلها لا تخدم نفسها، وجب على الزوج إخدامها، وأن يفعل بها ما يليق لمثلها من مثله; واستدل الشيخ، رحمه الله، وغيره على ذلك بقوله تعالى:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة النساء آية: 19] ، والمعروف يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان، وهو المفتى به عندنا.
وأجاب أيضاً: يجب على الزوج التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة، لقوله تعالى:{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [سورة النساء آية: 3] ، ولا بأس أن يولي إحداهما على الأخرى، إذا كانت أوثق وأصلح لحاله، إذا كان لم يرد في ذلك مضارة، ولا يلحق به ضرر من الزوجة الأخرى.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن المرأة
الناشز
…
إلخ؟
فأجاب: وما ذكرت من حال المرأة الناشز، فقد قال تعالى:{وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} إلى قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [سورة النساء آية:34 -35] ؛ فالذي عليه جمهور العلماء في معنى الآية: أن الحاكم يبعث حكماً ثقة من أهلها، وثقة من قوم الرجل، فإن حصل بينهما التوفيق، وإلا صارا إلى التفريق، إذا اتفقا عليه، ففرقا بطلقة أو طلقتين أو ثلاث، على حسب ما يريان؛ فهما حَكَمان من جهة الحاكم ووكيلان من جهة الزوجين، إذا تراضيا على توكيلهما فلهما التفريق. وعن الإمام أحمد: أنهما حكمان يفعلان ما يريانه، من جمع وتفريق وغيره، ولو لم يرضيا ولا وكلا، وهذا مذهب جمهور العلماء، ولم يذكر العلماء فيما وقفت عليه بذل العوض.
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن: ومن حال المرأة مع زوجها، فلا يظهر لي في شأنها سوى ما تضمنه حديث ثابت بن قيس وامرأته جميلة، ولا تأل جهدا في نصيحة زوجها، والمشورة عليه بعدم المضارة.
وأجاب الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: لم أذكر لك بالفسخ، وإنما ذكرت أن حديث ثابت ظاهر، وأهل العلم
اختلفوا: هل الأمر فيه بالطلاق أمر إيجاب أو إرشاد؟ وأما إذا امتنع الزوج في مثل هذه الصورة، هل يؤمر بفسخ أو يؤذن فيه للمرأة؟ فلم أر من ذكره فيما أشرفت عليه من كلام الشراح والفقهاء، ولا أظن الفسخ الصادر صار صحيحاً، وأولى ما يصار إليه إذا كان الحال هكذا: بعث حكمين كما ذكر الله، وتفويض الأمر إليهما. ولا يخفاك الخلاف: هل هما وكيلان فلا ينفذ طلاقهما إلا بإذن الزوج، أو حكمان فلا يحتاج إلى الإذن؛ ورجح هذا الثاني جمع، لظاهر القرآن من تسميتهما حكمين، والحاكم من ينفذ حكمه على غيره.