المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الرضاع سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن حكم الرضاع؟ فأجاب: - الدرر السنية في الأجوبة النجدية - جـ ٧

[عبد الرحمن بن قاسم]

الفصل: ‌ ‌كتاب الرضاع سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن حكم الرضاع؟ فأجاب:

‌كتاب الرضاع

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن حكم الرضاع؟

فأجاب: أما حكم الرضاع، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

وأجاب أيضاً: القاعدة الكلية: كل ما حرم من النسب حرم من الرضاعة، وأما الرضاع الذي يحرم، فهو: خمس رضعات، ولو في مجلس واحد; وأما الرضاع بعد الحولين، فلا يحرم بإجماع أهل المذهب، والخلاف فيه قديم بين السلف، وأما أهل المذهب فليس فيه عندهم خلاف أنه لا يحرم، وهو المفتى به عندنا.

وأجاب الشيخ حمد بن عبد العزيز: وأما الرضعة وهي المصة، والرضعتان وهي المصتان، فإذا كان قد تزوجها فلا تحرم عليه، وإن لم يكن تزوجها، فالورع تركها، لأجل الخلاف بين العلماء.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عن الرضاع بعد الحولين؟

فأجاب: الرضاع بعد الحولين، لا يجوزه الشيخ، وابن القيم.

ص: 369

وأجاب ابنه: الشيخ حسين: والبنت إذا ارتضعت وهي ابنة أربع سنين، أو خمس، فرضاعها ذلك لا يحرم.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عمن رضع من امرأة خمس رضعات معلومات؟

فأجاب: يحرم عليه بناتها وأخواتها وعماتها من النسب والرضاع، وكذلك بنات الفحل الذي حملت المرأة منه، يحرم على الرضيع بناته وأخواته وعماته وخالاته.

وسئل أيضاً: إذا أرضعت امرأة طفلاً، وله إخوة وأخوات لم يرتضعوا منها، ولها بنون وبنات، هل يجوز لإخوته وأخواته أن يتزوجوا من أولاد التي أرضعته؟ والعكس؟

فأجاب: إذا أرضعت المرأة طفلاً رضاعاً يحرم شرعاً في الحولين، صار الطفل ابنا للمرضعة، وابنا لزوجها الذي نسب الحمل إليه، فصار في التحريم والخلوة ابناً لهما، وأولاده أولادهما وإن نزلت درجتهم، وجميع أولاد المرضعة من زوجها ومن غيره، وجميع أولاد الرجل الذي انتسب الحمل إليه من المرضعة ومن غيرها، إخوة للمرتضع وأخواته، وإن نزلت درجتهم.

وأما المرتضع، وهو المسؤول عن إخوته، فالحرمة تنتشر إليه وإلى أولاده وإن نزلوا، ولا تنتشر إلى من في

ص: 370

درجته من إخوانه وأخواته، ولا إلى أعلى منه، كأبيه وأمه؛ فلا يحرم على زوجها نكاح أم الطفل المرتضع من النسب، ولا نكاح أخته وعمته، ولا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه من الرضاع.

وأجاب بعضهم: تباح أم المرتضع وأخته من النسب، لأبيه وأخيه من الرضاع، لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة، لا في مقابلة من يحرم من النسب؛ والشارع صلى الله عليه وسلم إنما حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، لا ما يحرم بالمصاهرة. وتباح المرضعة وابنتها لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وتباح أخت ابنه وأم أخته من الرضاع، ويحرمان من النسب، لأن أخت ابنه من النسب ربيبة، وأم أخته من النسب زوجة أبيه، فأخت ابنه وأم أخته يحرمان من النسب، ويباحان من الرضاع.

سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: إذا بطل العقد في النكاح قبل الدخول برضاع، هل يرجع الزوج بما أعطى الزوجة؟

فأجاب: إن ثبت الرضاع ببينة فلا مهر لها، ويرجع به لبطلان العقد من أصله، فوجوده كعدمه; وإن أقر به الزوج، وصدقته المرأة على إقراره، فكذلك، لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل، أشبه ما لو ثبت ببينة; وإن كذبته ولا بينة له، فلها نصف المهر وإن قالت هي ذلك وأكذبها

ص: 371

الزوج، ولا بينة لها، فهي زوجته حكماً، لأنه لا يقبل قولها في فسخ النكاح؛ هذا حاصل كلام الفقهاء في دعوى الرضاع قبل الدخول.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عمن تحته امرأة، وأراد أن يتزوج أخرى، وادعت زوجته: أنها أرضعت التي أراد أن يتزوجها؟

فأجاب: هذه لا تقبل شهادتها في مثل هذه الصورة، لأجل التهمة، والله أعلم 1.

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: إذا ثبت الرضاع بشهادة امرأة

إلخ؟

فأجاب: إذا ثبت الرضاع بشهادة امرأة، فالمشهور في المذهب أنه ينفسخ النكاح به؛ وعن أحمد رواية: لا يقبل إلا امرأتان، وهو مذهب مالك. وعند أبي حنيفة: لا بد مع النساء من رجل. فعلى المذهب: يكون النكاح فاسداً، يحتاج إلى طلاق من الزوج، أو فسخ من الحاكم، ولا يكفي قول الحاكم: انفسخ نكاحها، بل لا بد من قول الحاكم: فسخت نكاح فلانة، ثم تعتد بعد ذلك؛ فإن كانت قد تزوجت فَرّق بينهما، حتى تعتد من الأول، وإن كانت حاملاً من الثاني، فلا بد من العدة بعد وضع الحمل بثلاث حيض، ونكاح الثاني باطل لا يحتاج إلى فسخ، وله العقد عليها إن شاء بعد العدة.

1 وتأتي إن شاء الله في صفحة 592.

ص: 372