الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فصل في دية العين والسمع والبصر]
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن دية العين والسمع والبصر
…
إلخ؟
فأجاب: أما دية العين والسمع إذا ذهب والبصر، مع عفو المجني عليه عن القصاص، كم هي دراهم؟ فالبصر إذا ذهب كله: الدية كاملة مائة من الإبل، تقديرها عندنا: ثمانمائة ريال.
دية الأعضاء
سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عن اليد إذا قطعت من المرفق ولم يبق فيها إلا جلدة يسيرة؟
فأجاب: في اليد نصف الدية، ولا عبرة بالجلدة.
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا عاب من الإنسان يده أو رجله وبقي العضو مع عيبه، هل الدية تامة؟
فأجاب: هذا فيه تفصيل، وذلك أن ينظر إلى العضو، فإن ذهب نفعه بالكلية، بحيث تعطل نفعه فديته تامة، وأما إذا كان في العضو نفع، فليس فيه من الدية إلا بقدر الذاهب من النفع.
سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عمن ضرب في كفه وحصل بالكف عيب؟
فأجاب: إن تعطل بالكلية ففيه الدية، وإن تعطل بعض الأصابع، ففي كل أصبع إذا تعطلت عُشْر الدية.
وسئل بعضهم: عن الضلع، والترقوة، والسن السوداء
…
إلخ؟
فأجاب: أما الضلع والترقوة والسن السوداء، أو السن الزائدة، واليد الشلاء، ففي مصنف عبد الرزاق:? "أن عمر قضى في السن السوداء، واليد الشلاء بثلث ديتها"، وفيه عن زيد بن ثابت أنه قال:"في السن الزائدة ثلث دية السن"، وفيه عن عمر أنه قال:"في الترقوة جمل، وفي الضلع جمل"، وأما السن الذي قد ذهب نفعها إلا للجمال، فلا يحضرني الآن فيها شيء مقدر.
دية الشجاج
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن دية السن والإصبع والشجاج وغيره؟
فأجاب: دية السن: خمس من الإبل، وقيمتها: أربعون ريالاً. والإصبع: عشر من الإبل، وقيمتها: ثمانون ريالاً. والموضحة في الرأس تقدر: بخمس من الإبل، وهي: الموضحة التي توضح العظم، أي: يتبين ولو بقدر رأس إبرة، فيها: خمس قيمتهن: أربعون ريالاً للذي ما عنده إبل؛ وموضحة الوجه والرأس سواء. وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز، ففي كل واحدة دية الموضحة. ثم الهاشمة وهي: التي توضح العظم وتهشمه، ففيها: عشر من الإبل، قيمتهن: ثمانون ريالاً. ثم المنقلة وهي: التي توضح وتهشم، وتنقل عظامها بتكسرها، ففيها: خمس عشرة من الإبل،
قيمتهن: مائة وعشرون ريالاً.
ثم المأمومة، وهي: التي تصل إلى أم الدماغ، وهي الجلدة التي فيها الدماغ، وفيها: ثلث الدية. وفي الدامغة: ثلث الدية، وهي: التي تخرق جلدة الدماغ. وما سوى ذلك من الشجاج فليس فيه تقدير، بل يجتهد فيه الحاكم هو واثنان من أهل العدالة، ويقدرونه باجتهادهم.
وفي الجائفة: ثلث الدية، وهي: التي تصل إلى باطن الجوف، من بطن أو صدر أو ظهر؛ فإن كانتا جائفتين وبينهما حاجز، ففيهما: ثلثا الدية. وفي قطع مارن الأنف: الدية. وفي كل واحد من المنخرين والحاجز بينهما: ثلث الدية. وفي كل واحدة من الثندوتين نصف الدية.
وقال أيضاً: الشيخ عبد الله بن الشيخ: يعلم من يراه، بأن دية الموضحة، سواء كانت في الرأس أو في الوجه، إذا بان العظم ولو قدر مقرّ إبرة، فديتها: خمس من الإبل، فإن هشمت العظم فديتها: عشر، فإن سقط منها عظام فديتها: خمس عشرة. وفي الرجل المكسورة، أو اليد إن كان نفعها زائلاً بالكلية: خمسون ناقة؛ فإن كان ذهب بعض نفعها، ثبت من الدية بقدر ما ثبت من النفع. والإصبع إذا قطعت فيها: عشر من الإبل؛ وفي الفصلة من الإبهام خمس من الإبل.
والرصاصة أو الرمح إذا هوى في البطن، ففيه: ثلث
الدية، فإن كانت خرقت الجنب الآخر، ففيها: ثلثا الدية، لأنها جائفتان. وفي الضلع: بعير، إذا انكسر. وفي الترقوة: بعير. وفي الذراع إذا انكسر: بعيران. وفي الفخذ إذا انكسر: بعيران. وفي العضد إذا انكسر بعيران. والجروح التي غير ما ذكرنا، يجتهد العمال في ديتها، ولا يبلغون بها دية ما ذكرنا.
[أرش الجراحات]
وقال الشيخ حسن بن الشيخ محمد: بيان أرش الجراحات على التقدير، أي: الحد، وهي في الرأس، والوجه، تسمى: شجاجاً، وفي البدن دون الرأس والوجه، تسمى: جراحات.
الأولى: في الرأس والوجه، تسمى: حارصة، وهي ما تشق الجلد ولا تدميه، فأرشها: خمسة دنانير.
الثانية: وهي التي تشق الجلد وتدمي، ولا يقطر دمها، فأرشها: عشرة دنانير؛ فإن سال منها الدم فهي: دامعة - بالعين المهملة – فأرشها: اثنا عشر مثقالاً ونصف مثقال.
الثالثة: الباضعة، وهي: ما تقطع اللحم قليلاً، فأرشها: عشرون ديناراً.
الرابعة: المتلاحمة، وهي: ما تقطع اللحم كثيراً، فأرشها: ثلاثون ديناراً.
الخامسة: السمحاق، وهي: ما يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة، فأرشها: أربعون ديناراً.
السادسة: وهي ما توضح العظم في الرأس والوجه، ففيها القصاص إذا كان عمداً محضاً، فإن كان خطأً أو عفا
عن المال، فأرشها: خمس من الإبل نصف عشر دية صاحبها.
السابعة: الهاشمة، ففيها: عشر من الإبل.
الثامنة: المنقلة، وهي: التي تنقل العظم، وأرشها: خمس عشرة من الإبل.
التاسعة: وهي التي تصل إلى الجلدة التي تلي الدماغ، ففيها: ثلث الدية أيضاً، كالمأمومة والجائفة. هذا إذا كانت الجراحة في وجه الرجل المسلم الحر، أو في رأسه؛ فإن كانت على غير الرأس والوجه، ففي الكل: نصف ذلك، والمرأة: نصف ذلك، وهكذا مقتضى الحكومة.
والمثقال هو: الدينار من الذهب: ثنتان وسبعون شعيرة، والدرهم: خمسون شعيرة وخمساها، وكل عشرة دراهم: سبعة مثاقيل.
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر: الجراحات المقدرات، مثل الموضحة، والمأمومة إذا كانت في العبد، فديتها فيه نسبتها من ثمنه، والموضحة من الحر ديتها: نصف عشر الدية، ومن العبد: نصف عشر قيمته بعد البرء، والجائفة في الحر فيها: ثلث الدية، ومن العبد: ثلث قيمته. وأما الجراحات التي لا مُقدَّر فيها من الحر، فديتها من العبد ما نقص قيمته بعد البرء.
وأما قولك: من ينظر في جراحات النساء؟ فالذي ينظر في جراح النساء، من يوثق به من أهل الخبرة والمعرفة.
وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: الجرح
في الرِّجل، والفخذ، لا تقدير فيها، إذا سلم العظم، ولم تتعطل منفعة العضو، ولكن فيها حكومة، وهي: أن يُقَوَّم المجني عليه قيمة عبد، ثم ينظر ما نقصته الجروح، فإن نقصته عشر القيمة أو ثمنها مثلاً، فيعطى من دية الحر الخمس أو العشر.
وسئل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: عن جماعة تعدوا على رجل وضربوه، وحصل فيه شجاج، ويدعي أن هذه الشجة من فلان، وهذه من فلان مثلًا، وهم لا ينكرون أنهم تعدوا وضربوا، لكن كل ينكر تلك الشجة المعينة أن تكون منه؟
فأجاب: ما يكون من الشجاج والجروح، على الوجه الذي ذكرت، يعرف أرشه، وما يستحقه من القيمة على جميع المعتدين، المجتمعين على ذلك العدوان.
وأما ما سألت عنه: من عادتنا في تقدير حكومة الشجاج التي دون الموضحة، فالجواب غير خاف عليك حقيقة الحكومة وكيفيتها، ونحن في الغالب ما نعتبر الحكومة، لكن نتحرى ما تأخذ الجناية من اللحم الحاصل بين البشرة وبين العظم - أعني: حد الموضحة - ثم نعرف نسبة ما أخذته الجناية من اللحم، إلى أرش الجناية، وهو: نصف عشر الدية؛ فإذا عرفنا أن الجناية أخذت ثلث ما بين البشرة إلى حد الموضحة، ففيها: ثلث أرش الموضحة،
وهكذا. وهذا قد ذكره بعض العلماء، وهو حسن، لكنه يحتاج إلى عارف بصير بالجراحات؛ ولكن إذا علم الله من العبد تحري العدل والإنصاف، فالله يغفر له.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا لم تنقص الجناية المجني عليه بعد البرء ولا حالة جريان الدم؟
فأجاب: المشهور في المذهب أنه لا شيء فيها سوى التعزير، فقد صرحوا بوجوب التعزير في ذلك; قال في الإنصاف، في هذه المسألة: فإن لم تنقصه شيئاً بحال، أو زادته حسناً كإزالة لحية امرأة، أو إصبع زائدة ونحوه، فلا شيء فيه؛ هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، قال في المحرر: فلا شيء فيها على الأصح، قال في الفروع: فلا شيء فيها في الأصح، وكذلك قال الناظم، وصححه في المغني والشرح وغيرهما.
وقيل: بلى، قال القاضي: نص أحمد على هذا، قال المصنف: على هذا يُقَوَّم في أقرب الأحوال إلى البرء، فإن لم ينقص في ذلك الحال، قُوِّم حال جريان الدم، لأنه لا بد من نقص للخوف عليه، ذكره القاضي، وجزم بهذا القول في الهدى، والمذهب والخلاصة. انتهى.
وعلى القول الأول، يعزر الجاني، لأنهم صرحوا بوجوب التعزير في جناية لا قصاص فيها، كالصفع والوكز ونحو ذلك، مع أن في اللطمة ونحوها، رواية في ثبوت