الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب العدد
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن، رحمه الله: عمن تزوج امرأة بلا ولي، هل تعتد إذا طلقها؟
فأجاب: إن كان قد دخل بها، فتعتد عدة كاملة بلا خلاف.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عمن دخل بها ولم يطأها؟
فأجاب: الذي نعمل عليه أن العدة تجب عليها.
وأجاب أيضاً: والمرأة التي يملك عليها الرجل، ثم يموت ولم يطأها تلزمها العدة.
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: الذي دخل بامرأة وأغلق باباً، وأرخى حجاباً، وأقرا أنه لم يجر بينهما جماع، فالذي عليه أهل العلم: أن العدة تجب في هذه الصورة.
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، رحمه الله: وأما العدة فتجب في النكاح الفاسد بمجرد الخلوة، وكذا تجب عليها عدة الوفاة، على الصحيح من
المذهب. ولا تجب العدة في النكاح الباطل إلا بالوطء إجماعاً، ولا تجب به عدة الوفاة؛ قال في الإنصاف: وإن كان النكاح مجمعاً على بطلانه، لم تعتد للوفاة من أجله، وجهاً واحداً؛ وذكر قبل ذلك وجوب العدة بالنكاح الفاسد، قال: وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب، ونص عليه الإمام أحمد.
وقال ابن حامد: لا عدة بالخلوة في النكاح الفاسد، بل بالوطء كالنكاح الباطل إجماعاً; وفي الإنصاف أيضاً: وإذا مات عن امرأة نكاحها فاسد، كالنكاح المختلف فيه، فقال القاضي: عليها عدة الوفاة، نص عليه أحمد في رواية جعفر بن محمد، وهو المذهب، اختاره أبو بكر وغيره، وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي، والمحرر والنظم وغيرهم. وقال ابن حامد: لا عدة عليها للوفاة. انتهى.
وقال في الشرح الكبير، لما تكلم في حكم النكاح الباطل، كمن نكح ذات محرمه، أو معتدة من غير الخلوة بها، كالخلوة بالأجنبية: لا يوجب عدة، وكذلك الموت عنها لا يوجب عدة الوفاة; وإن وطئها اعتدت لوطئه بثلاثة قروء منذ وطئها، سواء فارقها أو مات عنها، كالمزني بها من غير عقد. فأما إن نكحها نكاحاً مختلفاً فيه فهو فاسد، فإن مات عنها، فنقل جعفر بن محمد أن عليها عدة الوفاة؛ وهو اختيار أبي بكر. وقال أبو عبد الله بن حامد:
ليس عليها عدة الوفاة، وهو مذهب الشافعي، لأنه نكاح لا يثبت فأشبه الباطل. فعلى هذا، إن كان قبل الدخول فلا عدة عليها، وإن كان بعده اعتدت بثلاثة قروء. ووجه الأول: أنه نكاح يلحق به النسب، فوجبت به العدة كالنكاح الصحيح، بخلاف الباطل، فإنه لا يلحق به النسب. انتهى.
وأما عبارة المنتهى، وهي قوله: لا فرق في عدة وجبت بدون وطء، فلا إشكال فيها، لأن العدة تجب بمجرد الخلوة بدون وطء، على المذهب، ولا معارضة في ذلك للآية.
وأما قولك: قد أجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها، فليس ذلك بصواب; وأظن أن سبب الإيهام: أن هذه العبارة عندكم في مختصر الشرح هكذا، كما هي عندنا كذلك، وسقط من العبارة لفظ: الخلوة؛ فالصواب في العبارة: أجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس والخلوة لا عدة عليها.
وعبارة الشرح: كل امرأة فارقها زوجها قبل المسيس والخلوة فلا عدة عليها، أجمع العلماء على ذلك، ثم قال بعد ذلك: ولا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على المطلقة بعد المسيس. فأما إن خلا بها ولم يصبها ثم طلقها، فإن العدة تجب عليها، روي ذلك عن الخلفاء
الراشدين، وزيد وابن عمر، وبه قال عروة وعلي بن الحسين وعطاء والزهري والثوري، والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي، والشافعي في قديم قوليه. وقال في الجديد: لا عدة عليها، لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [سورة الأحزاب آية: 49] ، هذا نص، ولأنها مطلقة لم تمس أشبهت من لم يخل بها.
وأما إجماع الصحابة، فروى الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زائدة بن أبي أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون: أن من أرخى ستراً أو أغلق باباً فقد وجب المهر، ووجبت العدة. ورواه أيضاً عن الأحنف عن عمر وعلي، وعن سعيد بن المسيب عن ابن عمر وزيد بن ثابت؛ وهذه قضايا اشتهرت فلم تنكر فصارت إجماعاً. وضعف أحمد ما روي في خلاف ذلك، ولأنه عقد على المنافع، فالتمكين فيه يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام كعقد الإجارة، والآية مخصوصة بما ذكره، ولا يصح القياس على من لم يخل بها، لأنه لم يوجد التمكين. انتهى.
وقال في الإنصاف: وإن خلا بها وهي مطاوعة فعليها العدة، سواء كان بها أو بأحدهما مانع من الوطء، كالإحرام والصيام والحيض والنفاس والمرض والجبّ والعنَّة، أو لم يكن؛ هذا المذهب مطلقاً بشرطه الآتي، سواء كان المانع
شرعياً أو حسياً، كما مثل المصنف وعليه جماهير الأصحاب - إلى أن قال - إلا أن لا يعلم بها كالأعمى والطفل فلا عدة عليها، وكذا لو كانت طفلة، وهذا هو المشار إليه بقوله في شرطه الآتي.
سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عن المعتدة من الوفاة ما تفعل؟
فأجاب: تعتد أربعة أشهر وعشراً، تلزم فيها البيت الذي توفي عنها فيه.
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عمن توفي زوجها وفي بطنها جنين ميت.
فأجاب: المرأة التي توفى عنها زوجها وفي بطنها جنين ميت، ويأتيها الدم تارة وتارة ينقطع عنها، فالذي أفهم أنها تصير في عدة حتى تضع الحمل، مع أني لم أقف على كلام لأهل العلم في هذه المسألة.
وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن أكثر مدة الحمل إذا كانت أربع سنين على المشهور في مذهبنا، فهل لها إذا انقضت أن تتزوج ولو ارتابت؟
فأجاب: قد ذكر العلامة ابن القيم، رحمه الله، في تحفة المودود، أنه قد وجد لخمس سنين وأكثر منها إلى سبع؛ فعليه، لا تمكن من التزويج إلا بعد تيقن براءة رحمها.
وسئل: عن المرأة يأتيها الدم ولا تحققت خروج الولد، هل تبقى في عدة ولو أكثر من أربع سنين
…
إلخ؟
فأجاب: الذي أرى أنها باقية في العدة ما لم تحقق سقوطه؛ والتحديد بأربع سنين الظاهر أنه اعتبار بالغالب، وإلا فقد يبقى أكثر من ذلك كما حققه ابن القيم، وهو مشاهد اليوم. وأما تكرار الدم عليها في كل شهر، فيحتمل أنه دم فساد; وأيضاً عند الشافعي، ورواية عن أحمد، رحمه الله: أن الحامل تحيض.
وسئل الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: عن امرأة حبلى، لها أربع سنين، وتدعي أنه مضى من الخامسة سبعة أشهر، وتجد في بطنها مثل الرمانة الكبيرة يتحرك، وزوجها متوفى، والقوابل يقلن: في بطنها جنين، ومعلومك أكثر مدة الحمل؟
فأجاب: المرأة المذكورة في عدة إلى الآن، والله أعلم.
وسئل أيضاً: عن زوجة تحرك حملها في الشهر السادس، ثم في التاسع مرة، ثم سكن بعد ذلك، وطلقها زوجها، والآن قد قاربت أربع سنين بعد دعواها الحمل، فهل لها أن تتزوج؟ وما حكم نفقتها؟
فأجاب: قال في المنتهى وشرحه لمنصور:
والمعتدات ست: إحداهن الحامل، وعدتها من موت وغيره، كطلاق وفسخ، حرة كانت أو أمة، مسلمة أو كافرة، إلى وضع كل الولد إن كان الولد واحداً، أو وضع الأخير من عدد إن كانت حاملاً بعدد، حرة كانت أو أمة، مسلمة أو كافرة، طلاقاً كانت الفرقة أو فسخاً، لعموم قوله تعالى:{وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [سورة الطلاق آية: 4] . وبقاء بعض الحمل يوجب بقاء بعض العدة، لأنها لم تضع حملها بل بعضه، وظاهره ولو مات ببطنها، لعموم الآية. قلت: ولا نفقة لها حيث تجب للحامل، ويأتي أن النفقة للحمل والميت ليس محلًا لوجوبها. انتهى.
ومراده بقوله: حيث تجب للحامل، هي البائن، لأن الرجعية تجب نفقتها مطلقاً؛ فظهر أن المرأة المسؤول عنها: إن كانت قد تحققت الحمل، لا تزال في عدة إلى أن تضع، وأن النفقة لا تجب لها إن كانت بائناً وتحقق موت الحمل؛ هذا ما ظهر لي.
سئل الشيخ حمد بن ناصر: عن قولهم في المطلقة: عليها أطول الأجلين، من ثلاث حيض أو أربعة أشهر وعشر.
فأجاب: صورة المسألة على ما صورته في السؤال، وأما الخلاف: فالمشهور عن أحمد المعمول به عند أصحابه: أن المطلقة البائن في مرض الموت، تعتد أطول
الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء، وهذا مذهب أبي حنيفة; وقال مالك والشافعي: تبني على عدة الطلاق.
وأجاب أيضاً: وأما المطلقة إذا مات زوجها وهي في العدة، فإذا كانت رجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً بلا خلاف بين العلماء، وإن كانت بائناً بنت على عدة الطلاق، إلا أن يطلقها في مرض موته، فتعتد أطول الأجلين من عدة الوفاة، أو ثلاثة قروء. وعند مالك والشافعي: أنها تبني على عدة الطلاق، لأنها بائن وليست بزوجة، كما لو طلقها في الصحة. فأما إذا كان الطلاق البائن في الصحة، فإنها تبني على عدة الطلاق عند الأئمة الثلاثة، وعند أبي حنيفة: تعتد أطول الأجلين.
وأجاب أيضاً: المطلقة البائن إذا مات زوجها الذي أبانها وهي في العدة، فإن كان طلقها في الصحة، فإنها تبني على عدة الطلاق ولا تعتد للوفاة.
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما البائن في الصحة، فلا يلزمها إحداد إذا مات زوجها وهي في عدته، ولا تنتقل عن عدة الطلاق بل تتم عدة الطلاق فقط، ولا يستحب لها الإحداد.
وأجاب بعضهم: إذا طلق رجل زوجته ثم مات وهي في العدة، فإن كان الطلاق رجعياً فهي تستأنف العدة أربعة أشهر وعشراً، وإن كان بائناً وهو مطلق في الصحة، فتبنى
على عدتها الأولى، وليس عليها إحداد. فإن كان بائناً وطلق في المرض فعليها أطول الأجلين، من ثلاث حيض أو أربعة أشهر وعشر.
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن عدة التي تحيض؟
فأجاب: تعتد بثلاث حيض.
وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: أما عدة التي تحيض: فثلاث حيض سواء كان ذلك طلاقاً أو فسخاً؛ هذا الذي عليه جمهور العلماء.
وسئل: عن قولهم: أقل ما تنقضي به العدة تسعة وعشرون يوماً ولحظة؟
فأجاب: التي ذكروها في العدد، أن أقل ما تنقضي به العدة تسعة وعشرون يوماً ولحظة، مبني على أن أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر، فإذا طلقها في آخر الطهر، وقد بقي من الطهر لحظة، ثم حاضت يوماً وليلة، ثم طهرت ثلاثة عشر يوماً، ثم حاضت يوماً وليلة، ثم طهرت، فقد انقضت عدتها؛ ومجموع ذلك: تسعة وعشرون يوماً ولحظة، وهذا هو أقل ما تنقضي به العدة. فإذا ادعت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، وأقامت البينة على ذلك صُدّقت، ولا تقبل دعواها إلا ببينة، لأن هذا لا يقع إلا نادراً.
سئل بعضهم: إذا ادعت المرأة أنها حاضت ثلاث
حيض؟
فأجاب: المرأة مقبولة فيما ادعت من الحيض، إلا أن تدعي أنها حاضت ثلاثاً في شهر، فلا تقبل إلا ببينة مأمونة.
وأجاب بعضهم: إذا ادعت المرأة أنها حاضت ثلاث حيض في عدة أيام يمكن فيها قبلت دعواها، وإذا قيل: القرء الأطهار، وطلقت المرأة في طهر أصابها فيه فهو طلاق بدعة، وتعتد بالطهر الذي طلقها فيه، فإذا شرعت في الحيضة الثالثة، فقد برئت منه. وإن قلنا: القرء الحيض، فإذا طهرت من الثالثة فقد برئت منه، فإن طلقها في حيض لم تعتد بتلك الحيضة.
وأجاب الشيخ سعيد بن حجي: إذا ادعت أنها اعتدت بعد الطلاق، في وقت تمكن العدة فيه تُصَدَّق، لقوله تعالى:{وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} الآية [سورة البقرة آية: 228] . وإذا شهدت امرأة عدل أنها حاضت ثلاث حيض وهو يمكن، قُبِلَت؛ والأحوط شهادة امرأتين.
وسئل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: عن امرأة تزوجت وهي صغيرة، ثم طلقها زوجها قبل البلوغ، ثم حاضت أول حيضها بعد طلاقها بشهر ونصف، ثم حاضت الحيضة الثانية بعد سنة، هل يصح تزويجها قبل الحيضة الثالثة؟
فأجاب: لا يصح تزويجها حتى تحيض الحيضة الثالثة، لأنها صارت من ذوات الأقراء، وطول المدة على هذه الحال ما يحصل به فراغ العدة؛ واعتداد الصغيرة بالأشهر يبطل، إذا وجد الحيض قبل تمام ثلاثة الأشهر، ويكون اعتدادها بثلاث حيض.
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عن الراجح عنده في عدة المرضع
…
إلخ؟
فأجاب: المعمول عليه عندهم: إلى أن يزول الرضاع; وعند الشيخ تقي الدين: إذا قامت سنة ولو كانت ترضع، ولا أعلم دليلاً يعارض كلامه.
وسئل: عن قولهم: ولا تدري ما رفعه، أي الحيض، تعتد بسنة، أو علمت؟
قال: لا أعلم للفرق وجهاً ولا دليلاً.
وسئل ابنه: الشيخ عبد الله، رحمهما الله تعالى: عمن ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه فاعتدت بسنة، ثم عاودها الدم قبل مضي السنة؟
فأجاب: ترجع وتعتد بالحيض ولا تحتسب بما تقدم، كالبكر إذا اعتدت بالأشهر، ثم جاءها الحيض فإنها تعتد بالأقراء.
وأجاب أيضاً: وأما التي ذكرت، فعدتها بالحيض أو
تمام السنة، وإن كانت اعتدت فلا تجوز إلا بعقد، ولا يمكن منها وإن كان له عليها حجة، ولا يقبل الواحد، ويحلف الزوج.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: صرح الفقهاء من الحنابلة والشافعية: بأن المعتدة إذا علمت ما رَفَعَ حيضها من رضاع أو نفاس أو مرض، أو خوف أو قحط أو ضيق عيش وجوع ونحو ذلك، فإنها لا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدة الآيسة؛ نص عليه الإمام أحمد في رواية صالح وأبي طالب وابن منصور، وهو المجزوم به عند المتأخرين من الأصحاب، والمحققين من الشافعية، لقصة حبان بن منقذ وزوجته وهي مشهورة. وهذه المرأة المسؤول عنها، تذكر أنها عالمة بما رفع حيضها وهو الرضاع، فلا تزال في عدة حتى يعودها، أو تبلغ سن الإياس، على هذا القول المعتمد من الأقوال.
وسئل: إذا ارتفع حيض المرأة مدة طويلة لا تدري ما رفعه، وهي تلك المدة مع زوج، ثم طلقها هل تعتد بسنة أو ثلاثة أشهر؟
فأجاب: إنما تعتد بسنة من الطلاق، قال في شرح الإقناع: من ارتفع حيضها ولو بعد حيضة أو حيضتين لا تدري ما رفعه، اعتدت بسنة منذ انقطع بعد الطلاق؛ فإن
كان انقطاعه قبل الطلاق، فتعتد تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة. انتهى. والقاعدة: عود الضمير إلى أقرب مذكور، فقد عرفت: أن العدة المسؤول عنها: سنة من الطلاق.
وأجاب أيضاً: الشيخ حسن بن حسين بن محمد، رحمهم الله: إذا طلقها بعد وضعها، ومن عادتها أنها لا تحيض إلا بعد الفطام، فإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع ونحوه كنفاس، فإنها لا تزال في عدة حتى يعود الحيض، فتعتد به وإن طال الزمن، لأنها مطلقة لم تيأس من الدم، فيجب عليها العدة بالأقراء وإن تباعدت، كما لو كانت ممن بين حيضتها مدة طويلة أو تصير إليه، يعني أو تصير إلى سن الإياس فتعتد عدتها، أي: عدة الآيسة؛ نص على ذلك في رواية صالح وابن منصور. وعنه: تنتظر زوال ما رفع الحيض، ثم إن حاضت اعتدت بالأقراء، وإلا اعتدت بسنة. انتهى من شرح المنتهى.
ووجه الأول: ما رواه الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي بكر، أخبره: "أن حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي مرضع، فمكثت سبعة شهور لا تحيض، منعها الرضاع، ثم مرض حبان، فقيل له: إن مت ورثتك فجاء إلى عثمان، وأخبره بشأن امرأته وعنده علي وزيد، فقال لهما عثمان: ما تريان؟ قالا: نرى أنها
ترثه إن مات ويرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض، وليست من اللائي لم يحضن، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير. فرجع حبان إلى أهله فانتزع البنت، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم أخرى، ثم مات قبل أن تمضي الثالثة، فاعتدت عدة الوفاة فورثته"، رواه مالك، والبيهقي عن محمد بن حبان بنحوه.
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما المرأة التي لم تحض، فإن عرفت السبب الرافع للحيض، من رضاع أو مرض أو غير ذلك، انتظرت زوال السبب المانع، والحيض بعده، وإن كانت لا تعلم السبب الرافع للحيض، فعدتها سنة بعد وقوف الحيض عنها، ثم تزوج.
وأجاب أيضاً: إذا طلقت في الحيض، وارتفع حيضها بعد تلك الحيضة التي في الطلاق، فإن كانت تعلم ما رفع حيضها من جوع، أو مرض أو كبر أو روع طلاق أو غيره يزيل المانع، فتجلس حتى تحيض ثلاث حيض، وإن كانت لا تعلم ما رفعه، فتجلس اثني عشر شهراً، تسعة عن الحمل استبراء، وثلاثة عدة.
وأجاب الشيخ سعيد بن حجي: إذا طلقت المرأة وحاضت حيضة أو حيضتين، ثم أمسكت عنها ولا تدري ما رفعه حتى مضت سنة، فتزوج بعد تسعة أشهر للحمل،