الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأجاب: قال في المغني: ولا يقطع إلا بشهادة عدلين، أو اعتراف مرتين؛ قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن قطع السارق يجب إذا شهد بالسرقة شاهدان حران مسلمان، ووصفا ما يوجب القطع. انتهى. أو يعترف مرتين، روي ذلك عن علي، وبه قال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف; وقال أبو حنيفة والشافعي: يقطع بإقراره مرة; ولنا: ما روى أبو داود: "أنه عليه السلام أتي بلص قد اعترف، فقال: ما إخالك سرقت. قال: بلى. فأعاد عليه مرتين، فأمر به فقطع "1. انتهى. ولحديث علي، وهذا مذهب الحنابلة.
1 النسائي: قطع السارق (4877)، وأبو داود: الحدود (4380)، وابن ماجة: الحدود (2597) ، وأحمد (5/293)، والدارمي: الحدود (2303) .
باب حد قطاع الطريق
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن تأمين قطاع الطريق؟
فأجاب: قطاع الطريق إذا أمنهم إنسان، فالذي نتحقق أن تأمينهم لا يصح، ولا يسقط عنهم الحد الذي أوجبه الله عليهم، كتأمين الزاني والسارق والشارب، فلا يقول أحد بسقوط الحد عنهم بذلك، ولا يستريب في هذا من له معرفة 1.
1 وتقدم في صفحة 388 حكم الردء.