الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الحدود
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: عمن يقيم الحدود.
فأجاب: الذي ذكر العلماء أن الإمام هو الذي يقيم الحدود، أو نائبه كالأمير الذي يؤمِّره الإمام على بلده، أو عشيرته؛ وإذا ثبت ذلك جاز له إقامة الحدود على الوجه المشروع الذي شرعه الله ورسوله، وبيّنه أهل العلم في كتبهم; وأما إذا كان لا يعرف ذلك، وليس عنده من يعلمه بذلك، فلا يجوز له الإقدام على ذلك. وأما إذا نصب نفسه أميراً من غير نصب من أمير المسلمين، فلا يجوز له الإقدام عليه أيضاً.
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: وأما الحدود إذا بلغت السلطان، فالمراد بالسلطان الأئمة والقضاة، وكمن يستنيبهم الإمام ويوليهم في بلدهم.
وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وأما المعاصي التي فيها الحد، فلا يقيمه إلا الإمام أو نائبه; وأما الحدود إذا بلغت السلطان، فالمراد بالسلطان: الأئمة والقضاة، كمن يستنيبهم الإمام ويوليهم في بلدانهم.
[حد الزنى]
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن حد الزاني؟
فأجاب: حد الزاني المحصن - وهو الذي قد تزوج -: الرجم، إذا ثبت زناه بشهادة أربعة شهود عدول، يشهدون بأنهم رأوا ذكره في فرجها داخلاً، كدخول الميل في المكحلة؛ فإن توقف واحد منهم في شهادته على ما ذكرنا، فالشهود يحدون حد القذف، كل واحد يضرب ثمانين جلدة؛ والشهادة المعتبرة في الزنى صعبة جداً.
وإذا ثبت زناه بشهادة أربعة، رجم بالحجارة التي تؤخذ في اليد، واقفاً أو جالساً; والمرأة تشد عليها ثيابها عن التعري، أو يحفر لها حفيرة. وأما الرجل الذي لم يتزوج، والمرأة التي لم تتزوج، فإذا ثبت زناه بشهادة أربعة شهود عدول، فيجلد مائة جلدة ويغرب عن وطنه عاماً. وأما السوط الذي يجلد به، فهو مثل الجريدة والعصا، بشرط أنها لا تكسر العظام.
وأجاب أيضاً: وأما حد الزاني، فإن كان محصناً - وهو الذي قد تزوج -: الرجم حتى يموت; وإن كان بكراً لم يتزوج: مائة جلدة، ويغرب عن بلده عاماً؛ والمرأة كالرجل في ذلك، هكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وسئل: إذا وطئ ربيبته أو امرأة ابنه مطاوعة أو مكرهة؟
فأجاب: إن كانت مطاوعة لزمها الحد بغير خلاف، ومذهب أحمد: أنه إذا وطئ ذات محرم فإنه يقتل؛ وأما إذا كانت مكرهة، فليس عليها حد، وإن كانت مطاوعة فعليها الحد بشروطه.
والصبي إذا زنى يؤدب أدباً بليغاً، ولا يحد إذا كان دون البلوغ، والأمة إذا زنت فيجلدها سيدها خمسين جلدة.
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا وطئ الصبي الصبية هل يلزمهما غير التعزير؟
فأجاب: لا يلزمهما حد، بل يعزران تعزيراً بليغاً; قال الشيخ تقي الدين: لا خلاف بين العلماء أن غير المكلف يعزر على الفاحشة تعزيراً بليغاً.
وسئل: إذا زنت المرأة البكر وجلدت، فهل تغرب؟
فأجاب: المسألة فيها خلاف بين العلماء، والمشهور أنها تغرب كما هو ظاهر الحديث، أعني قوله صلى الله عليه وسلم:" البكر بالبكر: جلد مائة، وتغريب عام "1.
[الإقرار بالزنى]
وسئل: عن الإقرار بالزنى هل يكفي فيه مرة أو أربع؟
فأجاب: المسألة خلافية بين أهل العلم، والأحوط أنه لا بد من الإقرار أربع مرات، كما هو مذهب الإمام أحمد، ولا بد أن يقيم على إقراره حتى يتم الحد؛ بل لو شرعوا في
1 مسلم: الحدود (1690)، والترمذي: الحدود (1434)، وأبو داود: الحدود (4415)، وابن ماجة: الحدود (2550) ، وأحمد (5/313، 5/327)، والدارمي: الحدود (2327) .
إقامة الحد عليه فرجع، تُرك، لحديث ماعز.
ما يثبت به الزنى
سئل الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عن محصن زنى ببكر تزعم أنه غصبها، وهما عسيفان لرجل، وهرب الزاني، والمرأة ليس لها إلا عصبة أباعد، فما حكمها؟
فأجاب: الرجل إذا زنى وهو محصن، وثبت زناه بشهادة أربعة شهود عدول، وثبتوا على شهادتهم، أو أقر أربع مرات وهو صحيح العقل، وجب رجمه، فإن لم يكمل النصاب أو الإقرار، عزر.
والمرأة البكر إذا ثبت زناها، جلدت مائة جلدة، وغربت عن وطنها عاماً، وغرب معها ذو محرم؛ فإن لم يكن لها محرم، أو خيف عليها من التغريب، تركت بعد تأديبها. فإن ادعت أنها مكرهة أو مغصوبة، سقط عنها الحد؛ ولا حد إلا بعد وضعها وفطام ولدها. والزاني المذكور إذا هرب، ولم يمكن إقامة الحد عليه، فلا شيء على عصبته. والحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه. ونفقة المرأة على القريب من عصبتها، وإن كان معسراً فمن بيت المال، فإن تعذر الكل فعلى أهل بلدها.
وقولك: هل لمن عندهم المرأة أن يرسلوها إلى العراق؟ فلا يجوز تغريبها إلى أوطان المشركين.
ولبعضهم:
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه صورة واقعة في سنة 1218هـ في إمارة الأخ عبد الله بن عامر، حفظه الله، وفي محل ولايته، وهي: أن امرأة من المنجحة حبلت من غير زوج، بل ذكرت أنها رأت منياً مصبوباً على فرجها من غير أن يضاجعها أحد أو يولج في فرجها ذكر، وكانت عند ذلك نائمة، ثم استيقظت فرأت رجلاً قريباً منها، فاتهمته بذلك من غير أن تدعي أنه أدخل في فرجها ذكره وزنى بها، ولا رأته فوقها، ولا ترى أنها زنت، بل تقول: ما فرقني ولا فقعني، والحال هذه أنها نائمة لا تشعر.
وذكر أبوها: أنها تنام نوماً بحيث تبول على فراشها وهي لا تشعر. وحبلت من هذا المني، وأنكر الرجل الذي اتهمته إنكاراً جلياً، والحال أنهما بكران؟
فالجواب، والله الموفق للصواب: أنه ذكر في الميزان للشعراني، في باب: قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه: أنه إذا ظهر بالمرأة حمل ولا زوج لها، فلا حد. وقال مالك: يجب. ووجه الأول: يعني قول الثلاثة، عدم تحقيقنا منها ما يوجب الحد، لاحتمال أنها
وطئت وهي نائمة، فحملت من ذلك الوطء. وقد روى البيهقي:"أن امرأة لا زوج لها أتي بها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وجدوها حاملاً، فقال عمر للحاضرين: إن هذه ما هي من أهل التهمة، ثم استفهمها عن شأنها، فقالت: يا أمير المؤمنين، إني امرأة أرعى الغنم، وإذا دخلت في صلاتي فربما غلب علي الخشوع فأغيب عن إحساسي، فربما أتى أحد الفتيان فغشيني من غير علمي، فقال لها عمر: وذلك ظني بك، ودرأ عنها الحد" انتهى كلام الشعراني.
وهذه الواقعة أعظم، لأنها لم توطأ، فشبهتها بينة جلية، والتي كلمت عمر قد وطئت، وإنما اعتذرت بما يصيبها إذا صلت، والأئمة الثلاثة عذروها، لاحتمال أنها وطئت وهي نائمة; وهذه الواقعة لا احتمال فيها، بل هي نائمة يقيناً ولا وطي أيضاً، بل سيلان المني عليها، فهي أعذر وأظهر.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، في السياسة الشرعية: واختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا سيد، ولم تدع شبهة في الحمل، ففيها قولان في مذهب أحمد وغيره، وقيل: لا حد عليها، لأنه يجوز أن تكون حبلت مكرهة أو متحمل أو وطي شبهة; وقيل: بل تحد، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، وهو الأشبه بأصول
الشريعة، وهو مذهب أهل المدينة، فإن الاحتمالات الباردة لا يلتفت إليها. انتهى كلام ابن تيمية، رحمه الله.
وتفطن: أن كلامه فيما إذا لم تدع شبهة، أما إذا ادعت شبهة كالنوم في مسألتنا هذه، فلا خلاف بين العلماء: أنها لا تحد عند أحمد وغيره، بل ولا عند ابن تيمية كما يظهر أيضاً من كلامه، ويدل عليه: أن عمر رضي الله عنه عذر المرأة لما ذكرت له ما يصيبها من الغيبة إذا صلت، وإلا فإن عمر يقول:"إن الحبل يثبت به الزنى"، كما ذكره عنه البخاري في خطبته بالمدينة بعد قفوله من الحج؛ وهذه لطيفة فاستفدها واعرف الفرق والجمع بين العبارات، ولا تختلط عليك المتشابهات.
وفي الجامع الصغير للسيوطي، في حرف الدال:" ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطي في العفو خير من أن يخطي في العقوبة " 1، أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي عن عائشة، وقال فيه:" ادرؤوا الحدود بالشبهات " 2، أخرجه ابن عدي وقال فيه:" ادفعوا الحدود عن عباد الله ما وجدتم له مدفعاً " 3، أخرجه ابن ماجة عن أبي هريرة.
ولا شك أن النوم فيه شبهة ظاهرة ومدفع صحيح، وقد رفع القلم عن النائم، قال صلى الله عليه وسلم: " رفع القلم عن
1 الترمذي: الحدود (1424) .
2 الترمذي: الحدود (1424) .
3 ابن ماجة: الحدود (2545) .
ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر " 1، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم عن عائشة. وقال صلى الله عليه وسلم: " رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم " 2.
وهذه الأحاديث يستدل بها على من وُطِئت وهي نائمة، وأما هذه الواقعة فلا وطي فيها أصلاً، فهي أحق وأولى؛ قال في الأنوار: ولو زنى مجنونة أو مراهقة أو نائمة حدّ. انتهى. ولم يقلك حدت، فاعرف الفرق; وقال فيه: ويشترط الاختيار فلا حد على مُكرَه، والتكليف فلا حد على صبي ولا مجنون لارتفاع القلم عنهما. انتهى. ولم يذكر النائم وهو غير مكلف لأنه قد نص عليه.
قال بعض أهل الأصول:
ومُلْجَأ ومكره وغافل
…
ليس التكليف غير مدخل
انتهى. قال: ومنهم الساهي، وأولى منهم النائم؛ فهؤلاء لا يتناولهم اسم التكليف. وقد اتفق العلماء رحمهم الله: أن التكليف شرط لوجوب الحد، واتفقوا: أن النائم ليس بمكلف; قال في الإقناع: للشافعي في الذي يجب حده مكلف، فخرج الصبي والمجنون.
وقد سمعت كلام أهل الأصول: أن النائم أولى منهما; وكذلك شرطوا إيلاج الحشفة أو قدرها في فرج،
1 النسائي: الطلاق (3432)، وأبو داود: الحدود (4398)، وابن ماجة: الطلاق (2041) ، وأحمد (6/100، 6/144)، والدارمي: الحدود (2296) .
2 أبو داود: الحدود (4399) .
وتظاهروا على ذلك في عباراتهم. أما مطلق وصول المني بلا إيلاج فسكتوا عنه في الزنى، وذكروه في الجناية والعدة; قال في روض ابن المقري، رحمه الله: وتحد امرأة استدخلت ذكر نائم، لا المني لم تقه. انتهى. فذكر استدخال الذكر، لا المني.
وقد مر كلام ابن تيمية: أن احتمال التحمل عذر وشبهة دافعة، فكيف يقينه لا احتماله؛ قال في المنهاج للنووي، رحمه الله: ولو شهد أربعة بزناها، وأربع نسوة أنها عذراء، لم تحد لشبهة بقاء العذرة.
وقال القاضي زكريا: لا تحد، لأن الظاهر من العذراء أنها لم توطأ; وهذه المرأة تدعي أنها بكر عذراء، فأمرت أربع نسوة ثقات ورأوها، وشهدن بالله أنها عذراء لم تزل بكارتها، وهذا منها إقامة للحبل في ثبوت الزنى مقام الأربعة الشهداء احتياطاً، وإلا فقد عرفت ما فيه عند الأئمة وكلامهم أيضاً في الحبل من الوطي احتمالاً، أما مجرد دخول الماء من غير وطي فليس كذلك، وإنكارها للزنى فيه كفاية. قال في الأنوار: ولو وجد بامرأة حبل، أو ولدت وأنكرت الزنى، أو سكتت، فلا حد.
إذا علمت هذا، فلنحصر لك الأسباب الدافعة للحد في هذه المسألة:
الأول: أن الحبل وحده لا يثبت به الحد عند أكثر العلماء.
الثاني: أن الحبلى إذا ادعت شبهة كالنوم
مثلاً، فلا خلاف بينهم أنه يسقط الحد، كما ذكره ابن تيمية وصاحب الميزان والأنوار.
الثالث: أنها غير مكلفة عند سبب الحمل في الظاهر، لأن القلم مرفوع عن النائم، كما ورد، ولو كان وطأ حقيقياً، فكيف بما نحن فيه.
الرابع: أنه لم يوجد إيلاج الحشفة في فرجها، ولم تدع ذلك، وإنما ذكرت سيلان الماء عليها، والإيلاج شرط في الزنى، يلزم من عدمه العدم.
الخامس: ما ذكره أبوها من شدة نومها وعدم إحساسها.
السادس: كون بكارتها موجودة لم تزل كما شهد بذلك أربع نسوة.
السابع: وجود الشبهة الدافعة بهذه الستة الأمور، وواحد منها يكفي في الدفع; هذا حكم المرأة.
وأما الرجل، فلا حد عليه لأمور ثلاثة:
الأول: أنها لم تدع عليه شبهة الزنى وإيلاج الحشفة في فرجها، إنما اتهمته بصب المني.
الثاني: أنه لم يقر بهذا ولا بذاك.
الثالث: أنه لم يشهد عليه الشهادة المعتبرة.
هذا ما ظهر لي في هذه الحادثة العجيبة والواقعة الغريبة، حين وصل إلي: المرأة المذكورة، وأبوها، وأمير المنجحة، وجماعة منهم الرجل المتهم، وطلبوا: إظهار الحكم في ذلك، وجزى الله عنا نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم بما فصل ما جزى نبياً عن أمته؛ فقد تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، وبلغ البلاغ المبين; وجزى الله ورثته العلماء خيراً فقد
وضحوا وبينوا، وجزى الله أمير البلاد عبد الوهاب أفضل الجزاء; وصلى الله على محمد وصحبه وسلم.
الشبهه في الزنى
وسئل الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي، عن رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها وهي بكر، فطلب الدخول فامتنع أهلها، فدخل بيتهم يوماً على غرة رجاء أن يصادف زوجته، فصادف أختها فظنها هي فهجم عليها وسدّ فاها، ووطئها.
فلما علم أبوها غضب وحلف بالطلاق أنه ما يدخل على ابنته التي صارت سبباً لوطي أختها سفاحاً. فسكت الرجلان مدة، هذا على غضبه وهذا على حيائه وفشله، ولم يراجع أحدهما الثاني خوفاً من فشو ذلك عند الناس، ثم تبين أن الموطوءة قد حملت، فصار الكل في هم وحزن شديد، فما الحكم في ذلك، أثابكم الله؟
فأجاب: هذا الوطء على ما ذكرتم وطء شبهة ليس فيه حد، ويلحق به النسب، والذي فيه راحة وستر للجميع مع موافقة الحكم الشرعي أن يطلق الزوج زوجته التي عقد عليها ولم يدخل بها، ويعقد على الثانية التي وطئها ويدخل عليها بيومه، لأن الحمل له؛ والأولى ليس لها عدة، ولا يقع بذلك طلاق على زوجة الأب. وإن كان رغبة الزوج في زوجته الأولى، فيصبر حتى تنقضي عدة الثانية بوضع حملها، ثم يدخل على الأولى، ويقع على زوجة الأب طلقة واحدة
إن لم يكن نوى أكثر، والله أعلم.
الإكراه على فعل محرم
سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، رحمه الله: عن الإكراه على فعل محرم
…
إلخ؟
فأجاب: فيه تفصيل يعذر فيه ببعض دون بعض، فلو أكرهت المرأة لم تحد عند أكثر العلماء، لقوله تعالى:{وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} الآية [سورة النور آية: 33] .
وطء الماشية
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عمن يطأ الماشية؟
فأجاب: والرجل الذي يطأ الماشية يؤدب أدباً بليغاً.
حكم اللواط
سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن حكم من فعل اللواط، أو أتى بهيمة؟
فأجاب: أجمع أهل العلم على تحريم اللواط؛ وأما حكمه، فاختلفت الرواية عن أحمد: فعنه: أن حده الرجم بكراً كان أو ثيباً، وهذا قول علي وابن عباس وجابر، وغيرهم من الصحابة، ومالك وأحد قولي الشافعي; والرواية الثانية: حده حد الزنى، وبه قال ابن المسيب وغيره. ووجه الرواية الأولى، قوله صلى الله عليه وسلم:" من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به " 1، رواه أبو داود وفي لفظ:"فارجموا الأعلى والأسفل " ولأن الصحابة أجمعوا على قتله، وإنما اختلفوا في صفته. انتهى ملخصاً من المغني.
1 الترمذي: الحدود (1456)، وأبو داود: الحدود (4462) .
وقال الشيخ تقي الدين - في جواب له -: وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به " 1، ولهذا اتفق الصحابة على قتلهما جميعاً، لكن تنازعوا في صفة القتل: فمذهب جمهور الفقهاء: أنهما يرجمان، بكرين كانا أو ثيبين، حرين كانا أو مملوكين، أو كان أحدهما مملوكاً للآخر; واتفق المسلمون على أن من استحلها من مملوك أو غيره، أنه كافر مرتد. انتهى. وإنما يثبت هذا الحد ببينة أو إقرار كالزنى، سواء.
وأما من أتى بهيمة فهو يعزر ويبالغ في تعزيره، ولا حد عليه، روي ذلك عن ابن عباس وحماد، ومالك وأصحاب الرأي; وهو قول الشافعي. وتقتل البهيمة ويكره أكلها. وإنما يثبت هذا التعزير بشهادة رجلين عدلين، أو إقراره، ولو مرة.
حكم الوسم
سئل بعضهم: عن شق أنف الحمار
…
إلخ؟
فأجاب: لا يجوز أن يحمل الدابة ما لا تطيق، ولا يجوز وسمها في وجهها، ولا ضربها في الوجه، لأنه صلى الله عليه وسلم لعن من وسم أو ضرب في الوجه؛ وتشقيق المناخر أعظم، فانهوا عنه، فمن شق بعد النهي عزر.
1 الترمذي: الحدود (1456)، وأبو داود: الحدود (4462) .