الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النكاح
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله، عن قولهم: النكاح حقيقة لغة في الوطء
…
إلخ؟
فأجاب: صورتها أنهم اختلفوا هل النكاح إذا أطلق في الكتاب والسنة يراد به الوطء حقيقة، ويكون مجازاً في العقد، أم بالعكس؟ فبعضهم قال: إنه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء; وبعضهم قال: حقيقة في الوطء، مجاز في العقد; والأصح عند المحققين أنه مشترك. قال الشيخ تقي الدين: النكاح في الإثبات حقيقة في العقد والوطء والنهي لكل منهما. انتهى. وبيان ذلك قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [سورة النساء آية: 22] يراد به النهي عن العقد والوطء جميعاً، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم:" لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها "، وقوله:" لا ينكح المحرم، ولا ينكح "1، وغير ذلك من الأحاديث، يراد بذلك النهي عن العقد والوطء جميعاً.
فإذا تأملت نصوص الكتاب والسنة، تبين لك أن المراد بالنكاح لفظ مشترك، يعم العقد والوطء، إلا قوله:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [سورة البقرة آية: 230] ، فإن
1 مسلم: النكاح (1409)، والترمذي: الحج (840)، والنسائي: مناسك الحج (2842) ، والنكاح (3275، 3276)، وأبو داود: المناسك (1841)، وابن ماجة: النكاح (1966) ، وأحمد (1/57، 1/64، 1/65، 1/73)، ومالك: الحج (780)، والدارمي: المناسك (1823) والنكاح (2198) .
المراد بالنكاح في هذه الآية: الوطء بعد العقد الصحيح؛ فلا تحل بوطء من غير عقد، ولا يكفي العقد وحده، لا بد من الوطء، لقوله صلى الله عليه وسلم:" حتى تذوق عسيلته " 1 الحديث.
وسئل: عن المرأة تمشي من غير عباءة، أو مكشوفة الوجه
…
إلخ؟
فأجاب: وأما المرأة التي تمشي من غير عباءة، أو مكشوفة الوجه، فإذا سترت وجهها وصدرها وشعرها، فليس عليها في ذلك، إذا كان ذلك عادتهم، لكن لا تخالط الرجال الأجانب، فإن بدنها كله عورة شعرها وبشرتها.
وأجاب أيضاً: والمرأة يلزمها تغطية شعرها وصدرها ويديها، وجميع بدنها، إلا وجهها في الصلاة.
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، رحمه الله: والمرأة التي لا تستر عورتها، تؤدب إلى أن تستر عورتها.
وأجاب الشيخ سعيد بن حجي: وجه الأمة لا يلزمها ستره، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى الإماء عن التقنع، فاشتهر ولم ينكر، فكان إجماعاً؛ لكن إن كانت الأمة جميلة يخشى بها الفتنة، لم يجز النظر إليها بشهوة. وأما الحرة فلا يجوز كشف وجهها في غير الصلاة، والأمة إذا أعتقت فهي حرة.
1 النسائي: الطلاق (3414)، وابن ماجة: النكاح (1933) .
سئل الشيخ عبد الله: عن الخلوة بالأجنبية؟
فأجاب: الذي يخلو بالمرأة الأجنبية، يؤدب عن مثل هذا الفعل بما يراه الأمير.
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر: الرجل لا يجوز له أن يدخل على أخت زوجته إلا متغطية عنه، ولا يجوز له أن يخلو بها، ولا يصير محرما لها، وإن كان ليس له أن يتزوجها ما دامت أختها معه.
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم: هل جدي من قبل الأم تغطي عنه زوجتي أم لا؟
فأجاب: لا تغطي عنه، لأنه أبوك، ولو كان ليس أباك حقيقة فإنك ابن ابنته، وكذلك زوجته لا تغطي عنك، سواء كان بعيداً، أو قريباً.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن الحنَّاء للرجل؟
فأجاب: الحناء لا بأس به إذا اختضب به الرجل في يديه ورجليه، غير قاصد للتشبه بالنساء، ولا يريد به الزينة.
وأجاب أيضاً: وأما الحناء إذا كان ليس قصده التشبه بالنساء، وإنما قصده إزالة أثر العمل والتبرد والتداوي، فلا بأس به.
وسئل: إذا خطب أخت زوجته ليسخطها؟
فأجاب: هذه المسألة لم أقف عليها، ومنصوص كلامهم وظاهر عباراتهم جواز ذلك، لأنهم لم يذكروا إلا المنع من العقد خاصة، وأما الخطبة فلم يتعرضوا لها بمنع، ولم يمنع إلا من خطبة المعتدة من غيره، فقالوا: لا يجوز التعريض بخطبة الرجعية، ولا يجوز التصريح بخطبة البائن، والمتوفى عنها زوجها؛ فإن فعل بأن عرض في موضع لا يجوز فيه التعريض، أو صرح في موضع لا يجوز فيه التصريح، ولم يعقد عليها إلا بعد انقضاء العدة، فالعقد صحيح مع الإثم.
وأما خطبة المرأة في عدة أختها، أو خالتها أو عمتها، فلا علمت فيه منعاً، ولكن الأحسن تركه، أو ترك إظهاره، لما فيه من حصول العداوة وقطيعة الرحم، التي عللوا بها في عدم جواز الجمع بينهما. فإن أراد الخطبة فلتكن سراً بحيث لا تعلم زوجته، مع أن ذلك لا يفيده شيئاً، لأنها ربما وعدته، فإذا انقضت عدة أختها ربما بدا لها.
وسئل: عن رجل زوج ابنته، وقد وعد آخر قبله؟
فأجاب: وأما الذي زوج ابنته على رجل، وقد وعد آخر قبله أن يزوجه إياها، وأخلف وعده، فإخلاف الوعد من أخلاق المنافقين، ولا يجوز إخلاف الوعد. والإثم على الأب، وأما الزوج فلا إثم عليه إذا كان لم يعلم.
وسئل: عن الصدقة عند العقد؟
فأجاب: والصدقة عند الختان والزواج، والصدقة للميت عند موته، فهذا لا بأس به.
سئل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: عن التحجير
…
إلخ؟
فأجاب: وما يفعله بعض الأعراب، من تحجير الرجل بنت عمه - وهو منعها من التزوج بغيره - وما يأخذه من العوض منها، أو من غيرها بغير إذنها، لا يجوز ذلك، ولا يجوز اشتراط شيء من صداقها لبعض أقاربها غير الأب بغير إذنها، لأنه في مقابلة بذل البضع للزوج، فتكون هي المستحقة له دون غيرها. والعقد على المرأة في الحيض جائز ولا بأس به.
سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، رحمه الله: عن عمل العقد عند العقد؟
فأجاب: وأما عقد بعض الناس عقداً عند عقد النكاح، فهذا لا يجوز؛ فإن كان المقصود حيلولة ذلك بين الرجل وامرأته، فهذا من السحر المحرم.
[كيف عقد النكاح]
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمهما الله تعالى: كيف عقد النكاح؟
فأجاب: أما عقد النكاح، فلا بد من الولي، ورضى
الزوجين، وشاهدي عدل يحضران العقد، ويقول الولي للزوج: زوجتك فلانة على مهر كذا وكذا، ويقول الزوج قبلت ذلك. ويستحب أن يخطب عند العقد بخطبة النكاح المعروفة في كتب أهل العلم.
وسئل: عمن تزوجت بغير عقد
…
إلخ؟
فأجاب: وأما الذي يتزوج برضاها ورضى أوليائها على مهر مفروض، لكن بغير عقد ولا شهود، فمثل هذا يعذر بالجهل ولا يصير عليه أدب؛ والذي فعل هذا في الجاهلية فلا يطالب بنكثه في الإسلام.
وسئل أيضاً: هل يجوز أن يتزوج امرأة بغير عقد، مع حصول الشهود والمهر.
فأجاب: لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة إلا بعقد، وشاهدين؛ هذا المفتى به عندنا.
وسئل: عن تزويج اليتيمة إذا طلبت النكاح؟
فأجاب: اليتيمة إذا طلبت النكاح، فيجوز لوليها تزويجها وإن لم تبلغ، إذا كان لها تسع سنين؛ لكن لا يجبرها، ولا يزوجها إلا برضاها، إذا كانت يتيمة. والأب يجوز له إجبار الصغيرة التي لم تبلغ. والبلوغ يحصل بالحيض، وبإنبات الشعر الخشن حول القبل.
وأجاب أيضاً: والأب يجوز له إجبار ابنته الصغيرة بلا
إذنها، ولا يجوز لغير الأب إجبارها.
وسئل الشيخ حمد بن عبد العزيز: عمن زَوّج نفسه بحضور الشاهدين؟
فأجاب: إذا كان برضى المرأة وهو أقرب الأولياء، صح النكاح، وإن كان مراد السائل: زَوّج نفسه، أنه هو الذي خطب خطبة النكاح، فهو جائز ولا بأس به.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا قال ولي البكر: استأمرتها فلم تتكلم، وشاهد الحال قد قرر ذلك، وعملوا له عمله، فهل يكفي، أم لا بد من الإشهاد؟
فأجاب: لا يشترط للبكر النطق، لحديث:" وإذنها صماتها " 1، والإشهاد على الاستئذان لا يشترط بل مستحب؛ لكن لو أنكرته قبل الدخول فقولها، وبعده لا يقبل.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: وأما إذن المرأة لوليها بعد العقد، لا أرى ذلك يكفي بل يعاد، وأما كونها عالمة بالذي أراد تزوجها، وتتهيأ له بالطيب وغيره، فهذا لا يكفي عن الإذن.
[إشهاد ولي المرأة على إذنها في التزويج]
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن إشهاد ولي المرأة على إذنها في التزويج؟
فأجاب: لا يشترط الإشهاد على إذنها له، وصرح بذلك الفقهاء، ولو كان الولي غير الأب؛ فإذا قال وليها:
1 مسلم: النكاح (1421)، والترمذي: النكاح (1108)، والنسائي: النكاح (3260، 3261، 3262، 3264)، وأبو داود: النكاح (2098) ، وأحمد (1/219، 1/241، 1/261)، ومالك: النكاح (1114)، والدارمي: النكاح (2188، 2189) .
استأذنتها فأذنت، أو سكتت وكانت بكراً، جاز العقد عليها من غير طلب شاهدين على إذنها. وكذا إذا خطب المرأة من نفسها، وعلم أبوها أنها راضية بمن خطبها، وتيقن ذلك منها بخبر أمها له بذلك ونحوه، ورآها تتأهب أهبة التزوج من التجمل باللباس والطيب ونحوهما، وانضم إلى ذلك إخبار أمها ونحوها لأبيها برضاها، جاز له تزويجها بغير استئذان، ولا يشترط رضى وقد تيقن ذلك.
وسئل: عمن ادعت عدم الإذن بعد الدخول؟
فأجاب: ذكر أصحابنا أنها لا تصدق، قالوا: لأنها لو كانت صادقة لم تمكن من نفسها، فتمكينها من الوطء دليل على الإذن؛ فكان القول قول الزوج، لأن الظاهر معه؛ هذا إذا كان اختلافها مع الزوج، وأما إذا اختلفت هي ووليها في الإذن وعدمه، بعد دخول الزوج بها، فقال في الفروع: يتوجه في دعوى الولي إذنها كذلك، وذكر شيخنا قولها. انتهى.
وأما إن شهدت البينة أنها زوجت مكرهة، أو بغير إذنها وهي ممن يعتبر إذنه، تبيناً بطلان العقد بشهادة البينة لا تصديقاً للمرأة، ولأنهم عللوا قبول قول الزوج بأن الظاهر معه، وهذا مما يقدم فيه الظاهر على الأصل؛ فإذا شهدت البينة بما يخالف الظاهر عمل بها، كما أن القاعدة في الدعاوى: أن القول قول مَن الأصلُ أو الظاهر معه، فإذا
وجدت بينة تخالف ذلك قدمت، ووجب العمل بها.
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: إذا ثبت عند الحاكم رضى المرأة حال العقد وعدم إجبارها، وشهد الشهود على ذلك، وحكم الحاكم بصحة العقد، فلا يجوز لأحد نقضه، ولا اعتراضه إلا إن طلق الزوج المعقود له من غير إكراه، وإلا فهي باقية في ذمته، ولا يتشوف أحد لإبطال العقد بمجرد الحيل، إلا من يستحل الزنى، عياذاً بالله.
وأجاب أيضاً: وأما اليتيمة التي ذكرت، فأنت عارف أن المرأة من طبعها الميل إلى الرجل، ولا بد لها منه، فإن كان الخاطب كفواً وهي مشتهية فزوِّجْها، فإن كان أنها لم ترد الزوج فلا تلزمها.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن الولي؟
فأجاب: وأما المرأة فوليها الأقرب من أهلها الرجال خاصة بإذنها، وبحضور شاهدين على الإملاك، وسواء الليل والنهار. وأما إذا غاب وليها قدر مسافة القصر، فلا يجوز لها أن توكل من يزوجها. وهذا يحتاج إلى تفصيل: فإن كان لا يمكن الإرسال إليه ومشاورته إلا بمشقة شديدة، جاز لولي الأمر أن يوكل من يزوجها، أو يزوجها بنفسه على كفو مثلها. وأخو المرأة أو وليها، إذا أبى أن يزوجها من أجل أنها تخدمه، يزوجها الأمير.
وأجاب الشيخ علي بن الشيخ محمد، رحمهما الله: إذا كانت المرأة لا ولي لها يزوجها، أو كان وليها غائباً غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، فإنه يزوجها الأمير. وحد المسافة التي يزوج فيها البعيد، المشهور أنها لا تقطع إلا بكلفة ومشقة. وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب، فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء: منهم من يقول: إنه لا يصح النكاح; ومنهم من يقول: يصح إذا أجازه الولي؛ والأحوط في مثل هذا تجديد العقد، لأنه ليس في المسألة نص قاطع.
وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: إذا امتنع المسلم عن تزويج موليته من غير وجه شرعي، فهو عاضل، تنتقل الولاية منه إلى أقرب عصبتها بعده، ويزوجها من هو أقرب منه. والصغير قبل البلوغ لا يصح أن يلي العقد، فإن زوج فيعاد العقد على يد الولي البالغ الرشيد.
وسئل: إذا زوج ولي الأمر، والأولياء حاضرون بغير إذنهم؟
فأجاب: لا يصح العقد لحديث: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ". وأما إذا امتنع الولي، ولم يكن سواه من الأولياء إلا ولي الأمر، فيزوج إذا كان القريب عاضلاً يمنع الكفو، ويطلب دراهم لنفسه.
وسئل: هل للمشرك ولاية على المسلمة؟
فأجاب: ليس للمشرك على المسلمة ولاية، فإن لم يكن لها ولي مسلم، فأمرها إلى الأمير.
وأجاب أيضاً: وأما الولي، فالمشهور الذي عليه الأكثر: تقديم المكلف الرشيد في تزويج موليته، على من هو أقرب منه ممن لم يبلغ التكليف، ولم يعرف مصالح النكاح.
سئل بعضهم: عن رجل تزوج امرأة بلا ولي مع وجود القاضي، ولها ولي في بلد آخر، لكنها وكلت من يزوجها؟
فأجاب: هذا نكاح فاسد، فيزوجها وليها إن كان حاضراً، فإن لم يكن أو كان في مسافة بعيدة، فيزوجها القاضي من زوجها المذكور. وليس عليها عدة، لأن الماء واحد، ولا يحتاج لطلاق ولا فسخ، بل يكفي عقد صحيح من غير فسخ للعقد الفاسد. وسواء كانت حاملاً أم لا، فلا تجب عليها العدة، بل يعقد له عليها عقداً جديداً، إما وليها إن أمكن، أو الحاكم.
قال في الإقناع وشرحه: ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ، فإن أبى الزوج الطلاق، فسخه - أي النكاح الفاسد – حاكم. انتهى. وعلى هامشه بخط الشيخ عبد الله أبا بطين، رحمه الله، قوله: ولا يصح تزويج
من نكاحها فاسد
…
إلخ، يعني لغير صاحب النكاح الفاسد؛ أما صاحب النكاح الفاسد، فلا يحتاج إلى طلاق ولا فسخ، بل يكفيه عقد صحيح من غير فسخ للعقد الفاسد، صرح به في حاشية المنتهى.
سئل بعضهم: عن بنت تسع ولا ولي لها حاضر، هل تزوج أم لا؟
فأجاب: إن كانت تطيق الزوج والولي غائب، والزوج كفو، وهي محتاجة، زوّج الأبعد، فإن عدم زوج الأمير.
سئل بعضهم: عن يتيمة ليس لها إلا أخ لأم؟
فأجاب: إذا لم يكن للمرأة إلا أخ من الأم، ولا قرابة لها من جهة الأب، ولّى عليها الحاكم من يزوجها.
سئل بعضهم: إذا كان سيد العبد أو الأمة غائباً مسيرة يوم، هل يزوجان بغير إذنه؟
فأجاب: لا يزوجان إلا بإذنه والحالة هذه.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله تعالى: عمن أراد أن يزوج وليس معه إلا شاهد؟
فأجاب: وأما ولي المرأة الذي يريد أن يزوجها، وليس معه إلا شاهد واحد، فلا يجوز ذلك إلا بشاهدين عدلين. وأما من أراد تزويج أخته، وليس معه إلا شاهد ويمين، فمثل هذا يشترط له كثير من أهل العلم شاهدين، وليس لليمين مدخل في مثل هذا؛ إنما ذلك في المال وما يقصد به المال.
وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وأما الإشهاد على العقد فيشترط لصحة النكاح، وأدلة ذلك معروفة في كتب الأحاديث والفقه.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: هل تزوج الهاشميات من ليس منهم؟
فأجاب: وأما الذي يدعي أنه من الأشراف وعنده أخوات له، فلا بأس أن يزوجهن من المسلمين الطيبين، ولو لم يكونوا من الأشراف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بناته بعض الصحابة الذين ليسوا من بني هاشم، مثل عثمان بن عفان، وأبي العاص بن الربيع، رضي الله عنهم.
وقال أيضاً: ورد سؤال على علماء الدرعية، في تزويج الهاشمية غير الهاشمي، فكان الجواب ما نصه: وأما
نكاح الفاطمية غير الفاطمي، فجائز إجماعاً، بل ولا كراهة في ذلك؛ وقد زوج علي عمر بن الخطاب، رضي الله عنهما، وكفى بهما قدوة. وتزوجت سكينة بنت الحسين بن علي، بأربعة ليس فيهم فاطمي، بل ولا هاشمي. ولم يزل عمل السلف على ذلك من غير إنكار، إلا أنا لا نجبر أحداً على تزويج موليته ما لم تطلب هي، وتمنع من غير الكفء، والعرب أكفاء بعضهم لبعض؛ فما اعتيد في بعض البلاد من المنع، دليل التكبر وطلب التعظيم، وقد يحصل بذلك فساد كبير، كما ورد، بل يجوز الإنكاح لغير الكفء، وقد تزوج زيد - وهو من الموالي - زينب أم المؤمنين، رضي الله عنها، وهي قرشية؛ والمسألة معروفة عند أهل المذاهب.