الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأنها مدته غالباً، وثلاثة أشهر عدة آيسة؛ قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار، لا ينكره منكر، علمناه فصار إجماعاً، وأما إذا طلقت وهي ترضع، فهي في عدة حتى يأتيها الحيض، فتعتد به ثلاث حيض، أو تصير آيسة فتعتد بثلاثة أشهر.
[فصل في صفة الإحداد]
سئل الشيخ عبد الله بن محمد: عن صفة الإحداد؟
فأجاب: الإحداد واجب في عدة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشر، أو شهران وخمسة أيام إن كانت أمة، فإن كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل، وذلك على الحرة والأمة، والكبيرة والصغيرة؛ فيحرم على المحادة الزينة، كالكحل والخضاب، والطيب والحلي، واستعمال الأدهان المطيبة، وما صبغ من الثياب للزينة، كالأحمر والأصفر ونحوهما، ويباح لبس الأبيض، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط وحلق العانة، وغسل رأسها بالسدر، والمشط، واستعمال الدهن غير المطيب. ويجب عليها عدة الوفاة، في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، إلا لعذر من خوف أو هدم ونحوهما، ولا تخرج من منزلها ليلاً، ولها الخروج نهاراً لحوائجها. وتجب العدة من حين الموت.
وأجاب أيضاً: ذكر أهل العلم أنها تجتنب ثلاثة
أشياء: أحدها: الطيب. والثاني: الزينة، فلا تختضب ولا تحمر وجهها، ولا تكتحل بالإثمد إلا لضرورة، فإن اضطرت إليه، اكتحلت بالليل ومسحته بالنهار، ولا تلبس ثياب الزينة، ولا تلبس الحلي كله حتى الخاتم. والثالث: المبيت في غير منزلها، فيجب عليها أن تبيت فيه دون غيره. وهذه الأمور التي نص عليها الفقهاء، هي التي يجب عليها اجتنابها.
وأجاب أيضاً: وأما المتوفى عنها زوجها، فذكر أهل العلم: أن لها الخروج لحوائجها نهاراً، ولو وجدت من يقضيها، وأما في الليل فلا تخرج ولو لحاجة، وكذلك لا تخرج نهاراً لغير حاجة.
وسئل أيضاً: إذا كان للمتوفى عنها نخل، والمنزل خارج النخل، هل لها الجلوس فيه؟ وقضاء شيء من الحاجات، إذا كان غيرها يكفيها؟
فأجاب: تقدم جوابها، وهو: أن لها الخروج نهاراً لحوائجها، ولو وجدت من يقضيها; وحديث المرأة التي أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جذاذ نخلها، يدل على ذلك؛ قال في المغني: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهاراً، سواء كانت مطلقة، أو متوفى عنها; ثم ساق حديث جابر في المرأة التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اخرجي فجذي نخلك "1. ثم قال: وروى مجاهد: "استشهد رجال يوم أحد،
1 مسلم: الطلاق (1483)، والنسائي: الطلاق (3550)، وأبو داود: الطلاق (2297)، وابن ماجة: الطلاق (2034) ، وأحمد (3/321)، والدارمي: الطلاق (2288) .
فجاء نساؤهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن: يا رسول الله، نستوحش بالليل، أفنبيت عند إحدانا، فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدثن عند إحداكن، حتى إذا أردتن النوم، فلتؤب كل واحدة إلى بيتها ". وليس لها المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلاً إلا لضرورة، لأن الليل مظنة الفساد، بخلاف النهار، فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش، وشراء ما تحتاج إليه. انتهى.
وأما الخروج إلى المسجد للتراويح، أو قيام رمضان في العشر، فتقدم أن المتوفى عنها لا تخرج من بيتها في الليل، ولو لحاجة; وأما خروجها في النهار للصلاة والدرس، فلم أقف على نص في المسألة، إلا ما تقدم من الرخصة في الخروج نهاراً لحوائجها.
وسئل أيضاً: ماذا تجتنبه المتوفى عنها من جنس الكلام، والتحدث مع قريب أو صديق، إذا كان ذلك من عادتها قبل وفاة زوجها؟
فأجاب: هذه المسألة لم أقف عليها في كلام أهل العلم، والذي يظهر لي من كلامهم: أن المتوفى عنها وغيرها في هذا النوع سواء، فما كانت ممنوعة منه قبل الإحداد، فهو في الإحداد أشد منعاً، وما كان مباحاً لها من هذا النوع، خاصة قبله، فهو مباح فيه، ولم أقف على نص في المسألة بالتفرقة. انتهى. وتقدم جوابه في سلام
الأجنبي على المحادة، في باب الوليمة.
وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: لا تخرج إلا لحاجة لا بد منها، وتجتنب الزينة من الثياب والكحل، والحناء والحلي والأدهان.
سئل الشيخ حمد بن ناصر: عن المتوفى عنها وهي حامل، هل هي في إحداد ولو جاوزت أربعة أشهر وعشراً؟
فأجاب: الأمر كذلك، هي في إحداد حتى تضع حملها.
سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن بنت عشر تزوجت، فمات ولم يدخل بها، هل تجتنب الزينة
…
إلخ؟
فأجاب: عليها عدة الوفاة والإحداد، وهو اجتناب الزينة، ويتقرر لها المهر المسمى.
وسئل الشيخ حمد بن عبد العزيز: هل تحد في ثياب زوجها؟
فأجاب: وأما المرأة فلا يجوز لها أن تحد في ثياب زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل.