المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الإقرار سئل الشيخ علي بن حسين بن الشيخ: عمن قال: - الدرر السنية في الأجوبة النجدية - جـ ٧

[عبد الرحمن بن قاسم]

الفصل: ‌ ‌باب الإقرار سئل الشيخ علي بن حسين بن الشيخ: عمن قال:

‌باب الإقرار

سئل الشيخ علي بن حسين بن الشيخ: عمن قال: صدقوا فلاناً فيما ادعى به؟

فأجاب: إذا كان المقَرُّ له غير وارث، فظاهر كلام أهل المذهب: أنه يُصَدَّق فيما ادعى به، إذا كان يمكن يتصور منه التزامه، بخلاف ما لو ادعى بما لا يتصور، كدعواه عليه من عشرين سنة، وعمره عشرون سنة أو أقل، فهذا لا يصح إقراره بذلك; قلت: ومثل ذلك لو كان هذا المصدق فقيراً، كالذي يعرفه أهل بلده بالفقر، فيدعي أن له عند هذا المقِِرّ ما لا يعرف أنه قد ملكه، كمن رأس ماله الذي يعامل فيه عشرون درهماً، أو قريباً، فيدعي على هذا المقر - لما سمع قوله: صدقوه -: لي عنده مائة دينار أو مئتان، فالظاهر أنه لا يُصَدَّق، وما أمكن صِدْقُه فيه صُدِّق. انتهى.

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا مات الرجل وقالك صدقوا فلاناً بما ادعى علي، يعني صاحب الدين، ثم مات، هل يصدق المدعي؟ فالأمر كذلك يصدق بدعواه، عملاً بقول الميت.

ص: 597

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عمن أقر في صحته بدين لوارث؟

فأجاب: إذا أقر في صحته لوارث بدين في حال الصحة، وهو يتهم بالمحاباة، فالظاهر أنه يقبل إقراره، ولا يعمل بالتهمة.

وسئل: عن امرأة في صحتها قالت: إن عندها لبعض ورثتها شيئاً؟

فأجاب: إن ماتت، فهو المصدق فيما ادعى به، فإن ادعى عليها بدعوى كثيرة، فالظاهر أن هذا يدخل في الإقرار للوارث، ولا يصح خصوصاً في مثل هذا الزمان مع التهمة.

سئل الشيخ سعيد بن حجي: إذا أقر المريض في المرض المخوف لوارث أو غيره.

فأجاب: قال في الشرح: ويصح إقرار المريض في المرض المخوف بغير المال، وإن أقر بمال لمن لا يرثه صح؛ حكاه ابن المنذر إجماعاً. وإن أقر للوارث لا يقبل إلا ببينة. وقال عطاء والحسن وإسحاق: يقبل. وقال مالك: يصح إلا أن يتهم، إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فأقل، فيصح في قول الجميع، إلا الشعبي.

سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: إذا قال إنسان لآخر: عندك لي عشرة دراهم، قال: نعم، لكن

ص: 598

قضيتك؟

فأجاب: يكون غير مقر فيقبل قوله بيمينه طبق جوابه، ويخلى سبيله إن لم يقم بينة على الأصح، لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلاً، فكان القول قوله. وعنه: أن هذا ليس بجواب صحيح، فيطالب برد الجواب. انتهى من شرح المنتهى ملخصاً. وقد عرفت المقدم وهو المعتمد.

سئل الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، رحمهم الله: عن رجل أقر لآخر بدين مات المقر له، ولم يعلم عدده؟

فأجاب: القول في ذلك قول المقر بيمينه، لأن اليمين إنما شرعت في جانب أقوى المتداعيين، والمقر له قد قوي جانبه، فقبل قوله في العدد مع يمينه.

آخر ما أردنا جمعه مما وجدناه من الفتاوى الفقهية، فتاوى أهل هذه الدعوة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

آخر الجزء السابع، ويليه الجزء الثامن،

وأوله: كتاب الجهاد

ص: 599