الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الحضانة
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن قوله صلى الله عليه وسلم: " أنت أحق به ما لم تنكحي " 1، هل تكون نفقته على الأم إذا كانت غنية؟
فأجاب: ليس الأمر كذلك، بل نفقته على الأب إذا كان موسراً، فتكون الحضانة للأم، والنفقة على الأب.
سئل الشيخ حسين بن الشيخ: هل تسقط الحضانة بالتزوج، لقصة بنت حمزة؟
فأجاب: الذي علية الجمهور: أن الأم إذا تزوجت سقط حقها من الحضانة، لقوله صلى الله عليه وسلم:" أنت أحق به ما لم تنكحي " 2، وأما قصة بنت حمزة، فإنما قضى بها لخالتها، لأن زوجها من أهل الحضانة، ولا يساوي جعفراً في الاستحقاق إلا علي، وقد ترجح جعفر بأن امرأته من أهل الحضانة، فكان أولى؛ فالحديث يدل على أنه لو تنازع العمان في الحضانة، وأحدهما متزوج بالأم أو الخالة، فهو أحق بالحضانة، فليس بين قصة حمزة، وبين قوله:"أنت أحق به ما لم تنكحي" اختلاف، بل الحديثان متفقان ولله الحمد.
1 أبو داود: الطلاق (2276) ، وأحمد (2/182) .
2 أبو داود: الطلاق (2276) ، وأحمد (2/182) .
وأما قولك: هل قرابة الأم أحق، أم قرابة الأب؟ فالمشهور عن أحمد: أن الأم قراباتها يقدمن على الأب وقراباته. وعن أحمد رواية أخرى: أن الأب وقراباته أحق، قال في الاختيارات: العمة أحق من الخالة، وكذا نساء الأب يقدمن على نساء الأم، لأن الولاية للأب، فكذا أقاربه. وإنما قدمت الأم، لأنه لا يقوم هنا مقامها في مصلحة الطفل، وإنما قدم الشارع صلى الله عليه وسلم خالة بنت حمزة على عمتها صفية، لأن صفية لم تطلب، وجعفر طلب نائباً عن خالتها، فقضى له بها في غيبتها.
وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: الأم أولى بحضانة أولادها، إلا إذا تزوجت، فتنتقل الحضانة إلى غيرها، كالجدة والأخت والخالة.