الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الرجعة
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: ما مقدار المدة التي تجوز فيها المراجعة؟
فأجاب: أما مقدار مدة المراجعة، فمتى طلق زوجته ثلاث تطليقات، حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، فإن كان لم يطلقها إلا طلقة أو طلقتين، فله رجعتها ما دامت في العدة; والعدة ثلاث حيضات إن كانت تحيض، وإلا بوضع الحمل إن كانت حاملا، أو ثلاثة أشهر إن كانت صغيرة ما تحيض، أو آيسة.
وأجاب أيضاً: والرجل إذا طلق زوجته طلقة، ولم تخرج من العدة، جاز له مراجعتها ووطؤها، وأما إذا خرجت من العدة، فلا يجوز له مراجعتها ووطؤها. وإذا طلقها ثلاثاً في مجلس واحد، لم يجز له مراجعتها إلا بعد زوج، وإذا كان دعوى الرجعة بعد العدة لم تقبل، وتتزوج المرأة ولا يلتفت إلى شيء بينه وبين نفسه، والإثم في عنقه وليس له عليها حجة؛ حتى إن بعض العلماء قال: إذا راجع الزوج في العدة بشهود، وكتم الشهود، أدبوا على ذلك.
ومنهم من يمنع الرجعة عليه تأديباً له، لأن ذلك تحيل على تضييع النفقة أو غيرها، قال تعالى:{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} الطلاق: من الآية2)) مِنْ نِسَائِهِمْ) (المجادلة: من الآية2) } [سورة الطلاق آية: 2] .
سئل الشيخ سعيد بن حجي: عمن طلق زوجته رجعية وغاب، ثم استرجعها في غيبته، وأشهد فلم يجد من يخبرها، فلما اعتدت تزوجت وحملت؟
فأجاب: إذا ثبت بشهادة رجلين عدلين أنه ارتجعها في العدة، فهذا النكاح الثاني باطل، لأنها زوجة غيره وترد على زوجها الأول؛ قال في الشرح: هذا هو الصحيح، وهو مذهب أكثر الفقهاء. انتهى. والولد يلحق الزوج، لأنه وطء شبهة، وتعتد منه بوضع الحمل، إلا إن أتت به لدون ستة أشهر من نكاح الثاني، فهو ولد الأول، لأنه لا يمكن أن يكون إلا منه فلحقه، وتعتد من الثاني بثلاثة قروء، كعدة النكاح الصحيح، ولا يقربها الزوج الأول ما دامت في عدة الثاني.
حكم الإيلاء
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: إذا آلى من زوجته
…
إلخ؟
فأجاب: وأما المولي من زوجته، فإذا فاء قبل مضي المدة فعليه الكفارة، وإن مضت المدة وقف؛ فإن وقتها بوقت معلوم، ومضى الوقت المعلوم لم يحنث. فإن حلف بلا توقيت، وقت له ما ذكر الله أربعة أشهر، فإن فاء فعليه الكفارة أيضاً، وإن طلق فلا كفارة عليه؛ هذا الذي أفهم الآن.