المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب العتق سئل الشيخ حسين، وعبد الله: ابنا الشيخ محمد، رحمهم - الدرر السنية في الأجوبة النجدية - جـ ٧

[عبد الرحمن بن قاسم]

الفصل: ‌ ‌كتاب العتق سئل الشيخ حسين، وعبد الله: ابنا الشيخ محمد، رحمهم

‌كتاب العتق

سئل الشيخ حسين، وعبد الله: ابنا الشيخ محمد، رحمهم الله: إذا قال لغلامه: أنت حر لوجه الله قبل موتي بشهر، وأعطاه جميع ماله، ومراد هذا الرجل حرمان ورثته، فهل الغلام حر

إلخ؟

فأجاب: العتق صحيح، فإذا مات السيد تبين أن العتق وقع قبل موته بما قدر به، وأما المال، فلا يصح تمليكه إياه ولا هبته له، لأنه حين تمليكه المال رقيق؛ والعبد لا يملك بالتمليك في أصح قولي العلماء.

وسئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا دبر الرجل جاريته، كقوله: أنت عتيقة عند موتي، أو إذا مت فأنت حرة

إلخ، هل بين هذه الألفاظ فرق؟

فأجاب: لا فرق بين هذه الألفاظ، بل متى علق صريح العتق بالموت، فقال: أنت حرة أو محررة أو عتيقة بعد موتي، صارت مدبرة، بغير خلاف علمته.

وأما قوله: إذا دبرها وهي حامل أو حملت بعد التدبير، فما الحكم في ولدها؟ فنقول: أما إذا دبرها وهي حامل، فإن ولدها يدخل معها في التدبير بغير خلاف علمناه، لأنه

ص: 152

بمنْزلة عضو من أعضائها; وأما إذا حملت بعد التدبير ففيه خلاف بين العلماء: فذهب الجمهور إلى أنه يتبع أمه في التدبير، ويكون حكمه حكمها في العتق بموت سيدها، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والقاسم، ومجاهد والشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز والزهري، ومالك والثوري وأصحاب الرأي.

وذكر القاضي: أن حنبلاً نقل عن أحمد، أن ولد المدبرة عبد إذا لم يشرطه المولى، قال: فظاهره أنه لا يتبعها، ولا يعتق بموت سيدها؛ وهذا قول جابر بن زيد، وهو اختيار المزني من أصحاب الشافعي، قال جابر بن زيد: إنما هو بمنْزلة الحائط تصدقت به إذا مت، فإن ثمرته لك ما عشت. وللشافعي قولان كالمذهبين.

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن قيل له: لِم ضربت غلامك ولِم أدميته؟ فقال: إن كان ظهر منه دم فهو حر، هل يعتق بذلك التعليق إذا وجد الشرط، وهو ظهور الدم

إلخ؟

فأجاب: الظاهر أنه يعتق إذا كان قد وجد الشرط، وهو ظهور الدم. والتعليق على الماضي معلوم من الكتاب والسنة، وسائر الكلام؛ ونحو هذا التعليق يسمى حلفاً، لأن التعليق الذي يقصد به الحث على فعل أو المنع منه، أو

ص: 153

يراد به تصديق خبر أو تكذيبه يسمى حلفاً. وأما التعليق الذي لا يقصد به شيء من ذلك، فلا يسمى حلفاً على الصحيح من المذهب; فلو قال: إن كنت فعلت كذا فزوجتي طالق أو عبدي حر، كما ذكروه في باب التأويل في الحلف.

وما ذكرتموه من كلام منصور، بأن المعلق عليه لا يكون ماضياً، فلعل مراده إذا تجرد الشرط من لفظ كان، كما قال القاضي فيما روي عن أحمد، في رجل قال لامرأته: إن وهبت كذا فأنت طالق، وإذا هي قد وهبته، قال الإمام: أخاف أن يكون قد حنث، قال القاضي: هذا محمول على أنه قال: إن كنت قد وهبتيه، وإلا فلا يحنث حتى تبتدي هبة. انتهى. فإذا اتصلت "كان" بأداة الشرط، جاز كون المعلق عليه ماضياً وحالاً; وقول المصنف: وقد يكون المعلق عليه موجوداً في الحال، وقد يكون مستقبلاً ولا يكون ماضياً، ولذلك تقلب أدوات الشرط الماضي إلى الاستقبال.

فدل قوله: لذلك

إلخ، على أن مراده بقوله: ولا يكون ماضياً إذا تجرد من "كان"، لأن الماضي إذا اقترنت به "كان"، لا يكون مستقبلاً بل يبقى على مضيه، وهي إنما تقلب الماضي إلى الاستقبال، إذا لم تقترن بـ"كان" أو "يكون" أو مضارعها، فدل قوله: لذلك

إلخ: تقلب أدوات

ص: 154

الشرط. وفي شرح المتممة للفاكهي، في الكلام على الجوازم، ويسمى الفعل الأول من الفعلين المجزومين بإحدى هذه الأدوات شرطاً، لتعليق الحكم عليه، ولا يكون ماضي المعنى، لأنه مفروض حصوله في المستقبل، فيمتنع مضيه، فلا تقول إن قام زيد أمس.

وأما قوله: {إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ} [سورة المائدة آية: 116]، فالمعنى: إن تبين إن كنت قلته، ويسمى الثاني منهما جواباً، يترتب على الأول ترتب الجواب على السؤال، وجزاء لأن مضمونه جزاء المضمون الأول، وهو كالشرط لا يكون ماضي المعنى، لأن حصوله معلق على حصول الشرط في المستقبل، ويمتنع تعليق الحاصل الثابت على حصول ما يحصل في المستقبل. وأما قوله:{إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ} [سورة يوسف آية: 26]، فالمعنى: إن ثبت ذلك ثبت صدقها 1.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: هل المفتى به عندكم التفرقة بين المملوكة وولدها بعد البلوغ، أو لا؟

فأجاب: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وأنا أذكر لك المسألة وكلامهم فيها، حتى يتبين لك وجه

1 آخر الموجود من الجواب.

ص: 155

الصواب، إن شاء الله تعالى. قال في الشرح الكبير: ولا يفرق في البيع بين ذي رحم محرم إلا بعد البلوغ، على إحدى الروايتين، أجمع أهل العلم على أن التفرقة بين الأم وولدها الطفل غير جائز. ثم ذكر الدليل والتعليل، ثم قال: ولا فرق بين أن يكون الولد بالغاً، أو طفلاً في ظاهر كلام الخرقي، وإحدى الروايتين، ولعموم الخبر، ولأن الوالدة تتضرر بمفارقة ولدها الكبير، ولهذا حرم عليه الجهاد إلا بإذنها، قال في الإنصاف: وهو المذهب، وجزم به في المنور، وناظم المفردات وهو منها، واختاره ابن عبدوس، وقدمه في المحرر وغيرهم.

قال الشارح: والرواية الثانية: يختص تحريم التفريق بالصغر، وهو قول الأكثرين، منهم مالك والأوزاعي، والليث وأبو ثور، وهو قول الشافعي، لأن سلمة بن الأكوع أتى بامرأة وابنتها، فنفله أبو بكر ابنتها، فاستوهب منه النبي صلى الله عليه وسلم فوهبها له، ولم ينكر التفريق بينهما، لأن الأحرار يتفرقون بعد الكبر، فإن المرأة تزوج ابنتها وتفارقها، فالعبد أولى. قال في الإنصاف: والثانية: يجوز التفريق ويصح البيع؛ جزم به في العمدة والوجيز، قال الناظم: وهو أولى. انتهى.

وهذا الذي احتجوا به، نص في جواز التفرقة بينهما بالهبة بعد البلوغ، والبيع مثله إن شاء الله تعالى، وهو

ص: 156

حديث ثابت صحيح، رواه مسلم وغيره، وهو الأصح عندنا. قال في الإنصاف: حكم التفرقة في القسمة وغيرها، كأخذ بجناية، والهبة والوصية، والصدقة وغيرها: حكم البيع على ما تقدم، وعليه أكثر الأصحاب; قال الخطابي: لا أعلمهم يختلفون في العتق، لأنه لا يمنع من الحضانة.

وقولك: هل يختص بالأم أم يعم ذلك كل ذي رحم محرم، كالأب والأخ ونحوهم؟ فالجواب: قال في الشرح: ولا يجوز التفريق بين الأب وولده، وبه قال أصحاب الرأي والشافعي. وقال مالك والليث: يجوز، وبه قال بعض الشافعية، لأنه ليس من أهل الحضانة بنفسه، ولأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص، لأن الأم أشفق; ولنا أنه أحد الأبوين أَشْبَهَ الأم، ولا نسلم أنه ليس من أهل الحضانة. انتهى. قال في الإنصاف: لا يجوز التفريق بين ذي محرم، هذا المذهب وعليه الأصحاب، قال في المغني، وتبعه في الشرح: قاله أصحابنا غير الخرقي، وجزم به في الفروع والرعايتين والحاويين وغيرهم، فيدخل في ذلك العمة مع ابن أخيها، والخالة مع ابن أختها. وظاهر كلام الخرقي اختصاص ذلك بالأبوين، والجدين، والأخوين، ونصره في المغني والشرح. وظاهر كلام المصنف تحريم التفريق ولو رضي به،

ص: 157

وهو صحيح نص عليه أحمد. انتهى.

واحتج في الشرح على تحريم ذلك بين الإخوة، لحديث علي في الغلامين الأخوين، فلما باع أحدهما، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"رُدَّهُ " 1، رواه الترمذي وحسنه، وبما روي أن عمر كتب إلى عماله:? "لا تفرقوا بين الأخوين، ولا بين الأم وولدها". وإنما يحرم التفريق بينهم في الصغر، وما بعده فيه الروايتان كالأصل، والأولى الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم "أهديت له مارية وأختها سيرين، فأمسك مارية، ووهب سيرين لحسان بن ثابت".

وأجاب أيضاً: وأما التفرقة بين الوالدة وولدها، وكذلك الإخوة، فالحد في ذلك البلوغ؛ فإذا بلغ واحد منهم جاز أن يفرق بينهما.

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر عن التفريق بين الوالدة وولدها قبل البلوغ، وكذلك بين الإخوة في البيع: فأما قبل البلوغ فلا يجوز التفريق، وأما بعد البلوغ ففيه خلاف؛ والمشهور عن أحمد وكثير من الفقهاء أنه لا يجوز، لحديث:" من فرق بين الوالدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة " 2، وكذلك حديث علي في التفرقة بين الإخوة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" رُدَّهُ، رُدَّهُ ".

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: إذا وطئ الأب مملوكة ولده؟

1 الترمذي: البيوع (1284)، وابن ماجة: التجارات (2249) ، وأحمد (1/102) .

2 الترمذي: البيوع (1283) ، وأحمد (5/412، 5/414)، والدارمي: السير (2479) .

ص: 158

فأجاب: هو حرام يوجب التعزير. فإن حملت من الأب صارت أم ولد له، وولده حر ولا مهر عليه. فإن كان الابن قد وطئها ولو لم تلد منه، لم يملكها الأب بالإحبال، ولم تصر أم ولد له، وحرمت عليهما؛ هكذا ذكر الفقهاء.

وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: إذا وطئ جارية ابنته، ولم يتملكها قبل ذلك، وابنته محتاجة إليها، وهي قد ملكتها بالميراث من زوجها؟

فأجاب: لا يجوز له أن يطأ مملوكة ولده، ما دامت في ملك الولد، وأما إذا تملكها تملكاً شرعياً، بشرط أن لا يضر بولده، ولا تتعلق بها حاجة الولد، ولا يقصد إعطاءها لولد آخر؛ فإذا تمت هذه الشروط وقبضها، جاز له بعد الاستبراء أن يطأها، والله أعلم.

وأجاب الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف، رحمهم الله: وأما إذا وطئ الرجل أمة أبيه فولدت منه، فإن كلام أهل المذهب ظاهر في أنه يكون الولد رقيقاً، وأنه المنصوص عن أحمد، وهو أيضاً مذهب مالك والشافعي.

وقد سئل شيخ الإسلام: عن هذه المسألة، وهذا نص السؤال والجواب:

مسألة: فيمن له والدة ولها جارية، فواقعها بغير إذن والدته، فحملت منه وولدت غلاماً،

ص: 159

وملكها، ويريد أن يبيع ولده من الزنى؟

الجواب: هذا ينبغي له أن يعتقه، باتفاق العلماء، بل قد تنازع العلماء: هل يعتق عليه من غير إعتاق؟ على قولي:; أحدهما: أنه يعتق عليه، وهو مذهب أبي حنيفة، وقول القاضي أبي يعلى من أصحاب أحمد؛ ولكن مع هذا لا يرث هذا لهذا، ولا هذا لهذا. والقول الثاني: لا يعتق عليه، وهو مذهب مالك والشافعي، وأحمد في المنصوص عنه. انتهى.

فجواب شيخ الإسلام، رحمه الله، هذا، ظاهر في أن ولد جارية أم ذلك الواطئ، لا يلحقه نسبه عند أحد من الأئمة الأربعة، وأن النّزاع بينهم في العتق، عتق ذلك المولود بمجرد انتقاله إلى الواطئ بالإرث: فقال به أبو حنيفة، رحمه الله، والقاضي أبو يعلى من أصحاب أحمد، ومنعه الجمهور أحمد ومالك والشافعي. وأما عدم لحوق النسب فلم يختلفوا فيه، فإن عند أبي حنيفة والقاضي أبي يعلى: أنه لا يرث هذا لهذا، ولا هذا لهذا، مع قوله بعتقه بمجرد انتقاله إلى الواطئ بالإرث.

وقوله، رحمه الله: ينبغي أن يعتقه، يفيد تأكد الاستحباب عند الشيخ; وقال في الفروع: ويحدّ على الأصح، بوطئه أمة أبيه وأمه عالماً تحريمه، ولا يلحقه ولد، نقله حنبل وغيره. انتهى. وكونه لا يلحقه، لأنه

ص: 160

زان، وفي الحديث:" وللعاهر الحجر " 1، وكونه لا يلحقه هو السبب في كونه لا يعتق بملكه إياه، لأنه حينئذ لا يصير ذا رحم محرم؛ هذا هو وجه ما ذهب إليه جمهور الأئمة، كما تقدم.

وأما إذا أولد الأب أمة ابنه، التي لم يكن الابن وطئها، فإنها تصير أم ولد له، ويصير ولده منها حراً، لأن له فيها شبهة ملك، فصار ولده منها كولده من سائر إمائه؛ قال في الإقناع وشرحه: أو ولدت من أبي مالكها، لأنها حملت منه بحر، لأجل شبهة الملك، فصارت أم ولد له كالجارية المشتركة. انتهى. وشبهة الملك هي أن للأب أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، كما استدل عليه العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم:" أنت ومالك لأبيك " 2، فظهر أن التعليل في حرية الولد، هي شبهة الملك فقط، فعلم افتراقها هي والمسألة التي قبلها، والله أعلم.

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عمن دبر عبده أو أمته، ثم بدا له أن ينجز عتقه، فأعتق المدبر واشترط خدمته مدة حياته؟

فأجاب: يصح العتق والحالة هذه، ويلزم الشرط، كما نص عليه الأصحاب في كتبهم؛ ونصهم: على أن تخدمني سنة يعتق بلا قبول، وتلزم الخدمة، وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته، وللسيد بيعها للعبد أو غيره. انتهى ملخصاً.

1 البخاري: البيوع (2053)، ومسلم: الرضاع (1457)، والنسائي: الطلاق (3484)، وأبو داود: الطلاق (2273) ، وأحمد (6/129، 6/200، 6/237، 6/246)، ومالك: الأقضية (1449) .

2 ابن ماجة: التجارات (2291) .

ص: 161

وبعد العتق يكون حراً بلا ريب، وإن كانت منافعه مملوكة كالأجير، وله ما للحر وعليه ما عليه، من وجوب صلاة الجمعة، وغير ذلك من العبادات والكفارات، والجناية منه وعليه، بخلاف المدبر، فإنه قِنٌّ ما لم يعتق.

وأما حديث المنتقى المعزو لأحمد وابن ماجة، عن سفينة أبي عبد الرحمن، قال:" أعتقتني أم سلمة، واشترطت علي أن أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاش "، فهذا هو حجة الأصحاب، لقولهم بصحة هذا الشرط.

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن اشترى مملوكاً بمال حرام وأعتقه

إلخ؟

فأجاب: وأما عتق المملوك إن كان اشتراه بعين المال الحرام، لم يصح شراؤه ولا عتقه. وإن كان اشتراه في الذمة، فله أجر عتقه، وعليه إثم ثمنه؛ فإنه لا يجوز للمشتري التصرف في المال الحرام، بل يجب عليه دفعه إلى صاحبه; قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن رجل اكتسب مالاً من شبهة، يعني ويتصرف فيه، صلاته وتسبيحه يحط عنه من إثم ذلك؟ قال: إن صلى وسبح يريد بذلك، قال: أرجو، قال الله تعالى:{خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً} [سورة التوبة آية: 102] .

ص: 162